المنشور على الصفحة 5539 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5596 بتاريخ 2019/9/19
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد) الواردة فيها.
المادة 3
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها .
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.
المادة 4
تعدل الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم) الواردة فيها.
المادة 5
يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج. لا يؤثر إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الاخرى.
المادة 6
يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 20 :
تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.
المادة 7
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب. لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل مدة لا تقل عن:-
1. ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو
2. ثلاث سنوات رئيسا لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
3. ثلاث سنوات عضوا لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو
4. ثلاث سنوات قاضيا في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استنناف، أو
5. خمس سنوات نائبا عاما أو قاضيا لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استنناف .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
هـ. لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدع عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.
المادة 8
تعدل المادة (41) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( بوزير العدل) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالرئيس).
المادة 9
يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (42) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
هـ. اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.
المادة 10
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (والانظمة الصادرة بمقتضاه) بعد عبارة (في هذا القانون) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (رئيس الوزراء والوزير و) بعد عبارة (الرئيس صلاحية) الواردة فيها.