 |
|
 |
|
للوكيل الحق في رهن أي قطعة ارض سواء أكان الرهن لصالح الوكيل أو لصالح أي شخص آخر اذا جاء النص بالتوكيل مطلقاً وغير مقيد بشرط
|
|
1. اذا تضمنت الوكالة أن للوكيل الحق بالرهن وفك الرهن والتأمين بكافة أنواعه والبيع لمن يشاء بالبدل الذي يراه مناسباً أي أن للوكيل الحق في رهن أي قطعة ارض سواء أكان الرهن لصالح الوكيل أو لصالح أي شخص آخر لأن النص بالتوكيل جاء مطلقاً وغير مقيد بشرط فهو يجري على إطلاقه . وحيث أن الوكيل بموجب الوكالة العامة المشار إليها قد قام برهن قطعة ارض المميز لصالح المدعى عليها الثانية المميزة وفاء لدين المدعى عليها المترتب بذمة المميز نتيجة استصلاح أراضي لصالح المدعي المميز ودفع نفقات الاستصلاح وبدل الضرائب المستحقة على المدعي ونفقات ورسوم القضايا التي أقامها المدعى عليه نافذ لصالح المدعي والتي تم دفعها من المدعى عليها لتنفيذ الأعمال والتصرفات موضوع الوكالة لصالح المدعي. وحيث أن الوكالة المشار إليها تخول الوكيل بإجراء هذا الرهن فقد تصرف في حدود وكالته لأن الموكل أطلق له حرية التصرف باملاكه بالبيع والفراغ والتنازل عنها لأي شخص كان ويقبض الثمن وبالبدل الذي يراه مناسباً وفي الرهن وفكه . وعليه وفقاً لأحكام المادة 836 من القانون المدني فإن الوكالة المبين نصها أعلاه هي وكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات وبما أن عقد الرهن من عقود المعاوضات فإنه يجوز أن يكون ضمن توكيل عام مع الإشارة إلى أن التوكيل بالرهن جاء بعبارة صريحة واضحة أما بشأن ما ادعاه المدعي بأن سند الرهن صوري ومخالف للقانون كما أنها سند منظم لدى كاتب العدل لا يطعن فيه إلا بالتزوير .
تمييز حقوق رقم 321/2009 فصل 17/9/2009. |
| |
|
2010/4/11
|
ان هذا القرار مع الاحترام مخالف لاحكام الوكالة والذي يشترط وجودنص بالوكالة بالاقتراض وان هذا القرار يساعد سيء النية بأخذ الوكالة والرهن بالتواطؤ والتنفيذ على العقار بأسم الزكل خاصة اذا كان قيمة الرهن اكبر من قيمة العقار مما يسبب الاثراء بلا سبب للوكيل والدائن الصوري هذا من جهة من جهة اخرى الاعلان عن بيع العقار باسم الموكل يلحق الضرر باسمه وسمعته مما يوجب ان يكون هتاك نص خاص على الاقتراض والرهن للوكيل او للغير |
-1 |
2010/5/19
|
اذا رهن الوكيل عن دين باسم الموكل سيلزم الموكل بسداد الدين بالكامل من امواله الاخرى ان لم يكفي العقار المرهون سداد الدين فان الوكاله يجب ان تخص العقار الموكل به لا ان تخول الوكاته الوكيل الاستدانه باسم صاحب العقار فحينها سيصبح كل موكل مهدد بالنصب والاحتيال المحمي قانوني |
-2 |
|
|
|