نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 30 لسنة 2026
المنشور على الصفحة 2331 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6052 بتاريخ 2026/6/4
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
| يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026) ويقرأ مع نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (التوسعة) و (التطوير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: - التوسعة : إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع، بما في ذلك خطوط الإنتاج، أو الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو زيادة الطاقة الاستيعابية أو الإنتاجية، على أن تؤدي هذه الإضافة إلى زيادة فعلية في الطاقة الإنتاجية أو القدرة التشغيلية للمشروع، بنسبة لا تقل عن (5%) من حجم الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك.التطوير : إجراء تحسينات نوعية على المشروع وذلك باستبدال الموجودات الثابتة القائمة قبل التطوير أو تحديثها أو بإدخال تكنولوجيا جديدة، أو أنظمة ذكية، أو حلول رقمية، أو تقنيات حديثة، أو من خلال تنفيذ أنشطة بحث وتطوير ، بما يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، أو تحسين جودة المنتج، أو الخدمة، أو تقليل الكلفة التشغيلية. |
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
| تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: -د. لغايات تحديد مسميات الأنشطة والخدمات الاقتصادية لدى الجهات الرسمية جميعها ، يعتمد تصنيف الأنشطة الاقتصادية الوطني المقر من مجلس الوزراء ، وذلك استنادا إلى التصنيف الدولي الموحّد للأنشطة الاقتصادية. |
المادة 4 ( تعديل المادة 5)
| تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-3. تحديد ونشر جميع متطلبات الرخص وتصنيفاتها، والمدد اللازمة لمنحها وإجراءاتها والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها بموجب التشريعات النافذة، على بوابة الخدمات الاستثمارية الشاملة مع الالتزام بتحديثها بشكل مستمر. ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: -ب. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ترشح الجهة الرسمية ثلاثة من موظفيها المؤهلين لتولي مهام المفوض وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة. ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د) منها على التوالي. رابعاً: بإضافة الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و(ح) إليها بالنصوص التالية: -هـ. تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة الوزارة.و. يلتزم المفوض ومساعدوه خلال فترة تأدية أعمالهم بالقواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الوحدة التنظيمية المعنية بالخدمة الاستثمارية الشاملة بما في ذلك ساعات الدوام ومؤشرات الأداء وذلك لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة وكفاءة الأداء.ز. يلتزم المفوض بتقديم تقارير إلى الوزارة تتضمن نتائج أعماله وما تم إنجازه لغايات تيسير إجراءات الاستثمار.ح. تحدد آلية تنظيم أعمال مفوضي الجهات الرسمية لدى الوزارة وتسميتهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. |
المادة 5 ( تعديل المادة 6)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وبالمهارات الفنية المتعلقة بالمهام المكلف بها ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة) إلى آخرها. |
المادة 6 ( تعديل المادة 7)
| تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: -5. مخالفة مدونة السلوك الوظيفي. ثانياً: بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام). |
المادة 7 ( تعديل المادة 11)
| تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء عبارة (الا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج أو السلع بموافقة الوزير) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ويستثنى من ذلك، وبموافقة الوزير ، ما كان متعلقا بسلع ومنتجات نشاطه الاقتصادي حصرا). ثانياً: بإلغاء عبارة (ووسطاء التأمين) الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) منها . |
المادة 8 ( اضافة المادة 12 مكرر)
| يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (12) مكرر إليه بالنص التالي: - المادة 12مكرر:أ. للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة، والتي يمتلك أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون أردنيون بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تأسيس وتسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم يرد نص في التشريعات ذوات العلاقة يقيد التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي.ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل من: -1. الشركة غير الأردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة.2. الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (13) من هذا النظام.ج. تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك نقلها إلى سجل الشركات الموقوفة وشطبها وفقاً لأحكام قانون الشركات، بما يلي: -1. إخطار مراقب عام الشركات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها، بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.2. تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة حسب الأصول صادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي تحمل جنسيتها، تثبت استمرار ملكية الأردنيين للأسهم أو الحصص بالنسبة المحددة.3. توفيق أوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناء على طلب مبرر يقدم إلى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.د. لغايات هذه المادة، تعني كلمة (السيطرة) تملك نسبة مساهمة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة أو القدرة على تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو مديرها. |
المادة 9 ( تعديل المادة 13)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء عبارة (غير الأردني والشخص الاعتباري المسجل خارج المملكة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (الشخص غير الأردني).ثانياً: بإلغاء عبارة (ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء الطبيعي والركام المستعملة لأغراض البناء) الواردة في البند (1) منها. |
المادة 10 ( تعديل المادة 14)
| تعدل المادة (14) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها: -ج. يشكل الوزير لجنة أو أكثر من موظفي الوزارة والجهات ذوات العلاقة لغايات دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ورفع توصياتها للوزير. |
المادة 11 ( تعديل المادة 15)
| يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -ج. للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام، ولأسباب مبررة تتعلق بطبيعة المشروع وحجمه الموافقة على ما يلي: -1. تمديد الإعفاء لمدة مماثلة.2. تمديد الإعفاء لمرة ثالثة ولمدة سنة واحدة إضافية. |
المادة 12 ( تعديل المادة 16)
| يلغى نص الفقرة (د) من المادة (16) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -د. للمستثمر خلال فترة سريان الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (9) من القانون، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام، تعديل قائمة الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي والتي تمت الموافقة على إعفائها سابقا. |
المادة 13 ( تعديل المادة 18)
| تعدل المادة (18) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (س) إليها بالنص التالي: -س. أنشطة الصناعات الإبداعية والأنشطة التي تعتمد على الإبداع والابتكار والملكية الفكرية كمصدر رئيسي للقيمة وتشمل ما يلي: -1. أنشطة التراث الثقافي بما في ذلك صور التعبير الثقافي التقليدي مثل الحرف اليدوية والاحتفالات وفنون الطهي، والمواقع الثقافية بما فيها من المعالم الأثرية والمكتبات والأرشيف التراثي وغيرها .2. الفنون بما في ذلك الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والنجف والتصوير الفوتوغرافي، وأنشطة الترفيه والفنون بما فيها الحفلات الموسيقية المباشرة والمسرح وعروض الرقص وعروض الدمى وعروض السيرك والفعاليات المباشرة والمهرجانات وغيرها من الفنون.3. وسائل الإعلام وتشمل المحتوى المرئي والمسموع مثل الأفلام والموسيقى والحفلات الموسيقية، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي ووسائل الإعلام الحديثة بما فيها الرياضات والألعاب الإلكترونية الرقمية والمحتوى الرقمي والإعلان والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز (والويب) ووسائل التواصل الاجتماعي والبث والنشر والوسائط المطبوعة من الكتب والصحف وغيرها من الوسائل. 4. الإبداعات الوطنية بما في ذلك خدمات التصميم وتشمل التصميم المعماري وتصميم المنتجات وتصميم الأزياء، والتصميم الصناعي وخدمات الإبداع من الإعلانات وبناء العلامات التجارية، والتسويق وغيرها من الخدمات. |
المادة 14 ( تعديل المادة 20)
| يعدل الجدول الوارد في المادة (20) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ولواء قصبة عجلون من محافظة عجلون) إلى آخر المناطق الواردة ضمن مناطق فئة (ب) منه. |
المادة 15 ( تعديل المادة 23)
| تعدل المادة (23) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولا: بإضافة عبارة (خلال السنوات الخمس السابقة) بعد عبارة (قد استفاد) الواردة الفقرة (ج) منها. ثانيا: بإلغاء الفقرة (د) منها. |
المادة 16 ( تعديل المادة 28)
| يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (28) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-أ. يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا استراتيجيا في حال تحقق الشرطين التاليين مجتمعين: -1. تحقيق معيار واحد على الأقل من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون.2. تحقيق الحد الأدنى من حجم الاستثمار وفق ما يلي: -أ. الأنشطة الزراعية وتكنولوجيا المعلومات التي يزيد حجم استثماراتها على (7) ملايين دينار.ب. أنشطة الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية التي يزيد حجم استثماراتها على (20) مليون دينار.ج. الأنشطة الصناعية والسياحية والتعليمية والخدمات الصحية التي يزيد حجم استثماراتها على (50) مليون دينار.د. الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يزيد حجم استثماراتها على (75) مليون دينار. |
المادة 17 ( تعديل المادة 30)
| تعدل الفقرة (د) من المادة (30) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بما نسبته (5%)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بما نسبته (10%)). |
المادة 18 ( تعديل المادة 31)
| تعدل المادة (31) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (لإنشائه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (له). |
المادة 19 ( تعديل المادة 32)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (32) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (والتطوير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو التطوير). |
المادة 20 ( الغاء نص المادة 33)
| يلغى نص المادة (33) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -المادة 33 :للمستثمر بناء على طلب يقدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25 %) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفق الأسس التالية: -أ. العمالة غير الأردنية التي تمتهن المهن التي تتصف بالندرة من حيث توافرها في سوق العمل الأردني وتساهم في تدريب العمال الأردنيين ورفع كفاءتهم.ب. العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات النادرة في مجالات البحث والتطوير والجودة وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات والآلات المتخصصة ذوات التكنولوجيا الحديثة ومختلف فئاتها وتخصصاتها كافة.ج. العمالة غير الأردنية التي تساهم بخبراتها ومعارفها بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى السوق الأردني.د. العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات التي تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المولدة لفرص عمل للأردنيين.هـ. العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات اللازمة لمزاولة وتشغيل النشاط الاقتصادي. |
المادة 21 ( تعديل المادة 34)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (34) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وفي أي من المواقع الإلكترونية الخاصة بنشر الوظائف) بعد عبارة (الصحف الأوسع انتشاراً) الواردة فيها . |
المادة 22 ( تعديل المادة 36)
| تعدل المادة (36) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولا: بإلغاء عبارة (باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: -ج. يمنح النشاط الاقتصادي مهلة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات لغايات تحقيق شروط النشاط الاقتصادي الاستراتيجي وذلك اعتبارا من تاريخ منحه الموافقة الواحدة. |
المادة 23 ( تعديل المادة 37)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (37) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملا الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام ) إلى آخرها. |
المادة 24 ( تعديل المادة 45)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (45) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مائة مليون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين مليون). |
المادة 25 ( تعديل المادة 59)
| يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (59) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -ج. العرض أو التفاوض المباشر مع أي جهة كانت بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. |
المادة 26 ( تعديل المادة 62)
| تعدل الفقرة (ب) من المادة (62) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو ما يفيد بالسماح له باستعمال الموقع أو استغلاله) إلى آخرها. |
المادة 27 ( تعديل المادة 63)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (63) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (ضرورية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (لازمة). |
المادة 28 ( تعديل المادة 67)
| يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (67) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وفقا لما يقرره الوزير لهذه الغاية) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (بموافقة الوزير بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام المادة (61) من هذا النظام). |
المادة 29 ( تعديل المادة 77)
| تعدل الفقرة (ج) من المادة (77) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (فللوزارة أن تتخذ عقوبة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (فللوزير اتخاذ إجراء). |
المادة 30 ( تعديل المادة 79)
| تعدل المادة (79) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - هـ. التقدم بطلب تجديد الرخصة خلال (3) ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهائها أو قبل مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانتهاء. ثانيا: اعتبار مطلعها الفقرة (أ) منها وإعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) الواردة فيها لتصبح البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) منها على التوالي. ثالثا: بإضافة الفقرات (ب) و(ج) و (د) اليها بالنصوص التالية: -ب. على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام البند (3) منها، تمنح (رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال) للأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة بناءً على طلب يقدمه طالب الترخيص للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً بما يلي:-1. البيانات والمستندات المحددة بموجب الاشتراطات العامة والخاصة اللازمة لممارسة النشاط الواردة في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.2. إقرار بالامتثال يفيد باستيفاء المنشأة جميع الاشتراطات والمتطلبات العامة والخاصة اللازمة لممارسة النشاط وفقاً لما ورد في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.ج. يخضع النشاط المرخص وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الكشف اللاحق والرقابة اللاحقة، وذلك للتحقق من استمرار امتثاله.د. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات منح (رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال) للأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة. |
المادة 31 ( تعديل المادة 82)
| تعدل المادة (82) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية) إلى آخرها. |
المادة 32 ( تعديل المادة 90)
| تعدل الفقرة (ج) من المادة (90) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تحددها لهذه الغاية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا). |
المادة 33 ( تعديل المادة 91)
| تعدل المادة (91) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:- هـ.1. يجوز للوزارة تبليغ القرارات المنصوص عليها في هذه المادة من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي أو من خلال الحساب الإلكتروني المنشأ لمقدم الطلب أو من يمثله قانونا وذلك على العنوان المصرح به في المنصة الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى يحددها مقدم الطلب، ويعد التبليغ باستخدام الوسائل المشار إليها منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.2. في جميع الأحوال، يجوز للوزارة تبليغ مقدم الطلب أو المستثمر شخصياً أو من خلال من يفوضه خطيا بذلك. |
المادة 34 ( تعديل المادة 92)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (92) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (سنوياً) والاستعاضة عنها بعبارة (عند انتهائها). |
المادة 35 ( تعديل المادة 94)
| يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (94) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( لـ (3) سنوات متتالية) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتهائه ). |
المادة 36 ( تعديل المادة 98)
| تعدل الفقرة (و) من المادة (98) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو الإعارة لفروعها الإنتاجية) بعد كلمة (الصيانة) الواردة فيها. |
المادة 37 ( اضافة المادة 100 مكرر)
| يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة ( 100) مكرر إليه بالنص التالي: - المادة 100 مكرر :أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الوزارة، يسميه الوزير وعضوية كل من: -1. مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.2. مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.ب. يجوز بموافقة الوزير إضافة عضو أو أكثر إلى عضوية اللجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذوات العلاقة.ج. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قراراتها وسجلاتها والقيام بأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين. |
المادة 38 ( تعديل المادة 101)
| يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (101) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -ب. يشترط ، عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذوات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية، أن تتم عملية التصنيع خلال مرحلتي التصنيع الجزئي والتكميلي بما يحقق شروط المنشأ الأردني، وذلك لغايات إعفاء المنتج من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى . |
المادة 39 ( تعديل المادة 105)
| تعدل المادة (105) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وتشغيل وإدامة) بعد عبارة (كلف إنشاء) الواردة فيها. |
المادة 40 ( تعديل المادة 132)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (132) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حسب التصنيف الرابع (ISIC 4)) والاستعاضة عنها بعبارة (فيعتمد بشأنها التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد من مجلس الوزراء وفقا للتصنيف الدولي الموحّد للأنشطة الاقتصادية). |
المادة 41 ( تعديل المادة 139)
| تعدل المادة (139) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء كلمة (العامة) الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإلغاء عبارة (خلال (30) يوما) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال (20) يوم عمل). |
المادة 42 ( تعديل المادة 140)
| تعدل المادة (140) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء عبارة (خلال (30) يوما) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال (20) يوم عمل). ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: - هـ.1. للجنة المختصة ،حسب مقتضى الحال، ولأسباب مبررة الموافقة على المخطط الشمولي بكافة مشتملاته دفعة واحدة.2. يعرض المخطط الشمولي على اللجنة المحلية لدراسته، ثم ترفع توصياتها إلى اللجنة اللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنه، ويعلن عن إيداعه للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة خلال (20) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة اللوائية.3. تحال الاعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة إلى اللجان المحلية واللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى.4. تصدر اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى قرارها بشأن المخطط الشمولي والاعتراضات المرفوعة من اللجنة اللوائية ويكون قرارها نهائيا وواجب التنفيذ من تاريخ صدوره، على أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة. |
المادة 43 ( تعديل المادة 142)
| تعدل المادة (142) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -ب.1. تنظر اللجنة المحلية في طلب إجراء التعديل التنظيمي بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة، وترفع قرارها إلى اللجنة اللوائية.2. في حال الموافقة على التعديل التنظيمي يحال القرار إلى لجنة احتساب قيمة بدل التعويض المشكلة لهذه الغاية، لدراسة المنفعة الناجمة عن التعديل التنظيمي واحتساب قيمة بدل التعويض وفقاً للأسس المعتمدة من قبل اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وبموافقة الوزير عليها، وترفع تنسيبها بقيمة بدل التعويض إلى اللجان التنظيمية (المحلية واللوائية).3. عند الموافقة على قيمة بدل التعويض يودع قرار اللجنة اللوائية المتضمن الموافقة على التعديل التنظيمي وتحديد قيمة بدل التعويض للاعتراض لمدة (10) أيام عمل ويعلن عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً على نفقة المطور الرئيسي أو مالك قطعة الأرض، وذلك وفق الآلية المعتمدة لتحديد نفقات الإعلانات في الصحف، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة. ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ج.1. في حال عدم ورود اعتراضات خلال المدة المحددة ، يصدر قرار اللجنة اللوائية باعتماد المخطط المعدل وتحديد قيمة بدل التعويض، ويكون القرار قطعيا وواجب التنفيذ اعتباراً من تاريخ دفع قيمة بدل التعويض.2. في حال ورود اعتراضات، تحال الاعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة إلى اللجنة المحلية لإصدار القرار اللازم بشأنها ورفعه إلى اللجنة اللوائية لإصدار قرارها بهذا الخصوص. ثالثاً: بإضافة عبارة (على نفقة المطور الرئيسي) بعد عبارة (من الصحف الأوسع انتشاراً) الواردة في الفقرة (هـ) منها. |
المادة 44 ( الغاء نص المادة 144)
| يلغى نص المادة (144) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-المادة 144 :أ. لا يجوز تقسيم أي أرض أو ضمها وتوحيدها، أو إدخال أي تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة في الوزارة، ووفقاٌ لأحكام التنظيم المنصوص عليها في التشريعات النافذة.ب. يقدم طلب الحصول على الموافقة لإجراء معاملة الإفراز أو الضم والتوحيد من مالك قطعة الأرض مبيناً فيه مبررات ذلك ومرفقا بكتاب تغطية من المطور الرئيسي لغايات إفراز أي قطعة أرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية سنداً للتشريعات النافذة على أن ترفق به الوثائق التالية: -1. سند تسجيل حديث الإصدار.2. مخطط أراضٍ حديث الإصدار.3. مخطط موقع تنظيمي حديث الإصدار.4. تقرير مطابقة صادر عن مكتب مساحة مرخص.5. إذن أشغال ساري المفعول لأي أبنية قائمة على قطعة الأرض.6. خمس نسخ ورقية ونسخة رقمية من مخطط التقسيم والإفراز والضم والتوحيد المقترح على أن يكون مطابقاً لأحكام التنظيم ومبينا ًفيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وأي أبنية قائمة عليها ورخص هذه الأبنية وسعات الطرق والممرات التنظيمية والإفرازية ومناسيبها ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والإفرازية مبيناً عليها إحداثيات جميع القطع المراد إفرازها أو ضمها معدة من قبل مكتب مساحة مرخص.7. أي أمور أخرى تطلبها المديرية المختصة لدراسة الطلب المقدم.ج. على الرغم مما ورد في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة المختصة حسب مقتضى الحال، تأجيل تقديم إذن إشغال ساري المفعول لأسباب مبررة ومقنعة. |
المادة 45 ( تعديل المادة 145)
| تعدل المادة (145) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء عبارة (موقعا من طالب الترخيص و) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإضافة البند (12) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: -12. إرفاق موافقات الجهات ذوات العلاقة بحسب مشروع الإعمار. ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ب.1. تتخذ الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة الإجراءات اللازمة لدراسة مخططات الترخيص الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة وتصدر قرارها بشأن إصدار الترخيص في حال استيفاء الشروط والموافقات والمتطلبات ومطابقة الأحكام التنظيمية والاستعمالات المعتمدة وفقاً للمخطط الشمولي المعتمد وذلك خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب المستوفي كافة الشروط والمتطلبات.2. يحال الطلب إلى اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرارها بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة وذلك في حال تضمن الطلب تسهيلات تنظيمية أو تأجيل المتطلبات أو الموافقات أو تعديل رخصة إعمار وتصدر اللجنة المحلية قرارها خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب، على أن يكون قرارها في حال رفض الترخيص مسببا. |
المادة 46 ( تعديل المادة 146)
| تعدل المادة (146) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وأمر المباشرة) الواردة فيها واعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها،وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: - ب. على طالب الترخيص إنشاء سور أو سياج أو حاجز منسق على حدود أرضه بحيث لا يزيد الارتفاع المسموح به على متر ونصف المتر من منسوب الأرض الطبيعية من الجهة الأمامية وعلى مترين من الجهتين الخلفية والجانبية، وتستثنى الحالات المبررة بموجب قرار صادر عن اللجنة المحلية. |
المادة 47 ( تعديل المادة 149)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (149) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وذلك إلى حين الحصول على إذن الأشغال) الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بعبارة (وعلى أن يتم رد مبلغ الأمانات التنظيمية المستوفاة عند الترخيص وذلك من خلال تقديم طلب إلى الوزارة بعد الحصول على إذن الإشغال وإزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء في الموقع). |
المادة 48 ( تعديل المادة 150)
| تعدل المادة (150) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولاً: بإضافة عبارة (من خلال المطور الرئيسي) بعد عبارة (بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإلغاء عبارة (الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابةعلى الإعمار في الوزارة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة). ثالثاً: بإضافة البند (11) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي: - 11. المخططات الهندسية التنفيذية للمشروع (As Built). رابعاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -ج. تتخذ الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة الإجراءات اللازمة لدراسة طلبات أذونات الإشغال وتصدر قرارها بشأن منح إذن الإشغال أو تجديده وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وخلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال المستكمل للمتطلبات. خامساً: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: -د. يحال الطلب إلى اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرارها بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة وذلك في حال تضمن الطلب تسهيلات تنظيمية أو تأجيل المتطلبات أو الموافقات، على أن تصدر اللجنة المحلية قرارها خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب. |
المادة 49 ( تعديل المادة 154)
| تعدل المادة (154) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة كلمة (المعدل) بعد عبارة (قبل نفاذ أحكام هذا النظام) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالمطلع التالي:-ب. يجوز للجنة المحلية الموافقة على ترخيص الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة عند ترخيص أي بناء بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، إذا اقتنعت بأن المخالفة أو التجاوز قد وقع لأسباب فنية مبررة وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات المشار اليها أدناه وشريطة أن لا يكون قد سبق أن منح أي تسهيلات أو تعديلات تنظيمية وفقا للتشريعات ذوات العلاقة للحكم التنظيمي موضوع المخالفة، وعلى أن تستوفي الوزارة مثلي بدل التجاوز وفقا لما هو منصوص عليه في جدول بدل التجاوزات: - ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-ج. يجوز للجنة المحلية الموافقة على ما يلي:-1. ترخيص بناء فوق بناء قائم مرخص حاصل على تسهيلات أو تعديلات تنظيمية وفقاً للتشريعات النافذة، ولا تستوفى عنه رسوم التجاوزات المنصوص عليها في هذا النظام.2. ترخيص بناء فوق بناء قائم مرخص يتضمن تجاوزات، على أن تستوفي الوزارة مثلي بدل التجاوز وفقا لما هو منصوص عليه في جدول بدل التجاوزات. |
المادة 50 ( تعديل المادة 155)
| تعدل المادة (155) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - أ. للمالك التقدم بطلب تعديل رخصة الإعمار، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق والمخططات التي تبين طبيعة التعديل المطلوب. ثانياً: بإلغاء عبارة (خلال (15) يوم عمل) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال (7) أيام عمل). |
المادة 51 ( تعديل المادة 157)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (157) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ويسمح بإقامته إلى حد منتصف ارتدادات حدود قطعة الأرض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ولا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع (45) سم ويجوز إقامته على كامل حدود قطعة الأرض بموافقة المجاورين، باستثناء الارتداد الأمامي). |
المادة 52 ( تعديل المادة 159)
| تعدل المادة (159) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولا: باعتبار ما ورد في مطلعها الفقرة (أ) منها و اعتبار الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها البندين (1) و(2) منها على التوالي. ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-ب. يسمح بإقامة برك السباحة في الارتدادات ضمن الاستعمالات السياحية والسكنية. |
المادة 53 ( تعديل المادة 160)
| تعدل المادة (160) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإلغاء عبارة (الصناعي (100م) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الصناعي (150م2)). ثانيا: بإلغاء الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ب) منها. ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-ج. للجنة المحلية، ولأسباب ومتطلبات فنية مبررة من الجهات ذوات العلاقة، الموافقة على زيادة الارتفاع والمساحة للأبنية الفرعية وذلك للأراضي التي تزيد مساحتها على (20 ) دونماً. |
المادة 54 ( تعديل المادة 161)
| تعدل المادة (161) من النظام الأصلي على النحو التالي: - أولاً: بإلغاء عبارة (لا تتجاوز (60سم)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تتجاوز (75سم)). ثانياً: بإضافة عبارة (على أن تحقق انسيابية الحركة والمرور) إلى آخر الفقرة (ج) منها. ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (د)منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د. المظلات الواقية: لغايات تغطية البويلرات و الماكينات أو حماية المواد وغيرها من العوامل الجوية، وبنسبة (5%) من مساحة قطعة الأرض على أن لا تزيد مساحتها في جميع الأحوال على (100 م) شريطة أن تحقق انسيابية الحركة والمرور. |
المادة 55 ( تعديل المادة 162)
| يلغى نصا الفقرتين (ج) و(د) من المادة (162) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:-ج. يسمح بإنشاء خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على أسطح الأبنية القائمة بموافقة اللجنة المحلية شريطة أن تكون الأبنية مرخصة حسب الأصول وحاصلة على إذن إشغال على أن تؤمن الارتدادات حسب الأحكام التنظيمية للقطعة، كما يسمح بترخيص خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على حوامل إنشائية في الأراضي الفارغة بموافقة اللجنة المحلية وتستثنى من حسابات النسبة المئوية على أن لا تغلق أكثر من نصف الارتداد.د. يسمح بإقامة الأبنية أسفل منسوب الأرض الطبيعية ضمن الارتدادات مثل آبار المياه وخزانات الوقود والمياه والحفر التجميعية وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف التخزين غير التجاري وأي خدمات عامة للبناء. |
المادة 56 ( تعديل المادة 163)
| تعدل المادة (163) من النظام الأصلي على النحو التالي: -أولاً: بإضافة عبارة (باستثناء الاستعمال الصناعي يكون حسب المساحات المراد ترخيصها) إلى آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها. ثانياً: بإلغاء عبارة (موقف لكل (1800 م) للأراضي التي تزيد مساحتها على خمسة دونمات وللمساحة الزائدة فقط) وعبارة (مواقف الشاحنات) الواردتين في الجدول الوارد في الفقرة (ج) منها. ثالثاً: بإلغاء عبارة (دون غيره) الواردة في الفقرة (هـ) منها. |
المادة 57 ( تعديل المادة 165)
| تعدل المادة (165) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وما حولها) بعد عبارة (التي سيقام بها المشروع) الواردة فيها. |
المادة 58 ( تعديل المادة 166)
| يلغى نص المادة (166) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-المادة 166 :أ. لا تسري أحكام نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية على الحالات التي تكون فيها أرض الطرق الملغاة مملوكة أصلا عند إعلان المنطقة للمطور الرئيسي.ب. يتم بيع فضلات الطرق في المنطقة وفقا لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. |
المادة 59 ( تعديل المادة 181)
| تعدل الفقرة (أ) من المادة (181) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مراجعة الوزارة لتقديم طلب التظلم) والاستعاضة عنها بعبارة (التقدم بطلب التظلم للوزارة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية ). |
المادة 60 ( تعديل المادة 193)
| تعدل المادة (193) من النظام الأصلي بإضافة الفقرات (ك) و(ل) و(م) و(ن) و(س) و(ع) و(ف) إليها بالنصوص التالية: - ك. تعليمات إنشاء وترخيص محطات الشحن الكهربائية للمركبات الكهربائية في كافة المناطق التنموية والحرة.ل. ترخيص وتسجيل المكاتب الافتراضية في المناطق التنموية والحرة.م. ترخيص اللوحات الإعلانية في المناطق التنموية والحرة.ن. بيع الفضلات وتقدير قيمها في المناطق التنموية والحرة.س. منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال.ع. تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار . ف. لجنة المنشأ.ter>17/5/2026 |