|
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإضافة المواد (20) و(21) و(22) اليه بالنصوص التالية :
المادة 20 :
يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .
المادة 21 :
يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :
أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا .
ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :
1. انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .
2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدم قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .
ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .
د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .
هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 22 :
اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .
ثانيا : بإعادة ترقيم المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) الواردة فيه لتصبح (16) و(17) و(18) و(19) و(23) و(24) على التوالي .
10/8/2009 |