نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 61 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5765 بتاريخ 2022/1/2
المادة 1
يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة | : | وزارة الصحة. | الوزير | : | وزير الصحة. | اللجنة | : | لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ. الوزير. |
ب. أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. |
ج. أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. |
د. الإدارات التالية:- 1. إدارة الرعاية الصحية الأولية وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية الأمراض غير السارية. ب. مديرية صحة المرأة والطفل. ج. مديرية التوعية والإعلام الصحي. د. مديرية الصحة المدرسية. هـ. مديرية صحة ذوي الإعاقة والصحة النفسية. و. مديريات الصحة في المحافظات وتتكون مما يلي:- 1. مديرية صحة محافظة العاصمة. 2. مديرية صحة محافظة إربد. 3. مديرية صحة محافظة البلقاء. 4. مديرية صحة محافظة الكرك. 5. مديرية صحة محافظة معان. 6. مديرية صحة محافظة الزرقاء. 7. مديرية صحة محافظة المفرق. 8. مديرية صحة محافظة الطفيلة. 9. مديرية صحة محافظة مادبا. 10. مديرية صحة محافظة جرش. 11. مديرية صحة محافظة عجلون. 12. مديرية صحة محافظة العقبة. 13. مديرية صحة لواء الرمثا. 14. مديرية صحة اقليم البتراء. 2. إدارة الأوبئة وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية الأمراض السارية. ب. مديرية صحة البيئة. ج. مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية. 3. إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات وتتكون مما يلي:- أ. المستشفيات في المحافظات والألوية والأقاليم. ب. مديرية بنك الدم. ج. ممديرية المختبرات. د. مديرية التمريض. هـ. مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية. و. مديرية المهن الطبية المساندة. ز. مديرية التعليم والتدريب الطبي. ح. مديرية طب الأسنان. 4. إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية الموارد البشرية. ب. مديرية تنمية القوى البشرية. ج. مديرية الديوان العام. 5. إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية الموازنة واللامركزية. ب. مديرية النفقات والعقود. ج. مديرية التدقيق والمتابعة المالية. 6. إدارة الخدمات وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية النقل. ب. مديرية الأبنية والصيانة. ج. مديرية الهندسة الطبية. د. مديرية الخدمات الفندقية. 7. إدارة التأمين الصحي وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية المشتركين. ب. مديرية الشؤون المالية. ج. مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. د. مديرية الشؤون الفنية. هـ. مديرية الشؤون الإدارية. و. مديرية المتابعة والتدقيق. ز. مديرية شؤون المرضى غير المؤمنين. 8. إدارة مستشفيات البشير وتتكون من:- أ. مديرية الشؤون الإدارية والمالية. ب. مديرية التزويد والخدمات والصحة العامة. ج. مديرية الجودة. د. مديرية المختبرات. هـ. مستشفى الجراحة والجراحة التخصصية. و. مستشفى النسائية والأطفال. ز. مستشفى الباطني والأشعة والأمراض الجلدية. ح. مستشفى الإسعاف والطوارئ والعيادات. ط. مستشفى الأورام والأشعة العلاجية. |
هـ. المديريات التالية:- 1. مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 2. مديرية الشؤون القانونية. 3. مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي. 4. مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور. 5. مديرية السياحة العلاجية. 6. مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. 7. مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات. 8. مديرية المشتريات والتزويد. 9. مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 10. مديرية الأزمات. |
ز. المركز الوطني للطب الشرعي. |
ح. المكاتب التالية:- 1. مكتب الوزير. 2. مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 3. مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. |
المادة 4
أ. يرتبط بالوزير كل من:- 1. أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2. أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3. مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 4. مديرية الشؤون القانونية. 5. مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي. 6. مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور. 7. المركز الوطني للطب الشرعي. 8. مكتب الوزير.
|
ب. يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية كل من:- 1. إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات. 2. إدارة الشؤون الإدارية. 3. إدارة الشؤون المالية. 4. إدارة الخدمات. 5. إدارة التأمين الصحي. 6. إدارة مستشفيات البشير. 7. مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات. 8. مديرية المشتريات والتزويد. 9. مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 10. مديرية الأزمات. 11. وحدة العطاءات الخاصة. 12. مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. |
ج. يرتبط بأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة كل من:- 1. إدارة الرعاية الصحية الأولية. 2. إدارة الأوبئة. 3. مديرية السياحة العلاجية. 4. مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. 5. مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. |
د. على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أو الوحدات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
|
المادة 5
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1. أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2. أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3. مديري الإدارات. 4. مدير مديرية الشؤون القانونية. 5. مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 6. مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي. 7. مدير مديرية المشتريات والتزويد. 8. مدير مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية. 9. مدير مديرية التمريض. 10. مدير مديرية المهن الطبية المساندة.
|
ب. يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة. |
ج. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2. مشروعات الاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة أو خارجها. 3. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 4. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 5. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. |
د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة علـى الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها على الأقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.---------------- |
هـ. للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. |
و. يكون مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. |
المادة 6
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
|
المادة 7
أ. يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1. تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. 2. اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. |
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية وأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة وتسمية أي منهما في عضوية اللجان والمجالس التي نصت التشريعات النافذة على عضوية أمين عام وزارة الصحة في أي منها.
|
المادة 8
يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم (45) لسنة 2018 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. 12/12/2021
|