المنشور على الصفحة 2254 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5646 بتاريخ 2020/6/16
صادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
المادة 1
* انطلاقا من دور الحكومة في دعم القطاعات التي تضررت بسبب جانحة كورونا وتحديدا القطاع السياحي ، ولمساعدة هذا القطاع على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الاضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
اولا : يجوز استعادة الكفالات البنكية المقدمة من مكاتب السياحة والسفر وفقا لأحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 والكفالات البنكية المقدمة من مكاتب الحج والعمرة وفقا لنظام شوون الحج والعمرة رقم (21) لسنة 2017 والكفالات المقدمة وفقا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.
ثانيا : يقدم طلب استعادة الكفالات إلى وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفناتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة ، وإلى وزارة الاوقاف والشوون والمقدسات الاسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على خدمات الحج والعمرة فقط.
ثالثا : على المكتب الذي يرغب في استعادة الكفالة المقدمة منه وفقا لأحكام المادة (27) من قانون الاقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 تقديم كفالة عدلية مقدارها (50000) دينار باسم معالي وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته وذلك لغاية تاريخ 31/12/2020.
رابعا :تعاد الكفالات وفقا لما يلي:
1. كامل قيمة الكفالة للمكتب الذي لا يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة الشكاوى تمت تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع.
2. نسبة من قيمة الكفالة للمكتب الذي يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة أو شكاوى لم تتم تسويتها قبل اعلان العمل بقانون الدفاع ، ويقرر معالي وزير السياحة والآثار هذه النسبة فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفناتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة ومعالي وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على تقديم خدمات الحج والعمرة فقط.
خامسا : تلتزم المكاتب المشار اليها في البند(أولا) بإعادة تقديم الكفالات المنصوص عليها في التشريعات الواردة في البند ذاته عند التقدم بطلب تجديد الترخيص في سنة 2021 .
سادسا: يوقف العمل بأي نص ورد في أي تشريع يتعارض مع أمر الدفاع هذا.
14/6/2020
رئيس الـوزراء
الدكتور عمر الرزاز