المنشورة على الصفحة 409 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5558 بتاريخ 2019/1/31
المادة 1
أ. تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ إقرارها واصدارها من المدير.
ب. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم (53) لسنة 2001.
ج. يقدم طلب الحصول على رخصة مكتب عقاري على الانموذج المعد لهذه الغاية للموظف المختص مرفقا به الوثائق التالية :
1. أن لا يقل عمره عن عشرين سنة "صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول".
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة (شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة شهور).
3. صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة على الأقل، ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة مجلس الوزراء لإعفائه من شرط الموهل العلمي.
4. إقرار خطي بأنه ليس موظفا في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو الموسسات العامة أو البلديات بالاضافة الى شهادة صادرة عن الضمان الاجتماعي وعن ديوان الخدمة المدنية تثبت بأنه ليس موظفا في موسسة عامة أو موسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية او بلدية.
5. ما يثبت اجتيازه للامتحان المقرر بمعاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات.
6. نسخة الوصل المالي الحمراء التي تثبت أنه قام بدفع رسوم طلب الترخيص و مقداره عشرون دينارا.
المادة 2
أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) براسة المدير أو أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الأولى يسميه المدير وعضوية كل من:
1. موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير.
2. نقيب أصحاب المكاتب العقارية.
3. أحد أصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .
ج. يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها .
د. تكون مدة اللجنة سنة واحدة ويعاد تشكيلها بقرار من المدير.
هـ. يمنح رئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مكافاة مقدارها ثلاثون دينارا عن كل اجتماع شريطة أن تكون الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة 3
تتولى اللجنة المهام التالية:
أ. دراسة طلبات (منح ، تجديد ، إيقاف و إلغاء رخصة مكتب ) أو أي طلب ذي علاقة بأعمال المكاتب العقارية.
ب. التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها بنظام تنظيم المكاتب العقارية .
ج. ترفع اللجنة توصياتها للمدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المادة 4
أ. تعقد اللجنة الامتحانات النظرية لطالبي الرخصة في الموضوعات التالية :
1. كافة معاملات التسجيل .
2. الوكالات العدلية
3. الاحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية
4. قراءة الخرائط والمخططات .
ب. تعتمد اللجنة علامة 60% كحد ادنى للنجاح .
المادة 5
قرار المدير بمنح الموافقة المبدئية والنهائية على الترخيص :
أ. يصدر المدير قراره بمنح الموافقة المبدئية لطالب الترخيص بناء على تنسيب اللجنة في حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات وعلى طالب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحه الموافقة المبدئية الالتزام بما يلي:
1. توفير مكتب ملائم (صورة عن سند التسجيل اذا كان المكتب مملوكا او عقد ايجار مصدق إذا كان المكتب مستأجرا) ويجب أن يكون المكتب ملائما من حيث المساحة وبحالة جيدة ومزود بجهاز حاسوب مناسب وخزائن حفظ الملفات والوثائق والتقارير والمستندات المالية .
2. تقديم كفالة بنكية لضمان عدم مخالفته للقوانين والانظمة المعمول بها وتكون هذه الكفالة بقيمة خمسة آلاف دينار للمكاتب داخل مدينة عمان و الفين وخمسمائة دينار للمكاتب في باقى مناطق المملكة.
3. يتم تجديد الكفالة البنكية سنويا ضمانا لعدم مخالفة المكتب للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ب. يمنح المدير وبناء على تنسيب اللجنة رخصة مكتب عقاري لطالب الترخيص في حال توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ج. تعتبر الموافقة المبدئية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة في حال عدم التزام طالب الترخيص بالشروط الواردة فيها وخلال المدة المحددة فيها ما لم يكن قد تقدم بطلب للجنة لتمديد هذه المدة، وللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد هذه المدة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة فقط .
د. بعد صدور قرار المدير بالموافقة على منح الرخصة يكلف صاحب العلاقة بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل لديها ، ومن ثم تصدر الرخصة بنفس الاسم التجاري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة بعد دفع الرسوم القانونية المقررة لإصدار الرخصة لأول مرة.
المادة 6
مدة سريان رخصة المكاتب العقارية والرسوم الواجب استيفاؤها عليها والعاملين بهذه المكاتب :
أ. تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها.
ب. تستوفي الدائرة الرسوم التالية:
1. عشرون دينارا عند تقديم طلب الترخيص.
2. مائة دينار عند اصدار الرخصة للمرة الأولى .
3. خمسون دينارا عند تجديد الرخصة.
ج. اذا توفي صاحب خصة مكتب عقاري تعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما بوفاة صاحبها ويصدر قرار بإلغابها.
المادة 7
أ. تصدر الدائرة بطاقات تعريفية للعاملين في المكتب العقاري ولا يجوز لأي مندوب مراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل الا ممن يحملون تلك البطاقات ويتم اصدار البطاقات على النحو الآتي:
1. تستوفي الدائرة لجرا مقداره ديناران مقابل اصدار بطاقة تعريفية (باجه) لمندوب المكتب العقاري بناء على تفويض من قبل صاحب المكتب مصادق على توقيعه من البنك الذي يتعامل معه أو بحضور صاحب المكتب شخصيا للدائرة وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامه للخزينة.
2. إذا فقدت أو تلفت البطاقة تصدر الدائرة بطاقة بدلا عنها بناء على طلب صاحب المكتب مقابل اجرا مقداره ديناران.
3. في حال تم إنهاء خدمات المندوب حامل البطاقة لدى المكتب فيتم تسليمها للدائرة وإرسال كتاب رسمي من المكتب لالغائها.
4. ينتهي مفعول البطاقة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها وتجدد سنويا مقابل لجرا مقداره ديناران.
5. يصرف لكل مكتب عقاري ثلاث بطاقات كحد أعلى .
ب. تعقد الدائرة دورات تدريبية للراغبين من أصحاب المكاتب العقارية لكافة الأمور المتعلقة بأعمالهم لزيادة التوعية ورفع كفاءة وتنظيم أعمال المكاتب العقارية مقابل أجور تستوفيها الدائرة يحددها المدير وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامة.
المادة 8
التوقف عن ممارسة المهنة :
أ. إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص بالتوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على السنة أو بالانقطاع نهابيا عن ممارستها ، فيجب عليه ن يقدم الى المدير طلبا بذلك.
ب. يصدر المدير قرار تعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة أي معاملة من المكتب العقاري اعتبارا من صدور القرار وعلى مالك المكتب أن يسلم الرخصة التي بحوزته الى مقرر اللجنة وتحفظ في ملفه ويعمم على مديريات التسجيل قرار اللجنة.
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص الذي قام بالتوقف عن ممارسة المهنة بالعودة لممارستها ، يقدم طلبا بذلك إلى المدير وتجدد له الرخصة بعد استيفاء الرسوم القانونية منه .
د. يعفى مالك المكتب العقاري المرخص الذي التزم بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف أو انقطع فيها عن ممارسة المهنة .
هـ. لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على رخصة المكتب العقاري الملغاة بناء على طلب من مالك المكتب أو بناء على قرار من اللجنة.
المادة 9
أ. يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :
1. ما لا يزيد على (2) من بدل البيع المصرح به في طلب البيع وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الباع والمشتري مقابل التوسط بينهما لاتمام البيع إذا كانت قيمة العقار مانة ألف دينار فما دون ، و(1) من ذلك البدل عما يزيد على ذلك المبلغ مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما ، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على عشرة آلاف دينار .
2. من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما ، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على ألف دينار .
ب. مالا يزيد على خمسة وسبعين دينارا عن أي معاملة من المعاملات التالية:
1. معاملات البيع.
2. معاملات المبادلة.
3. معاملات الهبة.
4. معاملات الانتقال والتخارج.
5. بيوعات المحاكم وإعادة التسجيل.
6. أي معاملة تسجيل أخرى يتم إعدادها وانجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وردت بقانون تسجيل الاراضي باستثناء معاملات الافراز.
المادة 10
مهام وواجبات المكاتب العقارية :
أ. يلتزم مالك المكتب العقاري عند قبول التوسط بين المتعاملين معه القيام بما يلي :
1. الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من أصحاب العلاقة ومطابقتها مع قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة وتقديم وصف صحيح ودقيق للعقار.
2. تقديم طلب خطي للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له على النموذج المعد لذلك مرفقا به تفويض خطي من أصحاب العلاقة وصورة عن رخصة المكتب العقاري.
3 عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من الدائرة إلا للأغراض التي أعطيت له من أجلها فقط.
4 استخدام النماذج المعدة من قبل الدائرة في المعاملات التي يجريها.
5. تعليق الرخصة في المكتب في مكان ظاهر للعيان وتبرز للموظف الذي يتولى إجراء الكشف على المكتب.
6. الاستعانة بمساح مرخص للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة بأعمال المساحة مالم يكن المالك مساحا مرخصا.
7. الالتزام بتنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة .
ب. يلتزم مالك المكتب العقاري بأن يكون مستخدموه من الأردنيين ويجب توافر الشروط التالية :
1. أن يكون أردني الجنسية .
2. أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج. يحق للمكتب العقاري المرخص استخدام مندوبين لمراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل على ان لا يتجاوز عددهم على ثلاثة .
د. يتحمل المكتب العقاري كامل المسؤولية القانونية عن كافة الأعمال والأخطاء المرتكبة من قبل المندوب.
هـ. على المكتب تسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول إخطار لديه يتولى مهمة إخطار وحدة غسل الأموال عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب وتزويد دائرة الأراضي والمساحة والوحدة باسم هذا الشخص وبياناته الكاملة ، على أن يتم تحديد اسم شخص بديل في حال غيابه مع إعلام الدائرة لدى تغيير أي منهما.
المادة 11
لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بوساطة أصحاب العلاقة مباشرة أو بوساطة المكتب العقاري أو من خلال الوكيل القانوني على أن يكون الطلب مختوما بختم المكتب العقاري.
المادة 12
مراقبة المكاتب العقارية :
أ. يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من مدى التزامها بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضانها وكيفية إعداد تقاريرها ورفع توصياتها للمدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف.
ب. يمنح أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة مكافاة مالية مقدارها عشرون دينارا عن كل كشف على أن لا يزيد عدد الكشوفات على اثنين في الشهر شريطة أن تكون الكشوفات خارج أوقات الدوام الرسمي.
ج. يجوز للمدير أن ينتدب يأ من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه بأحكام هذا نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الخاصة.
المادة 13
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة توجيه العقوبات التالية لمالك المكتب العقاري :
أ. توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الانذار .
ب. وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع مصادرة الكفالة أو جزء منها.
ج. الغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالفة لأكثر من مرتين مع مصادرة الكفالة.
د. إيقاع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عند مخالفة تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة .
المادة 14
تلغى كافة تعليمات تنظيم المكاتب العقارية السابقة لهذه التعليمات .
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة
المهندس معين موسى الصايغ