نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 12 لسنة 2025
المنشور على الصفحة 835 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5976 بتاريخ 2025/2/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025 ) ويقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2022 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2 ( تعديل المادة 8)
يلغى نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 8. ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة شريطة الحصول على الموافقات البيئية اللازمة .
|
المادة 3 ( تعديل المادة 10)
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) إليها بالنصين التاليين :- هـ. لا تعدل الأحكام والشروط المقررة من المجلس لترخيص مشاريع الضواحي السكنية إلا بموافقة المجلس المسبقة شريطة موافقة الهيئة العامة لاتحاد مالكي مشاريع الضواحي السكنية . و. باستثناء مشاريع الطاقة المتجددة يجب ان لا تقل سعة الشارع الواصل لأرض المشروع عن (12) متراً.
|
المادة 4 ( تعديل المادة 41)
تعدل الفقرة (ج) من المادة (41) من النظام الأصلي بإضافة البند (9) اليها بالنص التالي:- 9. تأمين سارية علم وعلى أن تحدد مواصفاتها وأبعادها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . |
المادة 5
تعدل الفقرة (أ) من المادة (52) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولا : باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها. ثانيا: بإضافة البنود (2) و(3) و(4) إليها بالنصوص التالية:- 2. على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة من تاريخ 1/1/2017 ولغاية تاريخ 31/12/2024 شريطة ما يلي :- أ. تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين . ب. تقديم شهادة معتمدة تثبت سلامة البناء من الناحية الإنشائية . ج. ان لا يكون البناء معتديا على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الطريق. د. أن لا تزيد نسبة التجاوزات في الارتدادات على (50%) وأن لا تزيد باقي الأحكام على (25%) من الأحكام المقررة . هـ. أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر لقطعة الأرض . 3. لغايات ترخيص الأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة ، تستوفي لجنة التنظيم المختصة ما نسبته (50%) من رسوم التجاوزات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وما نسبته (50%) من بدل المواقف المنصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة (36) من هذا النظام . 4. تنتهي مهلة الترخيص للأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بتاريخ 31/12/2025 . ter>29/1/2025 |