نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم
131 لسنة 2018
المنشور على الصفحة 7035 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5544
بتاريخ 2018/11/15
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين
لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (83) لسنة 2003 المشار اليه فيما يلي بالنظام
الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
|
المادة 2
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (الوزير)
و(المؤسسة الصحفية) و(المؤسسة الاعلامية ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما
يلي:
الوزير : الوزير المعني بشؤون الإعلام.
المؤسسة الصحفية : الشخص
الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية أو ينشئ موقعا إلكترونيا إخباريا ، ولا
تشمل المؤسسات الرسمية أو العامة والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس
والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما
يماثل أياً منها.
المؤسسة الاعلامية :
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس
وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا أو موقعا إلكترونيا إخباريا وتماثل في أعمالها
العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار
والتحرير.
|
المادة 3
تعدل الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (6) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ونائب
النقيب) بعد عبارة (لمركز النقيب) الواردة
فيهما.
|
المادة 4
تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( ومن ثم نائب
النقيب) بعد كلمة (النقيب) الواردة
فيها. |
المادة 5
تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( ان لا يترك)
الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ان لا يتغيب أو يترك
). |
المادة 6
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (في تلك الجلسة) الى
آخرها. |
المادة 7
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
أ. يترأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة
وله أن يفوض أياً من أعضاء المجلس أو مدير النقابة بالتوقيع عنه على المراسلات التي
يحددها خطيا. |
المادة 8
تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (في صحيفتين محليتين على
الاقل) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( على الموقع الإلكتروني للنقابة وفي
صحيفتين محليتين ). |
المادة 9
تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ان يكون)
الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (أن لا
يكون). |
المادة 10
تعدل المادة (15) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا : بإضافة عبارة
(شريطة أن يكون المتدرب موظفا معينا في أي منها) الى آخر الفقرة (ب)
منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنـص التالي:
ج. يحال الطلب الى
لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب
بشأنه. |
المادة 11
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها والترقيم (أ) الوارد
فيها. |
المادة 12
تعدل المادة (42) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضــافــة
عبــارة ( الإجمالية وقبل الخصم) بعد كلمة (الإعلان) الواردة في الفقرة (أ)
منها.
ثانيا: بإضافـــة عبــــارة ( والمؤسسة الإعلامية) بعد كلمة(الصحفية)
الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) منها. |
المادة
13
تعدل الفقرة (أ) من المادة (43) من النظام الأصلي بإلغاء نص كل من البنود (2)
و(3) و(4) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2. عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي
للصحفي الممارس .
3. خمسة وعشرون ديناراً رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين
.
4. ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي
تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعا إلكترونيا إخباريا أو محطة فضائية أو محطة
تلفزة أرضية أو محطة إذاعية. |
المادة
14
يلغى نص الفقرة (أ ) من المادة (44) من النظام الأصلي ويستعاض عنـه بالنـص
التالي :
أ. يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية وتسديد أي التزامات مالية وأي رسوم
مترتبة عليه للنقابة أو لأي من الصناديق فيها خلال موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار
من كل سنة.
24/10/2018
|