تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2026
المنشورة على الصفحة 2891 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6056 بتاريخ 2026/7/2
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
| تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2026)،وتقرأ مع تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 4)
تعدل المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (أو حاسوبية) الى آخرها.
|
المادة 3 ( تعديل المادة 10)
تعدل المادة (10) من التعليمات الأصلية على النحو التالي: - أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - أ. يُشترط لمعادلة الشهادات التالية للتخصصات كافة وفقاً لنظام التعليم التقليدي الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في ذلك البلد على أن لا تقل عن المدد التالية: - phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px" cellSpacing=0> الدرجة العلمية الحد لأدنى للمدة الشهادة الجامعية المتوسطة (8) أشهر عن كل سنة من سنوات الدراسة شهادة البكالوريوس (8) أشهر عن كل سنة من سنوات الدراسة شهادة الدبلوم العالي (6) اشهر (فصلان دراسيان) شهادة الماجستير (6) أشهر (فصلان دراسيان) شهادة الدكتوراة للتخصصات العلمية (16) شهراً (سنتان دراسيتان) شهادة الدكتوراة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية (8) أشهر (سنة دراسية) شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات العلمية (22) شهراً شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات الإنسانية والاجتماعية (14) شهراً ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: - ج. في حال كان طالب المعادلة ملتحقاً بجامعة معترف بها على نظام التعليم التقليدي للدراسات العليا ولم يحقق فترة الإقامة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تنظر لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة بنظام الانتساب على أن لا تكون في أحد حقول المعرفة التي تستدعي إجراء دراسات مخبرية أو عملية أو سريرية أو حاسوبية. ثالثاً: بإلغاء عبارة (الفقرتين (أ) و(ب)) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات(أ) و(ب) و(ج)). رابعاً: بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (د) الى (و) منها على التوالي. |
المادة 4 ( تعديل المادة 11)
تعدل الفقرة (هـ) من المادة (11) من التعليمات الأصلية على النحو التالي: أولاً: بإضافة عبارة (ولا تنتهي بمنح درجة علمية) الى آخر البند (1) منها. ثانياً: بإلغاء نص البند (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 2. الشهادات المهنية الصادرة عن مؤسسات لا تُعد من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها لمنح الدرجة العلمية أو الدورات التدريبية. |
المادة 5 ( اضافة المادة 13)
تعدل التعليمات الاصلية بإضافة المادة (13) اليها بالنص التالي:- المادة 13 : يشترط لمعادلة شهادات الدرجات المهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها ما يلي: - أ. الالتزام بشروط المعادلة الواردة في هذه التعليمات، شريطة تحقق شرطي الإقامة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (10) من هذه التعليمات. ب. أن يكون معترفاً بها وتؤهل حاملها لمزاولة العمل في بلد الدراسة. ج. أن تتضمن مساقات تطبيقية مهنية، أو تدريباً ميدانياً، أو سريرياً متخصصاً أو مشروعا او بحثاً تطبيقياً خاضعا للتقييم الأكاديمي. د. أن تكون مصنّفة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المعمول به في بلد الدراسة (إن وجد) بما يكافئ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات. هـ. أن يتضمن قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلة مسمى (الدرجة المهنية) والمستوى المكافئ للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
|
المادة 6 ( اعادة ترقيم مواد)
إعادة ترقيم المواد من (13) الى (15) من التعليمات الأصلية لتصبح المواد من (14) الى (16) منها على التوالي.وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة |