المنشورة على الصفحة 380 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5558 بتاريخ 2019/1/31
صادر بموجب المادة 12 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته رقم 34 لسنة 2014
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الوزير : وزير المالية.
المدير : مدير عام الدائرة.
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
الراتب أو الأجر : أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة.
صاحب العمل : أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو أجر بالاصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والموسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
الموظف : الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة 3
الدخل من الوظيفة :
أ.1. على صاحب العمل عند دفعه راتبا أو أجرا شهريا خاضعا للضريبة لموظف لديه بالاضافة إلى أي مبلغ غير شهري كمكافأة سنوية أو بدل سكن أو ما ماثل ذلك من المزايا الوظيفية يزيد على 12/1 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقا للبندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون وفي ضوء المعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يقتطع الضريبة من تلك الزيادة وعلى النحو الآتي:
(5%) عن كل دينار من الـ (416) دينارا الاولى.
(10%) عن كل دينار من الـ (416) دينارا التالية.
(15%) عن كل دينار من الـ (416) دينارا التالية.
(20%) عن كل دينار من الـ (16 4) دينارا التالية.
(25%) عن كل دينار من المبالغ التالية ولغاية الـ (83333) دينارا.
(30%) عن كل دينار من المبلغ الذي يزيد على الـ (83333) دينارا .
2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، على صاحب العمل أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية ما نسبته (1%) عن كل دينار يزيد على (16666 ) دينار شهريا.
ب. على صاحب العمل عند دفعه أي مبلغ خاضع للضريبة لشخص مقيم من غير الموظفين لديه بما في ذلك بدل تنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع ما نسبته (5%) من المبلغ المدفوع .
ج. يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
المادة 4
على صاحب العمل عند دفعه مكافأة نهاية خدمة مستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير ، التقيد بما يلي:
أ. أن ينزل من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف ما يلي:
1. كامل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن خدمات الموظف ما قبل 1/1/2010.
2. (50%) من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1/1/2010 ةلغاية 31/12/2014.
3. (15000) دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1/1/2015 وما يليها .
ب. أن يقتطع ما نسبته (9%) من المبلغ المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ،على صاحب العمل أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية ما نسبته (1%) عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د. يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
المادة 5
أ. على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم الى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بيانا لوضعه العاللي، ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في الشهادة المذكورة إعلام صاحب العمل بذلك.
ب. على صاحب العمل تزويد الدائرة بنسخة من الشهادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لها وكذلك كلما طلب المدقق منه ذلك.
المادة 6
يترتب على صاحب العمل سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو من أي جهة ما يلي :-
أ. أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرا على تلك البيانات وأن يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المدقق بما فيها الأسباب الموجبة للتوقف عن اقتطاع الضريبة عن أي موظف لديه.
ب. أن يزود الدائرة خلال الشهر الاول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء موظفيه ورواتبهم وأجورهم والضريبة المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية.
ج. أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبينا فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطعة عنها خلال السنة أو السنوات موضوع الطلب.
د. التثبت عند انتهاء خدمة أي موظف لديه من أن الضريبة المستحقة على الرواتب والأجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وعليه أن يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفق النموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.
المادة 7
للمدقق اتخاذ الاجراءات التالية :
أ. الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وأي سجل آخر يتعلق بالموظفين وذلك للتأكد من تقيد صاحب العمل بالأحكام والاجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها، وعلى صاحب العمل تسهيل مهمة المدقق وتمكينه من الاطلاع على السجلات والاوراق المطلوبة وللمدقق حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون.
ب. الطلب من صاحب العمل تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور أي موظف لديه وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.
ج. 1. قبول إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار والمرابحة أو فوائد قروض الإسكان للشخص الطبيعي والمعالين شريطة تقديم ما يعزز ذلك من الفواتير والمستندات وكما يلي:
أ. 1000 دينار بحد أقصى للمكلف عن الفترة الضريبية 2020 وما تلاها.
ب. 1000 دينار بحد أقصى لزوجه عن الفترة الضريبية 2020 وما تلاها.
ج. 1000 دينار بحد أقصى لكل ولد من أولاده المعالين للفترة الضريبية 2019 وما تلاها، وبحد أعلى 3 أولاد .
2. يشترط لقبول الاعفاءات مقابل النفقات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون النفقات متعلقة بما يلي:
أ. نفقات العلاج أو العمليات الجراحية لدى المستشفيات أو الأطباء ، وكذلك نفقات الاقامة في أحد المستشفيات ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها له أو لزوجه أو للمعالين.
ب. مرابحة أو فائدة قرض إسكان مدفوعة من قبله أو من زوجه أو المعالين لأي بنك أو شركة في المملكة أو خارجها مقابل إنشاء أو شراء سكن في المملكة.
ج. نفقات التعليم له أو لزوجه أو المعالين ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وما يليها مدفوعة من قبله أو من المعالين داخل المملكة أو خارجها.
د. نفقات إيجار بيت السكن داخل المملكة مدفوعة من قبله أو زوجه أو المعالين.
3. يشترط لقبول الإعفاءات مقابل النفقات المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة أن تشتمل الفواتير و المستندات على ما يلي:
أ. الرقم المتسلسل للفاتورة أو المستند وتاريخه.
ب. اسم مودي الخدمة وعنوانه وختمه ورقمه الضريبي إن وجد.
ج. اسم المستفيد من الخدمة.
د. عقد الايجار للسكن داخل المملكة مصدقا من أمانة عمان الكبرى أو البلدية الواقع العقار المستأجر في المنطقة التابعة لها.
هـ. تصديق من الجهات الرسمية إذا كانت الخدمة مقدمة خارج المملكة.
4. في كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الاعفاء مقابل النفقات الواردة في هذه الفقرة المبالغ المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة 8
الرواتب التقاعدية :
يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي أن يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (2500) دينار من إجمالى الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية وذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وان يوردها للدائرة خلال 30 يوما من تاريخ دفع هذا الراتب.
المادة 9
دخل المكلف الذي لديه أشخاص
من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة
يعفى مبلغ (2000) دينار من دخل المكلف لكل شخص من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة عن نفسه أو زوجه أو أولاده المعالين من حاملي البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ شريطة إبراز كتاب خطي صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يثبت أنه من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة خلال الفترة الضريبية المعنية .
المادة 10
أرباح الجوائز واليانصيب :
أ. يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة اي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته ( 15%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.
ب. لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع.
ج. يتوجب توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها ضريبة قطعية.
المادة 11
بدل الخدمة :
أ. على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة لاي شخص مقيم من الاطبـاء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة .
ب. للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي خدمة أخرى الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. في جميع الأحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن اسم الشخص مودي الخدمة وعنوانه والمبلغ المدفوع له ورقمه الضريبي والفترة الضريبية التي تم تأدية الخدمة خلالها.
د. يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة.
المادة 12
فوائد ومرابحة الودائع
المستحقة لدى البنوك والشركات المالية
أ. يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) للشخص الطبيعي و (7) للشخص الاعتباري من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه الفقرة.
ب. يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1. فوائد وأرباح الودانع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الاخرى.
2. الجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط.
3. أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير.
ج. تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة:
1. ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم.
2. دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص الاعتباري المقيم.
المادة 13
دخل الشخص غير المقيم :
أ. مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص عند دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (10%) من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها أيهما أسبق.
ب. تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة ضريبة قطعية باستثناء ما يتعلق منها بالدخل المتأتي من أي مما يلي :
1. تأجير أو بيع أموال غير منقولة واقعة في المملكة.
2. نشاط الاعمال المسجل والمرخص في المملكة.
3. بيع الأسهم أو الحصص أو المؤسسة المسجلة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
المادة 14
الاحكام المشتركة والعقوبات :
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل منه الضريبة وكانها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.
ب. يتوجب على كل شخص اقتطع الضريبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أن يقوم بتوريدها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه التعليمات أو استحقاقها حسب واقع الحال، وفي حال التخلف عن توريدها خلال المدة المحددة يعتبر أنه مرتكب لجرم التهرب الضريبي وفقا لأحكام المادة (66) من القانون.
المادة 15
تطبق هذه التعليمات على السنة 2019 وما يتلوها.
وزير المالية
د. عز الدين كناكرية