نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025
المنشور على الصفحة 25 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5972 بتاريخ 2025/1/16
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار . الأمين العام : أمين عام الوزارة . اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
تتولى الوزارة المهام التالية:-أ. العمل مع الأطراف ذوي العلاقة في الحكومة لتصميم رحلة استثمارية مبسطة وشاملة للمستثمرين تشمل جميع المراحل واجراء الدراسات لقياس رضا المستثمرين وتحديد التحديات لتحسين تجربة الاستثمار. |
ب. العمل مع الأطراف ذوي العلاقة لرفع تنافسية المملكة في النشاطات الاقتصادية. |
ج. التعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة لضمان انسجام السياسات والإجراءات . |
د. تشجيع الابتكار وريادة الاعمال وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في المشروعات الاستثمارية. |
هـ. تعزيز التكامل الإقليمي والدولي بما في ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. |
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-أ. الوزير. |
ج. الإدارات التالية:-1. إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريتين التاليتين:-أ. مديرية الترويج.ب. مديرية تطوير الأعمال.2. إدارة خدمات المستثمر وتتكون من المديريتين التاليتين:-أ. مديرية الخدمات الاستثمارية. ب. مديرية الحوافز والإعفاءات.3. إدارة المناطق التنموية والحرة وتتكون من المديريتين التاليتين:-أ. مديرية التخطيط العمراني والتراخيص. ب. مديرية التنظيم والامتثال. |
د. المديريتين التاليتين:-1. مديرية الشؤون المالية والإدارية.2. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. |
هـ. الوحدات التالية:-1. وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.2. وحدة الرقابة الداخلية.3. وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4. وحدة الشؤون القانونية.5. وحدة العلاقات الدولية.6. وحدة التواصل والإعلام.7. وحدة حماية حقوق المستثمرين.8. وحدة تكنولوجيا المعلومات. |
و. المكتبين التاليين:-1. مكتب الوزير.2. مكتب الأمين العام. |
المادة 5
أ. يرتبط بالوزير كل من:-1. الأمين العام.2. الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 3. مكتب الوزير. |
ب. يرتبط بالأمين العام كل من:-1. الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.2. المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.3. الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (8) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام.4. مكتب الأمين العام. |
ج. على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفق مقتضيات مصلحة العمل . |
المادة 6
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-1. الأمين العام نائباً للرئيس .2. مديري الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.3. مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.4. مديري الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.5. مدير أي وحدة تنظيمية يسميه الوزير. |
ب. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-1. استراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.2. مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة.4. التعديلات على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للوزارة .5. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. |
د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. |
هـ. يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. |
المادة 7
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها. |
المادة 8
يتم استحداث الاقسام والشعب في المديريات أو الوحدات أو المكاتب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها . |
المادة 9
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ. تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. |
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. |
المادة 10
يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم (101) لسنة 2021 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها .ter>31/12/2024 href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |