نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 1055 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6039 بتاريخ 2026/3/19
المادة 1
| يسمى هذا النظام (نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
| يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> المتحف : المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة. المجلس : مجلس أمناء المتحف . الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير المتحف. |
المادة 3
ينشأ في المملكة متحف يسمى (المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويهدف الى ما يلي: - أ. اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية من داخل المملكة وخارجها. |
| ب. نشر الثقافة الفنية وتعزيز التذوق الفني في المملكة، من خلال المعارض والبرامج والأنشطة. |
| ج. دعم الفن والفنانين في المملكة في مجالي الفنون التشكيلية والبصرية، من خلال البرامج والدورات التدريبية وورش العمل. |
| د. الحفاظ على الموروث الفني التشكيلي والبصري وتوثيقه وإدارته، من خلال المجموعة الفنية الدائمة للمتحف. |
| هـ. التعريف بالفن الأردني والفنون العربية والإسلامية، من خلال المجموعة الفنية الدائمة للمتحف والمعارض التي يقيمها المتحف داخل المملكة وخارجها. |
| و. تعزيز الحضور الثقافي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال المشاركة في الفعاليات الفنية والتعاون مع المؤسسات ذوات العلاقة وتنظيم البرامج والأنشطة التي يقيمها المتحف. |
| ز. دعم السياحة الثقافية في المملكة، من خلال إقامة الأنشطة والملتقيات والمهرجانات والمعارض. |
| ح. التعاون مع المتاحف والمؤسسات الفنية المحلية والعربية والعالمية، بما في ذلك تبادل الخبرات وإقامة المعارض والبرامج والأنشطة. |
| ط. الانفتاح على المجتمع المحلي وإشراكه في الأنشطة الفنية، من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية والملتقيات والمهرجانات التي يقيمها المتحف. |
| ي. تفعيل دور الفن في معالجة القضايا والتحديات المجتمعية، من خلال البرامج والمشاريع الثقافية والفنية التي يقيمها المتحف أو يشارك فيها. |
| ك. تعزيز الانتماء الوطني من خلال تبني مشاريع وفعاليات ومعارض وبرامج تحتفي بالوطن وإنجازاته. |
| ل. تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات، من خلال إقامة المعارض والبرامج داخل المملكة وخارجها. |
| م. التواصل والتعاون مع قطاعات التعليم في المملكة من مدارس ومعاهد وجامعات وتقديم البرامج والخدمات التعليمية والمعرفية ذوات الصلة بأهداف المتحف. |
المادة 4
أ.1. يتولى إدارة المتحف والإشراف عليه مجلس يتألف من الرئيس وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على (10) عشرة أعضاء من ذوي الفكر والخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. 2. يمثل الرئيس أو من يفوضه المتحف لدى الغير. 3. يسمي الرئيس من بين أعضاء المجلس نائبا له يتولى مهامه عند غيابه. 4. في حال شغور عضوية أي من أعضاء المجلس يعين بديلٌ عنه بالطريقة ذاتها وذلك للمدة المتبقية من عضويته. |
ب. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1. رسم السياسة العامة للمتحف ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2. إقرار الهيكل التنظيمي للمتحف. 3. إقرار الموازنة السنوية للمتحف وحساباته المالية الختامية. 4. إقرار الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المتحف وتفويض من يراه مناسباً للتوقيع عليها. 5. تحديد مقدار الأجور والبدلات المقرر دفعها عند دخول المتحف، وتحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 6. تعيين مدقق حسابات قانوني للمتحف، على أن تحدد أتعابه في قرار تعيينه. 7. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
|
المادة 5
| أ. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. |
| ب. للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. |
ج. يسمي الرئيس بناء على تنسيب المجلس أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
|
المادة 6
| أ. يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يتضمن قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية التي يتقاضاها، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. |
ب. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: - 1. تنفيذ قرارات المجلس. 2. متابعة شؤون المتحف الإدارية والمالية، بما يضمن حسن سير العمل فيه. 3. متابعة تطبيق البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف. 4. دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بأهداف المتحف، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف ورفعه للمجلس لإقراره. 6. إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن نشاطات المتحف، وميزانيته السنوية، وحساباته المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس. 7. أي مهام أخرى يكلفه أو يفوضه بها المجلس أو الرئيس.
|
المادة 7
تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي: - أ. ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. |
| ج. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة له وما يؤول إليه من أموال منقولة أو غير منقولة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. |
| د. أي موارد أخرى متاحة ناتجة عن الارتباطات التعاقدية للمتحف مع الغير. |
هـ. أجور وبدلات الدخول للمتحف.
|
المادة 8
| أ. يتمتع المتحف بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. |
ب. تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في المتحف ويتم التعيين فيه وفقاً لأحكامه ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام .
|
المادة 9
| يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .ter>17/3/2026 |