أضفنا إلى مفضلتك

تعديلات القانون الموقت لجرائم انظمة المعلومات جعلته مقبولا وينهي الجدل الدائر حوله.   فرصة للاستثمار في مركز عدالة   عرض برنامج عدالة بـ (200) دينار   تهنئة بمناسبة شهر رمضان " كل عام وانتم بخير "   ترفيعات قضائية اعتبارا من 1/8/2010   تنزيل سن التعيين في القضاء من 27 الى 25 عام   اصدار اربعة قوانين مؤقتة للعقوبات والجنايات الكبرى والنيابة العامة   تحديث برنامج عدالة عن طريق الانترنت  

English
دخول المشتركين
ابحث في عدالة
تصـــويت
تاريخ النشر : 12/6/2010
 
أرسل إلى صديق
للحكومة ان تكفل مالية شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لها في تعاقدها مع الغير
المنشور على الصفحة 1172 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5014 بتاريخ 2010/2/16


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 - رمضان - 1430 هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 صفر لسنة 1431 هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الاستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الاستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء واصحاب العطوفة السادة محمد امين الخرابشة وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز واحمد عنتر المستشار القانوني لوزير المالية لتفسير المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وبيان ما يلي :

1. هل ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، ممنوعة من كفالة اي جهة كانت ، الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ، ولغايات جهة رسمية .
2. هل ان الحكومة الاردنية ممنوعة من كفالة اي جهة كانت الا اذا كانت جهة رسمية ، وفي حالات استثنائية مبررة تقتضيها المصلحة الوطنية .
3. هل يجوز للحكومة الاردنية ان تكفل بناء على تنسيب معالي وزير المالية :
أ . اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة .
ب. اتفاقية الضمان المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .

واجابة على السؤالين الاول والثاني فان المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وما طرا عليه من تعديل تشترط لجواز كفالة الحكومة ماليا لاي جهة توافر حالة استثنائية مبررة تتعلق بمشروع استثماري تقتضيه المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية وان هذا قد ورد حصرا ولا يجوز القياس عليه .

وعن السؤال الثالث فيما يتعلق بشركة السمرا لتوليد الكهرباء فان الديوان الخاص في تفسير القوانين كان وبتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18/9/2006 قد فسر المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 بقراره رقم 5 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 3845 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريخ 1/10/2006 بان للحكومة ان تكفل مالية شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لها في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية .

وعليه يجوز للحكومة ان تكفل اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة واتفافية الضمان المنوي توقيعها بينها وبين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .

هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .

قرارا صدر بتاريخ 17 من صفر لسنة 1431 هجري الموافق 2/2/2010 ميلادي .

 

 
تعليقات القراء ...
أضف تعليقك
الإسم ( اختياري ) :
البريد الإلكتروني ( اختياري ) :
التعليق :
 

الصفحة الرئيسية
من نحن
سؤال وجواب
اشترك الآن
للإتصال بنا
برنامج عدالة
مواقع قانونية
-
المجلس القضائي الاردني
-
ديوان التشريع الاردني
-
وزارة العدل الاردنية
-
نقابة المحامين الاردنيين
-
محاكم دبي
-
منظمة الامم المتحدة
-
منظمة هيومان رايتس
-
منظمة العفو الدولية
-
المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية
-
قوانين السودان
-
بوابة فلسطين القانونية
-
المجلس الاعلى للقضاء القطري
-
مجلة الفقه والقانون
-
قرارات مجلس الامن
-
برنامج ادارة الحكم في الدول العربية
-
مجموعة الشبكة القانونية العربية
-
شبكة المحامون العرب
-
الافوكاتو
-
السلطة القضائية في السودان
-
السلطة القضائية في فلسطين
 
( info@adaleh.com ) +هاتف : 5336652 962+ ، فاكس : 5336159 962
جميع الحقوق محفوظة لمركز عدالة للمعلومات القانونية © 2007
Developed By : VERTEX Technologies