نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة رقم 32 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 2772 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6055 بتاريخ 2026/6/25
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
| يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (39) لسنة 2021 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 4)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المحدد للفئتين (ج) و (د) والاستعاضة عنهما بما يلي: - الفئة الحد الأدنى لرأس المال ج (200,000) مئتا ألف دينار د (100,000) مئة ألف دينار |
المادة 3 ( تعديل المادة 5)
تعدل الفئة (ب) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: - أولاً: - بإلغاء عبارة (في الفقرتين (ب) و (ج)) الواردة في البند (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرة (ج)). ثانياً: - بإضافة البند (5) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم البند (5) الوارد فيها ليصبح البند (6) منها: - 5. شراء المعادن الثمينة وبيعها داخل المملكة. |
المادة 4 ( تعديل المادة 15)
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - أ. تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(6) من هذا النظام وذلك قبل تاريخ 1/1/2028 . ter>21/6/2026 |