قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الاردن وأوزبكستان رقم 7 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 982 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6038 بتاريخ 2026/3/5
المادة 1
| يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
| تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها. |
المادة 3
| رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |