قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 1 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 940 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6038 بتاريخ 2026/3/5
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
|
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة 2 ( الغاء نص المادة 3)
|
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3 :
تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة.
|
المادة 3 ( تعديل المادة 5)
|
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
أ. تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ثانياً : بإلغاء عبارة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة).
|
المادة 4 ( تعديل المادة 6)
|
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الفقرة (ب) من) الواردة في مطلعها.
|
المادة 5 ( تعديل المادة 9)
|
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب. يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في هذا القانون حجية الأسناد الخطية.
|
المادة 6 ( تعديل المادة 16)
|
يلغى نص الفقرة (د) من المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
د. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
|
المادة 7 ( تعديل المادة 23)
|
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة).
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-
ب. تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها.
|