قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 2 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 943 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6038 بتاريخ 2026/3/5
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
|
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026 ) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|
المادة 2 ( تعديل المادة 3)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرة (و) لتصبح الفقرة (هـ) منها .
|
المادة 3 ( تعديل المادة 4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة ).
|
المادة 4 ( الغاء نص المادة 6)
يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 6 :
أ. ينشا في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. المفتي العام للمملكة / نائباً للرئيس .
2. قاضي القضاة أو من ينيبه.
3. إمام الحضرة الهاشمية .
4. الأمين العام .
5. مدير عام دائرة تنمية أموال الاوقاف.
6. مدير عام دائرة الحج والعمرة.
7. مدير عام صندوق الحج.
8. أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.
9. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينيبه.
10. ممثل عن وزارة الداخلية.
11. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية.
12. ممثل عن أمانة عمان الكبرى.
13. ممثل عن البنك المركزي الأردني.
14. أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب.1. تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (10) الى (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المرجع المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بمستوى أمين عام أو مدير لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى .
2. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (14) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3. تصرف لأعضاء المجلس مكافأة بموافقة مجلس الوزراء . |
المادة 5 ( الغاء المادة 9)
تلغى المادة (9) من القانون الأصلي.
|
المادة 6 ( تعديل المادة 17)
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (المادة (14)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (13)).
ثانياً: بإلغاء عبارة (أو كانت أميرية) الواردة فيها. |
المادة 7 ( الغاء نص المادة 19)
يلغى نص المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 19 :
تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفا صحيحا ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من ساحات وأبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو ملكا وتسري أحكام هذه المادة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون .
|
المادة 8 ( الغاء نص المادة 24)
يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 24 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع أي جزء منها مجانا.
|
المادة 9 ( الغاء نص المادة 27)
يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 27 :
تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة على أن تلتزم الوزارة في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاتها شروط الواقفين ويتم تنظيم الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 10 ( تعديل المادة 28)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (سندات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (صكوك).
|
المادة 11 ( تعديل المادة 29)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (المصحف الشريف و) بعد عبارة (الإنفاق على) الواردة فيها.
|
المادة 12 ( تعديل المادة 30)
تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج. تعتبر الأموال المملوكة لصندوق الحج باستثناء أموال المدخرين أموالا وقفية تخضع لأحكام الوقف وتدار حسب طبيعتها الخاصة.
|
المادة 13 ( اعادة ترقيم مواد)
| يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (10) الى (34) الواردة فيه لتصبح من (9) الى (33) منه على التوالي .
|