نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
المنشور على الصفحة 10 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5972 بتاريخ 2025/1/16
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- lTable dir=rtl style="BACKGROUND: #f2f2f2; WIDTH: 632px; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 595px; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 242; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=632 border=0>strow: yes">sparent" width=129>القانونspace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> sparent" width=19>: sparent" width=396>قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي. sparent" width=129>الهيئة sparent" width=19>: sparent" width=396>هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. sparent" width=129>المجلس sparent" width=19>: sparent" width=396>مجلس مفوضي الهيئة. sparent" width=129>الشخص sparent" width=19>: sparent" width=396>الشخص الاعتباري. sparent" width=129>المرخص له sparent" width=19>: sparent" width=396>الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. sparent" width=129>المصرح له sparent" width=19>: sparent" width=396>الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. sparent" width=129>الترخيص sparent" width=19>: sparent" width=396>الإذن أو الموافقة للشخص لإدارة وتشغيل أي منشأة لإدارة النفايات المشعة أو إدارة الوقود المستهلك وفقا لأحكام هذا النظام. sparent" width=129>التصريح sparent" width=19>: sparent" width=396>الإذن الذي يمنح لشخص لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك وفقا لأحكام هذا النظام. sparent" width=129>النفايات المشعة sparent" width=19>: sparent" width=396>أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي أو أي مواد ملوثة اشعاعيا بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة. sparent" width=129>الوقود المستهلك sparent" width=19>: sparent" width=396>وقود نووي أخرج من المفاعل بعد التشعيع ولم يعد صالحا للاستعمال في شكله الحالي. sparent" width=129>إدارة النفايات المشعة sparent" width=19>: sparent" width=396>جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تشمل عمليات مناولة النفايات المشعة، والتمهيد لمعالجتها وتكييفها ونقلها وخزنها والتخلص النهائي منها. sparent" width=129>إدارة الوقود المستهلك sparent" width=19>: sparent" width=396>جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تشمل عمليات مناولة الوقود المستهلك ومعالجته وتخزينه ونقله والتخلص النهائي منه. sparent" width=129>الأنشطة ذات العلاقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك sparent" width=19>: sparent" width=396>اختيار موقع المنشأة أو تصميم وبناء المنشأة أو إدخال المنشأة في الخدمة أو أي عمليات تؤدي الى التعديل على بنية المنشأة والأنظمة والمعدات المرتبطة بالأمن والأمان النووي والوقاية الإشعاعية. strow: yes">sparent" width=129>حالة الأمان sparent" width=19>: sparent" width=396>الأدلة والاثباتات التي تدعم أمان المنشأة أو الأنشطة التابعة لها. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على منشأة إدارة ومعالجة النفايات المشعة أو منشأة إدارة الوقود المستهلك في مراحلها كافة. |
المادة 4
تقع مسؤولية إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك على المصرح له أو المرخص له وفق أحكام هذا النظام. |
المادة 5
أ. تصدر الهيئة التصاريح والرخص التالية لإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك:-1. تصريح اختيار الموقع للمنشأة.2. تصريح التصميم وبناء المنشأة.3. تصريح إدخال المنشأة في الخدمة.4. رخصة إدارة وتشغيل المنشأة.5. رخصة إغلاق المنشأة.6. رخصة إخراج المنشأة من الخدمة.7. تصريح العمليات التي تؤدي الى التعديل على بنية المنشأة والأنظمة والمعدات التي ترتبط بالأمن والأمان النووي والوقاية الاشعاعية. |
ب. تحدد مدد التصاريح والرخص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبدل خدمات إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. |
المادة 6
أ. يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك ، دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال. |
ب. على الشخص تقديم طلب للهيئة للحصول على التصريح أو الرخصة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة ووفقا للمتطلبات والشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. |
ج. يصدر المجلس موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد استيفاء الطلب المتطلبات والشروط المطلوبة جميعها. |
المادة 7
على المصرح له أو المرخص له الالتزام بما يلي:-أ. التقيد بمتطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة وشروط الرخصة أو التصريح الممنوح له حسب مقتضى الحال. |
ب. تقديم وثيقة حالة الأمان للمنشأة والأنشطة القائمة ومراجعتها بشكل دوري. |
ج. توفير متطلبات الضمانات النووية ذات العلاقة في تصميم وتشغيل مرافق إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك على أن يتم تنفيذ هذه المتطلبات بطريقة لا تخل بتدابير أمان المنشأة. |
د. إنشاء السجلات ذات العلاقة بمراحل منشأة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك جميعها وحفظها. |
هـ. إعداد نظام لإدارة المنشأة يتناسب مع مستوى مخاطر أنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك. |
و. توفير التدابير الأمنية كافة في منشأة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك وفقا لمتطلبات الهيئة. |
ز. الاستعداد للطوارئ والالتزام بخطة الطوارئ داخل المواقع المعتمدة من الهيئة والتي تحدد الاجراءات الواجب اتخاذها من المرخص له لتخفيف أو معالجة الآثار الناجمة عن وقوع حادث اشعاعي داخل المنشأة وبما يتوافق مع خطة الطوارئ الوطنية خارج الموقع. |
ح. إبلاغ الهيئة عن الأحداث غير الاعتيادية أثناء إدارة الأنشطة المصرح بها أو المرخص بها وتقديم التقارير المتعلقة بذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.??????? href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 8
على المصرح له الالتزام بما يلي:- أ. اختيار موقع المنشأة وتصميمها بما يضمن أمان تشغيلها في الظروف العادية وظروف الحوادث المحتملة كافة. |
ب. بناء المنشأة حسب التصميم الوارد في حالة الأمان الموافق عليها من الهيئة. |
ج. إدخال المنشأة في الخدمة على نحو يسمح بالتحقق من أن الهياكل والنظم والمكونات تعمل حسب ما هو مبين في حالة الأمان والوثائق التصميمية للمنشأة. |
د. إعداد تقرير نهائي عند الانتهاء من مرحلة الإدخال في الخدمة. |
المادة 9
على المرخص له الالتزام بما يلي:-أ. تنفيذ ومراقبة الإجراءات التشغيلية والإدارية. |
ب. ضمان كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه. |
ج. الاحتفاظ الدائم طيلة مدة سريان الرخصة بالملاءة المالية لممارسة أنشطة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك واخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وفق متطلبات واشتراطات الملاءة المالية التي تحددها الهيئة. |
د. إعداد برنامج لإدارة النفايات المشعة أو إدارة الوقود المستهلك وتنفيذه. |
هـ. تطوير نظام تسجيل وحصر شامل لأنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك. |
و. تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تحددها الهيئة كافة خلال مدة زمنية محددة ودورية وفق الشروط المحددة في الرخصة الممنوحة له. |
ز. تحديد الخصائص والمواصفات الفنية للنفايات المشعة وتصنيفها وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية. |
ح. ضمان توافق النفايات المشعة وطرودها مع معايير القبول لمعالجة وتخزين ونقل المواد المشعة والتخلص منها. |
ط. إبقاء كميات النفايات المشعة والوقود المستهلك الناتجة عند أدنى مستوى ممكن عمليا من حيث النشاط والحجم. |
ي. تخزين النفايات المشعة بطريقة تضمن فصلها والتفتيش عليها ومراقبتها واستعادتها وحفظها لاحقا في ظروف مناسبة لتحريكها أو مناولتها أو نقلها أو التخلص منها. |
ك. تطبيق برنامج الصيانة والإدامة للهياكل والنظم والمعدات. |
ل. إعداد خطة لإخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وتحديث هذه الخطة بشكل دوري وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية. |
م. أن تكون عمليات تصريف النفايات المشعة وأي مواد ذات علاقة بإدارة النفايات المشعة الى البيئة والتخلص النهائي من النفايات المشعة والوقود المستهلك وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
المادة 10
على المصرح له أو المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه. |
المادة 11
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام من الالتزام بالمتطلبات المحددة في التشريعات الأخرى ذات الصلة بصحة وسلامة الانسان والبيئة والممتلكات. |
المادة 12
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.ter>24/12/2024 |