تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 2026
المنشورة على الصفحة 2411 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6052 بتاريخ 2026/6/4
المادة 1
| تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأمن العام. المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني المشكل بمقتضى أحكام القانون. لجنة الـدفاع المدني المحلية : لجنة الدفاع المدني المحلية المشكلة في كل محافظة بمقتضى أحكام القانون. الفرق التطوعية : الفرق التطوعية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات للقيام بأعمال الدفاع المدني أثناء الحالات الطارئة والكوارث. فريق متطوعي الدفع الرباعي : فريق فرعي مشكل من المتطوعين مالكي مركبات الدفع الرباعي ممن يرغبون باستخدامها أثناء الواجبات التطوعية وتم تدريبهم واعتمادهم حسب الشروط الواردة في هذه التعليمات. المتطوع : كل شخص توافق لجنة الدفاع المدني المحلية على مشاركته في الفرق التطوعية وفقا لأحكام هذه التعليمات. .
|
المادة 3
تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية الفرق التطوعية بهدف تحقيق ما يلي:- أ. بث روح الوعي والانتماء بين المواطنين وإحساسهم بخدمة الوطن وحاجة الآخرين إليهم. ب. تعميق الوعي الوقائي لدى المواطنين. ج. إيجاد الفرق التطوعية المدربة والمنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث. د. الاستفادة من المتطوعين في رفع الروح المعنوية والحد من الإشاعات أثناء الحالات الطارئة والكوارث. هـ. الاستفادة من خبرات المتطوعين من متقاعدي الدفاع المدني في الأعمال المناطة بالفرق التطوعية وفي تدريب المتطوعين الآخرين.
|
المادة 4
يشترط في المتطوع ما يلي:- أ. أن يكون أردني الجنسية. ب. أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على 65 سنة. ج. أن يكون قادرا على العمل التطوعي. د. أن يكون من ذوي السمعة والسيرة الحسنة وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. هـ. أن يكون مقيما في المنطقة التي يؤدي الفريق التطوعي واجباته التطوعية فيها ولديه إلمام بمرافق الخدمات فيها كمراكز الإسعاف، المستشفيات، الملاجئ، المنشآت العامة وغيرها. و. أن لا يكون أحد ضباط أو أفراد القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية سواء أثناء الخدمة الفعلية أو الاحتياطية. ز. حصول المتطوع على الموافقة المسبقة من الجهة التي يعمل لديها إذا كان موظفا في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة. |
المادة 5
أ. يقدم طلب التطوع إلى لجنة الدفاع المدني المحلية أو مديريات الدفاع المدني الميدانية في المحافظات مرفقا به الوثائق التالية:- 1. صورة عن البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. 2. تعهد خطي من مقدم الطلب بالتطوع مدة لا تقل عن سنة كاملة وأن يقبل العمل الذي يعهد إليه وأن يذكر في هذا التعهد مهنته ومكان عمله ومحل إقامته وعنوانه. 3. صورة شخصية من مقدم الطلب. ب. لرئيس لجنة الدفاع المدني المحلية قبول طلبات التطوع أو رفضها وإبلاغ صاحب العلاقة بذلك ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا . |
المادة 6
أ. تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية فريقا تطوعيا أو أكثر في كل محافظة ويتألف كل فريق من:- 1. وحدة إطفاء. 2. وحدة إنقاذ وإخلاء. 3. وحدة إسعاف. 4. وحدة إرشاد. 5. وحدة إغاثة وإيواء. ب. تسمي لجنة الدفاع المدني المحلية من بين أعضاء الفريق التطوعي رئيسا للفريق ومساعدا له، ويكون ارتباط رئيس الفريق بلجنة الدفاع المدني المحلية. ج. يشترط أن لا يقل عدد المتطوعين في كل فريق تطوعي عن خمسين متطوعا بمن فيهم رئيس الفريق ومساعده. |
المادة 7
تتولى لجنة الدفاع المدني المحلية في المحافظة ما يلي:- أ. تحديد عدد الفرق التطوعية ضمن حدود المحافظة وحدود اختصاص هذه الفرق اعتمادا على الكثافة السكانية والمساحة والموقع الجغرافي وما تحتويه من مواقع هامة. ب. تحديد الأماكن التي تصلح لأن تكون مقرا للفرق التطوعية في المنشآت الحكومية والنوادي والجمعيات والمدارس والجامعات وغيرها. ج. الاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية تبين مواقع الآليات الثقيلة وصهاريج المياه ومركبات الدفع الرباعي الخاصة بالمتطوعين وأسماءهم وعناوينهم إضافة إلى المرافق الحيوية الموجودة ضمن حدود المحافظة. |
المادة 8
| يتولى المجلس توفير التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لعمل الفرق التطوعية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، وتتولى مديرية الدفاع المدني الإشراف على هذه التجهيزات والمعدات والأدوات وحفظها وإدامتها، وتكون ضمن عهدتها وتقوم بتوزيعها حسب الحاجة بالتنسيق مع لجان الدفاع المدني المحلية. |
المادة 9
أ. تتولى الفرق التطوعية أثناء الحالات الطارئة والكوارث الواجبات التطوعية التالية:- 1. المساعدة على مكافحة الحرائق. 2. إرشاد سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق والمساعدة في عمليات الإطفاء. 3. إجراء الإسعافات الأولية للمصابين. 4. المشاركة في إنقاذ المصابين وإزالة الأنقاض. 5. المساهمة في إعادة إعمار وإصلاح المرافق العامة. 6. المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة. 7. توعية المواطنين بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني. 8. الكشف والاستدلال على مواقع الحوادث وإخبار رؤساء الفرق التطوعية أو مساعديهم عنها. 9. إرشاد المواطنين إلى المناطق الآمنة وإنذارهم من الأخطار. 10. أي أعمال أخرى تكلفها بها لجنة الدفاع المدني المحلية أو رئيسها. ب. على المتطوعين الالتحاق الفوري بمراكز عملهم وقيامهم بواجباتهم التطوعية بمجرد استدعائهم بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه ويتم إعلامهم بقرار استدعائهم بإحدى الوسائل التالية:- 1. وسائل الإعلام والاتصال المختلفة . 2. وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. 3. بواسطة رؤساء الفرق التطوعية أو مساعديهم. 4. صافرات الإنذار. 5. أي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. |
المادة 10
أ. لكل متطوع في فريق متطوعي الدفاع المدني للدفع الرباعي أن يطلب التعديل على مركبة دفع رباعي واحدة فقط شريطة أن تكون مسجلة باسمه، وله بموافقة إدارة ترخيص السواقين والمركبات إجراء التعديلات التالية:- 1. وضع دعامات أمامية وخلفية. 2. وضع كشافات إنارة، شريطة أن يتم تغطيتها أثناء القيادة خارج الواجبات التطوعية. 3. وضع ونش سحب على أن لا يكون مثبت بشكل ظاهر. 4. زيادة ارتفاع المركبة بمقدار لا يزيد على خمسة إنش عن الارتفاع الفعلي للمركبة. ب. يشترط عند الموافقة على التعديل على المركبة أن تكون مواصفات قاعدة الشاصي للمركبة مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة ولا يسمح بقص منتصف الشاصي أو تطويله أو تغيير مراكز المحاور أو تغيير مواصفات الجسور الطولية أو العرضية أو تغيير مواقع أنظمة التعليق وأماكن تثبيت المحاور بالشاصي أو تغيير أماكن تثبيت المحرك والهيكل بالشاصي. ج. لا يجوز قيادة مركبة الدفع الرباعي أثناء الواجبات التطوعية إلا من قبل مالكها أو متطوع مسجل بالفريق ذاته. د. يلتزم المتطوع في فريق الدفع الرباعي بعدم القيام بأي نشاط تطوعي يخص واجبات مديرية الأمن العام إلا بعد الموافقة المسبقة أو استدعائه من قبل مديرية الدفاع المدني. هـ.لا يجوز بيع أي من مركبات المتطوعين في فريق الدفع الرباعي التي تم إضافة تعديلات عليها لأي شخص غير معتمد كمتطوع في فريق الدفع الرباعي إلا بعد إزالة جميع الإضافات. و. يشترط لتجديد ترخيص المركبة التي تم التعديل عليها إبراز موافقة مديرية الدفاع المدني على ذلك. |
المادة 11
| أ. تقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية بمتابعة التزام فريق متطوعي الدفع الربـاعي بهذه التعليمات. ب. في حال مخالفة المتطوع في فريق الدفع الرباعي أحكام هذه التعليمات يتم توجيه إنذار خطي له في المرة الأولى من قبل رئيس لجنة الدفاع المدني المحلية وفي حال المخالفة للمرة الثانية تتم مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات بعدم ترخيص مركبة المتطوع المخالف التي تم التعديل عليها إلا بعد إزالة جميع الإضافات عنها. |
المادة 12
أ. تخصص للمتطوعين بطاقات تطوعية تمكنهم من العمل والحركة بتوقيع رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات، ويعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ حصوله على بطاقة التطوع. ب. لرئيس لجنة الدفاع المدني المحلية أن يعفي المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه. ج. لمديرية الأمن العام إلغاء اعتماد أي متطوع تنطبق عليه هذه التعليمات بناء على مديرية الدفاع المدني. د. على المتطوع تسليم البطاقة التطوعية المخصصة له في حال إعفائه من العمل أو إلغاء اعتماده وفقا لأحكام الفقرتين (ب) أو (ج) من هذه المادة. |
المادة 13
لغايات تطبيق هذه التعليمات، تتولى مديرية الدفاع المدني القيام بما يلي:- أ. تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني. ب. الإشراف على عمل الفرق التطوعية وفقا لمتطلبات المصلحة العامة. ج. توثيق البيانات المتعلقة بالمتطوعين في فريق الدفع الرباعي بما في ذلك أسماوهم وأرقامهم الوطنية وأرقام مركباتهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم والواجبات التطوعية والأنشطة المناطة بهم وكافة التفصيلات ذات الأهمية ليتم تقييم عملهم مستقبلا. |
المادة 14
| يتم توريد التجهيزات والمعدات والأدوات الخاصة بالفرق التطوعية وصرفها وشطبها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في مديرية الأمن العام. |
المادة 15
| يتولى المجلس تأمين معالجة من يصاب من المتطوعين أثناء التدريب أو أثناء العمل التطوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وفقا لأحكام نظام التأمين الصحي المدني . |
المادة 16
| لرئيس المجلس منح الشهادات التقديرية والميداليات لمستحقيها من المتطوعين بتنسيب من رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات. |
المادة 17
أ. للمجلس توفير الزي الذي يميز المتطوعين عن العاملين في الموسسات العامة والخاصة والأجهزة العسكرية. ب. يتم تثبيت الشعار المعتمد حجما وشكلا من قبل مديرية الأمن العام/ مديرية الدفاع المدني على الأبواب الجانبية لمركبات فريق متطوعي الدفع الرباعي شريطة أن لا يتضمن الشعار أي طابع أمني. ج. تكون التغطية الإعلامية لجميع أنشطة المتطوعين الرسمية والمتعلقة بواجبات الأمن العام من خلال إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية/ مديرية الأمن العام. |
المادة 18
| تلغى (تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 2012). المجلس الأعلى للدفاع المدني |