نظام غرف التجارة المعدل رقم 100 لسنة 2018
المنشور على الصفحة 5627 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5529 بتاريخ 2018/9/2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام غرف التجارة لسنة 2018) ويقرأ
مع النظام رقم (45) لسنة 2009 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
|
المادة 2
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (اللجنة المركزية) الوارد فيها
والاستعـاضــة عنــه بالتعريـف التالي:
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب
. |
المادة 3
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإلغاء
كلمة ( متتاليتين ) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا : بإلغاء الفقرة (ب)
والترقيم (أ) منها .
|
المادة 4
يلغى نص المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة10 :
أ.1. تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية وممثلي
القطاعات التجارية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب
الوزير.
2. يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية
وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات
الترشيح .
3. تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها
في البند (1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.
4. يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين
مختلفين.
ب. يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس
هيئة مديريها أو المفوض عنها خطياً للمشاركة في الانتخاب.
ج. يتم الانتخاب
بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة، وتشترك في الانتخاب
المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية جميعها المسجلون قبل
إعلان الهيئة موعد الانتخابات المسددون لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين
يوما على الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والحاصلون على رخص مهن سارية
المفعول، اذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه
الأعمال .
د. يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:
1.
تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية التي تنتسب اليها.
2. مرشح واحد
يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه
.
|
المادة 5
يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 12
:
أ. تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1. إدارة الانتخابات وتنظيمها
وفقا لأحكام هذا النظام.
2. تعيين رؤساء لجان الإشراف وأعضائها بالتنسيق مع
الوزارة.
3. تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة.
4. متابعة عمل لجان الإشراف .
5. إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد
جداول الناخبين والترشح.
6. تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو
من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين .
7. اعتماد مواصفات صناديق وأوراق
الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية .
8. تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة التجارية وعدد الصناديق وتشكيل
لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة .
9. اعتماد جداول الناخبين
النهائية.
10. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية
الانتخابية .
11. وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز
وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة
لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
12. النظر في أي مسألة
تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة
بشأنها.
13. إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف التجارية وللقطاعات
التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وتتحمل كل منهما، حسب مقتضى الحال،
نفقات هذا الإعلان .
14. اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها .
15.
إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح
وتقديمه الى الوزير.
ب. تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم
الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها
وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات
المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها
ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية
الانتخابية. |
المادة 6
يلغى نص المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
المادة 13 :
أ. تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل
غرفة تجارية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.
ب. تتولى لجان الإشراف
المهام والصلاحيات التاليـة :-
1. الإشراف على سير عملية الانتخاب .
2.
تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف
التجارية وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي
القطاعات التجارية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة .
3.
تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل
القطاعات التجارية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة التجارية
ذات العلاقة.
4. التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها .
5. مراقبة صناديق
الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية ، وشمعها بالشمع الاحمر قبل
المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها .
6. فرز الأصوات في
المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.
7. تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر
.
8. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.
ج. للجنة الاشراف تأليف لجنة فرعية او
اكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية من غير
المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها
. |
المادة 7
يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
المادة 14 :
يقسم رؤساء لجان الإشراف وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام
رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:
" اقسم بالله
العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".
|
المادة 8
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
ب. تبت لجنة الإشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في
هذا الشأن نهائيا .
|
المادة 9
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء
عبارة (اللجنة المركزية ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة
(الهيئة ).
ثانيا: بإلغاء عبارة (يعلن الوزير) الواردة في الفقرة (ب) منها
والاستعاضة عنها بعبارة (تعلن الهيئة) وبإلغاء عبارة (اللجنة المركزيــة) الواردة
فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة).
ثالثا: بإلغاء كلمة (الوزير) الواردة في
الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس إدارة الغرفة) .
|
المادة 10
تعدل المادة (19) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة المركزية) الواردة
فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة). |
المادة
11
تعدل المادة (20) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة المركزية) الواردة
فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة). |
المادة
12
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا: بإضافة المادة (36) اليه
بالنص التالي :
المادة 36 :
لمجالس إدارة الغرف التجارية تفويض أي من
الصلاحيات المخولة لأي منها والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس أو أي من
أعضائه على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
ثانيا: بإعادة ترقيم المادتين
(36) و(37) الواردتين فيه لتصبحا (37) و(38) منه على التوالي.
13/8/2018
|
|
pan="4">
able2" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"> All Rights Reserved for href="http://www.adaleh.com" target="_blank">Adaleh href="http://www.2bengineer.com" target="_blank"> Designed & Developed by href="http://www.2bengineer.com" target="_blank">2BEngineer href="http://www.adaleh.com" target="_blank"> --