نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 994 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6038 بتاريخ 2026/3/5
المادة 1
| يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
| يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - أ. الوزير. |
| ج. مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. |
| د. مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال. |
| هـ. مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي. |
و. المديريات التالية في مركز الوزارة: - 1. مديرية التشغيل. 2. مديرية التفتيش. 3. مديرية الامتثال. 4. مديرية السلامة والصحة المهنية. 5. مديرية العمالة الوافدة. 6. مديرية العاملين في المنازل. 7. مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي. 8. مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية. 9. مديرية التحول الرقمي. 10. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 11. مديرية الشؤون المالية. 12. مديرية الشؤون الإدارية. 13. مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. 14. مديرية تنظيم العمل المهني. |
ز. مديريات العمل التالية في المحافظات: - 1. مديرية عمل وسط عمان. 2. مديرية عمل شمال عمان. 3. مديرية عمل شرق عمان. 4. مديرية عمل جنوب عمان. 5. مديرية عمل اربد. 6. مديرية عمل البلقاء. 7. مديرية عمل الكرك. 8. مديرية عمل معان. 9. مديرية عمل الزرقاء. 10. مديرية عمل المفرق. 11. مديرية عمل الطفيلة. 12. مديرية عمل مأدبا. 13. مديرية عمل جرش. 14. مديرية عمل عجلون. 15. مديرية عمل العقبة. |
ح. الوحدات التالية :- 1. وحدة الرقابة الداخلية. 2. وحدة سلطة الأجور. 3. وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4. وحدة السياسات وإدارة البيانات. 5. وحدة التعاون الدولي. 6. وحدة الشؤون القانونية. 7. وحدة الإعلام والعلاقات العامة. |
ط. المكتبين التاليين :- 1. مكتب الوزير. 2. مكتب الأمين العام. |
المادة 4
أ. يرتبط بالوزير كل من: - 1. الأمين العام. 2. وحدة الرقابة الداخلية. 3. وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4. وحدة التعاون الدولي. 5. مكتب الوزير. |
ب. يرتبط بالأمين العام كل من: - 1. مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. 2. مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال. 3. مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي. 4. مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. 5. وحدة السياسات وإدارة البيانات. 6. وحدة الشؤون القانونية. 7. وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 8. مكتب الأمين العام. |
ج. ترتبط بمساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة كل من: - 1. مديرية التشغيل. 2. مديرية العمالة الوافدة. 3. مديرية العاملين في المنازل. 4. مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي. |
د. ترتبط بمساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال كل من: - 1. مديرية التفتيش. 2. مديرية الامتثال. 3. مديرية السلامة والصحة المهنية. 4. مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية. 5. مديرية تنظيم العمل المهني. 6. وحدة سلطة الأجور. |
هـ. ترتبط بمساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي كل من:- 1. مديرية التحول الرقمي. 2. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 3. مديرية الشؤون المالية. 4. مديرية الشؤون الإدارية. 5. مديريات العمل في المحافظات. |
المادة 5
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1. الأمين العام نائبا للرئيس. 2. مساعدي الأمين العام. 3. عشرة من مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة يسميهم الوزير. 4. ثلاثة من مديري مديريات العمل في المحافظات يسميهم الوزير. |
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. |
| ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. |
| د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. |
هـ. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
|
المادة 6
| للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. |
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ. تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. |
| ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. |
المادة 8
| يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم (174) لسنة 2016 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.ter>15/2/2026 |