مجلة الاحكام العدلية لسنة 1876
منشورات مركز عدالة

المادة 1

المقدمة
محتوية على مقالتين
المقالة الاولى
في تعريف علم الفقه وتقسيمه

الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية . والمسائل الفقهية اما ان تتعلق بأمر الآخرة ، وهي : العبادات ؛ واما ان تتعلق بأمر الدنيا ، وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات ، فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره ، وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ، وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ، ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص ، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن ، وذلك ايضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الافراد . والحاصل ان الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية . والحال ان كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه ، فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي قسم المناكحات من علم الفقه ، وفي ما به التمدن من التعاون والتشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء ، وهي قسم العقوبات من الفقه .

وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة ، وتقسيمها الى كتب ، وتقسيم الكتب الى ابواب ، والابواب الى فصول . فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الابواب والفصول ، الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل ، وتفهمها في بادىء الامر يوجب الاستئناس بالمسائل ، ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان ؛ فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي ، ثم ان بعض هذه القواعد وان كان بحيث اذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات ، لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر .


المادة 2

المقالة الثانية
في بيان القواعد الفقهية

الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .(انظر المواد 769 و 1250 و 1303 و 1304 و 68) .

المادة 3

العبرة في العقود 103 للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن 701 في البيع بالوفاء 118 . (انظر المواد 396 و 397 و 648 و 649) .

المادة 4

اليقين لا يزول بالشك . (انظر مفهوم المواد 74 و 1741 و 785 و 1683 و 1776 و 1777) .

المادة 5

الاصل بقاء ما كان على ما كان .(انظر المواد 785 و 1683 و 1776 و 1777) .

المادة 6

القديم 166 يترك على قدمه . (انظر المواد 1224 و 1228 و 1229 و 1230 و 1232 ومفهوم المادة 1269) .

المادة 7

الضرر لا يكون قديماً 166. (انظر المادتين 1214 و 1224) .

المادة 8

الاصل براءة الذمة 1537 و 1538. الذمة ، فاذا اتلف رجل مال 126 آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة 1676 على صاحب المال لاثبات الزيادة . (انظر المواد 1817 و 1818 و 1819 و 1820) .

المادة 9

الاصل في الصفات العارضة العدم :

مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح 1058 وعدمه ، فالقول للمضارب 1404 والبينة  1976على رب المال 1404 لاثبات الربح . (انظر مفهوم المواد 1763 ومفهوم بعض المادة 1778) .


المادة 10

ما ثبت بزمان يحكم 1786 ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ، فاذا ثبت في زمان ملك 125 شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله . (انظر المواد 1694 و 1695 و 785 ومفهوم المواد 1683 و 1776 و 1777) .

المادة 11

الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ؛ يعني : انه اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ، ما لم تثبت نسبته الى زمان بعيد . (انظر مفهوم المادتين 1602 و 1767) .

المادة 12

الاصل في الكلام الحقيقة . (انظر المادتين 1572 و 1590) .

المادة 13

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . (انظر الفقرات الاستثنائية من المادة 772 والمادتين 844 و 1752) .

المادة 14

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . (انظر المادة 1685) .

المادة 15

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . (انظر الفقرة الاخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله : وعند الامام الاعظم ... الخ . وانظر المواد 17 و 380 و 388 و 392  فترى فيها انهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس ، وقد جوزوا الاجارة ايضا مع انها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد ، وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين 205 و 197) .

المادة 16

الاجتهاد لا ينقض بمثله . (انظر الفقرة الاخيرة من المادة 1801) .

المادة 17

المشقة تجلب التيسير ؛ يعني : ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة ، يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة 673 والحجر 941 وغير ذلك ، وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة . (انظر المواد 32 و 118 و 957 و 964 و 974 و 1523 و 1541 و 1616 و 1655 و 1804) .

المادة 18

الامر اذا ضاق اتسع ؛ يعني : انه اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع . (هذه المادة تشترك في المعنى مع المادة 17) .

المادة 19

لا ضرر ولا ضرار . (انظر المواد 25 و 921 و 1142 الى 1144 و 1313 و 1319 والفقرة الاولى من المادة 1324) .

المادة 20

الضرر يزال . (انظر مفهوم مسائل الحيطان الواردة في المواد 1200 و 1201 و 1202 و 1206 و 1212 و 1214 وضمان المتلفات المذكورة في المواد 545 و 546 و 548 و 552 و 556 و 557 و 594 و 602 و 603 و 604 و 606 و 607 و 608 و 611 و 891 و 912 و 913 و 914 و 916 و 1140 الى 1144 و 1207 و 1210 الى 1214 و 1216 و 1217 و 1219 و 1221 و 1224 و 1225 الى 1233 و 1268 و 1286 و 1440 و 1448) .

المادة 21

الضرورات تبيح المحظورات . (هذه المادة تشترك في المعنى مع المواد 17 و 18 و 26) .

المادة 22

الضرورات تقدر بقدرها . (انظر المواد 1202 و 1317 و 1642 و 1685) .

المادة 23

ما جاز لعذر بطل بزواله . (انظر المواد 958 و 997 و 970) .

المادة 24

اذا زال المانع عاد الممنوع . (انظر المواد 347 و 1653 و 1654) .

المادة 25

الضرر لا يزال بمثله . (انظر المواد 9 و 345 و 1312 و 1313) .

المادة 26

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل . (انظر المواد 21 و 27 و 28 و 29 و 964 و 958 و 959 والفقرة الاولى من المادة 919) .

المادة 27

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف . (انظر المادة 26 وشواهدها) .

المادة 28

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما . (انظر المادة 26 وشواهدها) .

المادة 29

يختار اهون الشرين . (انظر المادة 26 وشواهدها) .

المادة 30

درء المفاسد اولى من جلب المنافع . (انظر المواد 1192 و 1207 و 1208) .

المادة 31

الضرر يدفع بقدر الامكان . (انظر المواد 22 و 345 و 1202 و 591) .

المادة 32

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء 118 حيث انه لما كثرت الديون 158 على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا . (انظر المواد 15 و 17 و 26 وشواهدها) .

المادة 33

الاضطرار لا يبطل حق الغير ، يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 .

 


المادة 34

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه . (انظر المادتين 1796 و 1798) .

المادة 35

ما حرم فعله حرم طلبه .

المادة 36

العادة (41) محكمة ؛ يعني : ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم 1786 شرعي . (انظر المواد 37 و 40 و 42 الى 45 و 230 و 233 و 244 و251 و 291 و 353 و 354 و 495 و 527 و 528 و 541 و 542 و 554 و 555 و 569 و 574 و 576 و 622 و 816 و 826 و 829 و 876 و 1339 و 1340 و 1414 و 1415 و 1584 و 1626) .

المادة 37

استعمال الناس حجة يجب العمل بها . (انظر المادتين 388 و 389 والمادة 23 وشواهدها) .

المادة 38

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . (انظر المواد 1577 و 1733 و 1697 و 1298) .

المادة 39

لا ينكر تغير الاحكام 1786 بتغير الازمان . (انظر المادة 596 . وينطبق عليها ايضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من ان رؤية احد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها ، واما اليوم فلا ، لان بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما) .

المادة 40

الحقيقة تترك بدلالة العادة . (انظر المادة 36 وشواهدها) .

المادة 41

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت . (انظر المادة 36 وشواهدها) .

المادة 42

العبرة للغالب الشائع لا للنادر . (هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة 41) .

المادة 43

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . (انظر المادة 472 والمادة 36 وشواهدها) .

المادة 44

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . (انظر المادتين 551 و 1498 والمادة 36 وشواهدها) .

المادة 45

التعين بالعرف كالتعين بالنص . (انظر المادة 816 والمادة 36 وشواهدها) .

المادة 46

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، فلا يبيع 120 الراهن 703 الرهن 701 لآخر ما دام في يد المرتهن 704 .(انظر المواد 590 و 1192 و 1725) .

المادة 47

التابع تابع ، فاذا بيع 120 حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا .(انظر المواد 49 و 230 و 231 و 232 و 234) .

المادة 48

التابع لا يفرد بالحكم ، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع 120 منفردا عن امه . (انظر المادة 234) .

المادة 49

من ملك 125 شيئاً ملك ما هو من ضروراته ، فاذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها .(انظر المادة 47 وشواهدها) .

المادة 50

اذا سقط الاصل سقط الفرع . (انظر المواد 662 و 1527 و 1530) .

المادة 51

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود . (انظر المواد 1227 و 1558 و 1562 و 1564 و 1565) .

المادة 52

اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه . (انظر المادة 1566) .

المادة 53

اذا بطل الاصل يصار الى البدل . (انظر المواد 298 و 308 و 309 ومفهوم بعض فقرات من المواد 607 و 608 و 611 و 471 و 742 و 759 ومن باب الوديعة : المواد 777 و 778 و 782 و 783 و 784 و 787 و 788 و 790 و 792 و 793 و 794 و 799 و 800 الى 803 ومن باب العارية : المواد 814 و 821 و 822 و 823 و 825 الى 828 ومن باب الغصب : المواد 891 و 897 الى 906 و 910 ، ومن باب مباشرة الاتلاف : المواد 912 الى 921 . ومن باب الاتلاف تسببا : المواد 922 الى 925 ، ومن باب ما يحدث في الطريق العام : المواد 926 و 927 و 928 ومن باب جناية الحيوان : المواد 929 و 931 الى 936 و 938 و 940 ومن باب المحجورين : المادة 960 ومن باب التصرف في الاعيان المشتركة : المواد 1075 و 1086 و 1087 ومن باب الديون المشتركة : المواد 1103 و 1107 ومن الابواب الاخر : المواد 1241 و 1244 و 1249 و 1379 و 1383 و 1393) .

المادة 54

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . فلو وكل 1449 المشتري 161 البائع 160 في قبض 262 - 277 المبيع 151 لا يجوز ، اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا 57 من المشتري . (انظر المادتين 216 و 333) .

المادة 55

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . مثال ذلك : ان هبة 833 الحصة المشاعة 1045 لا تصح 108 . لكن اذا وهب 833 رجل عقارا 129 من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل 110 الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة .(انظر المادة 56) .

المادة 56

البقاء اسهل من الابتداء . (انظر المادتين 55 و 1213) .

المادة 57

لا يتم التبرع الا بقبض 262 الى 272 فاذا وهب 833 احد شيئا الى آخر لا تتم الهبة قبل القبض . (انظر المواد 849 و 862 ومفهوم الفقرة التي قبل الفقرة الاخيرة من المادة 1591) .

المادة 58

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . (انظر المادتين 919 و 1216) .

المادة 59

الولاية 974 الخاصة اقوى من الولاية العامة ، فولاية المتولي على الوقف اولى من ولاية القاضي 1785 عليه . (انظر المادة 975) .

المادة 60

اعمال الكلام اولى من اهماله ، يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى . (مثاله : لو وقف على اولاده وليس له الا اولاد اولاده حمل عليهم صونا للفظ) .

المادة 61

اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز . (مثاله : اذا اقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه واكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر ، فيما انه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار الى المجاز ، وهو معنى الوصية ، ويأخذ المقر له جميع التركة) .

المادة 62

اذا تعذر اعمال الكلام يهمل ؛ يعني : انه اذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي او مجازي اهمل . (مثاله : لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف واكبر منه سنا بأنها ابنته ، فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لانها اكبر منه سنا ومن نسب معروف ، ولا على معنى مجازي ، اي : معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث ، فيهمل كلامه ) .

المادة 63

ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله . (انظر المادة 1041) .

المادة 64

المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة . (انظر المواد 572 و 817 و 819 و 820 و 1414 و 1474 و 1482 و 1483 و 1484 و 1494 و 1495) .

المادة 65

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ، مثلا : لو اراد البائع 160 بيع فرس اشهب حاضر في المجلس 181 ، وقال في ايجابه 101 : بعت هذا الفرس الادهم ، واشار اليه ، وقبل 102 البائع ، صحة 108 البيع 120 ولغا وصف الادهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد 106 البيع 105 . (انظر المادة 310) .

المادة 66

السؤال معاد في الجواب ، يعني : ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر 1572 به .

المادة 67

لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ، يعني : انه لا يقال لساكت انه قال كذا ، لكن السكوت في ما يلزم التكلم به اقرار 1572 وبيان . (انظر المواد 276 و 438 و 772 و 773 و 805 و 847 و 1032 و 1451 و 1568 و 1659 و 1751 و 1822 ومفهوم المادتين 1580 و 1660) .

المادة 68

دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه ؛ يعني : انه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته . (انظر المواد 1250 و 1303 و 1304 و 1305 و 2) .

المادة 69

الكتاب كالخطاب . (انظر المواد 1606 و 1607 الى 1612 واعلم انه مضمون المادة 69 يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والاجارة  وغيرهما ، وفي طلب الشفعة واسقاطها ونحوهما) .

المادة 70

الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان . (انظر المواد 174 و 1586 و 1752) .

المادة 71

يقبل قول المترجم مطلقاً .

المادة 72

لا عبرة بالظن البين خطؤه . ( مثلا : اذا دفع الكفيل الدين وكان الاصيل قد اداه او ابرأه الدائن منه ، ولم يعلم به ، كان له الرجوع على الدائن بما دفع . وانظر المواد 4 و 74 و 1741 و 1203) .

المادة 73

لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل . مثلا : لو اقر 1572 احد لاحد ورثته بدين 158 ، فان كان في مرض موته 1595 لا يصح 108 ما لم يصدقه باقي الورثة . وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار 1572 حرمان سائر الورثة مستند الى دليل كونه في المرض ، واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز ، واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار . (انظر مفهوم المواد 393 و 394 و 395 و 879 و 880 و 1595 الى 1606 و 1741) .

المادة 74

لا عبرة للتوهم . ( انظر المواد 4 و 1203 و 1741 و 72) .

المادة 75

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . (انظر المواد 1674 و 1606 الى 1612) .

المادة 76

البينة 1676 للمدعي واليمين 1743 على من انكر . (انظر المادتين 8 و 9 وشواهدهما) .

المادة 77

البينة 1676 لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل . (انظر المواد 5 و 10 و 11) .

المادة 78

البينة 1676 حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة . (انظر المادة 1642) .

المادة 79

المرؤ مؤاخذ باقراره 1572 (انظر المواد 1587 و 1573 و 1575 و 1576 ويرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الاقرار) .

المادة 80

لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم 786 الحاكم 1785 . مثلا : لو رجع الشاهدان 1684 عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة ، لكن لو كان القاضي 1785 حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم ، وانما يلزم على الشاهدين ضمان 416 المحكوم به 1787 . (انظر المواد 1728 و 729 و 1731) .

المادة 81

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل . مثلا : لو قال رجل : ان لفلان على فلان كذا دينا 158 وانا كفيل 612 به ، وبناء على انكار الاصيل ادعى 1613 الدائن على الكفيل بالدين ، لزم على الكفيل اداؤه .

المادة 82

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . (انظر المواد 636 و 637 و 651 و 1456) .

المادة 83

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . (انظر المواد 186 الى 189 و 287 و 300 و 398 و 408 و 440 و 505 و 605 و 636 و 637 و 696 و 728 و 784 و 855 و 1349 و 1367 و 1370 و 1371 و 1390 الى 1397 و 1402 و 1403 و 1420 و 1438 و 1446 و 1456 و 1467) .

المادة 84

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة . مثلا : لو قال رجل لآخر : بع 120 هذا الشيء 126 لفلان ، وان لم يعطك ثمنه 152 فأنا اعطيه لك ؛ فلم يعط المشتري 161 الثمن ، لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق . (انظر المادتين 623 و 1511) .

المادة 85

الخراج بالضمان ، يعني : ان من يضمن 416 شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان . مثلا : لو رد المشتري 161 حيوانا بخيار العيب 338 ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته 404 ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله 126 . (انظر المواد 595 و 1347 و 1357 و 1359 و 1360 و 1369 الى 1372 و 1378 وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها) .

المادة 86

الاجر والضمان لا يجتمعان . (انظر مفهوم المواد 482 و 545 الى 548 و 550 و 551 و 556 و 557 و 596) .

المادة 87

الغرم 1700 بالغنم 1700 . يعني : ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره . (انظر المواد 88 و 1152 و 1316 و 1318 و 1319 و 1321 الى 1324 و 1326 الى 1328 و 1360 و 1367 و 1368) .

المادة 88

النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة . (انظر المواد 1308 و 1309 و 1320 واعلم ان المادة 88 تشترك في المعنى مع المادة 87) .

المادة 89

يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً 948 و 949 و 1003 (انظر مفهوم المواد 607 و 608 و 611 و 741 و 742 و 759 و 769 و 771 و 772 واعلم ان مفهوم ما جاء في ابواب الاكراه والغصب والاتلاف ينطبق على مادة 89).

المادة 90

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم 1786 الى المباشر . مثلا : لو حفر رجل بئرا في الطريق العام ، فألقى احد حيوان شخص في تلك البئر ضمن 416 الذي القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر . (انظر المادة 925) .

المادة 91

الجواز الشرعي ينافي الضمان 416 . مثلا : لو حفر انسان في ملكه 125 بئرا ، فوقع فيها حيوان رجل وهلك ، لا يضمن 416 حافر البئر شيئا . (انظر المواد 299 و 795 و 824 و 1500) .

المادة 92

المباشر ضامن 416 وان لم يتعمد . (انظر المواد 912 الى 914 و 915 الى 921) .

المادة 93

المتسبب لا يضمن 416 الا بالتعمد . (انظر المواد 888 و 922 و 924 والفقرة الاخيرة من المادة 923) .

المادة 94

جناية العجماء جبار . (انظر المواد 929 و 930 و 931 والفقرة الاولى من المادة 932) .

المادة 95

الامر بالتصرف في ملك 125 الغير باطل 110 .

المادة 96

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك 125 الغير بلا اذنه 942 و 303 و 304.

المادة 97

لا يجوز لاحد ان ياخذ مال 126 احد بلا سبب شرعي . (انظر المادتين 890 و 891) .

المادة 98

تبدل سبب الملك 125 قائم مقام تبدل الذات . (انظر مفهوم المواد 869 و 870 و 871 و 1711) .

المادة 99

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه . ( مثلا : لو قتل انسان وارثه يحرم من ارثه ، وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الارث فانها ترثه) .

المادة 100

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . (انظر المواد 989 و 1024 و 1647 الى 1651 و 1652 و 1656 و 1658 و 1659) .

المادة 101

بعد صورة الخط الهمايوني
ليعمل بموجبه

الكتاب الاول
في البيوع 120 وينقسم الى مقدمة وسبعة ابواب

المقدمة
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع 130

الايجاب : اول كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .


المادة 102

القبول : ثاني كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يتم العقد 103 .

المادة 103

العقد : التزام المتعاقدين وتعهدهما امراً وهو عبارة عن ارتباط الايجاب 101 بالقبول 102 .

المادة 104

الانعقاد : تعلق كل من الايجاب 101 والقبول 102 بالآخر على وجه مشروع يظهر اثره في متعلقهما .

المادة 105

البيع 120 : مبادلة مال 126 بمال ويكون منعقداً 106 وغير منعقد 107 .

المادة 106

البيع المنعقد : هو البيع 105 و 120 الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم الى صحيح 108 وفاسد 109 ونافذ 113 وموقوف 111 و 112.

المادة 107

البيع غير المنعقد : هو البيع الباطل 110.

المادة 108

البيع الصحيح : هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفاً .

المادة 109

البيع الفاسد : هو المشروع اصلاً لا وصفاً ، يعني انه يكون صحيحاً 108 باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة .(راجع الباب السابع) .

المادة 110

البيع الباطل : ما لا يصح 108 اصلاً ، يعني انه لا يكون مشروعاً اصلاً .

المادة 111

البيع الموقوف : بيع 120 يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 112 .

المادة 112

الفضولي : هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعي 303 و 304 شرعي .

المادة 113

البيع النافذ : بيع 120 لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم 114 وغير لازم 115 .

المادة 114

البيع اللازم : هو البيع النافذ 113 العاري عن الخيارات 116 .

المادة 115

البيع غير اللازم : هو البيع النافذ 113 الذي فيه احد الخيارات 116 .

المادة 116

الخيار : كون احد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه . (انظر المادة 300) .

المادة 117

البيع البات : هو البيع القطعي .

المادة 118

بيع الوفاء : هو البيع بشرط ان البائع 160 متى رد الثمن 152 يرد المشتري 161 اليه المبيع 151 وهو في حكم البيع الجائز 108 بالنظر الى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد 109 بالنظر الى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ 302 و 303 و 304 ، وفي حكم الرهن 701 بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه 120 الى الغير . (انظر المادة 32) .

المادة 119

بيع الاستغلال : هو بيع المال 126 وفاء 118 على ان يستأجره 404 البائع 160 .

المادة 120

البيع 105 باعتبار المبيع 151 ينقسم الى اربعة اقسام :
القسم الاول بيع  المال 126 بالثمن 152 ، وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق .
القسم الثاني هو : الصرف 121 . والقسم الثالث : بيع المقايضة 122 . والقسم الرابع : السلم 123 .
والقسم الثالث بيع المقايضة 122 . والقسم الرابع : السلم 123 .

المادة 121

الصرف : بيع 120 النقد 130 بالنقد .

المادة 122

بيع المقايضة : بيع العين 159 بالعين ، اي مبادلة مال بمال غير النقدين 130 .

المادة 123

السلم : بيع 120 مؤجل 156 بمعجل .

المادة 124

الاستصناع : عقد 103 مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئاً ، فالعامل صانع والمشتري 161 مستصنع والشيء مصنوع .

المادة 125

الملك : ما ملكه الانسان سواء كان اعياناً 159 او منافع .

المادة 126

المال : هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً 128 كان او غير منقول 129 .

المادة 127

المال المتقوم : يستعمل في معنيين :
الاول بمعنى ما يباح الانتفاع 1234 به . والثاني بمعنى المال المحرز . فالسمك في البحر غير متقوم واذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز .

المادة 128

المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل الى آخر ، فيشمل النقود 130 والعروض 131 والحيوانات 135 والمكيلات 133 والموزونات 134 .

المادة 129

غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل الى اخر كالدور والاراضي مما يسمى بالعقار .

المادة 130

النقود : جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة .

المادة 131

العروض : جمع عرض بفتح العين وسكون الراء ؛ وهي ما عدا النقود 130 والحيوانات 135 والمكيلات 133 والموزونات 134 كالمتاع والقماش .

المادة 132

المقدرات : ما تتعين مقاديرها بالكيل 133 او الوزن 134 او العدد 135 او الذراع 136 وهي شاملة 133 للمكيلات والموزونات 134 والعدديات 135 ، والمذروعات 136 .

المادة 133

الكيلي والمكيل : هو ما يكال  .

المادة 134

الوزني والموزون : هو ما يوزن .

المادة 135

العددي والمعدود : هو ما يعد .

المادة 136

الذرعي او المذروع : هو ما يقاس بالذراع .

المادة 137

المحدود : هو العقار 129 الذي يمكن تعيين حدوده واطرافه .

المادة 138

المشاع : ما يحتوي على حصص شائعة .

المادة 139

الحصة الشائعة : هي السهم الساري الى كل جزء من اجزاء المال المشترك 1045 .

المادة 140

الجنس : ما لا يكون بين افراده تفاوت فاحش 165 بالنسبة الى الغرض منه .

المادة 141

الجزاف والمجازفة : بيع 120 مجموع بلا تقدير .

المادة 142

حق المرور هو حق المشي في ملك 125 الغير .

المادة 143

حق الشرب 1262 ، هو نصيب معين 159 معلوم من النهر.

المادة 144

حق المسيل : حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار الى الخارج.

المادة 145

المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. (انظر المادة 1119) .

المادة 146

القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق او يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة 154 .

المادة 147

العدديات المتقاربة : هي المعدودات 135 التي لا يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة 154 فجميعها من المثليات 1119 .

المادة 148

العدديات المتفاوتة : هي المعدودات 132 التي يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات 146 .

المادة 149

ركن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الايجاب والقبول ايضاً لدلالتهما على المبادلة . (انظر المادة 167) .

المادة 150

محل البيع : هو البيع ، هو : المبيع 151 .

المادة 151

المبيع : ما يباع وهو العين 159 التي تتعين في البيع 120 وهو المقصود الاصلي من البيع لان الانتفاع انما يكون بالاعيان 159 والاثمان 152 وسيلة للمبادلة .

المادة 152

الثمن : ما يكون بدلاً للمبيع 151 ويتعلق بالذمة 158 .

المادة 153

الثمن المسمى : هو الثمن 152 الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع 120 بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية او ناقصاً عنها او زائداً عليها .

المادة 154

القيمة : هي الثمن 152 الحقيقي للشيء .

المادة 155

المثمن : الشيء الذي يباع 120 بالثمن 152 .

المادة 156

التأجيل : تعليق الدين 158 وتأخيره الى وقت معين .

المادة 157

التقسيط : تأجيل 156 اداء الدين 158 مفرقاً الى اوقات متعددة معينة .

المادة 158

الدين : ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر . والمقدار المعين من الدراهم او من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين .

المادة 159

العين : الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الاعيان .

المادة 160

البائع : هو من يبيع 120 .

المادة 161

المشتري : هو من يشتري .

المادة 162

المتبايعان : هما البائع والمشتري 161 ويسميان عاقدين ايضاً .

المادة 163

الاقالة : رفع عقد 103 البيع 105 وازالته . (انظر المواد 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 303 و 304 و 499) .

المادة 164

التغرير : توصيف المبيع 151 للمشتري 161 بغير صفته الحقيقية .

المادة 165

الغبن الفاحش : غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار او زيادة .

المادة 166

القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف اوله . (انظر المادة 6) .

المادة 167

الباب الاول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 البيع 105 وفيه خمسة فصول
الفصل الاول
في ما يتعلق بركن البيع 149

البيع 120 ينعقد 106 بايجاب 101 وقبول 102 .

المادة 168

الايجاب 101 والقبول 102 في البيع 120 عبارة عن كل لفظين مستعملين لانشاء البيع 105 في عرف البلدة 36 و 37 و 38 و 40 - 45 .

المادة 169

الايجاب 101 والقبول 102 يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت واي لفظ من هذين ذكر اولاً فهو ايجاب والثاني قبول ، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري 161 اشتريت او قال المشتري اولاً اشتريت ثم قال البائع بعت ، انعقد 106 البيع 120 ، ويكون لفظ ( بعت ) في الاول ايجاباً و( اشتريت ) قبولاً 102 ، وفي الثانية بالعكس . وينعقد البيع ايضاً بكل لفظ ينبيء عن انشاء التمليك والتملك كقول البائع : اعطيت ، او ملكت ؛ وقول المشتري : اخذت او تملكت او رضيت او امثال ذلك .

المادة 170

ينعقد 106 البيع 105 و 120 بصيغة المضارع ايضاً اذا اريد بها الحال كأبيع واشتري . واذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد .

المادة 171

صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد 107 بها البيع 105 و 120 .

المادة 172

لا ينعقد 107 البيع 105 و 120 بصيغة الامر ايضاً كبع واشتر ، الا اذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال ، فحينئذ ينعقد بها البيع ، فلو قال المشتري : بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم . وقال البائع 160 بعتك لا، ينعقد البيع . اما لو قال البائع للمشتري خذ هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري اخذته ؛ او قال المشتري اولا اخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه او قال الله يبارك لك وامثاله ؛ انعقد البيع ، فان قوله خذه والله يبارك ؛ ههنا بمعنى ها انا ذا بعت فخذ .

المادة 173

كما يكون الايجاب 101 والقبول 102 بالمشافهة يكون بالمكاتبة ايضاً .

المادة 174

ينعقد 106 البيع 105 و 120 بالاشارة المعروفة للاخرس . (انظر المادة 70) .

المادة 175

حيث ان المقصد الاصلي من الايجاب 101 والقبول 102 هو تراضي الطرفين فينعقد 106 البيع 105 و 120 بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي . مثال ذلك ان يعطي المشتري 161للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز مقداراً من الخبز بدون تلفظ بايجاب وقبول او ان يعطي المشتري الثمن 152 للبائع 160 ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل الى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ، فقال له البائع : اعطيك اياها غداً ينعقد 106 البيع 105 ايضاً وان لم يجر بينهما الايجاب والقبول . وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد الى دينار ونصف يجبر البائع على اعطاء الحنطة بسعر المد بدينار . وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فئتها ، فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول ، وكذا لو قال المشتري للقصاب : اقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة ؛ فقطع القصاب اللحم ووزنه واعطاه اياه ، انعقد البيع ، وليس للمشتري الامتناع من قبوله واخذه . (انظر المادة 3) .

المادة 176

اذا تكرر عقد 103 البيع 120 بتبديل الثمن 152 او تزييده او تنقيصه يعتبر العقد الثاني ، فلو تبايع رجلان مالاً 126 معلوماً بمائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار او بمئة وعشرة او بتسعين غرشا ؛ً يعتبر العقد الثاني .

المادة 177

الفصل الثاني
في بيان لزوم موافقة القبول 102 للايجاب 101

اذا اوجب احد العاقدين 162 بيع 120 شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للايجاب وليس له تبعيض الثمن 152 او المثمن 155 وتفريقهما . فلو قال البائع 160 للمشتري 161 بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فاذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح اخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له ان يقبل جميعه او نصفه بخمسين قرشاً ، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له ان ياخذ احدهما بالف وخمس مائة .

المادة 178

تكفي موافقة القبول 102 للايجاب 101 ضمناً ، فلو قال البائع 160 للمشتري 161 : بعتك هذا المال 126 بالف قرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخمسمائة قرش انعقد 106 البيع 105 و 120 على الالف ؛ الا انه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس 181 يلزم على المشتري حينئذ ان يعطيه الخمس مئة قرش التي زادها ايضاً ؛ وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع: بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الالف .

المادة 179

اذا اوجب 101 احد المتبايعين 162 في اشياء متعددة بصفقة واحد ، سواء عين لكل منها ثمنا 152 على حدة ام لا ، فللأخر ان يقبل 102 ويأخذ جميع المبيع 151 بكل الثمن وليس له ان يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة . مثلا : لو قال البائع 160 : بعت 120 هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش ، هذا بألف وهذا بألفين ؛ او قال : كل واحد منهما بألف وخمس مئة قرش . فللمشتري 161 ان يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش ، وليس له اخذ احدهما بالثمن الذي عين له . وكذا لو قال البائع : بعت هذه الاثواب الثلاثة كل واحد بمئة قرش ؛ وقال المشتري : قبلت احدهما بمئة قرش ؛ او كليهما بمئتي قرش ؛ لا ينعقد 107 البيع 167 .


المادة 180

لو ذكر احد المتبايعين 162 اشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا على حدته ، وجعل لكل على الانفراد ايجابا 101 ، وقبل 102 الآخر بعضها بالثمن المسمى 153 له ؛ انعقد 106 البيع 105 و 120 في ما قبله فقط . مثلا : لو ذكر البائع 160 اشياء متعددة ، وبين لكل منها ثمنا معينا على حدة ، وكرر لفظ الايجاب لكل واحد منها على الانفراد ؛ كأن يقول : بعت هذا بألف ، وبعت هذا بألفين ؛ فالمشتري 161 حينئذ له ان يقبل ويأخذ ايهما شاء بالثمن 152 الذي عين له .


المادة 181

الفصل الثالث
في حق مجلس 181 البيع 105 و 120

مجلس البيع ، هو : الاجتماع الواقع لعقد 103 البيع 105 و 120 .


المادة 182

المتبايعان 162 بالخيار 116 بعد الايجاب 101 الى آخر المجلس 181 ، مثلاً لو اوجب احد المتبايعين البيع 105 و 120 في مجلس البيع بأن قال بعت هذا المال 126 او اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت او بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد 104 البيع وان طالت تلك المدة .

المادة 183

لو صدر من احد العاقدين 162 بعد الايجاب 101 وقبل القبول 102 قول او فعل يدل على الاعراض بطل 110 الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك . مثلا : لو قال احد المتبايعين : بعت واشتريت ، واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر او بكلام اجنبي لا تعلق له بعقد 103 البيع 105 و 120 بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ، ولو قبل انفضاض المجلس 181 .

المادة 184

لو رجع احد المتبايعين 162 عن البيع 105 و 120 بعد الايجاب 101 وقبل القبول 102 بطل 110 الايجاب ، فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس 181 لا ينعقد 107 البيع 105 و 120 . مثلا : لو قال البائع 160 : بعت هذا المتاع بكذا ، وقبل ان يقول المشتري 161 قبلت رجع البائع ، ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع .


المادة 185

تكرار الايجاب 101 قبل القبول 102 يبطل 110 الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني ، فلو قال البائع 160 للمشتري 161 : بعتك هذا الشيء بمئة قرش ، ثم بعد هذا الايجاب قبل ان يقول المشتري : قبلت ، رجع ، فقال : بعتك اياه بمئة وعشرين قرشا ، وقبل المشتري ؛ يلغو الايجاب الاول وينعقد 106 البيع 105 و 120 على مئة وعشرين قرشا .


المادة 186

الفصل الرابع
في حق البيع بالشرط

البيع 105 و 120 بشرط يقتضيه العقد 103 صحيح 108 والشرط معتبر . مثلا : لو باع بشرط ان يحبس المبيع 151 الى ان يقبض الثمن 152 فهذا الشرط لا يضر في البيع ، بل هو بيان لمقتضى العقد (انظر المادة 83) .


المادة 187

البيع 105 و 120 بشرط يؤيد العقد 103 صحيح 108 والشرط ايضا معتبر . مثلا : لو باع بشرط ان يرهن 701 المشتري 161 عند البائع 160 شيئا معلوما او ان يكفل 618 له بالثمن 152 هذا الرجل ، صح 108 البيع ، ويكون الشرط معتبرا ، حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ 302 و 303 و 304 العقد ، لان هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد (انظر المادة 83) .


المادة 188

البيع 105 و 120 بشرط متعارف ، يعني : الشرط المرعي في عرف البلدة 36 - 38 و 40 - 45 صحيح 108 ، والشرط معتبر . مثلا : لو باع الفروة على ان يخيط بها الظهارة ، او القفل على ان يسمره في الباب ، او الثوب على ان يرقعه ؛ يصح البيع ويلزم البائع 160 الوفاء بهذه الشروط . (انظر المادتين 36 و 83) .


المادة 189

البيع 105 و 120 بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين 162 يصح 108 ، والشرط لغو . مثلا : بيع الحيوان على ان لا يبيعه المشتري 161 لآخر ، او على شرط ان يرسله في المرعى ؛ صحيح 108 ، والشرط لغو .


المادة 190

الفصل الخامس
في اقالة 163 البيع 105 و 120

للعاقدين 162 ان يتقايلا 163 البيع 105 و 120 برضاهما بعد انعقاده 103 .

المادة 191

الاقالة 163 كالبيع 105 و 120 تكون بالايجاب 101 والقبول 102 مثلاً لو قال احد العاقدين 162 : أقلت البيع ، او فسخته 302 و 303 و 304 ؛ وقال الآخر قبلت ؛ او قال احدهما للآخر : اقلني البيع ؛ فقال الآخر : قد فعلت ؛ صحت الاقالة ، وينفسخ البيع .

المادة 192

الاقالة 163 بالتعاطي 175 القائم مقام الايجاب 101 والقبول 102 صحيحة 108.

المادة 193

يلزم اتحاد المجلس 181 في الاقالة 163 كالبيع 105 و 120 ؛ يعني : انه يلزم ان يوجد القبول 102 ؛ في مجلس الايجاب 101 ، واما اذا قال احد العاقدين 162 اقلت البيع وقبل ان يقبل الآخر انفض المجلس او صدر من احدهما فعل او قول يدرك على الاعراض ، ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ .

المادة 194

يلزم ان يكون المبيع 151 قائماً وموجوداً في يد المشتري 161 وقت الاقالة 163 فلو كان المبيع قد تلف لا تصح 108 الاقالة .

المادة 195

لو كان بعض المبيع 151 قد تلف صحت 108 الاقالة 163 في الباقي . مثلا : لو باع 120 ارضه التي ملكها 125 مع الزرع ، وبعد ان حصد المشتري 161 الزرع تقايلا البيع ، صحت الاقالة في حق الارض بقدر حصتها من الثمن المسمى 153 .


المادة 196

هلاك الثمن 152 اي تلفه لا يكون مانعاً من صحة 108 الاقالة 163 .

المادة 197

الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع 151

وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول
في حق شروط المبيع 151 واوصافه

يلزم ان يكون المبيع 151 موجوداً .

المادة 198

يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم .

المادة 199

يلزم ان يكون المبيع 151 مالاً 126 متقوماً 127 .

المادة 200

يلزم ان يكون المبيع 151 معلوماً عند المشتري 161 .

المادة 201

يصير المبيع 151 معلوماً ببيان احواله وصفاته التي تميزه عن غيره . مثلاً لو باعه 120 كذا مداً من الحنطة الحورانية او باعه ارضاً مع بيان حدودها 137 صار المبيع معلوماً وصح 108 البيع 105 و 120 .

المادة 202

اذا كان المبيع 151 حاضراً في مجلس البيع 181 تكفي الاشارة الى عينه 159 . مثلاً : لو قال البائع 160للمشتري 161 بعتك هذا الحيوان ؛  وقال المشتري اشتريته وهو يراه ؛ صح 108 البيع 105 و 120.

المادة 203

يكفي كون المبيع معلوماً 151 معلوما عند المشتري 161 ، فلا حاجة الى لوصفه وتعريفه بوجه آخر .

المادة 204

المبيع 151 يتعين بتعيينه في العقد 103 . مثلا : لو قال البائع 160 : بعتك هذه السلعة ؛ واشار الى سلعة موجودة في المجلس 181 ، وقبل المشتري 161 ، لزم البائع تسليم 262 - 277 تلك السلعة بعينها ، وليس له ان يعطي سلعة غيرها من جنسها .


المادة 205

الفصل الثاني
في ما يجوز 108 بيعه 105 و 120 وما لا يجوز

بيع 120 المعدوم باطل 110 ، فيبطل بيع ثمرة لم تبرز اصلا .


المادة 206

الثمرة التي برزت جميعها يصح 108 بيعها 120 وهي على شجرها سواء كانت صالحة للاكل ام لا .

المادة 207

ما تتلاحق افراده يعني : ان ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء ، كالفواكه والازهار والورق والخضروات ؛ اذا كان برز بعضها يصح 108 بيع 120 ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة .

المادة 208

اذا باع 120 شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع 151 من غير ذلك الجنس بطل 110 البيع 120 ؛ فلو باع زجاجاً على انه الماس بطل البيع .

المادة 209

بيع 120 ما هو غير مقدور التسليم باطل 110 ؛ كبيع سفينة غرقت لا يمكن اخراجها من البحر او حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه 272 .

المادة 210

بيع 120 ما لا يعد مالاً 126 بين الناس والشراء به باطل 110 : مثلاً لو باع جيفة او ادمياً حراً او اشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان .

المادة 211

بيع 120 غير المتقوم 127 من المال 126 باطل 110 .

المادة 212

الشراء بغير المتقوم 127 من المال 126 فاسد 109 .


المادة 213

بيع 120 المجهول فاسد 109 فلو قال البائع 160 للمشتري 161 : بعتك جميع الاشياء التي هي ملكي 125 وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الاشياء فالبيع فاسد .

المادة 214

بيع 120 حصة شائعة 139 معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار 129 مملوك قبل الافراز صحيح 108 .

المادة 215

يصح 108 بيع 120 الحصة المعلومة الشائعة 139 بدون اذن 303 و 304  الشريك .

المادة 216

يصح 108 بيع 120 حق المرور 142 وحق الشرب 143 والمسيل 144 تبعا للارض ، والماء تبعا لقنواته (انظر المادة 54) .


المادة 217

الفصل الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع 105 و 120 المبيع 151

كما يصح 108 بيع 120 المكيلات 133 والموزونات 134 والعدديات 135 والمذروعات 136 ، كيلا 133 ووزنا 134 وعددا 135 وذرعا 136 ؛ يصح بيعها جزافا 141 ايضا . مثلا : لو باع صبرة حنطة او كوم تبن او آجر او حمل قماش جزافا صح البيع .


المادة 218

لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معين او يزنها بحجر معين 159 صح 108 البيع 120 وان لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر .

المادة 219

كل ما جاز 108 بيعه 120 منفرداً جاز استثناؤه من المبيع 151 مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح 108 البيع .

المادة 220

بيع 120المقدرات 132صفقة واحدة مع بيان ثمن 152 كل فرد وقسم منها صحيح 108 مثلاً لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان كيل من الحنطة او قنطاراً من الحطب او راس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح 108 البيع .

المادة 221

كما يصح 108 بيع 120 العقار 129 المحدود 137 بالذراع . والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده ايضاً .

المادة 222

انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد 103 البيع 105 لا غيره .

المادة 223

المكيلات 133 والعدديات المتقاربة 147 والموزنونات 134 التي ليس في تبعيضها ضرر اذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح 108 البيع سواء 120 ، سمي ثمنها 152 فقط او بين وفصل لكل 133 كيل او فرد 135 او رطل 134 منها ثمن على حدة الا انه اذا وجد عند التسليم 262 - 277 تاماً لزم 114 البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري 161مخيراً 116 ، 302 و 303 و 304 البيع ، ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن واذا ظهر زائداً فالزيادة 160 للبائع مثلاً لو باع صبرة حنطة على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش فاذا ظهرت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وان ظهرت خمساً واربعين كيلة فالمشتري مخير ان شاء فسخ وان شاء اخذ الخمس واربعين كيلة باربعمائة وخمسين قرشاً وان ظهرت خمساً وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على انه مائة بيضة او على انه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فان ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ تسعين بيضة بخمس واربعين قرشاً واذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على انه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح .

المادة 224

لو باع مجموعاً من الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر 152 ثمن مجموعة فقط . وحين وزنه وتسليمه 273 ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري 161 مخير 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى 153 ؛ وان ظهر زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع 160. مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قراريط بعشرين بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً اخذه المشتري بعشرين الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة .

المادة 225

اذا بيع مجموع من الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان اثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها فاذا ظهر وقت التسليم 273 زائداً او ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري 161 مخير 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وان شاء اخذ ذلك المجموع بحساب  الثمن 152 الذي بينه فصله لاجزائه واقسامه . مثلاً: لو باع منقلاً من النحاس على انه خمسة ارطال ، كل رطل بأربعين قرشا ، فظهر المنقل اربعة ارطال ونصفا ، او خمسة ارطال ونصفاً ؛ فالمشتري مخير في الصورتين ، ان شاء فسخ البيع ، وان شاء اخذ المنقل بمئة وثمانين قرشا ، ان كان اربعة ارطال ونصفا ، وبمئتين وعشرين قرشا ان كان خمسة ارطال ونصفا .

المادة 226

اذا بيع مجموع من المذروعات 136 ، سواء كان من الاراضي او من الامتعة والاشياء السائرة ، وبين مقداره وجمله ثمنه 152 فقط ، او فصل اثمان ذرعانه ؛ ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر . واما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعيضها ضرر ، كالجوخ والكرباس ، فالحكم فيها كالحكم في الميكلات 133 . مثلا : لو بيعت 120 عرصة على انها مئة ذراع بألف قرش ، فظهر انها خمسة وتسعون ذراعا ، فالمشتري 161 مخير 116 ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرصة بألف قرش . وان ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضا بألف قرش فقط . وكذا لو بيع ثوم قماش على انه يكفي قباء وانه ثماني اذرع بأربع مئة قرش ، فظهر سبع اذرع خير المشتري ، ان شاء تركه وان شاء اخذ ذلك الثوب بأربع مئة قرش . وان ظهر تسع اذرع اخذه المشتري بتمامه بأربع مئة قرش ايضا . كذلك لو بيعت عرصة على انها مئة ذراع ، كل ذراع بعشرة قروش ، فظهر خمسا وتسعين ذراعا او مئة وخمس اذرع ، خير المشتري ان شاء تركنها وان شاء اخذها اذا كانت خمسا وتسعين ذراعا بتسع مئة وخمسين ، واذا كانت مئة وخمس اذرع بألف وخمسين قرشا ، وكذا اذا بيع ثوب قماش على انه يكفي لعمل قباء وانه ثماني اذرع كل ذراع بخمسين قرشا ، فاذا ظهر تسع اذرع او سبع اذرع كان المشتري مخيرا ان شاء ترك الثوب ، وان شاء اخذه ، اذا كان تسع اذرع بأربع مئة وخمسين ، وان كان سبع اذرع بثلاث مئة وخمسين قرشا . واما لو بيع ثوب جوخ على انه مئة وخمسون ذراعا بسبعة آلاف وخمس مئة قرش او ان كل ذراع منه بخمسين قرشا ، فاذا ظهر مئة واربعين ذراعا خير المشتري ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع وان شاء اخذ المئة والاربعين ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط . واذا ظهر زائدا على المئة وخمسين ذراعا كانت الزيادة للبائع 160 .


المادة 227

اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 148 وبين مقداره ثمن 152 ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم 175 تاماً صح 108 البيع 120 ولزم 114 وان ظهر ناقفصاً او زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً مثلاً 109 . مثلا : اذا بيع قطيع غنم على انه خمسون راساً بالف وخمس مئة قرش فاذا ظهر عند التسليم 275 خمسة واربعين راساً او خمسة وخمسين فالبيع فاسد .

المادة 228

اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 148وبين مقداره واثمان 152 احاده وافراده فاذا ظهر عند التسليم 275 تاماً لزم 114 البيع 120 واذا ظهر ناقصاً كان المشتري 161 مخيراً 116 ان شاء ترك وان شاء اخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى 153 واذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً 109 . مثلاً : لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً واذا ظهر ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ الخمسة واربعين شاة بالفين ومايتين وخمسين قرشاً واذا ظهر خمسة وخمسين راساً كان البيع فاسداً .

المادة 229

ان الصور التي يخير فيها المشتري 161 من المواد السابقة اذا قبض 262 - 277 المشتري المبيع 151 مع علمه انه ناقص لا يخير 116 في الفسخ 302 و 303 و 304 بعد القبض .

المادة 230

الفصل الرابع
في بيان ما يدخل في البيع 105 و 120 بدون ذكر صريح وما لا يدخل

كل ما جرى عرف البلدة 36 - 38 و 40 - 45 على انه من مشتملات المبيع 151 يدخل في البيع 120 من غير ذكر مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار . وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون .(انظر المادتين 36 و 47) .

المادة 231

ما كان في حكم جزء من المبيع 151 اي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع 120 بدون ذكر . مثلاً اذا بيع قفل دخل مفتاحه واذا اشتريت بقرة حلوب لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع 120 بدون ذكر (انظر المادة 47) .

المادة 232

توابع المبيع 151 المتصلة المستقرة تدخل في البيع 120 تبعاً بدون ذكر . مثلاً اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال المسمرة والدواليب اي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة الى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على ان تستقر لان جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح .(انظر المادة 47) .

المادة 233

ما لا يكون من مشتملات المبيع 151 ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة او لم يكن في حكم جزء 321 من المبيع او لم تجر العادة والعرف 36 - 38 و 40 - 45 ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع اما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلاً الاشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل الى اخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض الليمون والازهار المنفصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان تنقل لمحل اخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الاراضي والثمر في بيع الاشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وامثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها ان تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر .(انظر المادة 36) .

المادة 234

ما دخل في البيع 120 تبعاً لا حصة له من الثمن 152 مثلاً لو سرق خطام البعير المبيع قبل القبض 272 لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى 153 . (انظر المادتين 47 و 48) .

المادة 235

الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت 120 البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع 160 بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور 142 وحق الشرب 143 وحق المسيل 144 .

المادة 236

الزيادة الحاصلة في المبيع 151 بعد العقد 103 وقبل القبض كالثمرة واشباها هي للمشتري 161 مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل القبض 270 حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري .

المادة 237

الباب الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بالثمن 152

وفيه فصلان

الفصل الاول
في بيان المسائل المترتبة على اوصاف الثمن 152 واحواله

تسمية الثمن 152 حين البيع 105 و 120 لازمة ، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا 109 .


المادة 238

يلزم ان يكون الثمن 152 معلوماً .

المادة 239

اذا كان الثمن 152 حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والاشارة اليه واذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه .

المادة 240

البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع120 فاسداً 109 والدراهم كالدنانير في هذا الحكم . (انظر المادة 64) .

المادة 241

اذا جرى البيع 120 على قدر معلوم من القروش كان للمشتري ان يؤدي الثمن 152 من اي نوع شاء من النقود 130 الرائجة غير الممنوع تداولها وليس 160 للبائع ان يطلب نوعاً مخصوصاً منها .

المادة 242

اذا بين وصف الثمن 152 وقت البيع 105 و 120 لزم على المشتري 161 ان يؤدي الثمن من نوع النقود 130 التي وصفها مثلاً لو عقد عقد 103 البيع على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الانواع .

المادة 243

لا يتعين الثمن 152 بالتعيين في العقد 103 مثلاً لو ارى المشتري 161 البائع 160 ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك الذهب بعينه 159 بل له ان يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي اراه اياه .

المادة 244

النقود 130 التي لها اجزاء اذا جرى العقد 103 على نوع منها كان للمشتري 161 ان يعطي الثمن 152 من اجزاء ذلك النوع ، لكن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة الجارية 36 - 38 و 40 - 45. مثلاً لو عقد 103 البيع 105 و 120 على ريال مجيدي كان للمشتري ان يعطي من اجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري ان يعطي بدل الريال المجيدي من اجزائه الصغيرة العشر ونصفه .[وفي بيروت بالعكس ، لان الاجزاء فيها اغلى]

المادة 245

الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بالبيع 120 بالنسيئة والتاجيل 156

البيع 105 و 120 مع تاجيل 156 الثمن 152 وتقسيطه 157 صحيح 108 .

المادة 246

يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع 105 و 120 بالتاجيل 156 والتقسيط 157 .

المادة 247

اذا عقد 103 البيع 105 و 120 على تأجيل 56 الثمن 152 الى كذا يوماً او شهراً او سنة او الى وقت معلوم عند العاقدين 162 ، كيوم قاسم او النوروز صح 108 البيع .

المادة 248

تاجيل 156 الثمن ا152 لى مدة غير معينة كامطار السماء يكون مفسداً 109 للبيع 120 .

المادة 249

اذا باع 120 نسيئة بدون مدة تنصرف الى شهر واحد فقط .

المادة 250

يعتبر ابتداء مدة الاجل 156 والقسط 157 المذكورين في عقد 103 البيع 120 من وقت تسليم المبيع 162 - 177 المبيع 151 . مثلاً : لو بيع متاع على ان ثمنه 152 مؤجل 156 الى سنة فحبسه البائع 160 عنده سنة ثم سلمه للمشتري 161 اعتبر اول السنة التي هي الاجل من يوم التسليم ، فليس للبائع حيئنذ ان يطالبه بالثمن الى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد .

المادة 251

المبيع المطلق 64 ينعقد 106 معجلاً ، اما اذا جرى العرف 36 - 38 و 40 - 45 في محل على ان يكون البيع المطلق مؤجلاً 156 او مقسطاً 157 بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الاجل . مثلاً : لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون ان يذكر تعجيل الثمن 152 ولا تأجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال اما اذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل باعطاء جميع الثمن او بعض معين منه بعد اسبوع او شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك . (انظر المادة 36) .

المادة 252

الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن 152 والمثمن 155 بعد العقد 103

ويشتمل على فصلين

الفصل الاول
في بيان حق تصرف البائع 160 بالثمن 152 والمشتري 161
بالمبيع 151 بعد العقد 103 وقبل القبض

البائع 160 له ان يتصرف بثمن 120 المبيع 151 قبل القبض 262 - 277. مثلاً : لو باع 120 ماله 126 من اخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه .

المادة 253

للمشتري 161 ان يبيع 120 المبيع 151 الآخر قبل قبضه 262 - 277 ان كان عقاراً 129 والا فلا .

المادة 254

الفصل الثاني
في بيان التزييد والتنزيل في الثمن 152 والمبيع بعد العقد

للبائع 160 ان يزيد مقدار المبيع 151 بعد العقد 103 فالمشتري 161 اذا قبل في مجلس 181 الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع واما اذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله 102 . مثلاً : لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع اعطيتك خمسا آخر ايضاً ؛ فان قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس اخذ خمسا وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً واما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على اعطاء تلك الزيادة .

المادة 255

للمشتري 161 ان يزيد في الثمن 152 بعد العقد 103 ، فاذا قبل البائع 160 تلك الزيادة في ذلك المجلس 181 كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري واما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله 102 حينئذ . مثلاً : لو بيع حيوان 120 بالف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مئتي قرش ؛ وقبل البائع في ذلك المجلس اخذ المشتري الحيوان المبيع بألف ومائتي قرش . واما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها .

المادة 256

حط البائع 160 مقداراً من الثمن المسمى 153 بعد العقد 103 صحيح 108 ومعتبر مثلاً لو بيع 120 مال 126 بمئة قرش ثم قال البائع بعد العقد : حططت من الثمن عشرين قرشاً ؛ كان للبائع ان ياخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط .

المادة 257

زيادة البائع 160 في المبيع 151 والمشتري 161 في الثمن 152 وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد 103 تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط .

المادة 258

ما زاده البائع 160 في المبيع 151 بعد العقد 103 يكون له حصة من الثمن المسمى 153 مثلاً لو باع 120 ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل 102 المشتري 161 في المجلس 181 يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى انه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنهما قرشين من اصل ثمن 152 البطيخ ، فليس للبائع ان يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من ارضه الف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الارض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع 951 اخذ جميع الالف وماية الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة الاف قرش .

المادة 259

اذا زاد المشتري 161 في الثمن 153 شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع 151 في حق العاقدين 162 . مثلاً : لو اشترى عقاراً 129 بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض 270 على الثمن خمس مئة قرش ، وقبل 102 البائع 160 تلك الزيادة ، كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمس مئة قرش ، حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته  وحكم 1786 له به وتسلمه 270 كان للمشتري ان يأخذ من البائع عشرة الاف وخمس مئة قرش . اما لو ظهر شفيع 951 لذلك العقار فمن حيث ان حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى 153 وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق باصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بالعشرة آلاف القرش التي هي اصل الثمن فقط وليس للبائع ان يطالبه بالخمس مئة قرش التي زادها المشتري بعد العقد 103 .

المادة 260

اذا حط البائع 160 من ثمن 152 المبيع 151 مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط ، مثلا : لو بيع 120 عقارا 129 بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من الثمن الف قرش ، كان ذلك العقار مقابلا للتسعة آلاف قرش الباقية ، وبناء عليه لو ظهر شفيع 951 للعقار المذكور اخذه بتسعة آلاف قرش فقط .


المادة 261

للبائع 160 ان يحط جميع الثمن 152 قبل القبض ، لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد 103 . مثلا : لو باع 120 عقارا 129 بعشرة آلاف قرش ، ثم قبل القبض 270 ابرأ 1536 البائع المشتري 161 من جميع الثمن ، كان للشفيع 951 ان يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش ، وليس له ان يأخذه بدون ثمن اصلا .


المادة 262

الباب الخامس
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم 

وفيه ستة فصول

الفصل الاول
في بيان حقيقة التسليم والتسلم 262 - 277 وكيفيتهما

القبض ليس بشرط في 120 البيع الا ان العقد 103 متى تم كان على المشتري 161 ان يسلم الثمن 152اولاً ثم يسلم 262 - 277 البائع 160 المبيع 151 اليه .

المادة 263

تسليم المبيع 151 يحصل بالتخلية ، وهو ان يأذن 303 و 304 البائع 160 للمشتري 161 بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري اياه .


المادة 264

متى حصل تسلم المبيع 151 صار المشتري 161 قابضا له .


المادة 265

تختلف كيفية التسلم باختلاف المبيع 151 .


المادة 266

المشتري 161 اذا كان في العرصة او الارض المبيعة او كان يراهمها من طرفهما يكون اذن 303 و 304 البائع له بالقبض تسليماً .

المادة 267

اذا بيع 120 ارض مشغولة بالزرع ، يجبر البائع 160 على رفع الزرع بحصاده او رعيه وتسليم 262 - 277 الارض خالية للمشتري 161 .


المادة 268

اذا بيعت اشجار فوقها ثمار يجب البائع 160 على جز الثمار ورفعها وتسليم الاشجار خالية للمشتري 161 .


المادة 269

اذا بيعت 120 ثمار على اشجارها يكون اذن 303 و 304 البائع 160 للمشتري 161 بجزها تسليما .


المادة 270

العقار 129 الذي له باب وقفل كالدار والكرم اذا وجد المشتري 161 داخله وقال له البائع 160 : سلمته اليك ؛ كان قوله ذلك تسليماً واذا كان المشتري خارج ذلك العقار فان كان قريباً منه بحيث يقدر على اغلاق بابه واقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك اياه تسليماً ايضاً وان لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة فاذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري الى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليماً .

المادة 271

اعطاء مفتاح العقار 127 الذي له قفل للمشتري 161 يكون تسليماً .

المادة 272

الحيوان يمسك برأسه او اذنه او رسنه الذي في راسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري 161 على تسلمه بدون كلفة فاراه البائع 160 اياه واذن 303 و 304 له بقبضه كان ذلك تسليماً ايضاً .

المادة 273

كيل 133 المكيلات 133 ووزن 134 الموزونات 134 بأمر المشتري 161 ووضعها في الظرف الذي هياه لها يكون تسليماً .

المادة 274

تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري 161 او بوضعها عنده او باعطاء الاذن 303 و 304 له بالقبض باراءتها له .

المادة 275

الاشياء التي بيعت 120 جملة وهي داخل صندوق او انبار او ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون اعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري 161 والاذن 303 و 304 له بالقبض تسليماً مثلاً : لو بيع 120 انبار حنطة او صندوق كتب جملة يكون اعطاء مفتاح الانبار او الصندوق للمشتري تسليماً .

المادة 276

عدم منع البائع 160 حين يشاهد قبض المشتري 161 للمبيع 151 يكون اذناً 303 و 304 من البائع بالقبض .(انظر المادة 67) .

المادة 277

قبض المشتري 161 المبيع 151 بدون اذن 303 و 304 البائع 160 قبل اداء الثمن 152 لا يكون معتبرا ، الا ان المشتري لو قبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده او تعيب 338 يكون القبض معتبرا حينئذ .


المادة 278

الفصل الثاني
في المواد المتعلقة بحبس المبيع 151

في البيع 120 بالثمن 152 الحال ، اعني : غير المؤجل 156 ؛ للبائع 160 ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري 161 جميع الثمن . (انظر المادة 67) .

المادة 279

اذا باع 120 اشياء متعددة صفقة واحدة له ان يحبس جميع المبيع 151 حتى يقبض 152 الثمن جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته او لم يبين .

المادة 280

اعطاء المشتري 161 رهنا 701 او كفيلا 618 بالثمن 152 لا يسقط حق الحبس .


المادة 281

اذا سلم 292 - 276 البائع 160 المبيع 151 قبل قبض الثمن 152 فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري 161 ويحبسه الى ان يستوفي الثمن .

المادة 282

اذا حال البائع 160 انساناً بثمن 152 المبيع 151 وقبل المشتري 161 الحوالة 682 فقط اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع ان يبادر بتسليم 262 - 277 المبيع للمشتري .

المادة 283

في بيع 120 النسيئة ليس للبائع 160 حق حبس المبيع 151 ، بل عليه ان يسلم 262 - 277 المبيع للمشتري 161 على ان يقبض الثمن 152 وقت حلول الاجل .


المادة 284

اذا باع 120 حالا ، اي : معجلا ؛ ثم اجل 156 البائع 160 الثمن 152 سقط حق حبسه للمبيع 151 وعليه حينئذ ان يسلم 262 - 277 المبيع للمشتري 161 على ان يقبض الثمن وقت حلول الأجل .


المادة 285

الفصل الثالث
في حق مكان التسليم

مطلق 64 العقد 103 يقتضي تسليم 273 المبيع 151 في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ . مثلا : لو باع 120 رجل وهو في اسلامبول حنطته التي في تكفور طاغي يلزمه تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي وليس عليه ان يسلمها في اسلامبول . (انظر المادة 64) .


المادة 286

اذا كان المشتري 161 لا يعلم ان المبيع 151 في اي محل وقت العقد 103 وعلم به بعد ذلك كان مخيرا 116 ، ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وان شاء امضاه وقبض 262 - 277 المبيع حيث كان موجودا .


المادة 287

اذا بيع 120 مال 126 على ان يسلم في محل كذا يلزم تسليمه في المحل المذكور . (انظر المادة 83) .


المادة 288

الفصل الرابع
في مؤونة التسليم ولوازم اتمامه

المصاريف المتعلقة بالثمن 152 تلزم على المشتري 161 مثلا : اجرة 404 عد النقود 130 ووزنها وما اشبه ذلك تلزم على المشتري وحده .


المادة 289

المصاريف المتعلقة بتسليم 262 - 277 المبيع 151 تلزم على البائع 160 وحده . مثلا : اجرة 404 الكيال للمكيلات 133 والوزان للموزونات 134 المبيعة تلزم البائع وحده .


المادة 290

الاشياء المبيعة جزافا 141 مؤنتها ومصاريفها على المشتري 161 . مثلا : لو بيعت 120 ثمرة كرم جزافا كانت اجرة 404 قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري ، وكذا لو بيع انبار حنطة مجازفة 141 فأجرة اخراج الحنطة من الانبار ونقلها على المشتري .


المادة 291

ما يباع 120 محمولا على الحيوان ، كالحطب والفحم ؛ تكون اجرة 404 نقله وايصاله الى بيت المشتري 161 جارية على حسب عرف البلدة وعادتها 36 - 38 و 40 - 45 . (انظر المادة 36) .


المادة 292

اجرة 404 كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري 161 ، لكن يلزم البائع 160 تقرير البيع 120 والاشهاد 1684 عليه في المحكمة .


المادة 293

الفصل الخامس
في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 151

المبيع 151 اذا هلك 416 في يد البائع 160 قبل ان يقبضه 262 - 277 المشتري 161 يكون من مال 126 البائع ، ولا شيء على المشتري .


المادة 294

اذا هلك المبيع 151 بعد القبض 262 - 277 هلك 416 من مال 126 المشتري 161 ولا شيء على البائع 160 .


المادة 295

اذا قبض 262 - 277 المشتري 161 المبيع 151 ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن 152 ليس للبائع 160 استرداد المبيع ، بل يكون مثل الغرماء .


المادة 296

اذا مات المشتري 161 مفلسا قبل قبض 262 - 277 المبيع 151 واداء الثمن 152 ، كان للبائع 160 حبس المبيع الى ان يستوفي الثمن من تركة المشتري ، وف هذه الصورة يبيع 120 الحاكم 1785 المبيع فيوفي حق البائع بتمامه ، وان بيع بأنقص من الثمن الاصلي اخذ البائع الثمن الذي بيع به ، ويكون في الباقي كالغرماء ، وان بيع بأزيد اخذ البائع الثمن الاصلي فقط ، وما زاد يعطى الى الغرماء .


المادة 297

اذا قبض البائع 160 الثمن 152 ومات مفلسا قبل تسليم 262 - 277 المبيع 151 الى المشتري 161 ، كان المبيع امانة 762 في يد البائع ، وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء .


المادة 298

الفصل السادس
في ما يتعلق بسوم الشراء 298 وسوم النظر 299

ما قبضه المشتري 161 على سوم الشراء ، وهو ان يأخذ المشتري من البائع 160 مالا 126 على ان يشتريه مع تسمية الثمن 153 ، فهلك او ضاع في يده ، فان كان من القيميات 146 لزمت عليه قيمته 154 ، وان كان من المثليات 145 لزمه اداء مثله للبائع ، واما اذا اخذه بدون ان يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال امانة 762 في يد المشتري ، فلا يضمن 416 اذا هلك او ضاع بلا تعد . مثلا : لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة الف قرش اذهب بها ، فان اعجبتك اشترها ؛ فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريهافهلكت الدابة في يده لزمه اداء قيمتها للبائع ، واما اذا لم يبين الثمن ، بل قال البائع للمشتري : خذها ، فان اعجبتك تشتريها ؛ واخذها المشتري على انه اذا اعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها ، فبهذه الصورة اذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن . (انظر المادة 53) .


المادة 299

ما يقبض 262 - 277 على سوم النظر ، وهو ان يقبض مالا 126 لينظر اليه او يريه لآخر سواء بين ثمنه 152 او لا ، فيكون ذلك المال امانة 762 في يد القابض ، فلا يضمن 416 اذا هلك او ضاع بلا تعد . (انظر المادة 91) .


المادة 300

الباب السادس
في بيان الخيارات 116

ويشتمل على سبعة فصول

الفصل الاول
في بيان خيار 116 الشرط

يجوز ان يشرط الخيار 116 بفسخ 302 و 303 و 304 البيع 151 او اجازته 303 و 304 مدة معلومة لكل من البائع 160 والمشتري 161 او لاحدهما دون الآخر . (انظر المادة 83) .


المادة 301

كل من شرط له الخيار 300 في البيع 120 يصير مخيراً بفسخ 302 و 303 و 304 البيع او اجازته 303 و 304 في المدة المعينة للخيار .

المادة 302

فسخ 303 البيع 105 واجازته 303 في مدة الخيار 116 كما يكون بالقول 303 يكون بالفعل 304 ايضا .

المادة 303

الاجازة القولية : هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع 105 و 120 كأجزت ورضيت ، والفسخ القولي : هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت .

المادة 304

الاجازة الفعلية هي : كل فعل يدل على الرضى ؛ والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى . مثلا : لو كان المشتري 161 مخيرا 116 وتصرف في المبيع 151 تصرف الملاك ، كأن يعرض المبيع للبيع 105 و 120 او يرهنه 701 او يؤجره 404 كان اجازة فعلية يلزم بها البيع ، واذا كان البائع 160 مخيرا 116 وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع .


المادة 305

اذا مضت مدة الخيار 116 ولم يفسخ 302 و 303 و 304 او لم يجز 303 و 304 من له الخيار لزم البيع 120 وتم .

المادة 306

خيار الشرط 300 لا يورث فاذا كان الخيار 116 للبائع 160 ومات في مدته ملك المشتري 161 المبيع 151 واذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار .

المادة 307

اذا شرط الخيار 116 للبائع 160 والمشتري 161 معا ، فأيهما فسخ 302 و 303 و 304 في اثناء المدة انفسخ البيع 120 ، وايهما اجاز 303 و 304 سقط خيار المجيز فقط ، وبقي الخيار للآخر الى انتهاء المدة .


المادة 308

اذا شرط الخيار 116 للبائع 160 فقط لا يخرج المبيع 151 من ملكه 125 بل يبقى معدودا من جملة امواله 126 ، فاذا تلف المبيع في يد المشتري 161 بعد قبضه 262 - 277 فلا يلزمه الثمن المسمى 153 بل يلزم اداء قيمته 154 للبائع يوم قبضه .(انظر المادة 53) .


المادة 309

اذا شرط الخيار 116 للمشتري 161 فقط خرج المبيع 151 من ملك 125 البائع 160 وصار ملكا للمشتري ، فاذا هلك 416 المبيع في يد المشتري بعد قبضه 262 - 277 يلزمه اداء ثمنه المسمى 153 للبائع. (انظر المادة 53) .


المادة 310

الفصل الثاني
في بيان خيار الوصف 310 و 311 و 312

اذا باع 120 مالا 126 بوصف مرغوب ، فظهر المبيع 151 خاليا عن ذلك الوصف ، كان المشتري 161 مخيرا 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وان شاء اخذه بجميع الثمن المسمى 153 ، ويسمى هذا الخيار : خيار الوصف . مثلا : لو باع بقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب ، يكون المشتري مخيرا ؛ وكذا لو باع فصا ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر  يخير المشتري . (انظر المادة 65) .


المادة 311

خيار الوصف 310 يورث . مثلا : لو مات المشتري 161 الذي له خيار الوصف فظهر المبيع 151 خاليا من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ 302 و 303 و 304 .


المادة 312

المشتري 161 الذي له خيار الوصف 310 اذا تصرف في المبيع 151 تصرف الملاك بطل خياره 116 .


المادة 313

الفصل الثالث
في حق خيار النقد 313

اذا تبايعا على ان يؤدي المشتري 161 الثمن 152 في وقت كذا ، وان لم يؤده ، فلا بيع بينهما ، صح 108 البيع 120 ، وهذا يقال له : خيار النقد .


المادة 314

اذا لم يؤد المشتري 161 الثمن 152 في المدة المعينة كان البيع 120 الذي فيه خيار النقد 313 فاسدا 109 .

اذا مات المشتري 161 المخير 116 بخيار النقد 313 في اثناء مدة الخيار بطل 110 البيع 120 . 

المادة 315

اذا مات المشتري 161 المخير 116 بخيار النقد 313 في اثناء مدة الخيار بطل 110 البيع 120 .


المادة 316

الفصل الرابع
في بيان خيار التعيين 316

لو بين البائع 160 اثمان 152 شيئين او اشياء من القيميات 146 كل على حدة على ان المشتري 161 ياخذ اياً شاء بالثمن الذي بينه له او البائع يعطى اياً اراد كلذلك صح 108 البيع 120 وهذا يقال له خيار التعيين .

المادة 317

يلزم في خيار التعيين 316 تعيين المدة ايضا .

المادة 318

من له خيار التعيين 316 يلزم عليه ان يعين الشيء الذي ياخذه في انقضاء المدة التي عينت .

المادة 319

خيار التعيين 316 ينتقل الى الوارث مثلاً لو احضر البائع 160 ثلاثة ابواب اعلى واوسط وادنى من جنس واحد وبين لكل منها  ثمناً 152على حدة وباع احدها لا على التعيين على ان المشتري 161 في مدة ثلاثة او اربعة ايام ياخذ ايها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل 102 المشتري على هذا المنوال انعقد 106 البيع 120، وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين احدهما ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث ايضاً مجبراً على تعيين احدها ودفع ثمنه .

المادة 320

الفصل الخامس
في حق خيار الرؤية 320 و 323

من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار 116 الى ان يراه ، فاذا رآه ان شاء قبله 102 وان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 ؛ ويقال لهذا الخيار : خيار الرؤية .


المادة 321

خيار الرؤية 320 لا ينتقل الى الوارث ، فاذا مات المشتري 161 قبل ان يرى المبيع 151 لزم البيع 120 ولا خيار 116 لوارثه .

المادة 322

لا خيار 116 للبائع 160 ولو كان لم ير المبيع . 151 مثلا : لو باع 120 رجل مالا 126 دخل في ملكه 125 بالارث ، وكان لم يره ، انعقد 106 البيع بلا خيار للبائع .


المادة 323

المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية 320 هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف المقصود الاصلي من المبيع 151. مثلاً : الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهرة والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لاجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة الماخوذة لاجل اللحم يقتضي جس ظهرها واليتها والماكولات والمشروبات يلزم ان يذوق طعمها فالمشتري 161 اذا عرف هذه الاموال 126 على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية .

المادة 324

الاشياء التي تباع 120 على مقتضى انموذجها تكفي رؤية الانموذج منها فقط .

المادة 325

ما بيع 120 على مقتضى الانموذج اذا ظهر دون الانموذج يكون المشتري 161 مخيراً 116 ان شاء قبله 102 وان شاء رده مثلاً الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ واشباهها اذا راى المشتري انموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت ادنى من الانموذج يخير المشتري حينئذ .

المادة 326

في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار 129 تلزم رؤية كل بيت منها الا ان ما كان بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها .

المادة 327

اذا اشتريت اشياء متفاوتة 148 صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته .

المادة 328

اذا اشتريت اشياء متفاوتة 148 صفقة واحدة وكان المشتري 161 رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي ان شاء اخذ جميع الاشياء المبيعة 151 وان شاء رد جميعها وليس له ان ياخذ ما رآه ويترك الباقي .

المادة 329

بيع 120 الاعمى وشراؤه صحيح 108 الا انه يخير 116 في المال 126 الذي يشتريه بدون ان يعلم وصفه مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها ان شاء اخذها وان شاء ردها .

المادة 330

اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً 116.

المادة 331

الاعمى يسقط خياره 116 بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني انه اذا لمس وشم وذاق هذه الاشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً .

المادة 332

من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي رآه لا خيار 116 له ، الا انه اذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ .

المادة 333

الوكيل 1449 بشراء شيء والوكيل بقبضه 262 - 277 تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الاصيل . ( انظر المادة 54) .

المادة 334

الرسول 1450 يعني من ارسل من طرف المشتري 161 لاخذ المبيع 151 وارساله فقط لا تسقط رؤيته خيار 116 المشتري .

المادة 335

تصرف المشتري 161 في المبيع 151 تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته 320 .

المادة 336

الفصل السادس
في بيان خيار العيب 337 و 338

البيع المطلق 64 يقتضي سلامة المبيع 151 من العيوب 338 يعني ان بيع 120 المال 126 بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر انه معيب او سالم يقتضي ان يكون المبيع سالماً خالياً من العيب .

المادة 337

ما بيع بيعا مطلقا 64 اذا ظهر به عيب قديم 339 يكون المشتري 161 مخيرا 116 ؛ ان شاء رده ، وان شاء قبله 102 بثمنه المسمى 153 ، وليس له ان يمسك المبيع 151 ويأخذ ما نقصه العيب 338 ، وهذا يقال له : خيار العيب .

المادة 338

العيب هو : ما ينقص ثمن 152 المبيع 151 عند التجار وارباب الخبرة .


المادة 339

العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع 151 وهو عند البائع 160 .

المادة 340

العيب الذي يحدث 347 في المبيع 151 وهو في يد البائع 160 بعد العقد 103 وقبل القبض 262 - 277حكمه حكم العيب القديم 339 الذي يوجب الرد .

المادة 341

اذا ذكر البائع ان في المبيع 151 عيب 338 كذا وكذا وقبل 102 المشتري 161 مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار 116 بسبب ذلك العيب .

المادة 342

اذا باع 105 و 120 مالاً 126 على انه بريء من كل عيب 338 ظهر فيه لا يبقى للمشتري 161 خيار عيب 337 .

المادة 343

من اشترى مالاً وقبله 102 بجميع العيوب 338 لا تسمع منع دعوى العيب بعد ذلك مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً محطماً اعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدعي 1613 بعيب قديم 339 فيه .

المادة 344

بعد اطلاع المشتري 161 على عيب 338 في المبيع 151 اذ تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره 337. مثلاً : لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضاً بالعيب فلا يرده بعد ذلك .

المادة 345

لو حدث 347 في المبيع 151 عيب 338 عند المشتري 161 ثم ظهر فيه عيب قديم 339 فليس للمشتري 161 ان يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن 152 فقط . مثلاً : لو اشترى ثوب قماش ثم بعد ان قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فبما ان قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع 160 بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن 346 فقط . (انظر المادتين 25 و 31) .

المادة 346

نقصان 152 الثمن يصير معلوماً باخبار اهل الخبرة الخالين عن الغرض . وذلك بان يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيميتن من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى 153 وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري 161 على البائع 160 بالنقصان . مثلاً : لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد ان قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم 339 فيه فقوم اهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً ايضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة واربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع 1613 بها المشتري على البائع ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيميتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري ان يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً اربعون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر نقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً .

المادة 347

اذا زال العيب الحادث 338 صار العيب القديم 339 موجباً للرد على البائع 160 . مثلاً : لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري 161 ، ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن 346 . لكن اذا زال ذلك المرض كان للمشتري ان يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه . (انظر المادة 24) .

المادة 348

اذا رضي 102 البائع 160 ان ياخذ المبيع 151 الذي ظهر به عيب قديم 339 بعد ان حدث به عيب 347 عند المشتري 161 وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن 346 بل يكون مجبوراً على رد المبيع الى البائع او قبوله 102 ، حتى ان المشتري اذا باع 120 المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو ان المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً 338 ، وبعد ذلك باعه فليس له ان يطلب نقصان الثمن من البائع لان البائع له ان يقول كنت اقبله بالعيب الحادث فبما ان المشتري باعه كان قد امسكه وحبسه عن البائع .

المادة 349

الزيادة : وهي ضم شيء من مال 126 المشتري 161 وعلاوته الى المبيع 151 تكون مانعاً من الرد ، مثلاً ضم الخيط والصبغ الى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الارض من جانب المشتري مانع للرد .

المادة 350

اذا وجد مانع للرد 349 فليس للبائع 160 ان يسترد المبيع 151 ولو رضي 102 بالعيب الحادث 347 بل يصير مجبراً على اعطاء نقصان الثمن 346 حتى انه بهذه الصورة لو باع 105 و 120 المشتري 161 المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم 339 فيه كان له ان يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه مثلاً ان تشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم ليس للبائع ان يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على اعطائه نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب ايضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن وذلك لانه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال 126 المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً فلا يكون بيع 120 المشتري حينئذ حبساً وامساكاً للمبيع .

المادة 351

ما بيع 120 صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيباً 338 فان كان قبل القبض 262 - 277 كان المشتري 161 مخيراً 116 ان شاء رد مجموعه وان شاء قبله 102 بجميع الثمن 153 وليس له ان يرد المعيب 338 وحده ويمسك الباقي وان كان بعد القبض 262 - 277 فاذا لم يكن في التفريق ضرر كان له ان يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له ان يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع 160 ، واما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن مثلاً لو اشترى قلنسوتين باربعين قرشاً فظهرت احداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وان كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن اما لو اشترى زوجي خف فظهر احدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع واخذ ثمنهما منه .

المادة 352

اذا اشترى شخص مقدارا معينا 159 من جنس واحد من المكيلات 133 والموزونات 134 وما قبضه 262 - 277 ثم وجد بعضه معيبا ، كان مخيرا 116 ، ان شاء قبله 102 جميعا ، وان شاء رده جميعا .


المادة 353

اذا وجد المشتري 161 في الحنطة او الشعير وامثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فان كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف 36 - 38 و 40 - 45 صح 108 البيع 120 وان كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً . (انظر المادة 36) .

المادة 354

البيض والجوز وما شاكلهما اذا ظهر بعضها فاسداً فلا يستكثر في العادة والعرف 36 - 38 و 40 - 45كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً . وان كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المئة كان للمشتري 161 رد جميعه للبائع 160 واسترداد ثمنه 152 منه كاملاً . (انظر المادة 36) .

المادة 355

اذا ظهر جميع المبيع 151 غير المنتفع به اصلاً كان البيع 120 باطلاً 110 ، وللمشتري 161 استرداد استرداد جميع الثمن من البائع 160 . مثلاً : لو اشترى جوزاً او بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه 152 كاملاً من البائع .

المادة 356

الفصل السابع
في الغبن 165 والتغرير 164

اذا وجد غبن فاحش 165 في البيع 120 ولم يوجد تغرير 164 ، فليس للمغبون ان يفسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 ، الا انه وجد الغبن وحده في مال 126 اليتيم 934 فلا يصح 108 البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم .

المادة 357

اذا اغر 164 احد المتبايعين 162 الاخر وتحقق ان في البيع 120 غبناً فاحشاً 165 ، فللمغبون ان يفسخ البيع 302 و 303 و 304 البيع حينئذ .

المادة 358

اذا مات من اغر بغبن فاحش 165 فلا تنتقل دعوى 1613 التغرير الى وارثه .

المادة 359

المشتري 161 الذي حصل له تغرير 164 اذا اطلع على الغبن الفاحش 165 ثم تصرف في المبيع 151 تصرف الملاك سقط حق فسخه 302 و 303 و 304 .

المادة 360

اذا هلك او استهلك المبيع 151 الذي صار في بيعه 120غبن فاحش 165 وغرر 164 او حدث 347 فيه عيب 338 او بنى مشتري العرصة عليها بناء ، فلا يكون للمغبون حق ان يفسخ 302 و 303 و 304 البيع .

المادة 361

الباب السابع
في بيان انواع البيع 120 واحكامه

وينقسم الى ستة فصول

الفصل الاول
في بيان انواع البيع 120

يشترط في انعقاد 103 البيع 120 صدور ركنه 149 من اهله اي العاقل المميز واضافته الى محل قابل لحكمه .

المادة 362

البيع 120 الذي في ركنه 149 خلل كبيع المجنون 944 باطل 110 .

المادة 363

المحل القابل لحكم البيع 120 عبارة عن المبيع 151 الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم 262 - 277 ومالاً متقوماً 127 ، فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل 110.

المادة 364

اذا وجد شرط انعقاد 103 البيع 120 ولم يكن مشروعا باعتبار بعض اوصافه الخارجة ، كما اذا كان المبيع 151 مجهولا او كان في الثمن 152 خلل صار البيع فاسدا 109 .


المادة 365

يشترط لنفاذ 113 البيع 120 ان يكون البائع 160 مالكا للمبيع 151 او وكيلا 1449 لمالكه او وليه 974 او وصيه 974 وان لا يكون في المبيع حق الغير .


المادة 366

البيع الفاسد 109 يصير نافذا 113 عند القبض 262 - 277 ، يعني يصير تصرف المشتري 161 في المبيع 151 جائزا 108 حينئذ .


المادة 367

اذا وجد في البيع 120 احد الخيارات 116 فلا يكون لازما 114 .


المادة 368

البيع 120 الذي يتعلق به حق اخر كبيع الفضولي 112 وبيع المرهون 118 ، ينعقد 106 موقوفاً على اجازة ذلك الاخر .

المادة 369

الفصل الثاني
في بيان احكام انواع البيوع

حكم البيع 120 المنعقد 106 الملكية يعني صيرورة المشتري 161 مالكاً للمبيع 160 والبائع مالكاً للثمن 152 .

المادة 370

البيع الباطل 100 لا يفيد الحكم اصلاً فاذا قبض 262 - 277 المشتري 161 المبيع 151 باذن 303 و 304 البائع 160 في البيع الباطل كان المبيع امانة 762 عند المشتري فلو هلك بلا تعد يضمنه 416 .

المادة 371

البيع الفاسد 109 يفيد حكماً عند القبض يعني ان المشتري 161 اذا قبض 262 - 277 المبيع 151 باذن البائع 303 و 304 البائع 160 صار مالكاً له فاذا هلك المبيع 151 بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان 416 يعني ان المبيع اذا كان من المثليلات 145 لزمه مثله واذا كان كان قيمياً 146 لزمته قيمته 154 يوم قبضه .

المادة 372

لكل من المتعاقدين 162 فسخ 302 و 303 و 304 البيع الفاسد 109 الا انه اذا هلك المبيع 151 في يد المشتري 161 او استهلكه او اخرجه من يده ببيع صحيح 108 او بهبة 833 من آخر او زاد فيه المشتري شيئاً من ماله 126 ، كما لو كان المبيع داراً فعمرها او ارضاً فغرس فيها اشجاراً ، او تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ 302 و 303 و 304 في هذه الصور .

المادة 373

اذا فسخ 302 و 303 و 304 البيع الفاسد 109 ، فان كان البائع 160 قبض الثمن 152 كان للمشتري 161 ان يحبس المبيع 151 الى ان يأخذ الثمن ويسترده من البائع .


المادة 374

البيع النافذ 113 يفيد الحكم في الحال .


المادة 375

اذا كان البيع لازما نافذا 114 فليس لاحد المتبايعين 162 الرجوع عنه .


المادة 376

اذا كان البيع غير لازم 115 كان حق الفسخ 302 و 303 و 304 لمن له الخيار 116 .

المادة 377

البيع الموقوف 111 يفيد الحكم عند الاجازة 303 و 304 .


المادة 378

بيع 120 الفضولي 112 اذا اجازه 303 و 304 صاحب المال 126 او وكيله 1449 او وصيه او وليه 974 نفذ 114 ، والا انفسخ 302 و 303 و 304 . الا انه يشترط لصحة 108 الاجازة ان يكون كل من البائع 160 والمشتري 161 والمجيز والمبيع 151 قائماً والا فلا تصح الاجازة .

المادة 379

بما ان لكل من البدلين في بيع المقايضة 122 حكم المبيع 151 تعتبر فيهما شرائط المبيع فاذا وقعت منازعة في امر التسليم 266 - 277 لزم ان يسلم ويتسلم كل من المتابيعين 162 معاً .

المادة 380

الفصل الثالث
في حق السلم

السلم 123 كالبيع 120 ينعقد 106 بالايجاب 101 والقبول 102 ، يعني : اذا قال المشتري 161 للبائع 160 : سلمتك الف قرش على مئة كيل من الحنطة ؛ وقبل الآخر ، انعقد السلم (انظر المادة 15) .


المادة 381

السلم 123 انما يكون صحيحاً في الاشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة .

المادة 382

المكيلات 133 والموزونات 124 والمذروعات 136 تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع .


المادة 383

العدديات المتقاربة 147 كما تعيين مقاديرها بالعد 135 تتعين بالكيل 133 والوزن 134 ايضاً .

المادة 384

ما كان من العدديات 135 ، كاللبن والآجر يلزم ان يكون قالبه ايضاً معيناً 159 .

المادة 385

الكرباس والجوخ وامثالهما من المذروعات 136 يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن اي شيء تنسج ، ومن نسج اي محل هي .

المادة 386

يشترط لصحة السلم 123 بيان جنس المبيع 151 . مثلاً : انه حنطة او ارز او تمر ونوعه ككونه يسقي من ماء المطر " وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً " او بماء النهر والعين وغيرهما " وهو ما يسمى عندنا سقياً " وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن 152 والمبيع وزمان تسليمه 262 - 277 ومكانه .

المادة 387

يشترط لصحة بقاء السلم 123 تسليم الثمن 152 في مجلس العقد 181 ، فاذا تفرق العاقدان 162 قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ 302 و 303 و 304 العقد 103 (انظر المادة 51) .

المادة 388

الفصل الرابع
في بيان الاستصناع 124

اذا قال شخص لاحد من اهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا ؛ وقبل 102 الصانع ذلك انعقد 106 البيع 120 استصناعا 124 . مثلا : لو أرى المشتري 161 رجله لخفاف ، وقال له : اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا ؛ وقبل الصانع ؛ او تقاول مع نجار على ان يصنع له زورقا او سفينة ، وبين له طولها وعرضها واوصافها اللازمة ، وقبل النجار انعقد الاستصناع ؛ كذلك لو تقاول مع صاحب معمل ان يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا ، وبين الطول والحجم وسائر اوصافها اللازمة ، وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع (انظر المادة 15) .


المادة 389

كل شيء تعومل 37 استصناعه 134 يصح فيه الاستصناع على الاطلاق 64 ، واما ما لم يتعامل باستصناعه اذا بين فيه المدة صار سلماً 123 وتعتبر فيه حيئنذ شروط السلم ، واذا لم يبين فيه المدة ، كان من قبيل الاستصناع ايضاً . (انظر المادة 37) .

المادة 390

يلزم في الاستصناع 124 وصف المصنوع 124 وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب .

المادة 391

لا يلزم في الاستصناع 124 دفع الثمن 152 حالاً ، اي : وقت العقد 103 .

المادة 392

اذا انعقد 106 الاستصناع 124 فليس لاحد العاقدين 162 الرجوع ، واذا لم يكن المصنوع 124 على الاوصاف المطلوبة المبينة ، كان المستصنع 124 مخيراً 116. (انظر المادة 15) .

المادة 393

الفصل الخامس

في احكام بيع 120 المريض

اذا باع 120 شخص في مرض موته 1595 شيئا من ماله 126 لاحد ورثته فيصير ذلك موقوفا على اجازة 303 و 304 سائر الورثة ، فان اجازوا بعد موت المريض ينفذ 113 البيع 120 ، وان لم يجيزوا لا ينفذ (انظر المادة 73) .


المادة 394

اذا باع 120 المريض في مرض موته 1595 شيئا لاجنبي بثمن المثل صح 108 بيعه 120 ، وان باعه بدون ثمن المثل وسلم 2626 - 277 المبيع 151 كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله 126 ، فان كان الثلث وافيا بها صح ، وان كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري 161 اكمال ما نقص من ثمن المثل ، واعطاؤه للورثة ، فان اكمل لزم البيع 120 والا كان للورثة فسخه 302 و 303 و 304 . مثلا : لو كان شخص لا يملك 125 الا دارا تساوي الفا وخمس مئة قرش ، فباع الدار المذكورة في مرض موته لاجنبي غير وارث له بألف قرش ، وسلمها 270 له ثم مات ، فيما ان ثلث ماله يفي بما حابى به وهو خمس مئة قرش ، كان هذا البيع صحيحا معتبرا ، وليس للورثة فسخه حينئذ ، واذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمس مئة قرش ، وسلمها للمشتري ، فبما ان ثلث ماله الذي هو خمس مئة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو الف قرش ، فحينئذ للورثة ان يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم ، وهو خمس مئة قرش ، فان اداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع ، وان لم يؤدها ، كان للورثة الفسخ واسترداد الدار (انظر المادة 73) .


المادة 395

اذا باع 120 شخص في مرض موته 1595 ماله 126 باقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة كان لاصحاب الديون 158 ان يكلفوا المشتري 161 بابلاغ قيمة 154 ما اشتراه الى ثمن المثل واكماله وادائه للتركة فان لم يفعل فسخوا 302 و 303 و 304 البيع 120 (انظر المادة 73) .

المادة 396

الفصل السادس
في حق بيع الوفاء

كما ان البائع وفاء 118 له ان يرد الثمن 152 ويأخذ المبيع 151 كذلك للمشتري 161 ان يرد المبيع ويسترد الثمن . (انظر المادة 3) .


المادة 397

ليس للبائع 160 ولا للمشتري 161 بيع 120 مبيع 151 الوفاء 118 لشخص آخر . (انظر المادة 3) .


المادة 398

اذا شرط في الوفاء 118 ان يكون قدر من منافع المبيع 151 للمشتري 161 صح 108 ذلك مثلاً : لو تقاول البائع 160 والمشتري وتراضياً على ان الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح " راجع المادة 73 " .

المادة 399

اذا كانت 154 قيمة المال 126 المبيع بالوفاء 118 مساوية للدين 158 وهلك المال في يد المشتري 161سقط الدين في مقابلته .

المادة 400

اذا كانت قيمة 154 المال 126 المبيع 151 ناقصة عن الدين 158 وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذه من البائع 160.

المادة 401

اذا كانت قيمة 154 المال 126 المبيع وفاء 118 زائدة عن مقدار الدين 158 وهلك المبيع في يد المشتري 161 سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن 416 المشتري الزيادة ان كان هلاكه بالتعدي واما ان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك الزيادة .

المادة 402

اذا مات احد المتبايعين 162 وفاء 118 انتقل حق الفسخ 302 و 303 و 304 للوارث .

المادة 403

ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء 118 ما لم يستوف المشتري 161 دينه 158 .

تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286 وفي 21 شباط سنة 1286

المادة 404

بعد صورة الخط الهمايوني
ليعمل بموجبه

الكتاب الثاني
في الاجارات

ويشمل على مقدمة وثمانية ابواب

المقدمة
في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاجارة

الاجرة : الكراء ، اي بدل المنفعة والايجار المكاراة والاستئجار : الاكتراء .

المادة 405

الاجارة في اللغة : بمعنى الاجرة 404 وقد استعملت في معنى الايجار ايضاً وفي اصطلاح الفقهاء : بمعنى بيع 120 المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .

المادة 406

الاجارة اللازمة 114 ، هي : الاجارة 405 الصحيحة 108 العارية عن خيار العيب 336 - 338 وخيار الشرط 300 وخيار الرؤية وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر .

المادة 407

الاجارة المنجزة : ايجار 404 معتبر من وقت العقد 103 .

المادة 408

الاجارة المضافة : ايجار 404 معتبر من وقت معين مستقبل . مثلاً : لو استؤجرت دار بكذا نقود 130 لكذا مدة اعتبارا من اول الشهر الفلاني الآتي تنعقد 106 حال كونها اجارة مضافة . (انظر المادة 83) .

المادة 409

الآجر، هو : الذي اعطى المأجور بالاجارة ، ويقال له ايضا : المكاري ، بضم الميم ، ومؤجر بكسر الجيم .

المادة 410

المستأجر بكسر الجيم ، هو الذي استأجر 404 .

المادة 411

المأجور ، هو الشيء الذي اعطي بالكراء ، ويقال له : المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما .

المادة 412

المستأجر فيه بفتح الجيم ، هو المال 126 الذي سلمه المستأجر 410 للأجير 413 لاجل ايفاء العمل الذي التزمه بعقد 103 الاجارة 405 كالثياب الذي اعطيت للخياط على ان يخيطها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها .

المادة 413

الاجير 422 ، هو : الذي آجر نفسه .

المادة 414

اجر المثل ،  هو : الاجرة التي قدرتها اهل الخبرة السالمين عن الغرض .

المادة 415

الاجر المسمى ، هو : الاجرة 404 التي ذكرت وتعينت 159 حين العقد 103 .


المادة 416

الضمان ، هو اعطاء مثل الشيء ان كان من المثليات 145 ، وقيمته ان كان من القيميات 146 .


المادة 417

المعد للاستغلال هو : الشيء الذي اعد وعين على ان يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات 129 التي بنيت واشتريت على ان تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وايجار 404الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال والشيء الذي انشاه احد لنفسه يصير معداً للاستغلال باعلامه الناشس بكونه معداً للاستغلال .

المادة 418

المسترضع ، هو : الذي التزم ظئراً بالاجرة .

المادة 419

المهاياة 1174 عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع احد الشريكين سنة والاخر اخرى مناوبة في الدار المشتركة 1045 مناصفة مثلا .

المادة 420

الباب الاول
في بيان الضوابط العمومية

المعقود 103 عليه في الاجارة 405 هي المنفعة .

المادة 421

الاجارة 405 باعتبارها المعقود عليه 103 على نوعين : النوع الاول : عقد 103 الاجارة الوارد على منافع الاعيان 159 ، ويقال للشيء المؤجر : عين المأجور 411 ، وعين المستأجر 411 ؛ وهذا النوع ينقسم الى ثلاثة اقسام : القسم الاول : اجارة 405 العقار 129 ، كإيجار 404 الدور والاراضي . القسم الثاني : اجارة العروض 131 ، كإيجار الملابس والاواني . القسم الثالث : اجارة الدواب . النوع الثاني : عق الاجارة الوارد على العمل ، وهنا يقال للمأجور : اجير 413 ، كاستئجار الخدمة والعملة ، واستئجار 404 ارباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل ، حيث ان اعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير اجارة على العمل ، كما ان تقطيع الثوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع .

المادة 422

الاجير على قسمين : القسم الاول هو : الاجير الخاص الذي استؤجر على ان يعمل للمستأجر 410 فقط ، كالخادم الموظف . القسم الثاني هو : الاجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ان لا يعمل لغير المستأجر ، كالحمال ، والدلال ، والخياط ، والساعاتي ، والصائغ ، واصحاب كروسات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلا ، فان كلا من هؤلاء اجير مشترك لا يختص بشخص واحد ، وله ان يعمل لكل احد ، لكنه لو استؤجر احد هؤلاء على ان يعمل للمستأجر الى وقت معين يكون اجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت ، وكذلك لو استؤجر حمال او ذو كروسة او زورق الى محل معين بشرط ان يكون مخصوصا بالمستأجر ، وان لا يعمل لغيره ، فانه اجير خاص الى ان يصل الى ذلك المحل .


المادة 423

كما جاز ان يكون مستاجر 410 الاجير الخاص 422 شخصاً واحداً كذلك يجوز ان يكون الاشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستاجري اجير خاص . بناء عليه لو استاجر 410 اهل قرية راعياً على ان يكون مخصوصاً بهم بعقد 103 واحد يكون الراعي اجيراً خاصاً ولكن لو جوزوا ان يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي اجيراً مشتركاً 422 .

المادة 424

الاجير المشترك 422 لا يستحق 404 الاجرة الا بالعمل .

المادة 425

الاجير الخاص 422 يستحق الاجرة 404 اذا كان في مدة الاجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له ان يمتنع عن العمل واذا امتنع لا يستحق الاجرة .

المادة 426

من استحق منفعة معينة بعقد 103 الاجارة 405 له ان يستوفي عينها 159 او مثلها او ما دونها ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها مثلاً لو 410 استاجر الحداد حانوتاً على ان يعمل له فيه ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استاجر حانوتاً للعطارة ان يعمل فيه صنعة الحداد .

المادة 427

كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى احد لركوبه دابة ليس ان يركبها غيره .

المادة 428

كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلاً لو استاجر احد داراً على ان يسكنها له ان يسكن غيره فيها .

المادة 429

للمالك ان يؤجر 404 حصته الشائعة 139 من الدار المشتركة 1045 لشريكه ان كانت قابلة للقسمة 1115 او لم تكن وليس له ان يؤجرها لغيره ولكن بعد المهاياة 419 له ان يؤجر نوبته للغير .

المادة 430

الشيوع الطارئ لا يفسد عقد 103  الاجارة 405 . مثلاً : لو آجر احد داره ثم ظهر نصفها الآخر الشائع مستحق تبقى الاجارة في نصفها الاخر الشائع 139 .

المادة 431

يسوغ للشريكين ان يؤاجرا 404 مالهما 126 المشترك 1045 لآخر معاً .

المادة 432

يجوز ايجار 404 شيء واحد لشخصين وكل منهما لو اعطى من الاجرة 404 مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب باجرة حصة الاخر ما لم يكن كفيلاً 861 له .

المادة 433

الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الاجارة

ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان مسائل ركن الاجارة 405

تنعقد 106 الاجارة 405 بالايجاب 101 والقبول 102 كالبيع 120 .

المادة 434

الايجاب 101 والقبول 102 في الاجارة 405 هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد 103 الاجارة كاجرت وكريت واستاجرت وقبلت .

المادة 435

الاجارة 405 كالبيع 120 ايضاً تنعقد 106 بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل . مثلاً : لو قال احد : سأوجر ؛ وقال الآخر : استأجرت 404 او قال احد آجر وقال الاخر اجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الاجارة .

المادة 436

كما ان الاجارة 405 تنعقد 106 بالمشافهة 173 كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة 43 - 45 و 36 - 38 .

المادة 437

وتنعقد الاجارة بالتعاطي ايضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فان كانت الاجرة 404 معلومة اعطيت والا فاجرة المثل 414.

المادة 438

السكوت في الاجارة 405 يعد قبولا 102 ورضاء . مثلا : لو استأجر 404 رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا ، وبعد ان سكن فيه مدة اشهر اتى الآجر 409 في رأس شهر وقال : ان رضيت بستين فاسكن والا فاخرج ؛ ورده المستأجر 410 وقال : لم ارض ؛ واستمر ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق . وان لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه اعطاء ستين قرشا ، كذلك لو قال صاحب الحانوت : مئة قرش ، وقال المستأجر : ثمانين ، وابقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا ايضا يلزمه ثمانون ، ولو اصر الطرفان في كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه اجرة المثل 414 (انظر المادة 67) .


المادة 439

لو تقاولا بعد العقد 103 على تبديل البدل او تزييده او تنزيله يعتبر العقد الثاني (انظر المادة 176) .

المادة 440

الاجارة المضافة 408 صحيحة 108 وتلزم قبل حلول وقتها . بناء عليه ليس لاحد العاقدين 162 فسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 بمجرد قوله ما آن وقتها . (انظر المادة 83) .

المادة 441

الاجارة 405 بعد ما انعقدت 106 صحيحة 108 لا يسوغ للآجر409 فسخها  302 و 303 و 304 بمجرد ضم الخارج على الاجرة 404 لكن لو آجر الوصي او المتولي 974 عقار 129 اليتيم او الوقف بانقص من اجرة المثل 414 تكون الاجارة فاسدة ويلزم اجرة المثل .

المادة 442

ولو ملك 125 المستاجر 410 عين 159 المأجور 411 بارث او هبة 833 يزول حكم الاجارة 405 .

المادة 443

لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد 103 تنفسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 مثلاً : لو استؤجر 404 طباخ للعرس ومات احد الزوجين تنفسخ الاجارة . وكذلك من كان في سنه الم ، وقاول الطبيب على اخراجه بخمسين قرشاً ، ثم زال الالم بنفسه تنفسخ الاجارة . وكذلك تنفسخ الاجارة بوفاة الصبي او الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع 418 .

المادة 444

الفصل الثاني
في شروط انعقاد 104 الاجارة 405 ونفاذها

يشترط في انعقاد 104 الاجارة 405 اهلية العاقدين 162 يعني كونهما عاقلين مميزين 943 و 986.

المادة 445

يشترط موافقة الايجاب 101 والقبول 102 واتحاد مجلس 181 العقد في الاجارة 405 كما في البيوع 105 و 120 .

المادة 446

يلزم ان يكون الآجر 409 متصرفاً بما يؤجره 404 او وكيل 1449 المتصرف او وليه او وصيه 974 .

المادة 447

تنعقد 106 اجارة 405 الفضولي 112 موقوفة على اجازة 303 و 304 المتصرف ، وان كان المتصرف صغيرا 934 او مجنونا 944 و 957 وكانت الاجرة 404 اجرة المثل 414 تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة وليه او وصيه 974 ، لكن يشترط في صحة 108 الاجازة قيام وبقاء اربعة اشياء : العاقدين 162 ، والمال 126 ، والمعقود عليه 420 ، وبدل 464 الاجارة 405 ان كان من العروض 131 ؛ واذا عدم احد هؤلاء فلا تصح 108 الاجازة .


المادة 448

الفصل الثالث
في شروط صحة 108 الاجارة 405

يشترط في صحة 108 الاجارة 405 رضا العاقدين 162 .

المادة 449

يلزم تعيين المأجور 411 بناء عليه ، لا يصح 108 ايجار 404 احد الحانوتين من دون تعيين او تخيير 116 .

المادة 450

يشترط ان تكون الاجرة 404 معلومة .

المادة 451

يشترط في الاجارة 405 ان تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة (انظر المواد 426 و 452 - 457) .

المادة 452

المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الاجارة 405 في امثال الدار والحانوت والظئر .

المادة 453

يلزم عند استئجار 404 الدابة تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او اركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة او مدة الاجارة 405 .

المادة 454

يلزم في استئجار 404 الاراضي بيان كونها لاي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فان كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها او يخير المستأجر 410 بأن يزرع ما شاء على التعميم .

المادة 455

تكون المنفعة معلومة في استئجار 404 اهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الاجير 422 او تعيين كيفية عمله 421 فاذا اريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ او بيان لونها او اعلام غلظتها مثلاً .

المادة 456

تكون المنفعة معلومة في نقل الاشياء بالاشارة وبتعيين المحل الذي ينقل اليه . مثلاً : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل الى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة.

المادة 457

يشترط ان تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء ، بناء عليه لا يصح 108 ايجار 404 الدابة الفارة .

المادة 458

الفصل الرابع
في فساد 109 الاجارة 405 وبطلانها 110

تبطل 110 الاجارة 405 ان لم يوجد احد شروطها . مثلاً : ايجار 404 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 كاستئجارهما 404 باطل . لكن لا تنفسخ 302 و 303 و 304 الاجارة بجنون المستأجر 410 بعد انعقادها .

المادة 459

لا تلزم الاجرة 404 في الاجارة 405 الباطلة 110 بالاستعمال لكن يلزم اجرة المثل 414 ان كان مال 126 الوقف او اليتيم والمجنون 944 في حكم اليتيم .

المادة 460

تفسد 109 الاجارة 405 لو وجدت شروط انعقاد 104 الاجارة ولم يوجد احد شروط الصحة 448 - 457 .

المادة 461

الاجارة 405 الفاسدة 109 نافذة 113 لكن الآجر 409 يملك فيها اجر المثل 414 ولا يملك الاجر المسمى 415 .

المادة 462

فساد 109 الاجارة 405 ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولاً ، وبعضه عن فقدان شرائط الصحة 448 - 457 الاخر ؛ ففي الصورة الاولى يلزم اجر المثل 414 بالغاً ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى 415 .

المادة 463

الباب الثالث
في بيان المسائل التي تتعلق بالاجرة

ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول
في بدل الاجارة

ما صلح ان يكون بدلاً في المبيع 120 يصلح ان يكون بدلاً في الاجارة 405 ، ويجوز ان يكون بدلاً في الاجارة الشيء الذي لم يصلح ان يكون ثمناً 152 . مثلا : يجوز ان يستأجر 404 بستان في مقابلة دابة او سكنى دار .


المادة 464

بدل 463 الاجارة 405 يكون معلوماً بتعيين 159 مقداره ان كان نقداً كثمن 152 المبيع 151 .

المادة 465

يلزم بيان مقدار بدل 463 الاجارة 405 ووصفه ان كان من العروض 131 او المكيلات 133 او الموزونات 134 او العدديات المتقاربة 147 ، ويلزم تسليم 262 - 277 من يحتاج الى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه ، وان لم يبين مكان التسليم فالمأجور 411 ان كان عقارا 129 يسلم في المحل الذي هو فيه ، وان كان عملا 421 ففي محل عمل الاجير 413 ، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة 404 ؛ وأما في الاشياء التي ليست محتاجه الى الحمل والمؤنة ، ففي المحل الذي يختار للتسليم .


المادة 466

الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة

وكيفية استحقاق الآجر الاجرة

لا تلزم الاجرة 404 بالعقد المطلق 64. يعني : لا يلزم تسليم بدل 463 الاجارة 405 بمجرد انعقادها 196 حالاً .

المادة 467

تلزم الاجرة 404  التعجيل . يعني : لو سلم المستأجر 410 الأجرة نقداً 130 ملكها 125 الآجر 409 ، وليس للمستأجر استردادها .

المادة 468

تلزم الأجرة 404 بشرط التعجيل . يعني : لو شرط كون الاجرة معجلة يلزم المستأجر 410 تسليمها في اول الامر ان كان عقد 103 الاجارة 405 واردا على منافع 420 الاعيان 159 او على العمل 421 ، ففي الصورة الاولى للآجر ان يمتنع عن تسليم 582 المأجور 411 ، وفي الصورة الثانية للأجير 413 ان يمتنع عن العمل ، الى ان يستوفيا الاجرة . وعلى كلتا الصورتين لهما مطالبة الاجرة نقدا ، فان امتنع المستأجر عن الايفاء فلهما فسخ 302 و 303 و 304 الاجارة .


المادة 469

تلزم الاجرة 404 باستيفاء المنفعة 420 . مثلا : لو استأجر 404 احد دابة على ان يركبها الى محل ، ثم ركبها ووصل الى ذلك المحل ، يستحق آجرها 409 الاجرة .


المادة 470

تلزم الاجرة 404 ايضا في الاجارة الصحيحة 108 بالاقتدار على استيفاء المنفعة 420 . مثلا : لو استأجر 404 احد دارا باجارة صحيحة ، فبعد قبضها 270 و 582 يلزمه اعطاء الأجرة وان لم يسكنها .


المادة 471

لا يقتدر على استيفاء المنفعة 420 في الاجارة 405 الفاسدة 109 ولا تلزم الاجرة ان لم يحصل الانتفاع حقيقة .


المادة 472

من استعمل مال 126 غيره من دون عقد 103 وبلا اذن 303 و 304 ، فان كان معدا للاستغلال 417 تلزمه اجرة المثل 414 والا فلا ، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الاجرة 404 وان لم يكن معدا للاستغلال يلزمه اعطاء الاجرة ، لانه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا باعطاء الاجرة .(انظر المادتين 43 و 76) .

المادة 473

يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان 162 في تعجيل 467 الاجرة 404  وتأجيلها 156.

المادة 474

اذا شرط تأجيل 156 البدل 463 يلزم على الآجر 409 اولا تسليم 582 المأجور 411 وعلى الأجير 413ايفاء العمل 421 ، والأجرة 404 لا تلزم الا بعد انقضاء المدة التي شرطت.

المادة 475

يلزم على الآجر 409 اولا تسليم 582 المأجور 411 وعلى الاجير 413 ايفاء العمل 421 في الاجارة 405 المطلقة 466 التي عقدت 103 من دون شرط التعجيل 467 والتأجيل 156 على كل حال يعني ان كان عقد الاجارة على منافع 420 الاعيان 159 او على العمل.

المادة 476

ان كانت الاجرة 404 موقتة بوقت معين كالشهرية او السنوية مثلا يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت.

المادة 477

تسليم 582 المأجور 411 شرط في لزوم الاجرة 404 ، يعني تلزم الأجرة اعتباراً من وقت التسليم ، فعلى هذا ليس للآجر 409 مطالبة اجرة مدة مضت قبل التسليم ، وان انقضت مدة الاجارة قبل التسليم لا يستحق الاجر شيئاً من الاجرة .

المادة 478

لو فات الانتفاع بالمأجور 411 بالكلية سقطت الاجرة . مثلاً لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل في اثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة ، وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء . ولكن لو انتفع المستأجر 410 بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل 463 الاجارة 405 .

المادة 479

من استأجر 404 حانوتاً وقبضه 582 ، ثم عرض للبيع 120 والشراء كساد ليس له ان يمتنع عن اعطاء كراء تلك المدة بقوله : ان الصنعة ما راجت والدكان بقي مسدودا ، (او موصدا ، او مقفلا) .

المادة 480

لو استاجر 404 زورقاً على مدة وانقضت في اثناء الطريق تمتد الاجارة 405 الى الوصول الى الساحل ويعطى المستأجر اجر مثل المدة الفاضلة .

المادة 481

لو اعطي احد داره الى آخر على ان يرمها ويسكنها بلا أجرة 404 ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية 765 ، ومصاريف التعمير عائدة اليه ، وليس لصاحب الدار ان يطالبه تلك المدة بشيء من الاجرة .

المادة 482

الفصل الثالث
في ما يصح للاجير ان يحبس المستاجر فيه
لاستيفاء الاجرة وما لا يصح

يصح للاجير 413 الذي لعمله اثر ، كالخياط والصباغ والقصار ان يحبس المستأجر فيه 412 لاستيفاء الاجرة 404 ان لم يشترط نسيئتها ، وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال 126 وتلف في يده لا يضمن 416 ، وبعد تلفه ليس له ان يستوفي الاجرة . (انظر المادة 86) .


المادة 483

ليس للاجير 413 الذي ليس لعمله 741 اثر ، كالحمال والملاح ، ان يحبس المستأجر فيه 412 ، وبهذا الحال لو حبس الاجير المال 126 وتلف في يده يضمن 416 ، وصاحب المال في هذا مخير 116 ان شاء ضمنه محمولا واعطى اجرته 404 ، وان شاء ضمنه غير محمول ، ولم يعط اجرته .


المادة 484

الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بمدة الاجارة 405

للمالك ان يؤجر 404 ماله 126 وملكه 125 لغيره مدة معلومة ، قصيرة كانت كاليوم ، او طويلة كالسنة .

المادة 485

ابتداء مدة الاجارة 405 يعتبر من الوقت الذي سمي ، اي : عين وذكر عند العقد 103  .

المادة 486

ان لم يذكر ابتداء المدة حين العقد 103 يعتبر من وقت العقد .

المادة 487

كما يجوز ايجار 404 عقار 129 على ان يكون لسنة في كل شهر أجرته 404 كذا دراهم ، كذلك يصح 108 ايجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته ايضاً .

المادة 488

اذا عقدت 103 الاجارة 405 في اول شهر على واحد ، او ازيد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دفع اجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً .

المادة 489

لو اشترط ان تكون الاجارة 405 لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً .

المادة 490

اذا اشترط ان تكون الاجارة 405 لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعض يتم الشهر الاول الناقص على ان يكون ثلاثين يوما من الشهر الاخير ، وتوفى اجرته بحساب اليومية ، وتعتبر الشهور التي بينهما بالاهلة .


المادة 491

كما يعتبر الشهر الاول الناقص ثلاثين يوما اذا اشترط ان تكون اجرة 404 كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر عند مضي بعض من الشهر ، كذلك يعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين ثلاثين ، على هذا الوجه .


المادة 492

لو عقدت 103 الاجارة 405 في اول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا .

المادة 493

لو عقدت 103 الاجارة 405 لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض يعتبر منها شهر اياما ، وباقي الشهور الاحد عشر بالهلال .


المادة 494

لو استؤجر 404 عقار 129 شهريته كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر يصح 108 العقد 103 لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الاجر 409 والمستأجر 410 فسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه ، واما بعد مضي اليوم الاول وليلته ، فليس لهما ذلك ، وان قال احد العاقدين 162 في اثناء الشهر : فسخت الاجارة ؛ تنفسخ في نهاية الشهر ، وان قال في اثناء الشهر : فسخت الاجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي ؛ تنفسخ عند حلوله ، وان كان قد قبضت اجرة شهرين او ازيد ، فليس لاحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته .


المادة 495

لو استاجر 404 احد اجيراً 413 على ان يعمل يوماً ، يعمل من طلوع الشمس الى العصر او الى الغروب على وفق 36 - 38 و 40 - 45 البلدة في خصوص العمل 421 (انظر المادة 36) .

المادة 496

لو استؤجر 404 نجار على ان يعمل عشرة ايام تعتبر الايام التي تلي العقد 103 ، وان كان قد استؤجر في الصيف ، على ان يعمل عشرة ايام ، لم تصح 108 الاجارة 405 ما لم يعين انه يعمل اعتبارا من اي شهر واي يوم .

المادة 497

الباب الخامس
في الخيارات 116

ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول
في بيان خيار الشرط 300

يجري خيار الشرط 300 في الاجارة 405 كما جرى في البيع 120 ، ويجوز الايجار والاستئجار 404 على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا 116 كذا ايام .


المادة 498

المخير 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 ، وان شاء كان مخيرا في مدة خياره .

المادة 499

كما ان الفسخ والاجارة على ما بين في مادة 302 و 303 و 304 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا ، بناء عليه ، لو كان الآجر 409 مخيرا 116 ، وتصرف في المأجور 411 بوجه من لوازم التملك ، فهو فسخ فعلي ، وتصرف المستأجر 410 المخير في المأجور كتصرف المستأجرين اجازة فعلية .


المادة 500

لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ 302 و 303 و 304 المخير 116 وانفاذه 113 الاجارة 405 يسقط الخيار ، وتلزم الاجارة .


المادة 501

مدة الخيار 116 تعتبر من وقت العقد 103 .

المادة 502

ابتداء مدة الاجارة 405 يعتبر من وقت سقوط الخيار 116.

المادة 503

لو استؤجرت 404 ارض على ان تكون كذا ذراعاً او دونماً ، وخرجت زائدة او ناقصة تصح 108 الاجارة 405 ويلزم الاجر المسمى 415 ، لكن المستأجر 410 مخير 116 حال نقصانها ، له ان يفسخ 302 و 303 و 304 الاجارة ان شاء .

المادة 504

لو استؤجرت 404 ارض على ان يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم اعطاء الاجرة 404 بحساب الدونم .

المادة 505

يجوز 108 عقد 103 الاجارة 405 على عمل 421 عينت اجرته 404 وشرط ايفاؤه في الوقت الفلاني ، ويكون الشرط معتبرا . مثلا : لو اعطى احد للخياط ثيابا ، على ان يفصلها ويخيطها هذا اليوم ، او استكرى احد ذلولا (جملا) بشرط ان يوصله في عشرة ايام الى مكة ، تجوز الاجارة ، والآجر 409 ان اوفى الشرط استحق الاجر المسمى 415 ، والا استحق اجر المثل 414 بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى . (انظر المادة 83) .


المادة 506

يصح 108 ترديد الاجرة 404 على صورتين او ثلاث في العمل 421 والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ، ويلزم اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا . مثلا : لو قيل للخياط : ان خطت دقيقا فلك كذا ، وان خطت خشنا فلك كذا ؛ فأي الصورتين عمل له اجرتها ؛ او لو استؤجر 404 حانوت بشرط انه ان اجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا ، وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا ، فأي العملين اجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا ، وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا ، فأي العملين اجرى فيه يعطي اجرته التي شرطت ؛ وكذا لو استكريت 404 دابة بشرط ان حملت حنطة فأجرتها كذا ، وان حملت حديدا فكذا ، فايهما حمل يعطي اجرته التي عينت 159 ؛ او لو قيل للمكاري 409 : استكريت منك هذه الدابة  الى (جورلي Corlu) بكذا ، والى (ادرنه Edirne) بكذا ، والى (فلبه Filibe) بكذا ، فالى ايهما ذهب المستأجر يلزمه اجرة ذلك ؛ وكذا لو قال الآجر 409 : آجرت هذه الحجرة بكذا ، وهذه بكذا ؛ فبعد قبول 102 المستأجر يلزمه اجرة الحجرة التي سكنها ؛ وكذلك لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبه بشرط ان خاطها اليوم فله كذا ، وان خاطها غدا فله كذا ، يجوز ويعتبر الشرط (انظر المادة 83) .


المادة 507

الفصل الاول
في خيار الرؤية320

للمستاجر 410 خيار الرؤية 320.

المادة 508

رؤية المأجور 411 كرؤية المنافع 420 .

المادة 509

لو استأجر 404 احد عقارا 129 من دون ان يراه يكون مخيرا 116 عند رؤيته.

المادة 510

من استأجر 404 دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية 320 الا اذا تغيرت هيئتها الاولى ، بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا 116.

المادة 511

كل عمل 421 يختلف ذاتا باختلاف المحل فللاجير 413 فيه خيار الرؤية 320 . مثلا : لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ او الشال الذي سيخيطه.

المادة 512

كل عمل 421 لا يختلف باختلاف المحل ، فليس فيه خيار الرؤية 320 . مثلا : لو استؤجر 404 اجير 413 على ان يخرج حب خمس اواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الاجير القطن فليس للاجير فيه خيار الرؤية.

المادة 513

الفصل الثالث
في خيار العيب 337

في الاجارة 405 ايضا خيار العيب 337 كما في البيع 120.

المادة 514

العيب الموجب للخيار في الاجارة 405 هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة 420 و 421 بالكلية ، او اخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها او كإخلالها بهبوط سطح الدار او بانهدام محل مضر بالسكنى او بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة واما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الاجارة.

المادة 515

لو حدث في المأجور 411 عيب 338 قبل استيفاء المنفعة 420 فانه كالموجود في وقت العقد 103 .

المادة 516

لو حدث في المأجور 411 عيب 338 فالمستأجر 410 بالخيار 116 ان شاء استوفى المنفعة 421 مع العيب ، واعطى تمام الاجرة 405 وان شاء فسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 .

المادة 517

ان ازال الآجر 409 العيب 338 الحادث قبل فسخ 302 و 303 و 304 المستأجر 410 الاجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ وان اراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه ايضا.

المادة 518

ان اراد المستأجر 410 فسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 قبل رفع العيب 338 الحادث الذي اخل بالمنافع 420 فله فسخها في حضور الآجر 109 ، والا فليس له فسخها في غيابه وان فسخها في غيابه دون ان يخبره لم يعتبر فسخه ، وكراء 404 المأجور 411 يستمر كما كان واما لو فاتت المنافع المقصودة 514 بالكلية فله  فسخها في غياب الآجر ايضا ، ولا تلزمه الاجرة ان فسخ او لم يفسخ كما بين في المادة 478 .
مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة ، فللمستأجر فسخ الاجارة ، لكن يلزمه عليه ان يفسخها في حضور الآجر . والا فلو خرج من الدار دون ان يخبره ، يلزمه اعطاء الاجرة كأنه ما خرج ، واما لو انهدمت الدار بالكلية ، فمن دون احتياج الى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الاجرة.

المادة 519

لو انهدم حائط الدار او احدى حجرها ولم يفسخ 302 و 303 و 304 المستأجر 410 الاجارة 405 وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الاجرة 404 .

المادة 520

لو استاجر 404 احد دارين معا بكذا درهم وانهدمت احداهما فله ان يترك الاثنتين معا.

المادة 521

المستأجر410 بالخيار 116 في دار استأجرها على ان تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة ، ان شاء فسخ 302و 303 و 304 الاجارة 405 وان شاء قبلها بالاجر المسمى 415 ، ولكن ليس له ايفاء الاجارة وتنقيص مقدار من الاجرة.

المادة 522

الباب السادس
في بيان انواع المأجور 411 واحكامه

ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار 421

يجوز 108 استئجار 404 دار او حانوت بدون بيان انها لسكنى احد.

المادة 523

من آجر 409 داره او حانوته وكانت فيه امتعته واشياؤه تصح 108 الاجارة 405 ويجبر على تخليته من امتعته واشيائه وتسليمه 582 .

المادة 524

من استأجر ارضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على ان يزرع ما شاء فإجارته 405 فاسدة 109 ولكن لو عين قبل الفسخ 302 - 304 ورضي 102 الآجر تنقلب الى الصحة 108 .

المادة 525

من استاجر 404 ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتوئيا.

المادة 526

لو انقضت مدة الاجارة 405 قبل ادراك الزرع فللمستاجر 410 ان يبقي الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل414 .

المادة 527

يصح 108 استئجار 404 الدار والحانوت مع عدم بيان كونه لاي شيء ، واما كيفية استعماله فتصرف الى العرف والعادة 36 - 38 و 40 - 45 (انظر المادة 36) .

المادة 528

كما انه يصح 108 لمن استأجر 404 دارا مع عدم بيان كونها لاي شيء ان يسكنها بنفسه ، كذلك يصح له ان يسكنها غيره ايضا ، وله ان يضع فيها اشياءه ، وله ان يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء . ولكن ليس له ان يفعل ما يورث الضرر والوهن للبناء ، الا باذن 303 و 304 صاحبها ، واما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها 36 - 38 و 40 - 45 معتبر ومرعي ، وحكم الحانوت على هذا الوجه (انظر المادة 36) .


المادة 529

اعمال الاشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة الى الآجر 409 . مثلا : تطهير الرحى على صاحبها ، كذلك تعمير الدار وطرق الماء ، واصلاح منافذه ، وانشاء الاشياء الي تخل بالسكنى ، وسائر الامور التي تتعلق بالبناء ، كلها لازمة على صاحب الدار ، واذا امتنع صاحبها عن اعمال هؤلاء ، فللمستأجر 410 ان يخرج منها ، الا ان يكون حين استئجاره 404 اياها كانت على هذا الحال ، وكان قد رآها ، فانه حينئذ يكون قد رضي 102 بالعيب 338 فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد ، وان عمل هذه الاشياء المستأجر منه كانت من قبيل التبرع ، فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر .


المادة 530

التعميرات التي انشأها المستأجر 410 باذن 303 و 304 الآجر 409 ان كانت عائدة لاصلاح المأجور 411 وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميت ، اي: القرميد (وهو نوع آجر يوضع على السطوح لمحافظتها من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وان لم يجر بينهما شرط على اخذه ، وان كانت عائدة لمنافع 420 المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر اخذ مصروفها ما لم يذكر شرط اخذه بينهما.

المادة 531

لو احدث المستأجر 410 بناء في العقار 129 المأجور 411 او غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الاجارة 405 ان شاء قلع البناء والشجرة وان شاء ابقاهما واعطى 154 قيمته كثيرة كانت ام قليلة .

المادة 532

ازالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الاجارة 405 والتطهير على المستأجر 410 .

المادة 533

ان كان المستأجر 410 يخرب المأجور 411 ولم يقتدر الآجر 409 على منعه راجع الحاكم 1785 وفسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 .

المادة 534

الفصل الثاني
في اجارة العروض 421

يجوز 108 اجارة 405 الالبسة والاسلحة والخيام وامثالها من المنقولات 128 الى مدة معلومة في مقابلة بدل 464 معلوم .

المادة 535

لو استأجر 404 احد ثيابا على ان يذهب بها الى محل ، ثم لم يذهب ، ولبسها في بيته ، او لم يلبسها ، يلزمه اعطاء اجرتها 404 .


المادة 536

من استاجر 404 ثيابا على ان يلبسها بنفسه فليس له ان يلبسها غيره .

المادة 537

الحلي كاللباس .

المادة 538

الفصل الثالث
في اجارة الدواب 421

كما يصح 108 استكراء 404 دابة معينة 159 كذلك يصح الاشتراط على المكاري 409 الايصال الى محل معين.

المادة 539

لو استؤجرت 404 دابة معينة 159 الى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر 410 يكون مخيرا 116 ان شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء نقض الاجارة 405 ، وبهذا الحال يلزم المستأجر ان يعطي حصة ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى 415 للآجر 409 .

المادة 540

لو اشترط ايصال حمل معين 159 الى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري 409 مجبور على تحميله على دابة اخرى وايصاله الى ذلك المحل.

المادة 541

لا يجوز استئجار 404 دابة من دون تعيين 159 ، ولكن ان عينت بعد العقد 103 وقبل 102 المستأجر 410 يجوز 108 ، وايضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد ، بلا تعيين ، يجوز ، ويصرف على المتعارف 36 - 38 و 40 - 45 المطلق 64 . مثلا : لو استؤجرت دابة من المكاري 409 الى محل معلوم على ما هو المعتاد ، يلزم المكاري ايصال المستأجر بدابة الى ذلك المحل على الوجه المعتاد (انظر المادة 36) .


المادة 542

لا يكفي في الاجارة 405 تعيين اسم الخطة والمسافة فقط ، الا ان يكون اسم الخطة علما متعارفا 36 - 38 و 40 - 45 للبلدة . مثلا : لو استؤجرت 404 دابة الى بوسنه او الى العراق لا يصح 108 ، اذ يلزم تعيين البلدة او القصبة او القرية التي يذهب اليها ، ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه 64 على بلدة دمشق ، فلهذا لو استؤجرت دابة الى الشام يصح (انظر المادة 36) .


المادة 543

لو استؤجرت 404 دابة الى مكان ، وكان يطلق اسمه على بلدتين ، فأيتهما قصدت يلزم اجرة المثل 414 . مثلا : لو استكريت دابة من استامبول الى (جكمجه) ، ولم يصرح هل الى كبيرها او الى صغيرها ، فأيتهما قصدت يلزم اجر المثل بنسبة مسافتها .


المادة 544

لو استكريت 404 دابة الى بلدة يلزم ايصال مستأجرها 410 الى داره  .

المادة 545

من استكرى 404 دابة الى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون اذن 303 و 304 المكاري 409 ، فاذا تجاوز فالدابة في ضمان 416 المستأجر 410 الى ان يسلمها سالمة ، وان تلفت في ذهابه او ايابه يلزم الضمان (انظر المادتين 20 و 86) .


المادة 546

لو استكريت 404 دابة الى محل معين ، فليس للمستأجر 410 ان يذهب بتلك الدابة الى محل آخر، فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن 416 . مثلا : لو ذهب الى (اسلمية) الدابة التي استكراها على انه يذهب بها الى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان (انظر المادتين 20 و 86) .

المادة 547

لو استؤجر 404 حيوان الى محل معين ،  وكانت طرقه متعددة ، فللمستأجر 410 ان يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ، ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة ، وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان 416 ، وان كان مساويا او اسهل فلا. (انظر المادة 86) .

المادة 548

ليس للمستأجر 410 استعمال دابة ازيد من المدة التي عينها ، وان استعملها وتلفت في يده يضمن 416 (انظر المادتين 20 و 86) .


المادة 549

كما يصح 108 استكراء 404 دابة على ان يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على ان يركبها المستأجر 410 من شاء على التعميم ايضا.

المادة 550

الدابة التي استكريت 404 للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان 416 ، وبهذا الحال لا تلزم الاجرة 404 ، انظر الى مادة 86 .

المادة 551

الدابة التي استكريت 404 على ان يركبها فلان لا يصح اركابها غيره ، وان اركب وتلف الحيوان يلزم الضمان 416 (انظر المادتين 44 , 86)

المادة 552

من استكرى 404 دابة على ان يركبها من شاء ، فان شاء ركبها بنفسه ، وان شاء اركبها غيره ، ولكن ان ركبها هو او غيره بعد تعيين المراد وتخصيصه بركوب احد لا يصح 108 اركاب الغير (انظر المادة 20) .

المادة 553

لو استكرى 404 احد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ، ولا التعميم على ان يركبها من شاء تفسد 462 الاجارة 405 ، ولكن لو عين وبين قبل الفسخ 302 و 303 و 304 تنقلب الى الصحة 108 ، وعلى هذه الصورة ايضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة.

المادة 554

لو استكريت 404 دابة للحمل يعتبر في الاكاف والحبل والعدل عرف 36 - 38 و 40 - 48 البلدة (انظر المادة 36) .

المادة 555

لو استكريت 404 دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين باشارة بحمل مقداره على العرف والعادة 36 - 38 و 40 - 45 (انظر المادة 36) .


المادة 556

ليس للمستأجر 410 ضرب دابة الكراء 404 من دون اذن 303 و 304 صاحبها ، ولو ضربها وتلفت بسببه يضمن 416 (انظر المادة 20) .


المادة 557

لو اذن 303 و 304 صاحب دابة الكراء 404 بضربها فليس للمستأجر 410 الا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد . مثلا : لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على راسها وتلفت يلزم الضمان 416 (انظر المادتين 20 و 86) .

المادة 558

يصح 108 الركوب على دابة استكريت 404 للحمل.

المادة 559

لو استكريت 404 دابة عين 159 نوع حملها ومقداره يصح 108 تحميلها حملا آخر مماثلا له ، او أهون منه في المضرة ايضا ، ولكن لا يصح تحميل شيء ازيد في المضرة . مثلا : من استكرى دابة على ان يحملها خمسة اكيال حنطة كما يصح له ان يحملها من ماله 126 او مال غيره اي نوع كان خمسة اكيال حنطة ، كذلك يجوز له ان يحملها خمسة اكيال شعير ، ولكن لا يجوز تحميل خمسة اكيال حنطة دابة استكريت على ان تحمل خمسة اكيال شعير ، كما لا يصح ان تحمل مئة اوقية حديد دابة استكريت على ان تحمل مئة اوقية قطن .


المادة 560

وضع الحمل عن الدابة على المكاري 409 .

المادة 561

نفقة المأجور 411 على الآجر 409 . مثلا : علف الدابة التي استكريت 404 واسقاؤها على صاحبها ، ولكن لو اعطي المستأجر علف الدابة بدون اذن 303 و 304 صاحبها تبرعا 57 ليس له اخذ ثمنه 152 من صاحبها بعد.

المادة 562

الفصل الرابع
في اجارة 405 الآدمي 562

يجوز 108 اجارة 405 الآدمي للخدمة او لاجراء صنعة 124 و 421 422 ببيان مدة او بتعيين العمل بصورة اخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.

المادة 563

لو خدم احد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة أجرة 404 فله اجر المثل 414 ان كان ممن يخدم بالاجرة ، والا فلا.

المادة 564

لو قال احد لآخر اعمل هذا العمل اكرمك ؛ ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق اجر المثل 414 .

المادة 565

لو استخدمت العملة من دون تسمية اجرة 404 تعطى اجرتهم ان كانت معلومة ، والا فأجر المثل 414 ومعاملة الاصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه.

المادة 566

لو عقدت 106 الاجارة 404 على ان يعطى للآجير 413 شيء من القيميات 146 لا على التعيين يلزم اجر المثل 414 . مثلا : لو قال احد لاحد : ان خدمتني كذا اياما اعطيتك بقرتين ، لا يلزم البقر ويلزم اجر المثل ولكن يجوز استئجار 404 الظئر على ان يعمل لها البسة كما جرت العادة 36 - 48 و 40 - 45 وان لم توصف الالبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى .

المادة 567

العطية التي اعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الاجرة 404 .

المادة 568

لو استؤجر 404 استاذ لتعليم علم او صنعة ، فان ذكرت مدة انعقدت 106 الاجارة 405 على المدة ، حتى ان الاستاذ يستحق الأجرة 404 بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم ، قرأ التلميذ او لم يقرأ ؛ وان لم تذكر مدة انعقدت اجازة فاسدة 462 ، وعلى هذه الصورة ان قرأ التلميذ فالاستاذ يستحق الأجرة والا فلا.

المادة 569

من اعطى ولده لاستاذ ليعلمه صنعه من دون ان يشترط احدهما للآخر أجرة 404 فبعد تعلم الصبي ، لو طالب احدهما الآخر بأجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها 36 - 38 و 40 - 45 .


المادة 570

لو استاجر 404 اهل قرية معلماً او اماماً او مؤذناً واوفى خدمته ياخذ اجرته من اهل تلك القرية .(انظر المادة 36) .

المادة 571

الاجير 413 الذي استؤجر 404 على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره . مثلا ، لو اعطى احد جبة لخياط على ان يخيطها بنفسه بكذا دراهم ، فليس للخياط ان يخيطها بغيره ، وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن 416 .


المادة 572

لو اطلق 64 العقد 103 حين الاستئجار ، فللأجير 413 ان يستعمل غيره (انظر المادة 64) .

المادة 573

قول المستأجر 140 للاجير 413 : اعمل هذا الشغل ؛ اطلاق 64 . مثلا لو قال احد للخياط : خط هذه الجبة بكذا دراهم ؛ من دون تقييد بقوله : خطها بنفسك او بالذات ؛ وخاطها الخياط بخليفته او خياط آخر ، يستحق الأجر المسمى 415 ، وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن 416 (انظر المادة 64) .


المادة 574

كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الاجير 413 يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها 36 - 38 و 40 - 45 ، كما ان العادة في كون الخيط على الخياط ( انظر المادة 36) .

المادة 575

يلزم الحمال 413 ادخال الحمل الى الدار ، ولكن لا يلزمه وضعه في محله . مثلا ، ليس على الحمال اخراج الحمل الى فوق الدار ، ولا وضع الذخيرة في الانبار .

المادة 576

لا يلزم المستأجر 410 اطعام الاجير 413 الا ان يكون عرف البلدة 36 - 38 و 40 - 45 كذلك (انظر المادة 36) .

المادة 577

ان دور دلال 413 مالا 126 ولم يبعه 120 ، وبعد ذلك باعه صاحب المال ، فليس للدلال اخذ الاجرة 404 ، وان باعه دلال آخر فليس للاول شيء وتمام الاجرة للثاني .

المادة 578

لو اعطي احد ماله 126 للدلال 413 وقال : بعه 120 بكذا دراهم ؛ فان باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل ايضا لصاحب المال ، وليس للدلال سوى الاجرة 404 .

المادة 579

لو خرج مستحق بعد اخذ الدلال اجرته 404 وضبط المبيع 151 او رد بعيب 338 ، لا تسترد اجرة الدلال .


المادة 580

من استأجر 404 حصادين ليحصدوا زرعه الذي في ارضه وبعد حصادهم مقدارا منه ، لو تلف الباقي بنزول الحالوب (آفة) او بقضاء آخر فلهم ان يأخذوا من الاجر المسمى 415 مقدار حصة ما حصدوه ، وليس لهم اخد اجر الباقي .

المادة 581

كما ان للظئر فسخ 302 و 303 و 304 الاجارة 405 لو تمرضت ، كذلك للمسترضع 418 فسخها اذا تمرضت او حملت ، او لم يأخذ الصبي ثديها ، او استفرغ لبنها .


المادة 582

الباب السابع
في وظيفة الآجر والمستاجر وصلاحيتهما بعد العقد

ويشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الاول
في تسليم 582 المأجور411

تسليم الماجور 411 هو عبارة عن اجازة 303 و 304 الآجر 409 ، ورخصته للمستأجر 410 بأن ينتفع به بلا مانع.

المادة 583

اذا انعقدت 103 الاجارة الصحيحة 448 - 457 على المدة او المسافة ، فيلزم تسليم 582 المأجور 411للمستأجر 410 على ان يبقى في يده متصلا ومستمرا الى انقضاء المدة او ختام المسافة . مثلا : لو استأجر 404 احد كروسة لكذا مدة ، او على ان يذهب الى المحل الفلاني فله ان يستعمل الكروسة المذكورة في ظرف تلك المدة ، او الى ان يصل ذلك المحل وليس لصاحبها ان يستعملها في تلك الاثناء في اموره .

المادة 584

لو آجر احد 409 ملكه 125 وكان فيه ماله 126 لا تلزم الاجرة 404 ما لم يسلمه 582 فارغا ، الا ان يكون قد باع 120 المال للمستأجر 410 ايضا .


المادة 585

لو سلم 582 و 270 الآجر 409 الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها اشياءه ، يسقط من بدل الاجارة 463 مقدار حصة تلك الحجرة ، والمستأجر 410 مخير 116 في باقي الدار ، وان اخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ 302 و 303 و 304 تلزم الاجارة 405 ، يعني : لا يبقى للمستأجر حق الفسخ .


المادة 586

الفصل الثاني
في تصرف العاقدين 162 في المأجور 411 بعد العقد 103

للمستاجر ايجار الماجور لآخر قبل القبض ان كان عقارا وان كان منقولا فلا.

المادة 587

للمستأجر 410 ايجار 404 ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر .


المادة 588

ان آجر 404 المستأجر 410 باجارة فاسدة 460 و 461 المأجور 411 لآخر باجارة صحيحة 448 - 457 يجوز 108 .


المادة 589

لو آجر احد 409 ماله 126 على مدة معلومة لآخر باجارة لازمة 406 ، ثم آجره 404 ايضا تلك المدة تكرارا لغيره ، لا تنعقد 107 ولا تنفذ 444 - 447 الاجارة الثانية ولا تعتبر .


المادة 590

لو باع الآجر 409 المأجور 411 بدون اذن 303 و 304 المستأجر 410 يكون البيع 120 نافذا 113 بين البائع 160 والمشتري 161 وان لم يكن نافذا في حق المستأجر ، حتى انه بعد انقضاء مدة الاجارة يلزم البيع 114 في حق المشتري ، وليس له الامتناع عن الاشتراء الا ان يطلب المشتري تسليم 262 - 277 المبيع 151 من البائع قبل انقضاء مدة الاجارة ، ويفسخ 302 و 303 و 304 القاضي 1785 البيع لعدم امكان تسليمه ، وان اجاز 303 و 304 المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم ، ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الاجارة 463 الذي كان اعطاه نقدا 130 ، ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك ، سقط حق حبسه (انظر المادة 46) .


المادة 591

الفصل الثالث
في بيان مواد تتعلق برد الماجور 411 واعادته

يلزم المستاجر 410 رفع يده عن المأجور 411 عند انقضاء الاجارة 405 .

المادة 592

ليس للمستأجر 410 استعمال المأجور 411 بعد انقضاء الاجارة 405.

المادة 593

لو انقضت الاجارة 405 وأراد الآجر 409 قبض ماله يلزم المستأجر 410 تسليمه 262 - 277 اياه.

المادة 594

لا يلزم المستأجر 410 رد المأجور 411 واعادته ، ويلزم الآجر 409 ان يأخذه عند انقضاء الاجارة 405 . مثلا : لو انقضت اجارة دار يلزم صاحبها الذهاب اليها ، وتسلمها 271 ؛ كذلك لو استؤجرت دابة الى المحل الفلاني يلزم صاحبها ان يوجد هناك ويتسلمها . وان ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن 416 ، اما لو استأجر على ان يذهب الى محل معين ، ويرجع منه يلزم المستأجر ايصالها الى ذلك المحل ، وان لم يوصلها اليه وأمسكها في داره وتلفت فيها يلزمه الضمان (انظر المادة 20) .


المادة 595

وان احتاج رد المأجور 411 واعادته الى الحمل والمؤنة فأجرة 404 نقليته على الآجر 409 .

المادة 596

الباب الثامن
في بيان الضمانات 416

ويحتوي على ثلاثة فصول .

الفصل الاول
في ضمان 416 المنفعة 596

لو استعمل احد مالا 126 بدون اذن 303 و 304 صاحبه ، فهو من قبيل الغاصب 881 لا يلزمه اداء منافعه ، ولكن ان كان مال وقف او مال يتيم ، فعلى كل حال يلزم اجر المثل 414 ، وان كان معدا للاستغلال 417 فعلى ان لا يكون بتأويل ملك 597 وعقد 598 يلزم ضمان المنفعة ، يعني اجر المثل . مثلا : لو سكن احد في دار آخر مدة بدون عقد 103 اجارة 405 لا تلزمه الاجرة 404 ، لكن ان كانت تلك الدار وقفا او مال يتيم فعلى كل حال . يعني : ان كان ثم تأويل ملك وعقد او لم يكن يلزم اجر مثل المدة التي سكنها ؛ وكذلك ان كانت دار كراء ، ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم اجر المثل ؛ وكذلك لو استعمل احد دابة الكراء 404 بدون اذن صاحبها ، يلزم اجر المثل (انظر المادة 86) .


المادة 597

لا يلزم ضمان المنفعة 596 في مال 126 استعمل بتأويل ملك ، ولو كان معددا للاستغلال 417 . مثلا : لو تصرف مدة احد الشركاء في المال المشترك 1045 بدون اذن 303 و 304 شريكه مستقلا ، فليس للشريك الآخر اخذ اجرته 404 حصته ، لانه استعمله عل انه ملكه 125 .


المادة 598

لا يلزم ضمان المنفعة 596 في مال 126 استعمل بتأويل عقد ، وان كان معدا للاستغلال 417 . مثلا : لو باع 120 احد لآخر حانوتا ملكه مشتركا 1045 بدون اذن شريكه ، وتصرف فيه المشتري 161 مدة ، ثم لم يجز 303 و 304 البيع الشريك ، وضبط حصته ، ليس له ان يطالب بأجرة 404 حصته ، وان كان معدا للاستغلال ، لان المشتري استعمله بتأويل العقد 103 . يعني : حيث انه تصرف فيه بعقد البيع ، فلا يلزم ضمان المنفعة ؛ كذلك لو باع احد لآخر رحى على انها ملكه وسلمها ، ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الاثبات والحكم 1786 ، ليس له ان يأخذ اجرة لتصرفه في المدة المذكورة ، لأن في هذا ايضا تأويل عقد .


المادة 599

لو استخدم احد صغيراً 943 بدون اذن 303 و 304 وليه 973 ، فاذا بلغ 986 يأخذ اجر مثل 414 خدمته ، ولو توفي الصغير فلورثته ان ياخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل .

المادة 600

الفصل الثاني
في ضمان 416 المستأجر 410

المأجور 411 امانة 762 في يد المستأجر 410 ان كان عقد 103 الاجارة 405 صحيحا 108 او لم يكن .


المادة 601

لا يلزم الضمان 416 اذا تلف المأجور 411 في يد المستأجر 410 ما لم يكن بتقصيره ، او تعديه او مخالفته لمأذونيته 303 و 304.

المادة 602

يلزم الضمان 416 على المستأجر 410 لو تلف المأجور 411 او طرأ على قيمته 154 نقصان بتعديه . مثلا : لو ضرب المستأجر دابة الكراء 404 فماتت منه ، او ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها (انظر المادة 20) .


المادة 603

حركة المستأجر 410 على خلاف المعتاد 36 - 38 و 40 - 45 تعد ، ويضمن 416 الضرر والخسار الذي يتولد منها . مثلا : لو استعمل الالبسة التي استكراها 404 على خلاف عادة 36 الناس ، وبليت يضمن ، كذلك لو احترقت الدار المأجورة 411 بظهور حريق فيها بسبب اشعال المستأجر النار ازيد من العادة وسائر الناس يضمن . (انظر المادة 20) .


المادة 604

لو تلف المأجور 411 بتقصير المستأجر 410 في امر المحافظة ، او طرأ على قيمته 154 نقصان يلزم الضمان 416 . مثلا : لو ترك المستأجر دابة الكراء 404 خالية الرأس ، وضاعت ، يضمن (انظر المادة 20) .


المادة 605

مخالفة المستأجر 410 مأذونيته 303 و 304 بالتجاوز الى ما فوق المشروط ، توجب الضمان 416 ، وأما مخالفته بالعدول الى ما دون المشروط او مثله لا توجبه . مثلا : لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها 404 لان يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن ، وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة او اخف وعطبت لا يضمن .


المادة 606

يبقى المأجور 411 كالوديعة 763 امانة 762 في يد المستأجر 410 عند انقضاء الاجارة 405 ، كما كان ، وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء الاجارة ، وتلف يضمن 416 ، كذلك لو طلب الآجر 409 ماله 126 عند انقضاء الاجارة من المستأجر ولم يعطه اياه ، ثم بعد الامساك تلف يضمن (انظر المادة 20) .


المادة 607

الفصل الثالث
في ضمان 416 الاجير 413

لو تلف المستأجر فيه 412 بتعدي الأجير 413 او تقصيره يضمن 416 (انظر المواد 20 و 53 و 89) .

المادة 608

تعدي الاجير 413 هو ان يعمل عملا او يتحرك حركة مخالفين لامر الآجر صراحة كان او دلالة . مثلا : بعد قول المستأجر للراعي الذي هو اجير خاص 422 : ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ، ولا تذهب بهن الى محل آخر ؛ فان لم يرعهن الراعي في ذلك المحل وذهب بهن الى محل آخر ورعاهن يكون متعديا ، فان عطبت الدواب عند رعيهن هناك يلزم الضمان 416 على الراعي ، كذلك لو اعطى احد قماشا لخياط ، وقال : ان خرج قباء فصله ، وقال الخياط : يخرج ؛ وفصله ، فان لم يخرج قباء له ان يضمن الخياط القماش (انظر المواد 20 و 53 و 89) .


المادة 609

تقصير الاجير 413 هو قصوره في محافظة المستأجر فيه 412 بلا عذر . مثلا : لو فرت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا واهمالا يضمن 416 ، حيث انه يكون مقصرا ، وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات ، عند ذهابه يكون معذورا ولا يلزم الضمان .


المادة 610

الاجير الخاص 422 امين حتى انه لا يضمن 416 المال 126 الذي تلف في يده بغير صنعه ، وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد ايضا .


المادة 611

الاجير المشترك 422 يضمن 416 الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه ان كان بتعديه وتقصيره او لم يكن (انظر المواد 20 و 53 و 89) .


المادة 612

بعد صورة الخط الهمايوني
ليعمل بموجبه
الكتاب الثالث
في الكفالة

ويحتوي على مقدمة وثلاثة ابواب

المقدمة
في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة

الكفالة : ضم ذمة الى ذمة في مطالبة شيء ؛ يعني : ان يضم احد ذمته الى ذمة آخر ويلتزم ، ايضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك .

المادة 613

الكفالة بالنفس ، هي : الكفالة 614 بشخص احد .

المادة 614

الكفالة بالمال 126 ، هي : الكفالة 612 باداء مال .

المادة 615

الكفالة بالتسليم ، هي : الكفالة 612 بتسليم مال 126 .


المادة 616

الكفالة بالدرك ، هي : الكفالة 612 بأداء ثمن 152 المبيع 151 وتسليمه ، او بنفس 613 البائع 160 ان استحق المبيع .


المادة 617

الكفالة المنجزة ، هي : الكفالة 612 التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة الى زمان مستقبل .

المادة 618

الكفيل ، هو : الذي ضم ذمته الى ذمة الآخر . اي : تعهد بما تعهد به الآخر . ويقال لذلك الآخر الاصيل والمكفول عنه.

المادة 619

المكفول له : هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة 612 .

المادة 620

المكفول به ، هو : الشيء الذي تعهد الكفيل 618 بادائه وتسليمه 262 - 277 ، وفي الكفالة بالنفس 613 المكفول عنه 618 والمكفول به سواء .

المادة 621

الباب الاول
في عقد 103 الكفالة 

ويحتوي على فصلين

الفصل الاول
في ركن 149 الكفالة 612

تنعقد 196 الكفالة 612 وتنفذ 13 بايجاب 101 الكفيل 618 وحده ، ولكن ان شاء المكفول له 619 ردها ، فله ذلك ، وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له ؛ وعلى هذا لو كفل احد في غياب المكفول له بدين 158 له على احد ، ومات المكفول له قبل ان يصل اليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها .


المادة 622

ايجاب 101 الكفيل 618 ، اي : الفاظ الكفالة 612 هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة 36 - 38 و 40- 45 . مثلا : لو قال : كفلت ، او انا كفيل ، او ضامن 416 ؛ تنعقد 106 الكفالة (انظر المادة 36) .


المادة 623

تكون الكفالة 612 بالوعد المعلق ايضا ، انظر الى مادة 84 مثلا ، لو قال : ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا اعطيكه ، تكون كفالة ، ولو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل 618 .


المادة 624

لو قال : ان كفيل 618 من هذا اليوم الى الوقت الفلاني ؛ تنعقد 106 منجزا 617 حال كونها كفالة 612 مؤقتة .

المادة 625

كما تنعقد 106 الكفالة 612 مطلقة 64 ، كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل 156 بأن يقول : انا كفيل 618 على ان يكون الايفاء في الحال او في الوقت الفلاني .

المادة 626

تصح 108 الكفالة 612 عن الكفيل 618 .

المادة 627

يجوز تعدد الكفلاء 618.

المادة 628

الفصل الثاني
في بيان شرائط الكفالة 612

يشترط في انعقاد 104 الكفالة 612 كون الكفيل 618 عاقلا وبالغا 986 و 987 ، فلا تصح 108 كفالة المجنون 944 والمعتوه 945 والصبي 943 ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وان اقر 1572 بعد البلوع بهذه الكفالة (انظر المواد 17 و 957 و 960) .

المادة 629

لا يشترط كون المكفول عنه 618 عاقلا وبالغا 986 و 986 ، فتصح 108 الكفالة 612 بدين 158 المجنون 944 والصبي 943 .

المادة 630

اذا كان المكفول به 620 نفسا 613 يشترط ان يكون معلوما ، وان كان مالا 126 لا يشترط ان يكون معلوما ، فلو قال : انا كفيل 618 بدين 158 فلان على فلان ، تصح 108 الكفالة 612 وان لم يكن مقداره معلوما .


المادة 631

يشترط في الكفالة بالمال 614 ان يكون المكفول به 630 مضمونا 416 على الاصيل ، يعني : ان ايفاءه يلزم الاصيل ، فتصح 108 الكفالة 612 بثمن 152 المبيع 152 وبدل الاجارة 405 وسائر الديون الصحيحة ، كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب ، وعند المطالبة يكون الكفيل 618 مجبورا على ايفائه عينا او بدلا ، وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء 298 ان كان قد سمي ثمنه ، واما الكفالة بعين 159 المبيع قبل القبض 262 - 277 فلا تصح ، لان البيع 120 لما كان ينفسخ 302 - 304 بتلف المبيع في يد البائع 160 لا يكون عين المبيع مضمونا عليه ، بل انما يلزمه رد ثمنه ان كان قد قبضه ، وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون 701 والمستعار 765 وسائر الامانات 762 لكونها غير مضمونة على الاصيل ، لكن لو قال : انا كفيل ان اضاع المكفول عنه 618 هذه الاشياء ؛ واستهلكها تصح الكفالة ، وايضا تصح الكفالة بتسليم 262 - 277 المبيع ، وبتسليم هؤلاء ، وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها ، الا انه كما ان في الكفالة بالنفس 613 يبرأ الكفيل بوفاة المكفول به ، كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء .


المادة 632

لا تجري النيابة في العقوبات ، فلا تصح 108 الكفالة 612 بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ، ولكن تصح الكفالة بالارش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل .

المادة 633

لا يشترط يسار المكفول عنه 618 وتصح 107 الكفالة 612 عن المفلس ايضاً.

المادة 634

الباب الثاني
في بيان احكام الكفالة 612

ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول
في بيان حكم الكفالة المنجزة 617 والمعلقة 623 والمضافة 636

حكم الكفالة 612 المطالبة ، يعني : للمكفول له 619 حق مطالبة المكفول به 620 من الكفيل 618 .

المادة 635

يطالب الكفيل 618 في الكفالة المنجزة 617 حالا ان كان الدين 158 معجلا في حق الاصيل ، وعند ختام المدة المعينة ان كان مؤجلا 156 . مثلا : لو قال احد : انا كفيل عن دين فلان ؛ فللدائن ان يطالب الكفيل في الحال ان كان معجلا ، وعند ختام مدته ان كان مؤجلا .


المادة 636

اما في الكفالة 612 التي انعقدت 196 معلقة بشرط او مضافة الى زمان مستقبل ، فلا يطالب الكفيل 618 ما لم يتحقق الشرط ، ويحل الزمان . مثلا : لو قال : ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه ، تنعقد الكفالة مشروطة ، ويكو الكفيل مطالبا ، ان لم يعطه فلان المذكور ، ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الاصيل ؛ كذا لو قال : ان سرق فلان مالك فأنا ضامن 416 ؛ تصح 108 الكفالة ، فاذا ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل  وكذا لو كفل على انه متى طالبة الكفيل له 619 فله مهلة كذا يوما ، فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل الى مضي تلك الايام ، وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في اي وقت شاء ، وليس للكفيل ان يطلب ثانيا مهلة كذا يوما ، وكذا لو قال : انا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين 158 او بالمبلغ الذي تقرضه فلانا ، او بما يغصبه 881 منك فلان ، او بثمن 152 ما تبيعه 120 لفلان فلا يطالب الكفيل الا عند تحقق هذه الاحوال ؛ اي : عند ثبوت الدين والاقراض ، وتحقق الغصب وربيع 120 المال وتسليمه 262 - 277 ؛ وكذا لو قال : انا كفيل بنفس 613 فلان على ان احضره في اليوم الفلاني ؛ لا يطالب الكفيل باحضار المكفول به 620 قبل ذلك اليوم (انظر المادتين 82 و 83) .


المادة 637

يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد ايضا . مثلا : لو قال : انا كفيل 618 بأداء اي شيء يحكم به على فلان ؛ وأقر 1572 فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل اداؤه ما لم يلحقه حكم 1786 الحاكم 1785 (انظر المادتين 82 و 83) .


المادة 638

لا يؤاخذ الكفيل بالدرك 616 اذا ظهر مستحق ما لم يحكم 1786 بعد المحاكمة على البائع 160 برد الثمن 152 .


المادة 639

لا يطالب الكفيل 618 في الكفالة المؤقتة 624 الا في مدة الكفالة . مثلا : لو قال : انا كفيل من هذا اليوم الى شهر ؛ لا يطالب الكفيل الا في ظرف هذا الشهر ، وبعد مروره يبرأ من الكفالة 612 .


المادة 640

ليس للكفيل 618 ان يخرج نفسه من الكفالة 612 بعد انعقادها 104 ، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة 158 المديون في الكفالة المعلقة 623 والمضافة 636 . فكما انه ليس لمن كفل احداً عن نفسه 613 او دينه منجزاً 617 ان يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن 416 له ؛ ليس له الرجوع عن الكفالة ، لانه وان كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد 103 الكفالة ، لكن ترتبه في ذمة المديون مقدم على عقد الكفالة ؛ واما لو قال : ما تبيعه لفلان فثمنه 152 علي ؛ او قال انا كفيل بثمن المال الذي ستبيعه 120 لفلان ؛ يضمن للمكفول له 619 ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور ، الا ان له ان يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول : رجعت عن الكفالة فلا تبع لذلك الرجل مالاً ؛ فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا لثمن ذلك المبيع 151.

المادة 641

من كان كفيلاً 618 برد المال 126 المغصوب 881 او المستعار 765 وتسليمهما 262 - 277 اذا سلمهما الى صاحبهما ، يرجع بأجرة 404 نقلهما على الغاصب 881 والمستعير 767 ؛ اي : يأخذها منهما.

المادة 642

الفصل الثاني
في بيان حكم الكفالة بالنفس 613

حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن احضار المكفول به 620 ؛ اي لاي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم احضاره على الكفيل بطلب المكفول له 619 في ذلك الوقت ، فإن احضره فيها والا يجبر على احضاره.

المادة 643

الفصل الثالث
في بيان احكام الكفالة بالمال 614

الكفيل 618 ضامن 416 .

المادة 644

الطالب مخير 116 في المطالبة ، ان شاء طالب الاصيل ، وان شاء طالب الكفيل 618 ؛ ومطالبته احدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر ، وبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الآخر ، ويطالبهما معا .

المادة 645

لو كفل 618 احد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال 614 حسب كفالته 612 فللدائن ان يطالب من شاء منهما .

المادة 646

عليهما دين 158 من جهة واحدة ، وقد كفل 618 كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين .


المادة 647

لو كان لدين 158 كفلاء 618 متعددة ، فان كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وان كانوا قد كفلوا معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين . ولكن لو كان قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذا الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين .مثلاً : لو كفل احد آخر بألف ، ثم كفل ذلك المبلغ غيره ايضاً فللدائن ان يطالب من شاء منهما واما لو كفلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور الا ان يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم ذمة الآخر ، فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف.

المادة 648

لو اشترط في الكفالة 612 براءة الاصيل تنقلب الى الحوالة 673 (انظر المادة 3) .

المادة 649

الحوالة 673 بشرط عدم براء المحيل 674 كفالة 612 ، فلو قال احد للمديون : احل بما لي عليك من الدين 158على فلان بشرط ان تكون انت ضامناً 416 ايضاً ، فأحاله المديون على هذا الوجه ، فللطالب ان يأخذ طلبه ممن شاء (انظر المادة 3) .

المادة 650

لو كفل 618 احد بدين 158 احد على ان يؤديه من المال 126 المودع عنده ، يجوز ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال ، ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ، ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامناً 416.

المادة 651

لو كفل 618 احد بنفس 613 شخص على ان يحضره في الوقت الفلاني ، وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه اداء دينه 158 ، فاذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه اداء ذلك الدين ؛ واذا توفي الكفيل فان سلمت الورثة المكفول به 620 الى الوقت المعين او سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة 612 لا يترتب على طرف الكفيل 618 شيء من المال 126 ، وان لم يسلم الورثة المكفول به او هو لم يسلم نفسه يلزم اداء المال من تركة الكفيل ؛ ولو مات المكفول له 619 طالب وارثه ؛ ولو احضر الكفيل المكفول به في ذلك الوقت ، واختفى المكفول له او تغيب راجع الكفيل الحاكم 1785 على ان ينصب وكيلا 1449 عوضا عنه ويستلمه (انظر المادة 82) .


المادة 652

ان كان الدين 158 معجلا على الاصيل في الكفالة المطلقة 625 ففي حق الكفيل 618 ايضا يثبت معجلا ، وان كان مؤجلا 156 على الاصيل ، ففي حق الكفيل ايضا يثبت مؤجلا .


المادة 653

يطالب الكفيل 618 في الكفالة 612 المقيدة 625 بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتأجيل 156 .


المادة 654

كما تصح 108 الكفالة 612 مؤجلة بالمدة المعلومة التي اجل بها الدين 158 ، كذلك تصح مؤجلة 156 بمدة ازيد من تلك المدة ايضا .


المادة 655

لو اجل 156 الدائن دينه 158 في حق الاصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل ، 618 وكفيل الكفيل 626 ايضا . والتأجيل في حق الكفيل الاول تأجيل في حق الكفيل الثاني ايضاً، وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتاجيل في حق الاصيل.

المادة 656

المديون مؤجلاً 156 لو اراد الذهاب الى ديار اخرى ، وراجع الدائن الحاكم 1785 وطلب كفيلاً 618 يكون مجبوراً على اعطاء الكفيل.

المادة 657

لو قال احد لآخر : اكفلني عن ديني 158 الذي هو لفلان ، فبعد ان كفل 618 وأدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته 612 لو اراد الرجوع على الاصيل يرجع بالشيء الذي كفله ، ولا اعتبار للمؤدى ، وأما لو صالح 1531 الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح ، وليس له الرجوع بمجموع الدين . مثلا : لو كفل بدراهم جياد ، فأداها زيوفا ، رجع على الاصيل بدراهم جياد ، وبالعكس ، لو كفل بزيوف ، وأدى جيادا ، رجع على الاصيل بزيوف لا بجياد ، كذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض ، رجع على الاصيل بالدراهم التي كفلها ، وأما لو كفل بألف قرش ، وأدى خمس مئة صلحا رجع على الاصيل بخمس مئة .


المادة 658

لو غر احد آخر في ضمن عقد 103 المعاوضة يضمن 416 ضرره .مثلاً : لو اشترى احد عرصة ، وبنى عليها ثم استحقت ، اخذ المشتري 161 من البائع 160 ثمن 158 الارض مع قيمة 154 البناء حين التسليم 266 ، كذلك لو قال احد لاهل السوق : هذا الصغير 943 ولدي ، بيعوه بضاعة ، فاني اذنته 303 و 304 بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر ان الصبي ولد غيره ، فلأهل السوق ان يطالبوه بثمن 152 البضاعة التي باعوها للصبي .

المادة 659

الباب الثالث
في البراءة من الكفالة

ويحتوي على ثلاثة فصول


الفصل الاول
في بيان بعض الضوابط العمومية

لو سلم المكفول به 620 من طرف الاصيل او الكفيل 618 الى المكفول له 619 يبرأ الكفيل من الكفالة 612 .


المادة 660

لو قال المكفول له 619 : ابرأت 1537 و 1538 الكفيل 618 ، او ليس لي عند الكفيل شيء ؛ يبرأ الكفيل .


المادة 661

لا تلزم براءة الاصيل ببراءة الكفيل 618 .


المادة 662

براءة الاصيل توجب براءة الكفيل 618 (انظر المادة 50) .


المادة 663

الفصل الثاني
في البراءة من الكفالة بالنفس

لو سلم 262 - 277 الكفيل 618 المكفول به 620 في محل يمكن فيه المخاصمة ، كالمصر او القصبة ، الى المكفول له 619 يبرأ الكفيل من الكفالة 612 سواء قبل 102 المكفول له او لم يقبل ، ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة اخرى ، ولو كفل على ان يسلمه في مجلس 181 الحاكم 1785 وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ، ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ .


المادة 664

يبرا الكفيل بمجرد تسليم 262 - 277 المكفول به 620 بطلب الطالب ، وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ، ما لم يقل : سلمته بحكم الكفالة .


المادة 665

لو كفل 618 على ان يسلمه 262 - 277 في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة 612 ، وان لم يقبل 102 المكفول له 619 .


المادة 666

لو مات المكفول به 620 كما يبرأ الكفيل 618 من الكفالة 612 ، كذلك يبرأ كفيل الكفيل 626 كذلك لو توفي الكفيل ، كما برأ هو من الكفالة ، كذلك يبرأ كفيله ايضا ، ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له 619 ويطالب وارثه .


المادة 667

الفصل الثالث
في البراءة من الكفالة بالمال 614

لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل 618 من الكفالة . وان كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط ، ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر.

المادة 668

لو صالح 151 الكفيل 618 او الاصيل الدائن على مقدار من الدين 158 يبرآن ان اشترطت براءتهما او براءة الاصيل فقط او لم يشترط شيء وان اشترطت براءة الكفيل فقط يبرا الكفيل فقط ، ويكون الطالب مخيراً 116 ان شاء اخذ مجموع دينه من الاصيل وان شاء اخذ بدل الصلح 1531 من الكفيل والباقي من الاصيل.

المادة 669

لو احال 673 الكفيل 618 المكفول له 619 على واحد وقبل 102 المكفول له والمحال عليه 676 يبرأ الكفيل والمكفول عنه 618 ايضا .


المادة 670

لو مات الكفيل بالمال 614 يطالب بالمال 126المكفول به 620 من تركته .

المادة 671

الكفيل 618 بثمن 152 المبيع 151 اذا انفسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 او استحق المبيع او رد بعيب 338 يبرأ من الكفالة 612 .

المادة 672

لو استؤجر 404 مال 126 الى تمام مدة معلومة وكفل 618 احد بدل 463 الاجارة 405 التي سميت تنتهي كفالته 612 عند انقضاء مدة الاجارة ، فان انعقدت 104 اجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد 103 .

تحريرا في غرة [شهر] ربيع الاول سنة 1287 هجرية = غرة يونيو / حزيران 1870 م . < /FONT >


المادة 673

بعد صورة الخط الهمايوني
ليعمل بموجبه
الكتاب الرابع
في الحوالة 673

ويحتوي على مقدمة وبابين

المقدمة
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة 673

الحوالة : نقل الدين 158 من ذمة الى ذمة اخرى .

المادة 674

المحيل ، هو : المديون الذي احال .

المادة 675

المحال له ، هو : الدائن .

المادة 676

المحال عليه ، هو : الذي قبل 102 على نفسه الحوالة 673 .

المادة 677

المحال به ، هو : المال 126 الذي احيل .

المادة 678

الحوالة المقيدة ، هي : الحوالة 673 التي قيدت بأن تعطى من مال 126 المحيل 674 الذي هو في ذمة المحال عليه 676 او في يده .

المادة 679

الحوالة المطلقة ، هي : التي لم تقيد بأن تعطى من مال 126 المحيل 674 الذي هو عند المحال عليه 676 (انظر المادة 64) .

المادة 680

الباب الاول
في بيان عقد 103 الحوالة 673

وينقسم الى فصلين

الفصل الاول
في بيان ركن الحوالة 673

لو قال المحيل 674 لدائنه : احلتك 673 على فلان ؛ وقبل 102 المحال له والمحال عليه تنعقد 106 الحوالة 673.

المادة 681

يصح 108 عقد 103 الحوالة 673 بين المحال له 675 والمحال عليه 676 وحدهما . مثلا : لو قال احد لآخر : خذ ما لي على فلان من الدين 158 وقدره كذا قرشا حوالة عليه ؛ فقال له الآخر : قبلت ؛ او قال له : اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرشا حوالة علي ؛ فقبل ، تصح الحوالة ، حتى انه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تفيد ندامته .


المادة 682

الحوالة 673 التي اجريت بين المحيل 674 والمحال له 675 وحدهما اذا اخبر بها المحال عليه 676 فقبلها 102 صحت وتمت . مثلا : لو احال احد دائنه على آخر وهو في ديار أخرى ، فبعد اعلام المحال عليه ، ان قبلها تتم الحوالة .


المادة 683

الحوالة 673 التي اجريت بين المحيل 674 والمحال عليه 676 تنعقد 106 موقوفة على قبول المحال له 675 . مثلا : لو قال احد لآخر : خذ عليك حوالة ديني 158 الذي بذمتي لفلان ؛ وقبل المحال عليه ذلك تنعقد الحوالة موقوفة ، فاذا قبلها المحال له تنفذ 113 .


المادة 684

الفصل الثاني
في بيان شروط الحوالة 673

يشترط في انعقاد 106 الحوالة 673 كون المحيل 674 والمحال له 675 عاقلين ، وكون المحال عليه 676 عاقلا بالغا 986 , 687 ، فكما ان احالة الصبي غير المميز 943 دائنه على آخر وقبول 102 الحوالة لنفسه من آخر باطل 110 ، فكذلك الصبي مميزا 943 او غير مميز مأذونا 942 او محجورا 941 اذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة .


المادة 685

يشترط في نفوذ 113 الحوالة 673 كون المحيل 674 والمحال له 675 بالغين 986 و 987 ، بناء عليه حوالة الصبي المميز 943 وقبوله 102 الحوالة لنفسه موقوفة على اجازة 303 و 304 وليه 974 ، فان اجازها تنفذ ؛ وبصورة قبوله الحوالة على نفسه يشترط كون المحال عليه 676 املأ ، يعني : أغنى من المحيل ، وان اذن 303 و 304 الولي .


المادة 686

لا يشترط ان يكون المحال عليه 676 مديونا للمحيل 674 ، فتصح 108 حوالته وان لم يكن للمحيل دين 158 على المحال عليه .


المادة 687

كل دين 158 لا تصح 108 الكفالة 612 به لا تصح الحوالة 673 به .


المادة 688

كل دين 158 تصح 108 الكفالة 612 به تصح الحوالة 673 به ، لكن يلزم ان يكون المحال به 677 معلوما ، فلا تصح حوالة الدين المجهول . مثلا : لو قال : قبلت 102 دينك الذي سيثبت على فلان ؛ لا تصح الحوالة .


المادة 689

كما تصح 108 حوالة 673 الديون 158 المترتبة في الذمة أصالة ، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة 612 والحوالة .


المادة 690

الباب الثاني
في بيان احكام الحوالة 673

حكم الحوالة 673 هو انه يبرأ المحيل 674 من الدين 158 وكفيله من الكفالة 612 ان كان له كفيل ، ويثبت للمحال له 675 حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه 676 ، واذا أحال المرتهن 704 احدا على الراهن 704 فلا يبقى له حق حبس الرهن 701 ولا صلاحية توقيفه .


المادة 691

اذا احيل المحيل 674 حوالة 673 مطلقة 679 ، فان لم يكن له عند المحال عليه 676 دين 158 يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء ، وان كان له دين على المحال عليه يكون تقاصا بدينه بعد الاداء .


المادة 692

ينقطع حق مطالبة المحيل 674 بالمحال به 677 في الحوالة المقيدة 678 ، وليس للمحال عليه 676 بعده ان يعطي المحال به للمحيل ، وان اعطاه يضمن 416 ، وبعد الضمان يرجع على المحيل ، ولو توفي المحيل قبل الاداء ، وكانت ديونه 158 ازيد من تركته فليس لسائر الغرماء حق في المحال به .


المادة 693

لا تبطل 110 الحوالة 673 المقيدة بأن يؤدى مما في ذمة المشتري 161 للبائع 160 من ثمن 152 المبيع 15 اذا هلك المبيع قبل التسليم 262 - 277 وسقط الثمن او رد بخيار الشرط 300 او خيار الرؤية 320 او خيار العيب 337 او اقيل 163 البيع 120 ، ويرجع المحال عليه 676 بعد الاداء على المحيل 674 ، يعني يأخذ ما أداه للمحال له من المحيل ، اما لو تبين براءة المحال عليه من ذلك الدين ، بأن استحق وأخذ المبيع ، فتبطل الحوالة .


المادة 694

تبطل 110 الحوالة 673 المقيدة بأن يؤدى من مال 126 المحيل 674 الذي هو في يد المحال عليه 676 امانة 762 اذا ظهر مستحق واخذ ذلك المال ، ويعود الدين 158 على المحيل .


المادة 695

اذا كانت الحوالة 673 مقيدة بأن يؤدى من مبلغ المحيل 674 الذي هو في يد المحال عليه 676 فهلك ذلك المال ، فان لم يكن مضمونا 416 بطلت 110 الحوالة وعاد الدين 158 على المحيل ، وان كان مضمونا ، لو تبطل الحوالة . مثلا : لو أحال احد دائنه على آخر على ان يؤدي من دراهمه التي هي عنده امانة 762 ، ثم تلفت الدراهم قبل الاداء بلا تعد ، تبطل الحوالة ، ويعود دين 158 الدائن على المحيل ، واما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة 881 او امانة مضمونة باتلافه فلا تبطل الحوالة .


المادة 696

لو أحال 618 احد دائنه على آخر على ان يبيع مالا 126 معينا 159 لو ويؤدي الدين 158 من ثمنه 152 وقبل 102 المحال عليه 676 الحوالة 683 بهذا الشرط تصح 108 ويجبر المحال عليه على بيع 120 ذلك المال واداء دين المحيل من ثمنه (انظر المادة 83) .


المادة 697

الحوالة 673 المبهمة ، اي : التي لم يبين فيها تعجيل المحال به 677 وتأجيله 156 ان كان الدين 158 فيها معجلا على المحيل 674 تكون حوالة معجلة على المحال عليه 676 ، ويلزمه الاداء في الحال ، وان كان الدين مؤجلا تكون حوالة مؤجلة ، ويلزم الاداء بحلول الاجل .


المادة 698

ليس للمحال عليه 676 ان يرجع على المحيل 674 قبل اداء الدين 158 ، ولا يرجع الا بالمحال به 677 ، يعني : يرجع بجنس ما احيل 673 عليه من الدراهم ، والا فليس له الرجوع بالمؤدى . مثلا : لو احيل عليه بفضة وأعطى ذهبا يأخذ فضه ، وليس له ان يطالب بالذهب ، كذلك لو اداها بأموال 126 وأشياء اخر ، فليس له الا اخذ ما احيل عليه .


المادة 699

كما يكون المحال عليه 676 بريئا من الدين 158 بأداء المحال به 677 او بحوالته 673 اياها على آخر او بابراء 1537 المحال له اياه كذلك يبرأ من الدين لو وهبه 833 المحال به ، او تصدق به عليه ، وقبل 102 ذلك .


المادة 700

لو توفي المحال له 675 فورثه المحال عليه 676 لا يبقى حكم 690 الحوالة 673 .


المادة 701

بعد صورة الخط الهمايوني
ليعمل بموجبه

الكتاب الخامس
في الرهن 701

ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن 701

الرهن : حبس مال 126 وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه ، ويسمى ذلك المال : مرهونا ورهنا .


المادة 702

الارتهان : اخذ الرهن 701 .


المادة 703

الراهن ، هو : الذي اعطى الرهن 701 .

المادة 704

المرتهن ، هو آخذ الرهن 701 .

المادة 705

العدل ، هو : الذي ائتمنه الراهن 703 والمرتهن 704 وسلماه واودعاه الرهن 701 .


المادة 706

الباب الاول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 الرهن

وينقسم الى ثلاثة فصول

الفصل الاول
في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن 701

ينعقد 106 الرهن 701 بايجاب 101 وقبول 102 من الراهن 703 والمرتهن 704 ، لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم ، فللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم 262 - 277 .


المادة 707

ايجاب 101 الرهن 701 وقبوله 102 هو قول الراهن 703 : رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني 158 ؛ او لفظ آخر في هذا المال ؛ وقول المرتهن 704 : قبلت او رضيت ، او لفظ آخر يدل على الرضى ؛ ولا يشترط ايراد لفظ الرهن . مثلا : لو اشترى احد شيئا واعطى للبائع 160 مالا 126 ، وقال له : ابق هذا المال عندك الى ان اعطيك ثمن 152 المبيع 151 ، يكون قد رهن ذلك المال .


المادة 708

الفصل الثاني
في بيان شروط انعقاد 104 الرهن 701

يشترط ان يكون الراهن 703 والمرتهن 704 عاقلين ، ولا يشترط ان يكونا بالغين 986 و 987 ، حتى جاز رهن 701 الصبي المميز 943 وارتهانه .

المادة 709

يشترط ان يكون المرهون 701 صالحاً للبيع 120 ، فيلزم ان يكون موجوداً ومالاً متقوماً 127 ومقدور التسليم 262 - 277 في وقت الرهن 701 .

المادة 710

يشترط ان يكون مقابل الرهن 701 مالاً 126 مضموناً 416 ، فيجوز 108 اخذ الرهن لاجل مال مغصوب881 ،  ولا تصح 108 اخذ الرهن لاجل مال هو امانة 762 .

المادة 711

الفصل الثالث
في زوائد الرهن 701 المتصلة 711 وفي تبديل الرهن
وزيادته بعد عقد 103 الرهن

كما ان المشتملات الداخلة في البيع 120 بلا ذكر تدخل في الرهن 701 ايضا ، كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن اشجارها واثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها ، وان لم تذكر صراحة .


المادة 712

يجوز تبديل الرهن 701 برهن آخر . مثلا : لو رهن احد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه 158 ، ثم بعد ذلك لو اتى بسيف وقال : خذ هذا بدل الساعة ، ورد المرتهن 704 الساعة واخذ السيف ، يكون السيف مرهونا 701 في مقابلة ذلك المبلغ .


المادة 713

يجوز ان يزيد الراهن 703 في المرهون 701 بعد العقد 103 ، يعني : يصح علاوة مال 126 بأن يكون ايضا رهنا 701 على شيء كان قد رهن حال كون العقد باقيا ، وهذا الزائد يلتحق بأصل العقد ، يعني : كأن العقد كان قد ورد على هذين المالين ، ومجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين 158 القائم حين الزيادة .


المادة 714

اذا رهن مال 126 في مقابلة دين 158 تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن 701 ايضا ، مثلا : لو رهن احد في مقابلة الف قرش ساعة ثمنها الفان ، ثم اخذ ايضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمس مئة يكون قدر رهن الساعة في مقابلة ألف وخمس مئة .


المادة 715

الزائد الذي يتولد من المرهون 701 يكون مرهونا مع الاصل .


المادة 716

الباب الثاني
في بيان مسائل تتعلق بالراهن 703 والمرتهن 704

المرتهن 704 له ان يفسخ 302 و 303 و 304 الرهن 701 وحده .


المادة 717

ليس للراهن 703 فسخ 302 و 303 و 304 عقد 103 الرهن 701 بدون رضى المرتهن 704 .


المادة 718

للراهن 703 والمرتهن 704 ان يفسخا 302 - 304 الرهن 107 باتفاقهما ، لكن للمرتهن حبس الرهن وامساكه الى ان يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ .


المادة 719

يجوز ان يعطي المكفول عنه 618 رهنا 701 لكفيله 618 .


المادة 720

يجوز ان يأخذ الدائنان من المديون رهنا 701 واحدا سواء كانا شريكين في الدين 158 او لا ، وهذا الرهن يكون مرهونا 701 في مقابلة مجموع الدينين .


المادة 721

يجوز للدائن ان يأخذ رهنا 701 واحدا في مقابلة دينه 158 الذي على اثنين ، وهذا ايضا يكون مرهونا 701 في مقابلة مجموع الدينين .


المادة 722

الباب الثالث
في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون 701

وينقسم الى فصلين

الفصل الاول
في بيان مؤنة المرهون 701 ومصاريفه

على المرتهن 704 ان يحفظ الرهن 701 بنفسه او بمن هو امينه ، كعياله وشريكه وخادمه .


المادة 723

المصاريف التي تلزم لمحافظة الرهن 700 كأجرة 404 المحل والناطور على المرتهن 704 .


المادة 724

الرهن 701 ان كان حيوانا فعلفه وأجرة 404 راعيه على الراهن 703 ، وان كان عقارا 129 فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لاصلاح منافعه وبقائه عائدة الى الراهن ايضا .


المادة 725

كل من الراهن 703 والمرتهن 704 اذا صرف على الرهن 701 ما ليس عليه بدون اذن 303 و 304 الآخر يكون متبرعا 57 ، وليس له ان يطالب الآخر بما صرفه .


المادة 726

الفصل الثاني
في الرهن 701 المستعار 765

يجوز ان يستعير 767 احد مال 126 آخر ويرهنه 701 باذنه 303 و 304 ، ويقال لهذا الرهن 701 : المستعار 765 .


المادة 727

ان كان اذن 303 و 304 صاحب المال 126 مطلقا 64 فللمستعير 767 ان يرهنه 701 بأي وجه شاء .


المادة 728

اذا كان اذن 303 و 304 صاحب المال 126 مقيدا بأن يرهنه 701 في مقابلة كذا دراهم ، او في مقابلة مال جنسه كذا ، او عند فلان ، او في البلدة الفلانية ؛ فليس للمستعير 767 ان يرهنه الا على وفق قيده وشرطه (انظر المادة 83) .


المادة 729

الباب الرابع
في بيان احكام الرهن 701

وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان احكام الرهن 701 العمومية

حكم الرهن 701 هو ان يكون للمرتهن 704 حق حبسه الى حين فكه ، وان يكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الدين 158 من الرهن اذا توفي الراهن 703 .


المادة 730

لا يكون الرهن 701 مانعا عن مطالبة الدين 158 وللمرتهن 704 صلاحية مطالبته بعد قبض 262 - 277 الرهن ايضا .


المادة 731

اذا اوفي مقدار من الدين 158 فلا يلزم رد مقدار من الرهن 701 الذي هو في مقابلته ، وللمرتهن 704 صلاحية حبس مجموع الرهن وامساكه الى ان يستوفي تمام الدين ؛ ولكن لو كان المرهون شيئين ، وكان تعين لكل منهما مقدار من الدين اذا ادى مقدار ما تعين لاحدهما فللراهن 703 تخليص ذلك فقط .


المادة 732

لصاحب الرهن 701 المستعار 726 ان يؤاخذ الراهن 703 المستعير 767 لتلخيصه وتسليمه 262 - 277 اياه ، واذا كان المستعير عاجزا عن اداء الدين 158 لفقره ، فللمعير 766 ان يؤدي ذلك الدين ، ويستخلص ماله 126 من الرهن .


المادة 733

لا يبطل 110 الرهن 701 بوفاة الراهن 703 والمرتهن 704 .


المادة 734

اذا توفي الراهن 703 فان كان الورثة كبارا قاموا مقامه ، ويلزمهم اداء الدين 158 من التركة ، وتخليص الرهن 701 وان كانوا صغارا 943 او كفارا الا انهم غائبون عن البلد ؛ اي : هم في محل بعيد عنها مدة السفر 1664 ، فالوصي 974 يبيع 120 الرهن باذن 303 و 304 المرتهن 704 ويوفي الدين من ثمنه 152 .


المادة 735

ليس للمعير 766 ان يأخذ ماله 126 من المرتهن 704 ما لم يؤد الدين 158 الذي هو في مقابلة الرهن 701 المستعار 726 ، سواء كان الراهن المستعير 767 حيا او كان قد مات قبل فك الرهن .


المادة 736

لو توفي الراهن 703 المستعير 767 حال كونه مفلسا مديونا يبقى الرهن 701 المستعار 726 في يد المرتهن 704 على حاله مرهونا ، ولكن لا يباع 120 بدون رضى 102 المعير 766 ، واذا اراد المعير بيع 120 الرهن وايفاء الدين 158 فان كان ثمنه يفي الدين فيباع من دون نظر الى رضى المرتهن ، وان كان ثمنه 152 لا يفي الدين فلا يباع من دون رضى المرتهن .


المادة 737

لو توفي المعير 766 ودينه 158 ازيد من تركته يؤمر الراهن 703 بتأدية دينه وتخليصه الرهن 701 المستعار 726 ، وان كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن 704 مرهونا 701 على حاله ، ولكن لورثة المعير اداء الدين وتخليصه ، واذا طالب غرماء المعير بيع 121 الرهن ، فإن كان ثمنه 152 يفي الدين يباع من دون نظر الى رضى 102 المرتهن ، وان كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه .


المادة 738

اذا توفي المرتهن 704 فالرهن 701 يبقى مرهونا 701 عند ورثته .


المادة 739

اذا رهن 701 شخص رهنا 701 عند رجلين على دين 158 لهما بذمته فأدى لاحدهما ما له بذمته فليس له استرداد نصف الرهن ، وما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما .


المادة 740

من اخذ من مديونيه رهنا 701 فله ان يمسك الرهن الى ان يستوفي جميع ما له من الدين 158 بذمتهما .


المادة 741

اذا اتلف الراهن 701 الرهن 701 او عيبه 338 يضمن 416 ، وكذلك المرتهن 704 اذا اتلفه او عيبه يسقط من الدين 158 مقدار قيمته 154 (انظر المادتين 53 و 89) .


المادة 742

اذا اتلف الرهن 701 شخص غير الراهن 703 والمرتهن 704 ضمن قيمته 154 يوم اتلافه ، وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن (انظر المادتين 53 و 89) .


المادة 743

الفصل الثاني
في تصرف الراهن 703 والمرتهن 704 في الرهن 701

رهن كل واحد من الراهن 703 والمرتهن 704 المرهون 701 عند شخص بدون اذن 303 و 304 الآخر باطل 110 .


المادة 744

اذا رهن 701 الراهن 703 الرهن 701 باذن 303 , 304 المرتهن 704 عند غيره يصير الرهن الاول باطلا والثاني صحيحا .


المادة 745

اذا رهن 701 المرتهن 704 الرهن 701 باذن 303 و 304 الراهن 703 عند الغير يبطل 110 الرهن الاول ، ويصح 108 الرهن الثاني ، ويكون من قبيل الرهن المستعار 762 .


المادة 746

لو باع المرتهن 704 الرهن 701 بدون رضى 102 الراهن 703 يكون الراهن مخيرا 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وان شاء انفذه 113 بالاجازة 303 و 304 .


المادة 747

لو باع 120 الراهن 703 الرهن 701 بدون رضى 102 المرتهن 704 لا ينفذ 113 البيع 120 ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن ، ولك اذا اوفى الدين 158 يكون ذلك البيع نافذا ، وكذا اذا اجاز 303 و 304 المرتهن البيع يكون نافذا ، ويخرج الرهن من الرهنية ، ويبقى الدين على حاله ، ويكون ثمن 152 المبيع 151 رهنا في مقام المبيع ، وان لم يجز المرتهن البيع فالمشتري 161 يكون مخيرا 116 ان شاء انتظر الى ان ينفك الرهن وان شاء رفع الامر الى الحاكم 1785 حتى يفسخ 303 و 304 البيع .


المادة 748

لكل من الراهن 803 والمرتهن 704 اعارة 766 الرهن 701 باذن 303 و 304 صاحبه ، ولكل منهم اعادته الى الرهنية بعد ذلك .


المادة 749

للمرتهن 704 ان يعير 766 الرهن 701 للراهن 703 وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون احق بالرهن من سائر غرماء الراهن .


المادة 750

ليس للمرتهن 704 الانتفاع بالرهن 701 بدون اذن 303 و 304 الراهن 703 ، اما اذا اذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن واخذ ثمره ولبنه ، ولا يسقط من الدين 158 شيء في مقابلة ذلك .


المادة 751

اذا أراد المرتهن 704 الذهاب الى بلد آخر فله ان يأخذ الرهن 701 معه ان كان الطريق آمنا .


المادة 752

الفصل الثالث
في بيان احكام الرهن 701 الذي هو في يد العدل 705

يد العدل 705 كيد المرتهن 704 . يعني : لو اشترط الراهن 703 والمرتهن ايداع 763 الرهن 701 عند امين ، ورضي 102 الامين ، وقبض 262 - 277 الرهن تم الرهن ، ولزم وقام الامين مقام المرتهن .


المادة 753

لو اشترط حين العقد 103 قبض المرتهن 704 الرهن 701 ثم وضعه الراهن 703 والمرتهن بالاتفاق في يد عل 705 يجوز .


المادة 754

ليس للعدل 705 ان يعطي الرهن 701 للراهن 703 او للمرتهن 704 بدون رضى 102 الآخر ما دام الدين 158 باقيا ، وان اعطاه كان له استرداه ، واذا اتلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن 416 قيمته 514 .


المادة 755

اذا توفي العدل 705 يودع 763 الرهن 701 عند عدل غيره بتراضي 102 الطرفين وان لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم 1785 يضعه في يد عدل .


المادة 756

الفصل الرابع
في بيع 120 الرهن 701

ليس لكل من الراهن 703 والمرتهن 704 بيع 120 الرهن 701 بدون رضى 102 صاحبه (انظر المادة 46) .


المادة 757

اذا حل اجل الدين 158 وامتنع الراهن 703 من ادائه فالحاكم 1785 يأمره ببيع 120 الرهن 701 وأداء الدين ، فان ابى وعاند باعه الحاكم ، وادى الدين .


المادة 758

اذا كان الراهن 703 غائبا ، ولم تعلم حياته ولا مماته ، فالمرتهن 704 يراجع الحاكم 1785 على ان يبيع 120 الرهن 701 ويستوفي الدين 158 .


المادة 759

اذا خيف فساد الرهن 701 فللمرتهن 704 بيعه 120 وابقاء ثمنه 152 رهنا في يده باذن 303 و 304 الحاكم 1785 ، واذا باعه بدون اذن الحاكم يكون ضامنا 416 ، كذلك لو ادرك ثمر البستان المرهون 701 وخضرته وخيف تلفه ، فليس للمرتهن بيعه الا باذن الحاكم ، وان باعه بدون اذن الحاكم يضمن (انظر المادتين 53 و 89) .


المادة 760

اذا حل وقت اداء الدين 158 فيصح توكيل 1449 الراهن 703 المرتهن 704 او العدل 705 او غيرهما ببيع 120 الرهن 701 ، وليس للراهن عزل ذلك الوكيل 1449 بعد ، ولا ينعزل بوفاة احد من الراهن والمرتهن ايضا .


المادة 761

الوكيل 1449 ببيع 120 الرهن 701 يبيع الرهن اذا حل اجل الدين 158 ويسلم ثمنه 152 الى المرتهن 704 ، فان ابى الوكيل يجبر الراهن 703 على بيعه ، واذا ابى وعاند الراهن ايضا باعه الحاكم 1785 ، واذا كان الراهن او ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن ، فان عاند باعه الحاكم .

تحريرا في 14 محرم سنة 1288هـ = 4 ابريل/نيسان 1871 م . < /FONT >


المادة 762

الكتاب السادس
في الامانات 762

ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

المقدمة
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالامانات

الامانة ، هي : الشيء الذي يوجد عند الامين ، سواء كان امانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة 763 ، او كان امانة ضمن عقد كالمأجور 411 والمستعار 765 ، او دخل بطريق الامانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد ، كما لو القت الريح في دار احد مال 126 جاره ، فحيث كان ذلك بدون عقد ، فلا يكون وديعة بل امانة فقط .


المادة 763

الوديعة ، هي : المال 126 الذي يوضع عند شخص لاجل الحفظ .


المادة 764

الايداع ، هي : احالة 673 المالك محافظة ماله 126 لآخر ، ويسمى المستحفظ : مودعا (بكسر الدال) ، والذي يقبل الوديعة 763 : وديعا ومستودعا (بفتح الدال) .


المادة 765

العارية ، هي : المال 126 الذي تملك منفعته لآخر مجانا ، اي : بدل ، ويسمى : معارا او مستعارا ايضا .


المادة 766

الاعارة : اعطاء الشيء عارية 765 ، والذي يعطيه يسمى : معيرا .


المادة 767

الاستعارة : اخذ العارية 765 ، ويقال للاخذ : مستعيرا .


المادة 768

الباب الاول
في بيان احكام عمومية تتعلق بالامانات 762

الامانة 762 لا تكون مضمونة ؛ يعني : اذا هلكت او ضاعت بلا صنع الامين ولا تقصير منه ، فلا يلزمه الضمان 416 .


المادة 769

اذا وجد شخص في الطريق او في محل آخر شيئا فأخذه على سبيل التملك 125 يكون حكمه حكم الغاصب 881 ، وعلى هذا اذا هلك المال 126 او ضاع ولو بلا صنع او تقصير منه فيصير ضامنا 416 ، واما لو اخذه على ان يرده لمالكه ، فان كان مالكه معلوما كان في يده امانة 762 ويلزم تسليمه 262 - 277 الى مالكه ، وان لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة ويكون في يد ملتقطه ، اي : آخذه ، أمانة ايضا (انظر المادة 2) .


المادة 770

يلزم الملتقط ان يعلن انه وجد لقطة ويحفظ المال 126 في يد امانة 762 الى ان يوجد صاحبه ، واذا ظهر احد وأثبت ان تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها 262 - 277 .


المادة 771

اذا هلك مال 126 شخص في يد آخر ، فان كان اخذه اياه بدون اذن 303 و 304 المالك ضمن 416 بكل حال ، وان كان اخذ ذلك المال باذن صاحبه لا يضمن لانه امانة 762 في يده ، الا اذا كان اخذه على سوم الشراء 298 ، وسمي الثمن 152 ؛ فهلك المال لزمه الضمان . مثلا : اذا اخذ شخص اناء بلور من دكان البائع 160 بدون اذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته 154 ، وأما اذا اخذه باذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد اثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ، ولو وقع ذلك الاناء على آنية اخرى فانكسرت تلك الآنية ايضا لزمه ضمانها فقط ، وأما الاناء الاول فلا يلزمه ضمانه ، لانه امانة في يده ، وأما لو قال لصاحب الدكان : بكم هذا الاناء فقال له صاحب الدكان : بكذا قرشا خذه ؛ فأخذه بيده ، فوقع للارض وانكسر ضمن ثمنه ، وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد احد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان ، لانه امانة من قبيل العارية 765 ، وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان .


المادة 772

الاذن 303 و 304 دلالة كالاذن صراحة ، وأما اذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالاذن دلالة . مثلا : اذا دخل شخص دار آخر باذنه فوجد اناء معدا للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به ، فاذا اخذ ذلك الاناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان 416 عليه ، وأما اذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ، ثم اخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر ، فيضمن قيمته 154 (انظر المادتين 13 و 67) .


المادة 773

الباب الثاني
في الوديعة 673

ويشتمل على فصلين

الفصل الاول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 الايداع 764 وشروطه

ينعقد 106 الايداع 764 بالايجاب 101 والقبول 102 صراحة او دلالة . مثلا : اذا قال صاحب الوديعة 763 : اودعتك هذا الشيء او جعلته امانة 762 عندك ؛ فقال المستودع 764 : قبلت ؛ انعقد الايداع صراحة ؛ وكذا لو دخل شخص خانا ، فقال لصاحب الخان : اين اربط دابتي فأراه محلا ، فربط الدابة فيه انعقد الايداع دلالة ؛ وكذلك اذا وضع رجل ماله 126 في كان ، فرآه صاحب الدكان وسكت ، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف ، صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة ، وأما لو رد صاحب الدكان الايداع بأن قال : لا اقبل ؛ فلا ينعقد الايداع حينئذ ، وكذا اذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين ، صار ذلك المال وديعة عند جميعهم ، فاذا قاموا واحدا بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل ، فبما انه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخرا يصير المال وديعة عند الاخير فقط (انظر المادة 67) .


المادة 774

لكل من المودع 764 والمستودع 764 فسخ 302 و 303 و 304 عقد 103 الايداع 764 متى شاء .


المادة 775

يشترط كون الوديعة 763 قابلة لوضع اليد عليها ، وصالحة للقبض ، فلا يصح 108 ايداع 764 الطير في الهواء .


المادة 776

يشترط كون المودع 764 والمستودع 764 عاقلين مميزين 943 واما كونهما بالغين 985 - 987 فليس بشرط ، فلا يصح 108 ايداع 764 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 ولا قبولهما 102 الوديعة 763 ، وأما الصبي المميز المأذون 942 فيصح ايداعه وقبوله الوديعة .


المادة 777

الفصل الثاني
في احكام الوديعة وضمانها

الوديعة 763 امانة 762 في يد الوديع 764 ، بناء عليه ، اذا هلكت بلا تعد من المستودع 764 وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان 416 ، الا انه اذا كان الايداع 764 بأجرة 404 على حفظ الوديعة ، فهلكت او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها . مثلا : لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لزم الضمان ، كذلك اذا اودع رجل ماله عند آخر واعطاه اجرة على حفظه فضاع المال 126 بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة ، فيلزم المستودع الضمان (انظر المادة 53) .


المادة 778

اذا وقع من يد خادم المستودع 764 شيء على الوديعة 763 فتلفت لزم الخادم الضمان 416 (انظر المادة 53) .


المادة 779

فعل ما لا يرضى 102 به المودع 764 في حق الوديعة 763 تعد من الفاعل .


المادة 780

الوديعة 763 يحفظها المستودع 764 بنفسه او يستحفظها امينه كمال نفسه ، فاذا هلكت في يده او عند امينه بلا تعد ولا تقصير ، فلا ضمان 416 عليه ولا على امينه .


المادة 781

للمستودع 764 ان يحفظ الوديعة 763 في المحل الذي يحفظ فيه ماله 126 .


المادة 782

يلزم حفظ الوديعة 763  في حرز مثلها . بناء عليه ، وضع مثل النقود 130 والمجوهرات في اصطبل الدواب او التبن تقصير في الحفظ ، وبهذه الحال اذا ضاعت الوديعة او هلكت لزم الضمان 416 (انظر المادة 53) .

المادة 783

اذا كان المستودع 763 جماعة متعددين ، فان لم تكن الوديعة 763 قابلة للقسمة 1114 يحفظها احدهم باذن 303 و 304 الباقين ، او يحفظونها مناوبة ، وبهاتين الصورتين اذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان 416 على احد منهم ، وان كانت الوديعة قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية ، وكل منهم يحفظ حصته منها ، وبهذه الصورة ليس لاحدهم ان يسلم حصته لمستودع آخر بدون اذن المودع ، واذا سلمها فهلكت في يد المستودع الآخر بلا تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان ، بل يلزم الذي سلمه اياها ضمان حصته منها (انظر المادة 53) .


المادة 784

الشرط الواقع في عقد الايداع 773 اذا كان ممكن الاجراء ومفيدا يكون معتبرا ، والا فهو لغو . مثلا : اذا كان قد شرط وقت العقد ان يحفظ المستودع 764 الوديعة 763 في داره فنقلها المستودع الى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره ، لا يعتبر ذلك الشرط ، وبهذه الصورة اذا نقلها فهلكت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان 416 ، وكذا اذا امر المودع 764 المستودع بحفظ الوديعة ونهاه عن ان يسلمها لزوجته او ابنه او خادمه او لمن يأمنه على حفظ مال 126 نفسه ، فاذا كان ثمة آمر مجبر 948 , 949 و 1003  - 1005 على تسليم 262 - 277 الوديعة لاحد هؤلاء ، كان ذلك النهي غير معتبر ، وبهذه الصورة ايضا اذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان ، واذا سلمها بلا مجبورية فهلكت لزمه الضمان ، كذلك اذا شرط ان تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها ، فان كانت حجر تلك الدار متساوية في الحفظ لا يكون ذلك الشرط معتبرا ، وحينئذ اذا هلكت الوديعة فلا ضمان ، وأما اذا كان بين الحجر تفاوت ، كأن كانت احدى الحجر بنيت بالاحجار والاخرى بالاخشاب ، فيعتبر الشرط ، ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الحجرة التي تعينت وقد العقد 103 ، واذا وضعها في حجرة دون تلك الحجرة في الحفظ فهلكت يصير ضامنا (انظر المادتين 83 و 53) .


المادة 785

اذا كان صاحب الوديعة 763 غائبا غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع 764 الى ان يعلم موت صاحبها او حياته . الا انه اذا كانت الوديعة مما يفسد بالمكث فيبيعها 120 المستودع باذن 303 و 304 الحاكم 1785 ويحفظ ثمنها 152 امانة 762 عنده ، لكن اذا لم يبعها ففسدت بالمكث لا يضمن 416 (انظر المادتين 4 و 10) .


المادة 786

الوديعة 763 التي تحتاج الى النفقة ، كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها ، واذا كان صاحبها غائبا ، فيرفع المستودع 764 الامر الى الحاكم 1785 والحاكم حينئذ يأمر باجراء الانفع والاصلح في حق صاحب الوديعة ، فان كان يمكن ايجار 404 الوديعة ، يؤجرها المستودع برأي الحاكم ، وينفق عليها من اجرتها 404 او يبيعها 120 بثمن 152 مثلها 145 واذا لم يمكن ايجارها فيبيعها فورا بثمن المثل ، او ينفق عليها المستودع من ماله ثلاثة ايام ثم يبيعها بثمن مثلها ، ثم يطلب نفقة تلك الايام الثلاثة من صاحبها ، واذا انفق عليها بدون اذن 303 و 304 الحاكم 1785 فليس له مطالبة صاحبها بما انفقه عليها  .


المادة 787

اذا هلكت الوديعة 763 او نقصت قيمتها 154 بسبب تعدي المستودع 764 او تقصيره لزمه الضمان 416 . مثلا : اذا صرف المستودع نقود 130 الوديعة في امور نفسه ، او استهلكها ضمنها ، وبهذه الصورة اذا صرف النقود التي هي امانة 762 عنده على الوجه المذكور ، ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها ، فهلكت او ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمن . وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون اذن 303 و 304 المودع 764 فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها ، سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد او بسبب آخر او بسبب ، وكذا يضمنها اذا سرقت ، وكذا اذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة الى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها (انظر المادة 53) .


المادة 788

خلط الوديعة 763 بمال 126 آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون اذن 303 و 304 المودع 764 يعد تعديا . بناء عليه لو خلط المستودع 764 دنانير الوديعة بدنانير له او دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا اذن ، فضاعت او سرقت لزمه الضمان 416 ، وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروح ، ضمن الخالط (انظر المادة 53) .


المادة 789

اذا خلط المستودع 764 الوديعة 763 باذن 303 و 304 صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة ، او اختلطت مع مال 126 آخر بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريق احد المالين عن الآخر . مثلا : اذا تهرأ الكيس الذي فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنانير اخر للمستودع مماثلة لها فاختلط المالان ، اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنانير ، كل منهما على قدر حصته ، وبهذه الصورة اذا هلكت او ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان 416 .


المادة 790

ليس للمستودع 764 ايداع 764 الوديعة 763 عند آخر بدون اذن 303 و 304 ، واذا اودعها فهلكت صار ضامنا 416 ، ثم اذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير او تعد منه فالمودع مخير 116 ان شاء ضمنها للمستودع الاول ، وان شاء ضمنها للثاني ، فاذا ضمنها للمستودع الاول فيرجع على الثاني بما ضمنه (انظر المادة 53) .


المادة 791

اذا اودع 764 المستودع 764 الوديعة 763 عند آخر باذن 303 و 304 المودع 764 خرج المستودع الاول من العهدة وصار الثاني مستودعا .


المادة 792

كما انه يسوغ للمستودع 764 استعمال الوديعة 763 باذن 303 و 304 صاحبها ، فله ان يؤجرها 404 او يعيرها 766 لآخر ، وان يرهنها 701 ايضا ، وأما لو آجرها او اعارها لآخر او رهنها بدون اذن صاحبها فهلكت او نقصت قيمتها 154 في يد المستأجر 410 او المستعير 767 او المرتهن 704 ضمن 416 (انظر المادة 53) .


المادة 793

اذا اقرض المستودع 764 دراهم الوديعة 763 لآخر بلا اذن 303 , 304 ولم يجز صاحبها ، ضمنها المستودع ، وكذا لو ادى المستودع دين 158 المودع 764 الذي بذمته لآخر من الدراهم المودعة التي بيده ، فلم يرض المودع ضمن 416 ايضا (انظر المادة 53) .


المادة 794

يلزم رد الوديعة 763 لصاحبها اذا طلبها ، ومؤنة الرد والتسليم 262 - 277 اي : مصارفهما وكلفتهما عائدة الى المودع 764 ، واذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع 764 وهلكت او ضاعت ضمنها 416 المستودع . لكن اذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ، ثم هلكت او ضاعت فلا يلزم الضمان (انظر المادة 53) .


المادة 795

يرد المستودع 764 الوديعة 763 ويسلمها 262 - 277 بذاته او على يد امينه ، واذا ارسلها وردها بواسطة امينه فهلكت او ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان 416 (انظر المادة 91) .


المادة 796

اذا اودع 764 رجلان مالا 126 مشتركا 1045 لهما عند شخص ، ثم جاء احد الشريكين في غيبة الآخر ، وطلب حصته من المستودع 764 ، فان كانت الوديعة 763 من المثليات 145 اعطاه المستودع حصته ، وان كانت من القيميات 146 لا يعطيه اياها .


المادة 797

يعتبر مكان الايداع 764 في تسليم 262 - 277 الوديعة 763 . مثلا : لو اودع مال 126 في استانبول يسلم في استانبول ايضا ، ولا يجبر المستودع 764 على تسليمه في ادرنه .


المادة 798

منافع الوديعة 763 لصاحبها . مثلا : نتاج حيوان الوديعة ، اي : فلوه ولبنه وشعره ، لصاحب الحيوان .

المادة 799

اذا كان صاحب الوديعة 763 غائبا ، ففرض الحاكم 1785 من الدراهم المودعة نفقة 1054 لمن يلزم صاحب الوديعة الانفاق عليه بطلبه ، فصرف المستودع 763 تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة ، لا يلزم الضمان 416 ، وأما اذا صرف بدون امر الحاكم فيضمن (انظر المادة 53) .


المادة 800

اذا عرض للمستودع 764 جنون بحيث لا ترجى افاقته ولا صحوه منه وكان قد استودع 764 مالا 126 قبل جنونه ، ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه ، كان للمودع 764 ان يعطي كفيلا 618 ماليا ويضمنها من مال المجنون ، ثم اذا أفاق المجنون فادعى 1613 رد الوديعة لصاحبها او هلاكها بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه 1681 ويسترد ما اخذ من ماله بدل الوديعة (انظر المادة 53) .


المادة 801

اذا مات المستودع 764 ووجدت الوديعة 763 عينا 159 في تركته تكون امانة 762 في يد وارثه ، فيردها لصاحبها ، وأما اذا لم توجد عينا في تركته ، فان اثبت الوارث ان المستودع قد بين حال الوديعة في حياته ، كأن قال : رددت الوديعة لصاحبها ؛ او قال : ضاعت بلا تعد ؛ فلا يلزم الضمان 416 ، وكذا لو قال الوارث : نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان اوصافها ، ثم قال : انها هلكت او ضاعت بعد وفاة المستودع صدق بيمينه 1681 ولا ضمان حينئذ ، واذا مات المستودع بدون ان يبين حال الوديعة يكون مجهلا ، فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه 158 ، وكذا لو قال الوراث : نحن نعرف الوديعة ؛ بدون ان يفسرها ويصفها ، لا يعتبر قوله : انها ضاعت ؛ وبهذه الصورة اذا لم يثبت انها ضاعت يلزم الضمان من التركة (انظر المادة 53) .


المادة 802

اذا مات المودع 764 تسلم الوديعة 763 لوارثه ، لكن اذا كانت التركة مستغرقة بالدين 158 فيرفع الامر الى الحاكم 1785 ، فان سلمها 262 - 277 المستودع 764 الى الوارث بدون اذن 303 و 304 الحاكم فاستهلكها هو ضمن 416 المستودع (انظر المادة 53) .


المادة 803

الوديعة 763 اذا لزم ضمانها 416 فان كانت من المثليات 145 تضمن بمثلها ، وان كانت من القيميات 146 تضمن بقيمتها 154 يوم لزوم الضمان (انظر المادة 53) .


المادة 804

الباب الثالث
في العارية 765

ويشتمل على فصلين

الفصل الاول
في المسائل المتعلقة بعقد 103 الاعارة 766 وشروطها

الاعارة 766 تنعقد 104 بالايجاب 101 والقبول 102 وبالتعاطي 175 . مثلا : لو قال شخص لآخر : اعرتك مالي 126 هذا ؛ او قال : اعطيتك اياه عارية ؛ فقال الآخر : قبلت ؛ او قبضه 262 - 277 ولم يقل شيئا ، او قال رجل لانسان : اعطني هذا المال عارية ؛ فأعطاه اياه ، انعقدت الاعارة .


المادة 805

سكوت المعير 766 لا يعد قبول 102 فلو طلب شخص من آخر اعادة 765 شيء ، فسكت صاحب ذلك الشيء ، ثم اخذه المستعير 767 كان غاصبا 881 (انظر المادة 67) .


المادة 806

للمعير 766 ان يرجع عن الاعارة 765 متى شاء .


المادة 807

تنفسخ 302 و 303 و 304 الاعارة 766 بموت المعير 766 والمستعير 767 .


المادة 808

يشترط ان يكون الشيء المستعار 765 صالحا للانتفاع به ، بناء عليه لا تصح 110 اعارة 766 الحيوان الناد الفار ولا استعارته 767 .


المادة 809

يشترط كون المعير 766 والمستعير 767 عاقلين مميزين 943 ، ولا يشترط كونهما بالغين 985 - 987 ، بناء عليه ، لا تجوز 108 اعارة 766 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 ولا استعارتهما ، واما الصبي المأذون 303 و 304 فتجوز اعارته واستعارته .


المادة 810

القبض شرط في العارية 765 فلا حكم لها قبل القبض 262 - 277 .


المادة 811

يلزم تعيين المستعار 765 ، وبناء عليه ، اذا أعار شخص احدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير 116 لا تصح 110 الاعارة 766 ، بل يلزم ان يعين المعير 766 منهما الدابة التي يريد اعارتها ، لكن اذا قال المعير للمستعير 767 : خذ ايهما شئت عارية ؛ وخيره ، صحت العارية .


المادة 812

الفصل الثاني
في بيان احكام العارية 765 وضماناتها 416

المستعير 767 يملك منفعة العارية 765 بدون بدل ، فليس للمعير 766 ان يطلب من المستعير اجرة 404 بعد الاستعمال .

المادة 813

العارية 765 امانة 762 في يد المستعير 767 ، فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها 154 بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان 416 . مثلا : اذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد او زلقت رجله فسقطت المرآه فانكسرت لا يلزمه الضمان ، وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان .


المادة 814

اذا حصل من المستعير 767 تعد او تقصير بحق العارية 765 ثم هلكت او نقصت قيمتها 154 ، فبأي سبب كان الهلاك او النقص يلزم المستعير الضمان 416 . مثلا : اذا ذهب المستعير بالدابة المعارة 767 الى محل مسافته يومان في يوم واحد ، فتلفت تلك الدابة ، او هزلت ونقصت قيمتها ، لزم الضمان ، وكذا لو استعار دابة ليذهب بها الى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف انفها لزم الضمان ، وكذلك اذا استعار انسان حليا فوضعه على صبي 943 وتركه بدون ان يكون عند الصبي من يحفظه ، فسرق الحلي ، فان كان الصبي 947 قادرا على حفظ الاشياء التي عليه لا يلزم الضمان ، وان لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان (انظر المادة 53) .


المادة 815

نفقة 1054 المستعار 765 على المستعير 767 ، بناء عليه ، لو ترك المستعير الدابة المعارة 767 بدون علف فهلكت ضمن 416 .


المادة 816

اذا كانت الاعارة 766 مطلقة 64 ، اي : لم يقيدها المعير 766 بزمان او مكان او بنوع من انواع الانتفاع ، كان للمستعير 767 استعمال العارية 765 في اي مكان وزمان شاء على الوجه الذي يريده ، لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة 36 - 38 ، 40 - 45 . مثلا : اذا اعار رجل دابة على الوجه المذكور اعارة مطلقة ، فالمستعير له ان يركبها الى حيث شاء في الوقت الذي يريده ، وانما ليس له ان يذهب بها الى المحل الذي مسافة الذهاب اليه ساعتان في ساعة واحدة ، كذلك اذا استعار شخص حجرة في خان كان له ان يسكنها ، وان يضع فيها امتعة . وأما استعمالها بما يخالف العادة ، كأن يشتغل فيها بصنعة الحداد ، فليس له ذلك . (انظر المادتين 36 و 45 ) .


المادة 817

اذا كانت الاعارة 766 مقيدة بزمان او مكان يعتبر ذلك القيد ، فليس للمستعير 767 مخالفته . مثلا : اذا استعار 767 دابة ليركبها ثلاث ساعات ، فليس للمستعير ان يركبها اربع ساعات . وكذا اذا استعار فرسا ليركبه الى محل ، فليس له ان يركبه الى محل غيره (انظر المادة 64) .


المادة 818

اذا قيدت الاعارة 766 بنوع من انواع الانتفاع فليس للمستعير 767 ان يتجاوز ذلك النوع الى ما فوقه . لكن له ان يخالف باستعمال العارية 765 بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به او بنوع اخف منه . مثلا : لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له ان يحمل عليها حديدا او احجارا ، وانما له ان يحملها شيئا مساويا للحنطة واخف منها ، وكذا لو استعار دابة للركوب ، فليس له ان يحملها حملا ، وأما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب .


المادة 819

اذا كان المعير 766 اطلق 64 الاعارة 766 بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير 767 ان يستعمل العارية 765 على اطلاقها . يعني : ان شاء استعملها بنفسه ، وان شاء اعارها لغيره ليستعملها ، سواء كانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة ، او كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلا : لو قال رجل لآخر : اعرتك حجرتي ؛ فالمستعير له ان يسكنها بنفسه وان يسكنها غيره ، وكذا لو قال : اعرتك هذا الفرس كان للمستعير ان يركبه بنفسه وان يركبه غيره (انظر المادة 64) .


المادة 820

يعتبر تعيين المنفعة في اعارة 766 الاشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ، ولا يعتبر في اعارة الاشياء التي لا تختلف به ، الا انه اذا كان المعير نهى المستعير 767 عن ان يعطيه لغيره ، فليس للمستعير ان يعيره لآخر ليستعمله . مثلا : لو قال المعير 766 للمستعير : اعرتك هذا الفرس لتركبه انت ؛ فليس له ان يركبه خادمه ، وأما لو قال له : أعرتك هذا البيت لتسكنه انت ؛ كان للمستعير ان يسكنه وان يسكن فيه غيره ، لكن اذا قال له ايضا : لا تسكن فيه غيرك ؛ فليس له حينئذ ان يسكن فيه غيره . (انظر المادة 64) .


المادة 821

ان استعير 767 فرس لان يركب الى محل معين ، فان كانت الطرق الى ذلك المحل متعددة كان للمستعير 767ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها ، وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان 416 ، وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير 766 فهلك الفرس ، فان كان الطريق الذي سلكه المستعير اطول من الطريق الذي عينه المعير او غير امين او خلاف المعتاد لزمه الضمان (انظر المادة 53) .


المادة 822

اذا طلب شخص من امرأة اعارة 766 شيء هو ملك 125 زوجها ، فأعارته اياه بلا اذن 303 و 304 الزوج ، فضاع ، فان كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن 416 المستعير 767 ولا الزوجة ايضا ، وان لم يكن ذلك الشيء من الاشياء التي تكون في يد النساء كالفرس ، فالزوج مخير ان شاء ضمنه لزوجته وان شاء ضمنه للمستعير (انظر المادة 53) .


المادة 823

ليس للمستعير 767 ان يؤجر 404 العارية 765 ولا ان يرهنها 701 بدون اذن 303 و 304 المعير 766 , واذا استعار 767 مالا ليرهنه على دين 158 عليه في بلد فليس له ان يرهنه على دين عليه في بلد آخر ، فاذا رهنه فهلك لزمه الضمان 416 (انظر المادة 53) .


المادة 824

للمستعير 767 ان يودع 764 العارية 765 عند آخر ، فاذا هلكت في يد المستودع 764 بلا تعد ولا تقصير ، فلا يلزم الضمان 416 . مثلا : اذا استعار 767 دابة على ان يذهب بها الى محل كذا ثم يعود ، فوصل الى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي . فأودعها عند شخص ، ثم هلكت حتف انفها فلا ضمان (انظر المادة 91) .


المادة 825

متى طلب المعير 766 العارية 765 لزم المستعير 767 ردها اليه فورا ، واذا وقفها واخرها بلا عذر فتلفت العارية او نقصت قيمتها 154 ضمن (416) (انظر المادة 53) .


المادة 826

العارية 765 المؤقتة نصا او دلالة يلزم ردها للمعير 766 في ختام المدة ، لكن المكث المعتاد معفو . مثلا : لو استعارت 767 امرأة حليا على ان تستعمله الى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت ، وكذلك لو استعارت حليا على ان تلبسه في عرش فلان لزم اعادته في ختام ذلك العرس ، لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والاعادة عادة (انظر المادتين 36 و 53) .


المادة 827

اذا استعير 767 شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية 765 في يد المستعير 767 امانة 762 كالوديعة 763 ، وحينئذ ليس له ان يستعملها ولا ان يمسكها زيادة على المعتاد ، واذا استعملها وامسكها فهلكت ضمن 416 (انظر المادة 53) .


المادة 828

المستعير 767 يرد العارية 765 الى المعير766 بنفسه او على يد امينة ، فاذا ردها على يد غير امينه فهلكت صار ضامنا 416 (انظر المادة 53) .


المادة 829

العارية 765 اذا كانت من الاشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها ان تسلم الى يد المعير 766 نفسه ، واما ما سوى ذلك من الاشياء ، فايصالها الى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف فيه والعادة 36 - 38 و 40 - 45 تسليما ، وكذا اعطاؤها الى خادم المعير رد وتسليم . مثلا : الدابة المعارة تسليمها ايصالها الى اصطبل المعير او تسليمها الى سائسه (انظر المادة 36) .


المادة 830

مصاريف رد العارية 765 ومؤنة نقلها على المستعير 767 .


المادة 831

استعارة 767 الارض لغرس الاشجار والبناء عليها صحيحة  108 لكن للمعير 766 ان يرجع بالاعارة 766 متى شاء ، فاذا رجع لزم المستعير 767 قلع الاشجار ورفع البناء ، ثم اذا كانت مؤقتة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الاشجار ورفع البناء ضمن 416 للمستعير تفاوت قيمتها 154 بين وقت القلع وانتهاء مدة الاعارة . مثلا : اذا كانت قيمة البناء والاشجار مقلوعة 884 حين الرجوع عن الاعارة اثني عشر دينارا ، وقيمتها لو بقيت الى انتها وقت الاعارة عشرون دينارا ، وطلب المعير قلعها لزمه ان يعطي للمستعير ثمانية دنانير .


المادة 832

اذا كانت اعارة 766 الارض للزرع سواء كانت مؤقتة او غير مؤقتة فليس للمستعير 767 ان يرجع بالاعارة ويسترد الارض قبل وقت الحصاد .

في 24 ذي الحجة سنة 1288هـ = 4 مارس /آذار1872 م . < /FONT >


المادة 833

الكتاب السابع
في الهبة 833

ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

المقدمة
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة

الهبة ، هي : تمليك مال 126 لآخر بلا عوض ، ويقال لفاعله : واهب ، ولذلك المال : موهوب ، ولمن قبله : موهوب له ، والاتهاب بمعنى قبول 102 الهبة ايضا . 

المادة 834

الهدية ، هي : المال 126 الذي يعطى لاحد او يرسل اليه اكراما له .


المادة 835

الصدقة ، هي : المال 126 الذي وهب 833 لاجل الثواب .


المادة 836

الاباحة ، هي : عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن 303 و 304 لشخص ان يأكل او يتناول شيئا بلا عوض (انظر المواد 1234 - 1239 و 1242 و 1243 و 1247) .


المادة 837

الباب الاول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 الهبة

ويشتمل على فصلين .

الفصل الاول
في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها

تنعقد 104 الهبة 833 بالايجاب والقبول 102 وتتم بالقبض 262 - 277 . 

المادة 838

الايجاب 101 في الهبة 833 هو الالفاظ المستعملة في معنى تمليك المال 126 مجانا ، كأكرمت ووهبت 833 وأهديت 834 ، والتغبيرات التي تدل على التمليك مجانا ايجاب الهبة ايضا ، كاعطاء الزوج زوجته قرطا او حليا ، وقوله لها : خذي هذا وعلقيه .


المادة 839

تنعقد 104 الهبة 833 بالتعاطي 175 ايضا .


المادة 840

الارسال والقبض 262 - 277 في الهبة 833 والصدقة 835 يقوم مقام الايجاب 101 والقبول 102 لفظا .


المادة 841

القبض 262 - 277 في الهبة 833 كالقبول 102 في البيع 120 بناء عليه تتم الهبة اذا قبض الموهوب له 833 في مجلس 181 الهبة المال 126 الموهوب 833 بدون ان يقول : قبلت او اتهبت عند ايجاب 101 الواهب 833 ، اي : قوله وهبتك هذا المال .


المادة 842

يلزم اذن الواهب 833 صراحة او دلالة 843 في القبض 262-277 .


المادة 843

ايجاب 101 الواهب 833 اذن 842 بالقبض 262 - 277 دلالة ، وأما اذنه صراحة فهو قوله : خذ هذا المال 126 ، فاني وهبتك 833 اياه ؛ ان كان المال حاضرا في مجلس 181 الهبة ، وان كان غائبا فقوله : وهبتك المال الفلاني ، اذهب وخذه ؛ امر صريح .


المادة 844

اذا اذن الواهب 833 صراحة 843 بالقبض 262 - 277 فيصح 108 قبض الموهوب له 833 المال 126 الموهوب 833 في مجلس 181 الهبة 833 وبعد الافتراق ، وأما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة ، ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلا : لو قال : وهبتك هذا ؛ وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح ، وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس فلا يصح . كذلك لو قال : وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ؛ ولم يقل : اذهب وخذه ؛ فاذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح (انظر المادة 13) .


المادة 845

للمشتري 161 ان يهب 833 المبيع 151 قبل قبضه 262 - 277 من البائع 160 .


المادة 846

من وهب 833 ماله 126 الذي هو في يد آخر له تتم الهبة 833 ولا حاجة الى القبض والتسليم 662 - 277 مرة اخرى .


المادة 847

اذا وهب 833 احد دينه 158 للمديون او ابرأ 1536 ذمته عن الدين ولم يرده المديون فتصح 108 الهبة 833 ويسقط عنه الدين في الحال (انظر المادة 67) .


المادة 848

من وهب 833 دينه 158 الذي هو في ذمة احد لآخر وأذنه صراحة 843 بالقبض 262 - 277 بقوله : اذهب فخذه ؛ فذهب الموهوب له 833 وقبضه تتم الهبة .


المادة 849

اذا توفي الواهب 833 او الموهوب له 833 قبل القبض 262 - 277 فتبطل الهبة (انظر المادة 57) .


المادة 850

اذا وهب 833 احد لابنه الكبير العاقل البالغ 985 - 987 شيئا فيلزم التسليم 262 - 277 .


المادة 851

يملك الصغير 943 المال 126 الذي وهبه 833 اياه وصيته 974 او مربيه ، يعني : من هو في حجره وتربيته الذي في يده او الذي كان وديعة 763 عند غيره بمجرد الايجاب 101 ؛ اي : بمجرد قول الواهب : وهبت ؛ ولا يحتاج الى القبض 262 - 277 .


المادة 852

اذا وهب 833 احد شيئا لطفل فتتم الهيبة 833 بقبض 262 - 277 وليه 974 او مربيه .


المادة 853

اذا وهب 833 شيء للصبي المميز 943 فتتم الهبة 833 بقبضه 262 - 277 اياه ، وان كان له ولي 974 .


المادة 854

الهبة 833 المضافة 408 ليست بصحيحة 108 . مثلا : لو قال : وهبتك الشيء الفلاني في رأس الشهر الآتي ؛ لا تصح الهبة .


المادة 855

تصح الهبة 833 بشرط عوض ، ويعتبر الشرط . مثلا : لو وهب احد لآخر شيئا بشرط ان يعطيه كذا عوضا او يؤدي دينه 158 المعلوم المقدار ، تلزم الهبة اذا راعى الموهوب له 833 الشرط ، والا فللواهب 833 الرجوع عن الهبة . كذلك لو وهب احد وسلم 270 و 271 عقارا 129 مملوكا له لآخر بشرط ان يقوم بنفقة الواهب الى وفاته ، ثم ندم ، فأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار ، فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضيا بانفاقه على وفق ذلك الشرط (انظر المادة 83) .


المادة 856

الباب الثاني
في بيان شرائط الهبة 833

يشترط وجود الموهوب 833 في وقت الهبة 833 ، بناء عليه لا تصح 110 هبة عنب بستان سيدرك او ولد فرس سيولد . 

المادة 857

يلزم ان يكون الموهوب 833 مال 126 الواهب 833 ، يناء عليه لو وهب احد مال غيره لا تصح 110 ، ولكن بعد الهبة 833 لو اجازها صاحب المال تصح .


المادة 858

يلزم ان يكون الموهوب 833 معلوما ومعينا ، بناء عليه لو وهب 833 احد من المال 126 شيئا او من الفرسين احدهما لا على التعيين لا تصح 110 ، ولو قال : ايما اردت من هاتين الفرسين فهي لك ؛ فان عين الموهوب له 833 في مجلس 181 الهبة 833 احداهما تصح 108 ، والا فلا فائدة في تعيينه بعد المفارقة من مجلس الهبة .


المادة 859

يشترط ان يكون الواهب 833 عاقلا بالغا 985 - 987 ، بناء عليه لا تصح 110 هبة 833 الصغير 943 والمجنون 944 والمعتوه 945 ، وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة 108 .


المادة 860

يلزم في الهبة 833 رضاء 102 الواهب 833 ، فلا تصح 110 الهبة التي وقعت بالجبر 948 و 1003 والاكراه 949 و 1004 و 1005 .


المادة 861

الباب الثالث
في بيان احكام الهبة 833

ويشتمل على فصلين

الفصل الاول
في حق الرجوع عن الهبة 833

يملك الموهوب له 833 الموهوب 833 بالقبض 262 - 277 .

المادة 862

للواهب 833 ان يرجع عن الهبة 833 قبل القبض 262 - 277 بدون رضاء 102 الموهوب له 833 (انظر المادة 57) .


المادة 863

نهي الواهب 833 الموهوب له 833 عن القبض 262 - 277 بعد الايجاب 101 رجوع .


المادة 864

للواهب 833 ان يرجع عن الهبة 833 والهدية 834 بعد القبض 262 - 277 برضى 102 الموهوب له 833 ، وان لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم 1785 ، وللحاكم فسخ 302 - 304 الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية ، وان كان مانع من موانع الرجوع فلا يفسخ .


المادة 865

لو استرد الواهب 833 الموهوب 833 بعد القبض 262 - 277 بدون حكم 1786 الحاكم 1785 وقضائه 1784 ، وبدون رضى 102 الموهوب له 833 ، يكون غاصبا 881 ؛ وبهذه الصورة لو تلف او ضاع في يده يكون ضامنا 416 .


المادة 866

من وهب 833 لاصوله وفروعه او لاخيه او اخته او لاولادهما او لعمه وعمته شيئا ، فليس لن الرجوع .


المادة 867

لو وهب 833 كل من الزوج والزوجة صاحبة شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما ، فبعد التسليم 262 - 277 ليس له الرجوع .


المادة 868

اذا اعطي للهبة 833 عوض قبضه 262 - 277 الواهب 833 فهو مانع للرجوع ، فلو اعطى للواهب شيئا على ان يكون عوضا لهبته ، وقبضه ، فليس له الرجوع ان كان من جانب الموهوب له 833 او من الغير .


المادة 869

اذا حصل في الموهوب 833 زيادة متصلة 711 ، كأن كان ارضا واحدث الموهوب له 833 عليها بناء او غرس فيها شجرا ، او كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له ، او غير الموهوب على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا ؛ فلا يصح الرجوع عن الهيبة 833 حينئذ ن وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع ، فلو حملت الفرس التي وهبها احد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة ، ولكن له الرجوع بعد الولادة ، وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له (انظر المادة 98) .


المادة 870

اذا باع 120 الموهوب له 833 الموهوب 833 ، او اخرجه من ملكه 125 بالهبة 833 والتسليم 262 - 277 ؛ فلا يبقى للواهب 833 صلاحية الرجوع (انظر المادة 98) .


المادة 871

اذا استهلك الموهوب 833 في يد الموهوب له 833 فلا يبقى للرجوع محل (انظر المادة 98) .


المادة 872

وفاة كل من الواهب 833 والموهوب له 833 مانعة من الرجوع ، بناء عليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة 833 اذا توفي الموهوب له ، كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب اذا توفي الواهب (انظر المادة 13) .


المادة 873

اذا وهب 833 الدائن الدين 158 للمديون ، فليس له الرجوع (انظر الى مادة 51 ومادة 847) .


المادة 874

لا يصح الرجوع عن الصدقة 835 بعد القبض بوجه من الوجوه .


المادة 875

اذا اباح 836 احد لآخر شيئا من مطعوماته فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع 120 والهبة 833 ، ولكن له الاكل والتناول من ذلك الشيء . وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته . مثلا : اذا أكل احد من بستان آخر باباحته مقدارا من العنب ، فليس لصاحب البستان مطالبة قيمته بعد ذلك .


المادة 876

الهدايا 834 التي ترد في الختان والعرس تكون لمن ترد باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة . وان لم يذكر انها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق عنها فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها 36 - 38 و 40 - 45 (انظر المادة 36) .


المادة 877

 الفصل الثاني
في هبة 833 المريض

اذا وهب 833 من لا وارث له جميع امواله 126 لاحد في مرض موته 1595 وسلمها 262 - 277 فيصح 108 وبعد وفاته ليس لامين بيت المال المداخلة في تركته . 

المادة 878

اذا وهب 833 وسلم 262 - 272 كل من الزوج والزوجة جميع ماله 126 لصاحبه في مرض موته 1595 ولم يكن له وارث سواه فيصح 108 ، وبعد الوفاة ليس لامين بيت المال المداخلة في تركته .


المادة 879

اذا وهب 833 احد في مرض موته 1595 شيئا لاحد ورثته ، وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون فلا تصح 110 تلك الهبة 833 ، وأما لو وهب وسلم 262 - 277 لغير الورثة ، فان كان ثلث ماله 126 مساعدا لتمام الموهوب 833 تصح ، وان لم يكن مساعدا ولم تجز 303 و 304 الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ، ويكون الموهوب له مجبورا على رد الباقي (انظر المادة 73) .

المادة 880

اذا وهب 833 من استغرقت تركته بالديون 158 امواله 126 لوارثه او لغيره وسلمها 262 - 277 ، ثم توفي ، فلأصحاب الديون الغاء الهبة 833 وادخال امواله في قسمة 1114 الغرماء (انظر المادة 73) .

تحريرا في 29 محرم سنة 1289 هـ = 9 ابريل / نيسان 1872 م .


المادة 881

الكتاب الثامن
في الغصب والاتلاف

ويشتمل على مقدمة وبابين

المقدمة
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب والاتلاف

الغصب ، هو : اخذ مال 126 احد وضبطه بدون اذنه 303 و 304 ، ويقال للآخذ : غاصب ، وللمال المضبوط : مغصوب ، ولصاحبه : مغصوب منه .


المادة 882

قيمة 154 الشيء قائما ، هي : قيمة الابنية او الاشجار حال كونها قائمة في محلها ، وهو ان تقوم الارض تارة مع الابنية او الاشجار وتارة تقوم على ان تكون خالية عنهما ، فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الابنية او الاشجار قائمة .


المادة 883

قيمة 154 الشيء مبنيا ، هي : قيمة البناء قائما .


المادة 884

قيمة 154 الشيء مقلوعا ، هي : قيمة انقاض الابنية بعد القلع او قيمة الاشجار المقلوعة .


المادة 885

قيمة 154 الشيء حال كونه مستحقا للقلع ، هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة 404 القلع من قيمة المقلوع884 .


المادة 886

نقصان الارض ، هو : الفرق والتفاوت الذي يحصل بين اجرة 404 الارض قبل الزراعة واجرتها بعدها .


المادة 887

الاتلاف مباشرة ، هو : اتلاف الشيء بالذات ، وقال لمن فعله : فاعل مباشر .


المادة 888

الاتلاف تسببا ، هو : التسبب لتلف شيء ، يعني : احداث امر في شيء يفضي الى تلف شيء آخر على جري العادة ، ويقال لفاعله : متسبب ؛ كما ان من قطع حبل قنديل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه على الارض وانكساره ، ويكون حينئذ قد اتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا ؛ وكذلك اذا شق احد ظرفا فيه سمن وتلف ذلك السمن ، يكون قد اتلف الظرف مباشرة ، والسمن تسببا (انظر المادة 39) .


المادة 889

التقدم ، هو : التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وازالته قبل وقوعه .


المادة 890

الباب الاول
في الغصب

ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول
في بيان احكام الغصب


يلزم رد المال 126 المغصوب 881 عينا 159 وتسليمه 262 - 277 الى صاحبه في مكان الغصب 881 ان كان موجودا ، وان صادف المال الغاصب في بلدة اخرى ، وكان المال المغصوب معه ، فأن شاء صاحبه استرده هناك . وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب (انظر المادة 97) .

المادة 891

كما انه يلزم ان يكون الغاصب 881 ضامنا 416 اذا استهلك المال 126 المغصوب 881 ، كذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه يكون ضامنا ايضا ، فان كان من القيميات 146 يلزم الغاصب قيمته 154 في زمان الغصب ومكانه ، وان كان من المثليات 145 يلزمه اعطاء مثله (انظر المواد 20 و 31 و 97 ) .


المادة 892

اذا 262 - 277 سلم الغاصب 881 عين 159 المغصوب 881 في مكان الغصب 881 فيبرأ من الضمان 416 .

المادة 893

اذا وضع الغاصب 881 عين 159 المغصوب 881 قدام صاحبه بصورة يقدر على اخذه ، فيكون قد رد المغصوب ، وان لم يوجد قبض في الحقيقية ، واما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته 154 قدام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض 262 - 277 في الحقيقية .

المادة 894

لو سلم 262 - 277 الغاصب 881 عين 159 المغصوب 881 الى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان 416 بهذه الصورة.

المادة 895

اذا اعطى الغاصب 881 قيمة 154 المال 126 المغصوب 881 الذي تلف لصاحبه ولم يقبله راجع الحاكم 1785 وامره بالقبول 102.

المادة 896

اذا كان المغصوب منه صبيا 943 ورد الغاصب 881 اليه المغصوب فان كان مميزاً 943 واهلاً لحفظ المال يصح 108 الرد والا فلا 110 .

المادة 897

اذا كان المغصوب 881 فاكهة فتغيرت عند الغاصب 881 ، كأن يبست ، فصاحبه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا 159 وان شاء ضمنه 416 (انظر المادة 53) .


المادة 898

اذا غير الغاصب 881 بعض اوصاف المغصوب 881 بزيادة شيء عليه من ماله 126 فالمغصوب منه 881 مخير 116 ، ان شاء اعطى قيمة 154 الزيادة واسترد المغصوب عينا 159 ، وان شاء ضمنه 416 . مثلا : لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمن الثوب وان شاء اعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا (انظر المادة 53) .


المادة 899

اذا غير الغاصب 881 المال 126 المغصوب 881 بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً 416 ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً ، يضمن قيمة 154 الحنطة ويكون الدقيق له ، كما ان من غصب 881 حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له (انظر المادة 53) .

المادة 900

اذا تناقص سعر المغصوب 881 وقيمته 154 بعد الغصب 881 فليس لصاحبه ان لا يقبله ويطالب بقيمته التي في زمان الغصب ، ولكن اذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب 881 فيلزم الضمان 416 . مثلا : اذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب الى صاحبه ، فيلزم ضمان نقصان قيمته ، كذلك اذا شق الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان ، فان كان النقصان يسيرا ، يعني : لم يكن بالغا ربع المغصوب ، فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته ؛ وان كان فاحشا 165 ، اعني : ان كان النقصان مساويا لربع قيمته او ازيد فالمغصوب منه 881 بالخيار 166 ان شاء ضمنه نقصان القيمة وان شاء تركه للغاصب واخذ منه تمام قيمته (انظر المادة 53) .


المادة 901

الحال الذي هو مساو للغصب 881 في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب ، كما ان المستودع 764 اذا انكر الوديعة 763 يكن في حكم الغاصب 881 . وبعد الانكار اذا تلفت الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا 416 (انظر المادة 53) .


المادة 902

لو خرج ملك 125 احد من يده بلا قصد  مثلا : لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الاقل في القيمة 154 الاكثر ، يعني : صاحب الارض التي قيمتها اكثر يضمن 416 لصاحب الاقل ويتملك تلك الارض . مثلا : لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خمس مئة وقيمة التحتانية الفا يضمن صاحب الثانية لصاحب الاولى قيمتها ويتملكها ، كما اذا سقط من يد احد لؤلؤ قيمته خمسون والتقطته دجاجة قيمتها خمسة ، فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة ويأخذ الدجاجة . انظر الى مادة 27 و 28 و 29 (وانظر المادة 53) .


المادة 903

زوائد المغصوب 881 لصاحبه ، واذا استهلكها الغاصب 881 يضمنها 416 .  مثلاً : اذا استهلك الغاصب لبن الحيوان او فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب او ثمر البستان المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده ضمنها حيث انها اموال 126 المغصوب منه 881 ، كذلك لو اغتصب احد بيت نحل العسل مع نحله واستردها المغصوب منه ، يأخذ ايضا العسل الذي حصل عند الغاصب (انظر المادة 53) .

المادة 904

عسل النحل التي اتخذت في روضة احد مأوى هو لصاحب الروضة واذا اخذ واستهلكها غيره يضمن 416 (انظر المادة 53) .

المادة 905

الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بغصب 881 العقار 129

المغصوب 881 ان كان عقاراً 129 يلزم الغاصب 881 رده الى صاحبه دون ان يغيره وينقصه ، واذا طرأ على قيمة 154 ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن 416 قيمته . مثلا : لو هدم احد محلا من الدار التي غصبها 881 او انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان . كذلك لو احترقت الدار من النار التي اوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية 883 (انظر المادة 36) .


المادة 906

ان كان المغصوب 881 ارضا وكان الغاصب 881 انشأ عليها بناء او غرس فيها اشجارا ، يؤمر الغاصب بقلعهما ، وان كان القلع مضرا فللمغصوب منه 881 ان يعطي قيمة مستحق القلع 885 ويضبط الارض ، ولكن لو كانت قيمة 154 الاشجار او البناء ازيد من قيمة الارض وكان انشأ او غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء او الاشجار ان يعطي قيمة الارض ويتملكها . مثلا : لو انشأ احد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمة العرصة ، ثم ظهر لها مستحق ، فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها (انظر المواد 27 و 28 و 29 و 53) .


المادة 907

لو غصب 881 احد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه 416 نقصان الارض 886 الذي يترتب على زراعته كذلك لو زرع احد مستقلاً العرصة التي يملكها مشتركاً 1045 مع آخر بلا اذنه 303 و 304 فبعد اخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الارض 886 الذي ترتب على زراعته .

المادة 908

اذا كرب احد ارض اخر غصبا 881 ،  ثم استردها صاحبها ، فليس للغاصب 881 مطالبة اجرة 404 في مقابلة الكراب .

المادة 909

لو شغل احد عرصة آخر بوضع كناسة او غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية 263 العرصة .

المادة 910

الفصل الثالث
في بيان حكم غاصب الغاصب


غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب 881 ، فاذا غصب 881 من الغاصب المال 126 المغصوب شخص اخر واتلفه او تلف في يده فالمغصوب منه 881 مخير 116 ان شاء ضمنه 416 الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، وبتقدير تضمينه الغاصب الاول فهو يرجع على الثاني واما اذا ضمنه الثاني فليس للثاني ان يرجع على الاول. (انظر المادة 53)


المادة 911

اذا رد غاصب الغاصب 910 المال 126 المغصوب 881 الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه 881 يبرأ هو والاول .

المادة 912

الباب الثاني
في بيان الاتلاف 

 ويحتوي على اربع فصول

الفصل الاول
في مباشرة الاتلاف 887

اذا اتلف احد مال 126 غيره الذي في يده او في يد امينة قصداً او من غير قصد يضمن 416 ، واما اذا اتلف احد المال المغصوب 881 الذي هو في يد الغاصب 881 ، فالمغصوب منه 881 بالخيار 116 ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ، وبهذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب (انظر المادة 20 و 92 و 53) .


المادة 913

اذا زلق احد وسقط على مال 126 اخر واتلفه يضمن 416 ( انظر المادة 20 و 92 و 53) .

المادة 914

لو اتلف احد مال 126 غيره على زعمه انه مالهً انه ماله يضمن 416 (انظر المواد 20 و 92 و 53) .

المادة 915

لو جر احد ثياب غيره وشقها يضمن 416 تمام قيمتها 154 واما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة ، كذلك لو جلس احد على اذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الاخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف القيمة (انظر المادتين 92 و 53) .

المادة 916

اذا اتلف صبي 943 مال 126 غيره فيلزم الضمان 416 من ماله ، وان لم يكن له مال ينتظر الى حال يساره ولا يضمن وليه 974 (انظر المواد 18 و 20 و 92 و 53 ) .


المادة 917

لو اطرأ احد على مال 126 غيره نقصاناً من جهة القيمة 154 يضمن 416 نقصان القيمة ( انظر المادتين 92 و 53) .

المادة 918

اذا هدم احد عقاره 129 غيره كالحانوت والخان ، فصاحبه بالخيار 116 ، ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه 416 قيمته مبنياً 883 ، وان شاء حط من قيمته مبنياً قيمة 154 الانقاض وضمنه القيمة الباقية واخذ هو الانقاض ، ولكن اذا بناه الغاصب 881 كالاول فيبرا من الضمان .(انظر المواد 26 و 58 و 92 و 53) .

المادة 919

لو هدم احد داراً بلا اذن 303 و 304 صاحبها لاجل وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق ، فان كان الهادم هدمها بأمر اولي الامر لا يلزم الضمان 416 ، وان كان هدمها بنفسه يلزم الضمان . (انظر المواد 26 و 58 و 92 و 53) .

المادة 920

لو قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبه مخير 116 ، ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة 882 وترك الاشجار المقطوعة للقاطع ، وان شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة 884 ، واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة . مثلا : لو كانت قيمة 154 الروضة حال كون الاشجار قائمة عشرة آلاف ، وبلا اشجار خمسة آلاف ، وقيمة الاشجار الفين ، فصاحبها بالخيار ان شاء ترك الاشجار المقطوعة للقاطع واخذ خمسة آلاف ، وان شاء اخذ ثلاثة آلاف والاشجار المقطوعة ( انظر المواد 19 و 92 و 53 ) .


المادة 921

ليس للمظلوم ان يظلم آخر بما انه ظلم . مثلا : لو اتلف زيد مال 126 عمرو مقابلة بما انه اتلف ماله يكونان ضامنين 416 ، وكذا لو اتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طيء بما ان بكرا الذي هو من تلك القبيلة اتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي اتلفه ، كما انه لو انخدع احد فأخذ دراهم زائفة من احد ، فليس له ان يصرفها الى غيره (انظر المواد 19 و 92 و 53) .


المادة 922

الفصل الثاني
في بيان الاتلاف تسببا


لو اتلف احد مال 126 الآخر او نقص قيمته 154 تسببا 888 ، يعني : لو كان فعله سببا مفضيا لتلف مال او نقصان قيمته يكون ضامنا 416 . مثلا : اذا تمسك احد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء وتلف او تعيب 338 يكون التمسك ضامنا . وكذا لو سد احد ماء ارض لآخر او ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت او افاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا . وكذا لو فتح احد باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت ، او فتح باب قفصه وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامنا (انظر المادتين 93 و 53) .


المادة 923

لو جفلت دابة احد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان 416 ، واما اذا كان اجفلها قصدا فيضمن . وكذا اذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصدا للصيد فوقعت وتلفت او انكسر احد اعضائها فلا يلزم الضمان . وأما اذا كان الصياد قد رمى البندقية بقصد اجفالها فيضمن . راجع مادة 93 (انظر المادة 53) .


المادة 924

يشترط التعدي في كون التسبب 888 موجبا للضمان 416 على ما ذكر آنفا ، يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا الى ذلك الضرر بغير حق . مثلا : لو حفر احد في الطريق العام بئرا بلا اذن 303 و 304 اولي الامر ووقعت فيه دابة لآخر وتلفت يضمن . وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفره في ملكه 125 وتلفت فلا يضمن (انظر المادتين 93 و 53) .


المادة 925

لو فعل احد فعلاً يكون سبباً 888 لتلف شيء فحال في ذلك الوقت فعل اختياري ، يعني : ان شخصاً آخر اتلف ذلك الشيء مباشرة 887 يكون ذلك الفاعل المباشر 887 الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً 416 . (انظر المادة 53) .

المادة 926

لكل احد حق المرور 142 في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني : انه مقيد بشرط ان لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط على ظهر الحمال حمل واتلف مال 126 احد يكون الحمال ضامنا 416 ، وكذا اذا احرقت ثياب احد كان ماراً في الطريق الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد فيضمن الحداد ثياب ذلك المار. (انظر المادة 53) .

المادة 927

ليس لاحد الجلوس في الطريق العام للبيع 105 و 120 والشراء ووضع شيء فيه واحداثه بلا اذن 303 و 304 اولي الامر . واذا فعل فيضمن الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل ، بناء عليه لو وضع احد على الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن . كذلك لو صب احد على الطريق العام شيئاً يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن (انظر المادة 53) .

المادة 928

لو سقط حائط احد واورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان 416 ولكن لو كان الحائط مائلاً الى الانهدام اولاً وكان قد نبه 889 عليه احد وتقدم 889 بقوله : اهدم حائطك ؛ وكان مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط ان يكون المنبه من اصحاب حق التقدم والتنبيه 889 ، اي : اذا كان الحائط سقط على دار الجيران فيلزم ان يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ، ولا يفيد احد من الخارج وتنبيهه ، واذا كان قد انهدم على الطريق الخاص 956 ، فيلزم ان يكون الذي تقدم ممن له حق المرور 142 في ذلك الطريق ، وان كان الانهدام على الطريق العام فلكل احد حق التقدم (انظر المادة 53) .

المادة 929

الفصل الرابع
في جناية الحيوان

الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه 416 صاحبه ، راجع مادة 94 ، ولكن لو استهلك حيوان مال126 احد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن . ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما اتلفاه اذا تقدم 889 احد من اهل محلته او قريته بقوله : حافظ على حيوانك ؛ ولم يحافظ عليه (انظر المادة 53) .

المادة 930

لا يضمن 416 صاحب الدابة التي اضرت بيديها او ذيلها او رجلها حال كونها في ملكه 125 راكباً كان او لم يكن (انظر المادة 94) .

المادة 931

اذا ادخل احد دابته في ملك 125 غيره باذنه 303 و 304 فلا يضمن 416 جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة انفا حيث انها تعد كالكائنة في ملكه ، وان كان ادخلها بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال ، يعني : حال كونه راكباً او سائقاً او قائداً موجوداً عندها او غير موجود ، واما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير واضرت فلا يضمن ( انظر المادتين 94 و 53) .

المادة 932

لكل احد حق المرور 142 في الطريق العام مع حيوانه ، بناء عليه لا يضمن 416 المار راكباً على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسار الذين لا يمكن التحرز عنهما . مثلاً : لو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الآخر او رفست برجلها المؤخرة او لطمت بذيلها واضرت لا يلزم الضمان ، ولكن يضمن الراكب الضرر والخسار الذي وقع في مصادمتها او لطمة يدها او رأسها (انظر المادتين 94 و 53) .


المادة 933

القائد 931 والسائق 931 في الطريق العام كالراكب يعني : لا يضمنان 416 الا ما يضمنه الراكب من الضرر (انظر المادة 53) .


المادة 934

ليس لاحد حق توقيف دابته او ربطها في الطريق العام ، بناء عليه لو وقف او ربط احد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها او رجلها او جنت بسائر الوجوه , واما المحال التي اعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناه (انظر المادة 53) .


المادة 935

من سيب دابته في الطريق العام يضمن 416 الضرر الذي احدثته (انظر المادة 53) .


المادة 936

لو داست دابة مركوبة لاحد على شيء بيدها او رجلها في ملكه 125 او في ملك الغير واتلفته يعد الراكب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة 887 ، فيضمن 416 على كل حال (انظر المادة 53) .

المادة 937

لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها واضرت لا يلزم الضمان 416 .

المادة 938

لو اتلفت الدابة التي كانت قد ربطها صاحبها في ملكه 125 دابة غيره التي اتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك بلا اذنه 303 و 304 لا يلزم الضمان 416 ، واذا اتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها (انظر المادة 53) .

المادة 939

اذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاتلفت احدى الدابتين الاخرى فلا يلزم الضمان 416 . مثلاً : لو اتلفت دابة احد الشريكين في دار دابة الاخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان.

المادة 940

لو ربط اثنان دابتهيما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان ، واتلفت دابة الرابط اولا دابة الرابط مؤخراً لا يلزم الضمان 416 ، واذا كان الامر بالعكس يلزم الضمان (انظر المادة 53) .

في 23 ربيع الآخر سنة 1289 هـ = 29 يونيو / حزيران 1872 م .


المادة 941

الكتاب التاسع
في الحجر والاكراه والشفعة ،

ويشتمل على مقدمة وثلاث ابواب 

المقدمة
في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والاكراه 948 , 949 والشفعة

الحجر هو : منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ، ويقال لذلك الشخص بعد الحجر : محجور.

المادة 942

الاذن ، هو : فك الحجر 941 واسقاط حق المنع ، ويقال للشخص الذي اذن : مأذون .

المادة 943

الصغير غير المميز ، هو الذي لا يفهم البيع 120 والشراء ، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له ؛ ولا يميز الغبن الفاحش 165 ، مثل : ان يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير ، والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز .

المادة 944

المجنون على قسمين ، احدهما : المجنون المطبق ، وهو الذي جنونه يستوعب جميع اوقاته ، والثاني ، هو :  المجنون غير المطبق ، وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنوناً ويفيق في بعضها .

المادة 945

المعتوه : هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسدا 109 .

المادة 946

السفيه ، هو : الذي يصرف ماله 126 في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضاً من السفهاء.

المادة 947

الرشيد : هو الذي يتقيد بمحافظة ماله 126 ويتوقى من السفه 946 والتبذير.

المادة 948

الاكراه ،  هو : اجبار احد على ان يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن اجبر مجبر ؛ ولذلك العمل مكره عليه ؛ وللشيء الموجب للخوف : مكره به.

المادة 949

الاكراه على قسمين ، القسم الاول : هو الاكراه الملجيء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي الى اتلاف النفس او قطع عضو ؛ والثاني : هو الاكراه غير الملجيء الذي يوجب الغم والالم فقط كالضرب والحبس .

المادة 950

الشفعة : هي تملك الملك 125 المشترى بمقدار الثمن 152 الذي قام على المشتري 161 .

المادة 951

الشفيع ، هو : من كان له حق الشفعة 950 .

المادة 952

المشفوع ، هو العقار 129 الذي تعلق به حق الشفعة 950 .

المادة 953

المشفوع به ، هو : ملك 125 الشفيع 951 الذي كان به الشفعة 950 .

المادة 954

الخليط ، هو : بمعنى المشارك في حقوق الملك 125 ، كحصة الماء والطريق .


المادة 955

الشرب الخاص ، هو : حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة واما اخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص.

المادة 956

الطريق الخاص ، هو : الزقاق الذي لا ينفذ .

المادة 957

الباب الاول
في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 941

وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان صنوف المحجورين 941 واحكامهم


الصغير 943 والمجنون 944 والمعتوه 945 محجورون 941 لذاتهم (انظر المواد 17 و 18 و 21 و 26) .

المادة 958

للحاكم 1785 ان يحجر 941 على السفيه 946 (انظر المادتين 23 و 26) .

المادة 959

للحاكم 1785 ان يحجر 941 على المديون بطلب الغرماء (انظر المادة 26) .


المادة 960

المحجورون 941 الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولى لكن يضمنون 416 حالا الضرر والخسارة اللذين نشأ من فعلهم . مثلاً : يلزم الضمان على الصبي اذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز 943 (انظر المادة 53) .

المادة 961

اذا حجر 941 السفيه 946 والمديون من طرف الحاكم 1785 يشهد ويعلن الناس ببيان سببه .


المادة 962

لا يشترط حضور من اريد حجره 941 من طرف الحاكم 1785 ويصح 108 حجره غيابا ايضا ، ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور ، ولا يكون محجورا ، ولا يكون محجورا ما لم يصل اليه خبر انه قد حجر عليه ، وتكون عقوده 103 واقاريره معتبرة الى ذلك الوقت.

المادة 963

لا يحجر 941 على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله 126 .


المادة 964

يحجر 941 على بعض الاشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم ، كالطبيب الجاهل ، لكن المراد هنا من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية (انظر المواد 17 , 18 , 21 و 26) .


المادة 965

اذا اشتغل احد بصنعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصنعة او التجارة ان يحجروه ويمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة او التجارة قائلين : انه يطرأ على ربحنا 1058 وكسبنا خلل .


المادة 966

الفصل الثاني
في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير 943 والمجنون 944 والمعتوه 945

لا تصح 110 تصرفات الصغير غير المميز 943 القولية وان اذن 303 و 304 له وليه 974 .


المادة 967

يعتبر تصرف الصغير المميز 943 اذا كان في حقه نفع محض وان لم يأذن 942 به الولي 974 ولم يجزه 303 و 304 ، كقبول 102 الهدية 834 والهبة 833 ، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجازه ، كأن يهب لآخر شيئا ، وأما العقود 193 الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتنعقد موقوفه 111 على اجازة وليه . ووليه مخير 116 في اعطاء الاجازة وعدمها ، فان رآها مفيدة في حق الصغير 943 اجازها والا فلا . مثلا : اذا باع 120 الصغير المميز مالا 126 بلا اذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على اجازة وليه ، وان كان قد باعه بأزيد من ثمنه 153 ، لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل .


المادة 968

للولي 974 ان يسلم 262 - 277 الصغير المميز 943 مقدارا من ماله 126 ويأذن 942 و 303 و 304 له بالتجارة لاجل التجربة ، فاذا تحقق رشده 947 دفع وسلم اليه باقي امواله .


المادة 969

العقود 103 المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح 1058 هي اذن 942 و 303 و 304 بالاخذ والاعطاء . مثلا : لو قال الولي 974 للصغير 943 : بع 120 واشتر ؛ او قال له : بع واشتر المال 126 الفلاني ؛ فهو اذن بالبيع والشراء ، وأما امر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط ، كقوله له : اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني ، او بعه ؛ فليس باذن ، بل انما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا 1449 على ما هو المتعارف والمعتاد 36 - 38 , 40 - 45 .


المادة 970

لا يتقيد ولا يتخصص اذن 942 و 303 و 304 الولي 974 بزمان ومكان ولا بنوع من البيع 120 والشراء . مثلا : لو اذن الولي الصغير المميز 943 يوما او شهرا يكون مأذونا 942 على الاطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الاذن ما لم يحجره 941 الولي . وكذا لو قال له : بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا في كل مكان ، كذلك لو قال له : بع واشتر المال 126 الفلاني فله ان يبيع ويشتري كل جنس من المال .


المادة 971

كما يكون الاذن 942 و 303 و 304 صراحة يكون دلالة ايضا . مثلا : لو رأى الولي 974 الصغير المميز 943 يبيع 120 ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد اذنه دلالة (انظر المادة 67) .


المادة 972

لو اذن 942 و 303 و 304 للصغير 943 من قبل وليه 974 يكون في الخصوصات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ 985 - 987 ، وتكون عقوده 103 الي هي كالبيع 120 والشراء معتبرة .


المادة 973

للولي 974 ان يحجر 941 الصغير 943 بعدما اذنه 942 و 303 و 304 ويبطل 110 ذلك الاذن ، ولكن يشترط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به . مثلا : لو اذن الصغير وليه اذنا عاما فصار ذلك معلوما لاهل سوقه ، ثم اراد ان يحجر عليه ، فيشترط ان يكون الحجر ايضا عاما فيصير معلوما لاكثر اهل ذلك السوق ، ولا يصح 110 حجره عليه بمحضر رجلين او ثلاثة في داره .


المادة 974

ولي 974 الصغير 943 في هذا الباب اولا : ابوه ؛ ثانيا : الوصي الذي اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه ؛ ثالثا : الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته اذا مات ، رابعا : جده الصحيح ، اي : أب أب الصغير او أب أب الأب ؛ خامسا : الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته ؛ سادسا : الوصي الذي نصبه هذا الوصي ؛ سابعا : القاضي 1784 او الوصي المنصوب من قبله ؛ أما اذا اذنه 942 و 303 و 304 اخوه وعمه وسائر الاقارب ان لم يكونوا اوصياء فاذنهم غير جائز (انظر المواد 17 و 18 و 21 و 26) .


المادة 975

اذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا 942 فيبطل 110 اذنه ، ولكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا بعزله (انظر المادة 59) .


المادة 976

اذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا 942 فيبطل 110 اذنه ، ولكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا بعزله (انظر المادة 59) .


المادة 977

الصغير 943 المأذون من حاكم 1785 يجوز ان يحجر 941 عليه من ذلك الحاكم او من خلفه ، وليس لابيه او غيره من الاولياء ان يحجر عليه عند موت الحاكم او عزله .


المادة 978

المعتوه 945 هو في حكم الصغير المميز 943 .


المادة 979

المجنون المطبق 944 هو في حكم الصغير غير المميز 943 .


المادة 980

تصرفات المجنون غير المطبق 944 في حال افاقته كتصرف العاقل 947 .


المادة 981

لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله 126 عند بلوغه 985 - 987 بل يجرب بالتأني ، فاذا تحقق كونه رشيدا 947 تدفع حينئذ اليه امواله .


المادة 982

اذا بلغ 985 - 987 الصبي غير رشيد 947 فلا تدفع اليه امواله 126 ما لم يتحقق رشده 947 ويمنع من التصرف كما في السابق .


المادة 983

وصي 974 الصغير 943 اذا دفع اليه ماله 126 قبل ثبوت رشده 947 فضاع المال في يد الصغير او أتلفه الصغير يصير الوصي ضامنا 416 .

المادة 984

اذا اعطي 262 - 277 للصغير 943 ماله 126 عند بلوغه 985 - 987 ثم تحقق كونه سفيها 946 يحجر 941 عليه من قبل الحاكم 1785 .


المادة 985

يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل .


المادة 986

مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنين ، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة ، واذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له : المراهق ؛ وان أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها : المراهقة ؛ الى ان يبلغا .


المادة 987

من ادرك سن البلوغ 985 و 987 ولم تظهر فيه آثار البلوغ يعد بالغا حكما .


المادة 988

الصغير 943 الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ 985 - 987 اذا ادعى 1613 البلوغ لا يقبل .


المادة 989

اذا اقر 1572 المراهق 986 او المراهقة 986 في حضور الحاكم 1785 ببلوغه 985 - 987 ، فان كانت جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذبا له لاجل ذلك فلا يصدق ، وان كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده 103 واقاريره نافذة معتبرة ، ولو اراد بعد ذلك ان يفسخ 302 - 304 تصرفاته القولية بأن يقول : اني في ذلك الوقت ، اي : حين اقررت بالبلوغ ، لم اكن بالغا ؛ فلا يلتفت الى قوله (انظر المادة 100) .


المادة 990

الفصل الثالث
في السفيه 946 المحجور 941

السفيه 946 المحجور 941 هو في المعاملات كالصغير المميز 943 ، ولكن ولي 974 السفيه الحاكم 1785 فقط ، وليس لابيه وجده وأوصيائه عليه حق ولاية .

المادة 991

تصرفات السفيه 946 التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر 941 لا تصح 110 ، ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس .


المادة 992

ينفق على السفيه 946 المحجور 941 وعلى من لزمته نفقتهم من ماله 126 .


المادة 993

اذا باع 120 السفيه 946 المحجور 941 شيئا من امواله 126 فلا يكون بيعه نافذا 113 ، ولكن اذا رأى الحاكم 1785 فيه منفعة فيجيزه 303 .


المادة 994

لا يصح 110 اقرار 1572 السفيه 946 المحجور 941 بدين 158 لآخر مطلقا ، يعني : ليس لاقراره تأثير في حق امواله 126 الموجودة في وقت الحجر 941 والحادثة بعده .


المادة 995

حقوق الناس التي هي على المحجور 941 تؤدى من ماله 126 .


المادة 996

اذا استقرض السفيه 946 المحجور 941 دراهم وصرفها في نفقته ، فان كان صرفه اياها بالمعروف اداها الحاكم 1785 من ماله 126 ، وان كان صرفا زائدا على القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل 110 الزائد عليها .


المادة 997

عند صلاح حال السفيه 946 المحجور 941 يفك حجره 941 من قبل الحاكم 1785 . (انظر المادة 23) .


المادة 998

الفصل الرابع
في المديون المحجور 941

لو ظهر عند الحاكم 1785 مماطلة المديون في اداء دينه 158 حال كونه مقتدرا وطلب الغرماء بيع 120 ماله 126 وتأدية دينه حجر 941 الحاكم ماله ، واذا امتنع من بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه ، فيبدأ بما بيعه اهون في حق المديون بتقديم النقود 130 اولا ، فان لم تف فالعروض 131 ، وان لم تف العروض ايضا فالعقار 129 .


المادة 999

المديون المفلس الذي دينه مساو لماله 126 او ازيد اذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة او ان يهزمه او يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم 1785 في حجره 941 من التصرف في ماله او اقراره 1572 بدين لآخر ، حجره الحاكم وباع 120 امواله وقسمها بين الغرماء ، ولكن يترك له من الالبسة ما يحتاج اليه ، وان كان للمديون ثياب ثمينة وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها 152 ثيابا رخيصة وأعطى باقيها للغرماء ايضا ، وكذلك ان كان له دار وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المديون واعطى باقيها للغرماء .


المادة 1000

ينفق على المحجور المفلس 999 وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر 941 من ماله 126 .


المادة 1001

الحجر 941 للدين 158 يؤثر في مال 126 المديون الذي كان موجودا في وقت الحجر فقط ، ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر .


المادة 1002

الحجر 941 يؤثر في كل ما يؤدي الى ابطال 110 حق الغرماء ، كالهبة 833 والصدقة 830 وبيع 120 مال 126 بأنقص من ثمن 152 مثله ؛ بناء عليه لا تعتبر تصرفات المديون المفلس 999 وتبرعاته وسائر عقوده 103 المضرة بحقوق الغرماء في حق امواله الموجودة وقت الحجر ، ولكن تعتبر في حق امواله التي اكتسبها بعد الحجر . ولو اقر 1572 لآخر بدين لا يعتبر اقراره في حق امواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديونا بأدائها ذلك الوقت ، وأيضا ينفذ 113 اقراره على ان يؤدى مما يكتسب بعد الحجر .


المادة 1003

الباب الثاني
في بيان المسائل التي تتعلق بالاكراه 948 و 949

يشترط ان يكون المجبر 948 و 949 و 1004 و 1005 مقتدرا على ايقاع تهديده ، بناء عليه من لم يكن مقتدرا على ايقاع تهديده واجرائه لا يعتبر اكراهه 948 و 949 .


المادة 1004

يشترط خوف المكره من وقوع المكره به 948 . يعني : يشترط حصول ظن غالب للمكره 948 و 949 باجراء المجبر 948 و 949 المكره به ان لم يفعل المكره عليه 948 .


المادة 1005

ان فعل المكره 948 و 949 المكره عليه 948 في حضور المجبر 948 و 949 و 1003 او من يتعلق به يكون الاكراه 948 و 949 معتبرا ، وأما اذا فعله في غياب المجبر او من يتعلق به فلا يعتبر ، لانه يكون قد فعله طوع بعد زوال الاكراه . مثلا : لو اكره احد آخر على بيع 120 ماله 126 وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الاكراه ويكون البيع صحيحا 108 ومعتبرا .


المادة 1006

لا يعتبر البيع 120 الذي وقع باكراه 948 و 949 معتبر ولا الشراء ولا الايجار 404 ولا الهبة 833 ولا الفراغ ولا الصلح 1531 والاقرار 1572 والابراء 1536 عن مال 126 ولا تأجيل 156 الدين 158 ولا اسقاط الشفعة 950 ، ملجئا كان الاكراه 949 ، او غير ملجىء 949 ، ولكن لو اجاز 303 المكره 948 و 949 ما ذكر بعد زوال الاكراه يعتبر (انظر المادة 17) .


المادة 1007

كما ان الاكراه الملجىء 949 يكون معتبرا في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية ، وأما الاكراه غير الملجىء 949 فيعتبر في التصرفات القولية فقط ، ولا يعتبر في التصرفات الفعلية ؛ بناء عليه لو قال احد لآخر : اتلف مال 126 فلان والا اقتلك ، او اقطع احد اعضائك ؛ واتلف ذلك ، يكون الاكراه 948 و 949 معتبرا ويلزم الضمان 416 على المجبر 948 و 949 و 1003 - 1005 فقط ، وأما لو قال : أتلف مال فلان والا اضربك او احبسك ؛ وأتلف ذلك ، فلا يكون الاكراه معتبرا ويلزم الضمان على المتلف فقط .


المادة 1008

الباب الثالث
في بيان الشفعة 950

وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان مراتب الشفعة 950

اسباب الشفعة 950 ثلاثة ، الاول : ان يكون مشاركا في نفس المبيع 151 ، كاشتراك شخصين في عقار 129 شائعا 139 . الثاني : ان يكون خليطا 954 في حق المبيع ، كالاشتراك في حق الشرب الخاص 955 والطريق الخاص 956 . مثلا : اذا بيعت 120 احدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص فتكون اصحاب الرياض الاخر كلهم شفعاء 951 ، ملاصقة كانت جيرتهم او لم تكن . وكذلك اذا بيعت الدار التي لها باب في الطريق الخاص فتكون اصحاب الدور الاخر التي لها ابواب في هذا الطريق كلهم شفعاء ، ملاصقة جيرتهم او لم تكن . وأما اذا بيعت احدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منه العموم او احدى الديار التي لها في الطريق العام باب ، فليس لاصحاب الرياض الاخر التي تسقى من ذلك النهر او لاصحاب الديار الاخر التي لها ابواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث : ان يكون جارا ملاصقا . 

المادة 1009

حق الشفعة 950 اولا : للمشارك في نفس المبيع 151 . ثانيا : للخليط 954 في حق المبيع . ثالثا : للجار الملاصق . وما دام الاول طالبا ليس للآخرين حق الشفعة ، وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة .


المادة 1010

اذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع 151 ، او كان مشاركا وترك شفعته 950 ، فيكون حق الشفعة للخليط 954 في حق المبيع ان كان ثم خليط ، وان لم يكن او كان وأسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعا على هذا الحال . مثلا : اذا باع 120 احد ملكه 125 العقاري 129 المستقل او حصته الشائعة 139 في العقار المشترك 1045 وترك المشارك حق شفعته فيكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص 955 او الطريق الخاص 956 ان كان هناك خليط ، وان لم يكن او كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق .


المادة 1011

اذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك 125 احد والسفلى ملك آخر ، يعد احدهما للآخر جارا ملاصقا .


المادة 1012

المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار ، وأما اذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت اخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جارا ملاصقا ولا يعد شريكا وخليطا 954 بمجرد وضع رؤوس اخشاب سقفه على حائط جاره .


المادة 1013

اذا تعددت الشفعاء 951 فيعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام ، يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلا : لو كان نصف الدار لاحد وثلثها وسدسها لآخرين ، وباع 120 صاحب النصف حصته لآخر وطالب الآخران بالشفعة 950 يقسم النصف بينهما بالمناصفة ، وليس لصاحب الثلث ان يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر .


المادة 1014

اذا اجتمع صنفان من الخلطاء 954 فيقدم الاخص على الاعم . مثلا : لو بيعت احدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب 955 في الخرق الذي احدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق ، وأما لو بيع احدى الرياض التي له حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة 950 تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه ؛ كما انه اذا بيعت 120 دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك فلا يكون شفيعا 951 الا من باب داره في المنشعب ، واذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه فتعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه .


المادة 1015

اذا باع من له حق شرب خاص 955 روضته فقط ولم يبع 120 حق شربها فليس للخلطاء 954 في حق شربه شفعة 950 وليقس الطريق الخاص 956 على هذا .


المادة 1016

حق الشرب 955 مقدم على حق الطريق 956 ؛ بناء عليه لو بيعت 120 روضة خليطها 954 احد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجع صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق .


المادة 1017

الفصل الثاني
في بيان شرائط الشفعة 950

يشترط ان يكون المشفوع به 953 ملكا 125 عقاريا 129 ؛ بناء عليه لا تجري الشفعة 950 في السفينة وسائر المنقولات 128 وعقار الوقف والاراضي الاميرية .


المادة 1018

يشترط ان يكون المشفوع به 953 ملكا 125 ايضا ؛ بناء عليه لو بيع 120 ملك عقاري 129 لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله او متصرفه شفيعا 951 .


المادة 1019

الاشجار والابنية المملوكة 125 الواقعة في ارض الوقف او الاراضي الاميرية هي في حكم المنقول 128 ، فلا تجري الشفعة 950 فيها .


المادة 1020

لو بيعت 120 العرصة المملوكة 125 مع ما عليها من الاشجار والابنية تجري الشفعة 950 في الاشجار والابنية ايضا تبعا للارض ، وأما اذا بيعت الاشجار والابنية فقط فلا تجري فيها الشفعة .


المادة 1021

الشفعة 950 لا تثبت الا بعقد 103 البيع 120 .


المادة 1022

الهبة 833 بشرط العوض في حكم البيع 120 ؛ بناء عليه لو وهب 833 وسلم 720 احد داره المملوكة 125 لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق 1009 شفيعا 951 .


المادة 1023

لا تجري الشفعة 950 في العقار 129 الذي ملك لاخر بلا  بدل ، كتملك احد عقارا بهبة 833 بلا عوض او بميراث او بوصية .


المادة 1024

يشترط ان لا يكون للشفيع 951 رضى 102 في عقد 103 البيع 120 الواقع صراحة او دلالة . مثلا : اذا سمع عقد البيع وقال : هو مناسب ؛ فيسقط حق شفعته 950 وليس له طلب الشفعة بعد ذلك ، وكذا اذا اراد ان يشتري او يستأجر 404 العقار 129 المشفوع 952 من المشتري 161 بعد سماعه بعقد البيع فيسقط حق شفعته ، وكذلك اذا كان وكيلا 1449 للبائع 160 فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه . راجع مادة 100 .


المادة 1025

يشترط ان يكون البدل مالا 126 معلوم المقدار ؛ بناء عليه لا تجري الشفعة 950 في العقار 129 الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال . مثلا : لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل اجرة 404 الحمام لان بدل الدار هنا ليس بمال ، وانما هي الاجرة التي هي من قبيل المنافع ، كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا من المهر .


المادة 1026

يشترط ان يزول ملك 125 البائع 160 عن المبيع 151 ؛ بناء عليه لا تجري الشفعة 950 في البيع الفاسد 109 ما لم يسقط حق استرداد البائع ، وانما في البيع بشرط الخيار 300 ان كان المخير 116 المشتري 161 تجري الشفعة ، وان كان المخير البائع 160 فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره ، وأما خيار العيب 337 وخيار الرؤية 320 فلسا بمانعين لثبوت الشفعة .


المادة 1027

لا تجري الشفعة 950 في تقسيم 1046 العقار 129 . مثلا : لو تقسمت دار مشتركة 1045 بين المتشاركين لا يكون الجار الملاصق 1009 شفيعا 951 .


المادة 1028

الفصل الثالث
في بيان طلب الشفعة 950

 

يلزم في الشفعة 950 ثلاث مطالبات ، هي : طلب المواثبة 1029 وطلب التقرير 1030 والاشهاد 1684 وطلب الخصومة 1031 والتملك . 

المادة 1029

يلزم الشفيع 951 ان يقول كلاما يدل على طلب الشفعة 950 في المجلس 181 الذي سمع فيه عقد 103 البيع 120 في الحال ، كقوله : انا شفيع المبيع 151 واطلبه بالشفعة ، ويقال لهذا : طلب المواثبة .


المادة 1030

يلزم الشفيع 951 بعد طلب المواثبة 1029 ان يشهد 1684 ويطلب التقرير بأن يقول في حضور رجلين عند المبيع 151 : ان فلانا قد اشترى هذا العقار 129 ؛ او عند المشتري : انت قد اشتريت العقار الفلاني ؛ او عند البائع 160 ان كان العقار موجودا في يده : انت قد بعت عقارك وانا شفيعه 951 بهذه الجهة ، وكنت طلبت الشفعة والآن ايضا اطلبها ، اشهدا ؛ وان كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يؤكل آخر ، وان لم يجد وكيلا 1449 ارسل مكتوبا .


المادة 1031

يلزم ان يطلب ويدعي الشفيع 951 في حضور الحاكم 1785 بعد طلب التقرير 1030 والاشهاد 1684 ، ويقال لهذا : طلب الخصومة والتملك .


المادة 1032

ان اخر الشفيع 951 طلب المواثبة 1029 . مثلا : لو وجد في حال يدل على الاعراض عند استماعه عقد 103 البيع 120 ولم يطلب الشفعة 950 في ذلك المجلس 181 بأن اشتغل بأمر آخر ، او بحث عن صدد آخر ، او قام من المجلس من دون ان يطلب الشفعة يسقط حق شفعته (انظر المادة 67) .


المادة 1033

لو اخر الشفيع 951 طلب التقرير 1030 والاشهاد 1684 مدة يمكن اجراؤه فيها ، ولو بارسال مكتوب ، يسقط حق شفعته 950 .


المادة 1034

لو اخر الشفيع 951 طلب الخصومة 1031 بعد طلب التقرير والاشهاد 1030 شهرا من دون عذر شرعي ، ككونه في ديار اخرى ، يسقط حق شفعته 950 .


المادة 1035

يطلب حق شفعة 950 المحجورين 941 وليهم 974 ، وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير 943 لا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ 985 - 987 .


المادة 1036

الفصل الرابع
في بيان حكم الشفعة 950

 

يكون الشفيع 951 مالكا للمشفوع 952 بتسليمه 262 - 277 بالتراضي مع المشتري 161 او بحكم 1786 الحاكم 1785 . 

المادة 1037

تملك العقار 129 بالشفعة 950 هو بمنزلة الاشتراء ابتداء ؛ بناء عليه الاحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية 320 وخيار العيب 337 تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة ايضا .


المادة 1038

لو مات الشفيع 951 قبل ان يكون مالكاً للمشفوع بتسليمه 262 - 277 بالتراضي مع المشتري 161 او بحكم 1786 الحاكم 1785 لا ينتقل حق الشفعة 950 الى ورثته .

المادة 1039

لو بيع 120 المشفوع به 953 بعد طلبي 1029 و 1030 الشفيع 951 على الوجه المشروح ، وقبل تملكه المشفوع 952 ؛ يسقط حق شفعته 950).

المادة 1040

لو بيع 120 ملك 125 عقاري 129 آخر متصل بالملك المشفوع 952 قبل ان يتملكه الشفيع 951 على الوجه المشروح لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني .


المادة 1041

الشفعة 950 لا تقبل التجزي ، بناء على ذلك ليس للشفيع 951 حق في اشتراء مقدار من العقار 129 المشفوع 952 وترك باقيه (انظر المادة 63) .


المادة 1042

ليس لبعض الشفعاء 951 ان يهبوا 833 حصتهم لبعض ، وان فعل احدهم ذلك اسقط حق شفعته 950 .


المادة 1043

ان اسقط احد الشفعاء 951 حقه قبل حكم 1786 الحاكم 1785 فللشفيع 951 الآخر ان يأخذ تمام العقار 129 المشفوع 952 ، وان اسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر ان يأخذ حقه .


المادة 1044

لو زاد المشتري 161 على البناء المشفوع 952 شيئا من ماله كصبغه ، فشفيعه 952 مخير 116 ان شاء تركه وان شاء تملكه باعطاء ثمن 152 البناء وقيمة 154 الزيادة . وان كان المشتري قد احدث على العقار المشفوع بناء او غرس فيه اشجارا فالشفيع بالخيار ان شاء تركه وان شاء تملك المشفوع باعطاء ثمنه وقيمة الابنية والاشجار ، وليس له ان يجبر المشتري على قلع الابنية او الاشجار .


المادة 1045

الكتاب العاشر
في انواع الشركات

ويشتمل على مقدمة وثمانية ابواب

المقدمة
في بيان بعض اصطلاحات فقهية [متعلقة بأنواع الشركات]

الشركة في الاصل ، هي : اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به ، لكن تستعمل ايضا عرفا 36 - 38 و 40 - 45 واصطلاحا في معنى عقد 103 الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص ، فتنقسم الشركة المطلقة بناء على هذا الى قسمين ، الاول : شركة الملك 1060 ، وتحصل بسبب من اسباب التملك ، كالاشتراء والاتهاب 833 . الثاني : شركة العقد 1329 ، وتحصل بالايجاب 101 والقبول 102 بين الشركاء . وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص ، وسوى هذين القسمين شركة الاباحة 1234 ، وهي : كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ والاحراز 127 للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكا لاحد كالماء .

المادة 1046

القسمة 114 عبارة عن التقسيم . تعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص .


المادة 1047

الحائط : عبارة عن الجدار والطلبة والجيت ، وهو ما يعمل من الاغصان ، جمعة حيطان .


المادة 1048

المارة ، كالعامة : عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام .


المادة 1049

القناة ، بفتح القاف : مجرى المال تحت الارض ، قسطلا او سياقا ، تجمع على قنوات .


المادة 1050

المسناة ، بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة : الحد ، والسد يبنى في وجه المال ، وحافات فوهات الماء ؛ جمعها : مسنيات .


المادة 1051

الاحياء عبارة عن التعمير ، وجعل الاراضي صالحة للزراعة .


المادة 1052

التحجير : وضع الاحجار وغيرها في اطراف الاراضي من واحد لاجل ان لا يضع آخر يده عليها .


المادة 1053

الانفاق عبارة عن صرف المال 126 وخرجه .


المادة 1054

النفقة : الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش .


المادة 1055

التقبل : تعهد العمل والتزامه .


المادة 1056

المفاوضان : عاقدا شركة المفاوضة 133 .

 


المادة 1057

رأس المال عبارة عن السرماية .


المادة 1058

الربح عبارة عن الكسب .


المادة 1059

الابضاع : اعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا غاليه ؛ فرأس المال : البضاعة ، والمعطي : المبضع ، والآخذ : المستبضع .


المادة 1060

الباب الاول
في بيان شركة الملك

ويشتمل على ثلاثة فصول .

الفصل الاول
في تعريف شركة 1045 الملك وتقسيمها

شركة 1045 الملك هي كون الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر ، اي : مخصوصا بهما بسبب من اسباب الملك 125 ، كاشتراء واتهاب 833 وقبول 102 وصية وتوارث ، او بخلط اموالهم او اختلاطها في صورة لا تقبل التمييز والتفريق ، كأن يشتري اثنان مثلا مالا 126 او يهبهما واحد ، او يوصي لهما ويقبلا ، او يرثاه فيصير ذلك مشتركا 1045 بينهما ، ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال ، كذلك اذا خلط اثنان ذخيرتهما ببعضها ، او انحرقت عدولهما بوجه ما فاختلطت ذخيرة الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة المخلوطة او المختلطة بين الاثنين مالا مشتركا .

المادة 1061

فلو كان لرجل دينار ولآخر من جنسه ديناران ، فاختلط دينار الرجل بهما بحيث لا يقبل التمييز ، ثم ضاع اثنان منها وبقي واحد يكون الباقي بينهما مشتركا مثالثة ، ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار .


المادة 1062

شركة 1045 الملك 125 تنقسم الى قسمين : اختياري وجبري .


المادة 1063

الشركة الاختيارية : الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين ، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب 833 وقبول 102 الوصية وبخلط الاموال 126 المحررة قبل .


المادة 1064

الشركة الجبرية : الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين ، كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث واختلاط المالين .


المادة 1065

اشتراك الودعاء 764 المتعددين في حفظ الوديعة 763 من قبيل الشركة الاختيارية 1063 ، اما اذا هبت الريح وألقت جبة احد في دار مشتركة 1045 ، فشركة اصحاب الدار في حفظ هذه الجبة تصير من قبيل الشركة الجبرية 1064 .


المادة 1066

شركة 1045 الملك 125 تنقسم ايضا الى قسمين : شركة عين 1067 ، وشركة دين 158 .


المادة 1067

شركة 1045 العين 159 : الاشتراك 1045 في المال 126 المعين والموجود ، كاشتراك اثنين شائعا 139 في شاه او في قطيع غنم .


المادة 1068

شركة 1045 الدين 158 : الاشتراك في مبلغ الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة انسان .


المادة 1069

الفصل الثاني
في بيان كيفية التصرف في الاعيان 151 و 159 المشتركة 1045

 

كيفما يتصرف صاحب الملك 125 المستقل في ملكه يتصرف ايضا في الملك المشترك 1045 اصحابه بالاتفاق كذلك . 

المادة 1070

يسوغ لاصحاب الدار المشتركة 1045 ان يسكنوا فيها جميعا ، لكن اذا ادخل احدهم اجنبيا في تلك الدار فللآخر منعه .


المادة 1071

يجوز لاحد اصحاب الحصص التصرف مستقلا في الملك المشترك 1045 باذن 303 و 304 الآخر ، لكن لا يجوز له ان يتصرف تصرفا مضرا بالشريك .


المادة 1072

ليس لاحد الشريكين ان يجبر الآخر بقوله له : اشتر حصتي ، او بعني حصتك . غير ان المحل المشترك 1045 بينهما ان كان قابل القسمة 1046 والشريك ليس بغائب يقسم ، وان كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ 194 كما تأتي تفصيلاته في الباب الثاني .


المادة 1073

الاموال المشتركة شركة الملك 1045 تقسم حاصلاتها بين اصحابها على قدر حصصهم ، فاذا شرط احد الشريكين في الحيوان المشترك شيئا زائدا على حصته من لبن ذلك الحيوان او نتاجه فلا يصح 110 .


المادة 1074

الاولاد في الملكية تتبع الام . مثلا : اذا كان لواحد حصان فعلا على فرس لآخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك اذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر انثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الانثى .


المادة 1075

كل واحد من الشركاء في شركة الملك 1045 اجنبي في حصة الآخر ليس واحد وكيلا 1449 عن الآخر ، فلا يجوز تصرف احدهما في حصة الآخر بدون اذنه 303 و 304 ، لكن كل واحد من اصحاب الدار المشتركة 1045 يعتبر صاحب ملك 125 مخصوص على وجه الكمال في السكنى وفي الاحوال التابعة لها كالدخول والخروج . مثلا : احد الشريكين في البرذون اذا اعاره 766 او آجره 405 بدون اذن الآخر وتلف في يد المستعير 767 او المستأجر 410 فلهذا الآخر ان يضمنه 416 حصته ، كذلك اذا ركب احدهما البرذون اذا اعاره 766 او آجره 405 بدون اذن الآخر وتلف في يد المستعير 767 او المستأجر 410 فلهذا الآخر ان يضمنه 416 حصته ، كذلك اذا ركب احدهما البرذون المشترك او حمله بلا اذن يكون ضامنا حصة الآخر وكذا اذا استعمله مدة فصار مهزولا ونقصت قمته 154 يكون ضامنا نقصان قيمة حصته . اما احد الشريكين اذا سكن مدة في الدار بدون اذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه ، فبهذه الجهة لا يلزمه اعطاء اجرة 404 لاجل حصة شريكه ، ولا يلزمه ايضا ضمان لو احترقت هذه الدار بلا تعد (انظر المادة 53) .


المادة 1076

وبزراعة احد الشركاء في الاراضي المشتركة 1045 لا صلاحية للآخر في طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة 36 - 38 و 40 - 45 مثل ثلث او ربع ، لكن اذا نقصت الارض بزراعته فله ان يضمن 416 الشريك الزارع قيمة 154 نقصان حصته .


المادة 1077

احد الشريكين اذا آجر 404 الآخر المال المشترك 1045 وقبض الاجرة 404 يعطي الآخر حصته منها .


المادة 1078

يسوغ للحاضر ان ينتفع بقدر حصته من الملك 125 المشترك 1045 في حال غيبة الشريك الآخر اذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه (انظر المادة 1060) .


المادة 1079

انتفاع الحاضر بالملك المشترك 1060 بوجه لا يضر الغائب يعد رضى 102 من الغائب .


المادة 1080

لا يوجد من الغائب رضى 102 دلالة على الانتفاع بالملك المشترك 1060 المختلف باستعمال المستعمل ، فلا يجوز لبس الالبسة المشتركة في غياب احد الشريكين ، وكذا لا يجوز ركوب البرذون المشترك 1045 في غيبة احد الشريكين ، اما في الاشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل ، مثل : تحميل وحرث ، فله استعماله بقدر حصته ، كما لو غاب احد الشريكين في الخادم 413 المشترك ، فللحاضر استخدامه في نوبته .


المادة 1081

السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعمل بناء عليه اذا غاب احد الشريكين في الدار المشتركة 1045 مناصفة فسكن الآخر ستة اشهر وترك ستة اشهر فانه يجوز له الانتفاع على هذا الوجه ، لكن اذا كانت عائلته كثيرة تصير من قبيل المختلف باختلاف المستعمل ، وفي ذلك لا يوجد رضى 102 الغائب دلالة .


المادة 1082

لا يجوز للحاضر ان يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة 1045 اذا كانت الحصص مفرزة ومقسومة ، لكن اذا خيف خرابها من عدم السكنى ، فالحاكم 1785 يؤجر 404 هذه الحصة المفرزة ويحفظ اجرتها 404 للغائب .


المادة 1083

المهايأة 419 انما تعتبر وتجري بعد الخصومة 1031 ، فاذا سكن احد الشريكين في جميع الدار المشتركة 1045 مدة مستقلا ولم يدفع اجرة 404 حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه ان يقول له : اما ان تدفع لي اجرة حصتي عن المدة واما ان اسكن انا بقدر ما سكنت ؛ وانما له القسمة 1046 اذا كانت الدار قابلة للقسمة ان اراد ، او تعتبر المهايأة من بعد ذلك ان اراد ، لكن اذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة كما مر بيانه ، ثم حضر الغائب فيسوغ له ان يسكن فيها بقدر تلك المدة .


المادة 1084

احد الشريكين الحاضر اذا آجر 404 الدار المشتركة 1045 فأخذ من اجرتها 404 حصة وحفظ حصة الغائب جاز ، وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه .


المادة 1085

يجوز لاحد الشريكين في الاراضي المشتركة 1045 ان يزرع كامل الارض عند غيبة الشريك الآخر اذا علم ان الزراعة تنفعها ولا توجب نقصانها 886 ، وعند حضور الغائب يزرع تلك الاراضي بقدر المدة التي زرعها الآخر ، واذا علم ان ترك زراعة الاراضي نافع لها ومؤد الى قوتها وزراعتها توجب نقصانها فحينئذ لا يوجد اذن الغائب دلالة في زراعتها ، بناء عليه فالشريك الحاضر يزرع من تلك الاراضي مقدار حصته . مثلا : اذا كانت مشتركة مناصفة يزرع نصفها وفي السنة الآتية اذا اراد الزراعة كذلك يزرع هذا النصف ، والا فلا يسوغ له ان يزرع في سنة هذا الطرف وفي السنة الثانية الطرف الآخر ، فلو زرع كامل الاراضي فيكون للغائب عند حضوره ان يضمنه 416 نقصان حصته من الارض ؛ وهذه التفصيلات السابقة في تقدير عدم مراجعة الحاضر الحاكم 1785 في ذلك ، اما عند مراجعة الحاضر الحاكم فعلى كل حال لاجل عدم ضياع العشر او الخراج يأذن له الحاكم بزراعة كامل الارض ، وعلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى 1613 نقصان الارض 886 .


المادة 1086

اذا غاب احد الشريكين في البستان المشترك 1045 فيكون الآخر قائما على ذلك البستان وعند ادراك الثمرة يأخذ حصته منهما ، وله ايضا بيع 120 حصة الغائب وحفظ ثمنها 152 ، لكن يكون الغائب عند حضوره مخيرا 116 ان شاء اجاز 303 البيع وأخذ الثمن المحفوظ ، وان شاء لم يجز وضمنه 416 حصته (انظر المادة 53) .


المادة 1087

حصة احد الشريكين في حكم الوديعة 763 في يد الآخر ، فاذا اودع 764 احدهما المال 126 المشترك 1045 بدون اذن 303 و 304 فتلف يكون ضامنا 416 حصة شريكه ، راجع مادة 790 (انظر المادة 53) .


المادة 1088

احد الشريكين ان شاء باع 120 حصته من شريكه ، وان شاء باعها من اجنبي بدون اذن 303 و 304 شريكه ، راجع مادة 215 ، لكن في صور خلط الاموال 126 واختلاطها التي بيناها في الفصل الاول لا يسوغ لاحد الشريكين في الاموال المخلوطة او المختلطة ان يبيع حصته لآخر بدون اذن شريكه (انظر المادة 215) .


المادة 1089

بعض الورثة اذا بذر الحبوب المشتركة 1045 باذن 303 و 304 الباقين الكبار او وصي 974 الصغار 943 في الاراضي الموروثة فتصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم ، ولو بذر احدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة ، لكن يكون ضامنا 416 لبقية حصة نقصان الارض 886 بزراعته . راجع مادة 907 .


المادة 1090

اذا اخذ احد الورثة مبلغا من الدراهم من التركة قبل القسمة 1046 بدون اذن 303 و 304 الآخرين وعمل فيه وخسر فتكون الخسارة عائدة اليه ، كما لو ربح ، فلا يسوغ لبقية الورثة طلب حصة منه .


المادة 1091

الفصل الثالث
في بيان الديون المشتركة

اذا كان لاثنين او اكثر من ذمة واحد دين 158 ناشىء من سبب واحد فهو دين مشترك شركة ملك 1060 بينهم ، واذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين مشترك 1045 كما يظهر ويتضح في المواد الآتية .

المادة 1092

كما ان اعيان 159 مال 126 المتوفى المتروكة مشتركة 1045 بين الورثة على حسب حصصهم ، كذلك يكون الدين 158 الذي له في ذمة شخص مشتركا بينهم على حسب حصصهم .


المادة 1093

من اتلف مالا 126 مشتركا 1060 لاناس فمبلغ الضمان 416 يكون مشتركا بين اصحاب ذلك المال .


المادة 1094

اذا اقرض شخصان مبلغا مشتركا 1045 بينهما لاخر صار الدين 158 الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهما ، اما اذا اقرض اثنان لآخر دراهم على طريق الانفراد كل على حدة فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين ، بل كل واحد دائن على حدة .


المادة 1095

اذا بيع 120 مال مشترك 1045 و 1060 بصفقة واحدة ولم يذكر حين البيع حصة كل واحد من الشركاء ، فالدين 158 الذي في ذمة المشتري 161 من ذلك ديناً مشتركا ، ولو ذكر حين البيع مقدار حصة كل واحد من الشركاء او تعين نوعها ، كأن يقال مثلا : حصة احدهما كذا وحصة الاخر كذا دراهم ؛ او حصة احدهما كذا خالصة وحصة الاخر كذا مغشوشة مع تفريق الحصص وتمييزها ، صار كل واحد دائنا على حدة ، ولا يكون ثمن 152 المبيع 151 مشتركا بين البائعين 160 ، كذلك لو باع احدهما حصة شائعة 139 لرجل ، فباع الاخر حصته لهذا الرجل ، فكل واحد منهما دائن ، ولا اشتراك في ثمن المبيع .

المادة 1096

اذا باع 105 اثنان مالهما 126 بصفقة واحدة لرجل . مثلا : لواحد حصان ولآخر فرس فباعاهما معا بكذا قروش ؛ فيكون المبلغ المذكور دينا 158 واحدا مشتركا 1045 بين البائعين 160 ، وان سمى كل واحد منهما ثمنا 152 معلوما صار كل واحد منهما دائنا على حدة ولا يكون ثمن الحيوانين دينا مشتركا ، كذلك لو باع اثنان مالهما لآخر كل على حدة فأثمان المبيع 151 لا تكون دينا مشتركا بل كل منهما دائن مستقل .


المادة 1097

اذا ادى اثنان دين 158 رجل بسبب كفالتهما 614 ، فان ادياه من مال 126 مشترك 1045 بينهما فالمطلوب من المكفول دين مشترك .


المادة 1098

رجل امر اثنين بتأدية دينه 158 كذا قروش ، فأدياه ، فان كان من مال 126 مشترك 1045 بينهما فما يطلبانه من الآمر يكون دينا مشتركا ، وان كان من ادياه من الدراهم ليس بمشترك ولكن دفعا ذلك معا ، فبمجرد هذا الدفع لا يكون مطلوبهما منه دينا مشتركا .


المادة 1099

اذا كان الدين 158 غير مشترك 1045 فكل واحد من الدائنين يستوفي دينه من المديون على حدة ، وما يقبضه كل واحد يحسب من دين نفسه ليس للدائن الآخر ان يأخذ منه حصة .


المادة 1100

وان كان الدين 158 مشتركا 1045 فكل واحد من الدائنين له طلب حصته من المديون ، وفي غيبة احد الدائنين عند مراجعة الدائن الآخر الحاكم 1785 وطلب حصته من المديون يأمر الحاكم ذلك المديون بأداء حصته .


المادة 1101

ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين 158 المشترك 1045 يكون مشتركا بينهما وللشريك الآخر اخذ حصته منه ولا يسوغ للقابض ان يختص به وحده .


المادة 1102

اذ قبض احد الدائنين من الدين 158 المشترك 1045 حصته واستهلكها فلشريكه ان يضمنه 416 حصته منها . مثلا : مبلغ الف قرش دين مشترك بين اثنين مناصفة ، فقبض احدهما من المديون خمس مئة واستهلكها ، فللدائن الآخر ان يضمنه مئتين وخمسين . وخمس مئة تبقى بين الاثنين مشتركة .


المادة 1103

احد الشريكين في الدين 158 المشترك 1045 اذا اشترى بحصته متاعا من المديون ولم يقبض منه شيئا ، فلا يكون الدائن الاخر شريكا في ذلك المتاع ، لكن له ان يضمنه 416 حصته من ثمن 152 ذلك المتاع ، وان اتفقا على كون المتاع مشتركا بينهما كان ذلك (انظر المادة 53) .


المادة 1104

اذا صالح 1531 احد الشريكين في الدين 158 المشترك 1045 المديون على حقه منه على اثواب بز وقبضها فهو مخير 116 ان شاء اعطى شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاثواب ، وان شاء اعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه .


المادة 1105

احد الدائنين اذا قبض كامل الدين 158 المشترك 1045 او بعضه او اشترى بحصته منه مالا 126 او صالح 1531 المديون على مال بقدر حصته ، فالدائن الآخر مخير 116 في جميع الصور ، ان شاء اجاز معاملة شريكه ويأخذ حصته منه كما سبق آنفا ، وان شاء لم يجز ويطلب حصته من المديون ، وان هلك الديون عند المديون يرجع الدائن على القابض ، وعدم اجازته قبل ان يكون مانعا من الرجوع .


المادة 1106

احد الدائنين اذا قبض حصة من الدين 158 المشترك 1045 من المديون ، وتلفت في يده بدون تعد منه فلا يضمن 416 حصة شريكه من هذا المقبوض ، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه والدين الباقي عند المديون يكون عائدا الى شريكه .


المادة 1107

اذا استأجر 404 احد الشركاء المديون بمقابلة حصته من الدين 158 المشترك 1045 فللآخر ان يضمن 416 شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاجرة 404 (انظر المادة 53) .


المادة 1108

احد الشريكين الدائنين اذا اخذ من المديون رهنا 701 في مقابلة حصته وتلف الرهن في يده فلشريكه ان يضمنه 416 مقدار ما اصاب حصته . مثلا : مقدار الدين 158 المشترك 1045 مناصفة الف فأخذ احد الدائنين رهنا لاجل حصته التي هي خمس مئة وهلك في يده فقط سقط نصف الدين ، فللدائن الاخر ان يضمنه المئتين وخمسين العائدة لحصته .


المادة 1109

احد الدائنين اذا اخذ كفيلا 618 من المديون بحصته من الدين 158 المشترك 1045 وأحاله 673 بها على آخر فللدائن الآخر ان يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه 676 .


المادة 1110

اذا وهب 833 احد الدائنين المديون حصته من الدين 158 المشترك 1045 او ابرأ 1536 ذمته منها فهبته 833 او ابراؤه صحيح 108 ، ولا يكون ضامنا 416 حصة شريكه من هذا الخصوص .


المادة 1111

اذا اتلف احد الدائنين في الدين 158 المشترك 1045 مال 126 المديون وتقاصا بحصته ضمانا 416 فلشريكه اخذ حصته منه ، لكن اذا كان لاحد الدائنين عند المديون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه ان يضمنه حصته .


المادة 1112

ليس لاحد الدائنين ان يؤجل 156 الدين 158 المشترك 1045 بلا اذن 303 و 304 الآخر .


المادة 1113

لاحقة

اذا باع 105 واحد مالا 126 لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة ما لم يكن احد المشتريين كفيلا 618 للآخر لا يطالب بدينه 158 .


المادة 1114

الباب الثاني
في بيان القسمة 1114

ويشتمل على تسعة فصول

الفصل الاول
في تعريف القسمة 1114 وتقسيمها

القسمة 1046 هي تعيين الحصة الشائعة 139 ، يعني : افراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما ، كالذراع 136 والوزن 134 والكيل 133 . 

المادة 1115

القسمة 1114 تكون على وجهين : اما جمع الحصص الشائعة 139 في كل فرد من افراد الاعيان 159 المشتركة 1045 في اقسامها ، مثل قسمة ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة عشر ، ويقال لها : قسمة الجمع . واما تعيين الحصص الشائعة في العين 159 الواحدة المشتركة في اقسامها ، مثل قسمة عرصة بين اثنين ؛ فيقال لها : قسمة تفريق ، وقسمة فرد .


المادة 1116

والقسمة 1114 من جهة افراز ومن جهة مبادلة . مثلا : اذا كان كيل حنطة مشتركا 1045 بين اثنين مناصفة ، فكل حبة منه لكل واحد نصفها ، فقسمتها قسمين من قبيل قسمة الجمع 1115 ، وباعطاء القسم الواحد لواحد والثاني للاخر يكون كل واحد منهما افرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته كذلك . عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين حالة كون كل جزء منها لكل واحد نصفه ، فقسمتها قسمين بين اثنين قسمة تفريق 1115 ، وباعطاء كل واحد منهما قسما يكون كل واحد افرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته .


المادة 1117

جهة الافراز في المثليات 145 راجحة ، بناء عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له اخذ حصته في غيبة الآخر بدون اذنه 942 و 303 و 304 ، لكن لا تتم القسمة 1046 ما لم تسلم 262 - 277 حصة الغائب اليه ، ولو تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما .


المادة 1118

جهة المبادلة في القيميات 146 راجحة ، وتجوز المبادلة بالتراضي او بحكم 1786 القاضي 1785 ، فالاعيان 159 المشتركة 1045 من غير المثليات لا يجوز لاحد الشريكين اخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون اذنه 303 , 304 .


المادة 1119

المكيلات 133 والموزونات 134 والعدديات المتقاربة 147 ، كالجوز والبيض كلها مثليات 145 ، لكن الاواني المختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة 148 قيمية 146 ، وكذلك الحنطة المختلطة بالشعير ، وكل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا يقبل التفريق والتمييز هو قيمي ، والذرعيات 136 ايضا قيمية ، لكن الجنس الواحد من الجوخ والبطائن من اعمال الفابريقات التي تباع على ان ذراعها بكذا قرشا ، ولا يوجد التفاوت في افرادها هو مثلي . والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي توجد بين افرادها تفاوت في القيمة ، مثل البطيخ الاخضر والاصفر ، هي قيمية ؛ وكتب الخط قيمية ، وكتب الطبع مثلية .


المادة 1120

ينقسم كل من قسمة الجمع 1115 وقسمة التفريق 1115 الى نوعين : قسمة الرضى 1121 وقسمة 1122 القضاء 1784 .


المادة 1121

قسمة الرضى هي : القسمة 1114 التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك 1060 بالتراضي ، او برضى 102 الكل عند القاضي 1785 .


المادة 1122

قسمة القضاء هي : تقسيم القاضي 1785 الملك المشترك 1060 جبرا وحكما 1786 بطلب بعض المقسوم لهم .


المادة 1123

الفصل الثاني
في بيان شرائط القسمة 1046 و 1114

كون المقسوم عينا 159 شرط ، فلا يصح 110 تقسيم الدين المشترك 1091 قبل القبض . مثلا : اذا كان للمتوفى ديون 158 في ذمة اشخاص متعددين واقتسمتها الورثة على ان ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح ، وفي هذه الصورة مهما حصله احد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر (انظر الى الفصل الثالث من الباب الاول) .


المادة 1124

لا تصح 110 القسمة 1046 و 1114 الا بافراز الحصص وتمييزها . مثلا : اذا قال احد اصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر : خذ انت ذلك الطرف من الصبرة ، ولكن هذا الطرفي لي ؛ فلا يكون قسمة .


المادة 1125

شرط المقسوم 1123 هو كونه ملك 125 الشركاء حين القسمة 1114 ، فاذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة بطلت ، وكذا اذا ظهر مستحق لجزء شائع 139 منه كنصفه وثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار قسمته . كذلك اذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة والباقي مشترك بين اصحاب الحصص ، وان ظهر مستحق لمقدار معين في حصته او لجزء شائع منها ، فصاحب الحصة مخير 116 ان شاء فسخ 302 و 304 القسمة ، وان شاء لم يفسخ ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الاخرى . مثلا : عرصة مئة وستون ذراعا بعد ان قسمت بين اثنين مناصفة اذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب الحصة ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع بربع حصته على شريكه ، يعني : يأخذ من حصته محل عشرين ذراعا ، ولو ظهر مستحق لمقدار معين من كلتا الحصتين ، فان كان على التساوي لا تفسخ القسمة ، وان كان في حصة اكثر من الاخرى فالمعتبر انما هو مقدار الزيادة ، ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ، ومن اصاب حصته اكثرية الاستحقاق يكون مخيرا كما مر ، ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان .


المادة 1126

قسمة 1114 الفضولي 112 موقوفة على الاجازة قولا 303 او فعلا 304 . مثلا : اذا قسم واحد المال المشترك 1060 بنفسه فلا تكون القسمة جائزة 108 ، لكن اصحابه ان اجازوا قولا ، بأن قالوا : احسنت ؛ او تصرفوا بالحصص المفرزة تصرف الملاك ، يعني : بوجه من لوازم التملك ، كبيع 120 وايجار 404 ، فالقسمة صحيحة 108 نافذة 113 .

المادة 1127

كون القسمة 1114 عادلة . يعني : تعديل الحصص بحسب الاستحقاق وعدم نقصانها فاحشا لازم ، فدعوى 1613 الغبن الفاحش 165 في القسمة تسمع . لكن بعد اقرار 1572 المقسوم لهم باستيفاء الحق اذا ادعوا الغبن لا تسمع دعواهم .


المادة 1128

يشترط في قسمة التراضي 1121 رضى 102 كل واحد من المتقاسمين ؛ بناء عليه ، اذا غاب احدهم فلا تصح 110 قسمة الرضى ، واذا كان في جملتهم صغير 943 فوليه 974 او وصيه 974 قائم مقامه ، وان لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على امر الحاكم 1785 ، فينصب وصي من طرف الحاكم وتصير القسمة بمعرفته .


المادة 1129

الطلب في قسمة القضاء 1122 شرط ، فلا تصح 110 القسمة 1114 جبرا من الحاكم 1785 الا بطلب احد اصحاب الحصص .


المادة 1130

اذا طلب احد اصحاب الحصص القسمة 1114 وامتنع الآخر فعلى ما سيبين في الفصل الثالث 1132 والرابع ان كان المال المشترك 1060 قابلا للقسمة يقسمه الحاكم 1785 جبرا ، والا فلا يقسمه .


المادة 1131

قابل القسمة هو المال 126 المشترك 1045 الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة 1114 .


المادة 1132

الفصل الثالث
في بيان قسمة الجمع

تجري قسمة القضاء 1122 في الاعيان 159 المشتركة المتحدة الجنس ؛ يعني : ان الحاكم 1785 بطلب احد الشركاء يقسم سواء كان ذلك من المثليات 145 او القيميات 146 . 

المادة 1133

لعدم الفرق والتفاوت 148 بين افراد المثليات 145 المتحدة الجنس فقسمتها 1114 مع كونها غير مضرة بأحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه وحصل على تماميه ملكه 125 بها ، كما لو كان مقدار حنطة مشتركا بين اثنين ففي قسمة ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل ما أصاب حصته من الحنطة يكون مالكها لها مستقلا ، ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهما او سبيكة فضة كذا اوقية ، او قطعة نحاس او حديد كذا وزنا ، او مقدار كذا من ثوب جوخ متحد الجنس ، او كذا ثوب بز ، او عدد كذا من البيض .


المادة 1134

القيميات 146 المتحدة الجنس وان وجد فرق وتفاوت 148 بين افرادها ، لكن بحسب كونه جزئيا صار كأن لم يكن وعدت قابلة للقسمة 1131 ايضا على ما مر . مثلا ك خمس مئة شاة مشتركة بين اثنين اذا قسمت نصفين فكأنما اخذ كل واحد منهما عين حقه ، ومن هذا القبيل ايضا مئة جمل ومئة بقرة .


المادة 1135

لا تجري قسمة القضاء 1122 في الاجناس المختلفة ؛ يعني : في الاعيان 159 المشتركة 1045 المختلفة الجنس ، سواء كانت من المثليات 145 او من القيميات 146 ؛ يعني : لا يسوغ للحاكم 1785 ان يقسمها قسمة جمع 1115 جبرا بطلب احد الشركاء . مثلا : بأن يعطي لاحد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابله لآخر مقدار كذا شعيرا ، او لاحدهم غنما وفي مقابلة لآخر مقدار كذا ابلا او بقرا ، او لواحد سيفا ولآخر سرجا ، او لاحدهما دارا ولآخر دكانا او ضيعة بطريق قسمة القضاء ، لا يجوز . اما اعطاؤهم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى 1121 فانه يجوز .


المادة 1136

الاواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ، ولو كانت مصنوعة 124 من جنس معدن واحد تعد مختلفة الجنس .


المادة 1137

الحلي وكبار اللؤلؤ والجواهر ايضا من الاعيان 159 المختلفة الجنس ، أما الجواهر الصغيرة ، مثل : اللؤلؤ الصغير الذي تفاوت 148 في قيمته 154 بين افراده واحجار الالماس الصغيرة فانها تعد متحدة الجنس .


المادة 1138

الدور المتعددة والدكاكين والضياع ايضا مختلفة الجنس ، فلا تقسم قسمة جمع 1115 . مثلا : بأن يعطى لاحد الشركاء من الدور المتعددة واحدة وللآخر بطريق قسمة القضاء 1122 ، لا يجوز ، بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق 1115 على الوجه الآتي .


المادة 1139

الفصل الرابع
في بيان قسمة التفريق

تفريق العين 159 المشتركة 1045 وتبعيضها ان لم يكن مضرا بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة 1131 . مثلا : لو قسمت 1114 عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الابنية وتغرس الاشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية ، كذلك دار فيها منزلان : واحد للرجال ، والآخر للحرم ؛ ففي تفريقها وتقسيمها الى دراين لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل ، وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلا ؛ بناء عليه قسمة القضاء 1122 تجري في العرصة والمنزل ؛ يعني : احد الشركاء اذا طلب القسمة 1114 وامتنع الآخر ، فالحاكم 1785 يقسم ذلك جبرا .

المادة 1140

اذا كان تبعيض العين 159 المشتركة 1045 وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضرا بالآخر ؛ يعني : انه مفوت للمنفعة المقصودة ، فاذا كان الطالب للقسمة 1114 المنتفع فالحاكم 1785 يقسمها حكما 1787 . مثلا : اذا كان احد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها ، فالحاكم يقسمها قضاء 1122 .


المادة 1141

لا تجري قسمة القضاء 1122 في العين 159 المشتركة 1045 التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء . مثلا : الطاحونة اذا قسمت فلا تستعمل طاحونة . فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة ، فلا يسوغ للحاكم 1785 قسمتها بطلب احد الشركاء وحده ، اما بالتراضي فتقسم ، وكذلك الحمام والبئر والقناة 1049 والبيت الصغير والحائط 1047 بين الدارين ايضا ، وكل ما كان محتاجا الى الكسر والقطع من العروض 131 فهو من هذا القبيل ، كالحيوان والسرج والعربة والجبة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها (انظر المادة 53) .


المادة 1142

كما انه لا يجوز تقسيم اوراق الكتاب المشترك 1045 ، كذلك لا يجوز ايضا تقسيم الكتاب المتعدد الاجزاء والجلود جلدا جلدا (انظر المادة 19)


المادة 1143

ينظر في الطريق المشترك بين اثنين فأكثر ، وليس لغيرهم فيه حق اصلا حين طلب احدهم قسمته 1114 وامتناع الآخر . فان كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق يقسم ، والا فلا يقسم جبرا الا اذا كان لكل واحد طريق ومنفذ غيره ، فانه في ذلك الحال يقسم (انظر المادة 19) .


المادة 1144

المسيل 144 المشترك 1045 ايضا كالطريق المشترك 956 . اي : اذا طلب احدهما القسمة 1114 وامتنع الآخر ، فان كان بعد القسمة يبقى لكل واحد مجرى لمائه او يتخذ كل مسيلا في محل غيره يقسم ، والا فلا (انظر المادة 19) .


المادة 1145

كما انه يجوز ان يبيع 120 شخص طريقه 956 الملك 125 على ان يبقى له حق المرور 142 يجوز ايضا ان يقتسم 1114 اثنان عقارهما 129 المشترك بينهما على ان تكون رقبة الطريق المشترك 956 ، يعني : ملكيته لاحدهما وللثاني حق المرور فقط .


المادة 1146

كما يجوز ترك الحائط 1047 الفاصل بين الحصتين مشتركا 1045 في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز ايضا القسمة 1114 على جعله ملكا 125 لاحدهما خاصة .


المادة 1147

الفصل الخامس
في بيان كيفية القسمة 1046

المال 126 المشترك 1045 ان كان من المكيلات 133 فبالكيل ، او من الموزونات 134 فبالوزن ، او من العدديات 135 فبالعدد ، او من الذرعيات 136 فبالذراع ؛ يصير تقسيمه . 

المادة 1148

حيث كان العرصة والاراضي من الذرعيات 136 ، فتقسم بالذراع ، اما ما عليها من الاشجار والابنية فيقسم بتقدير القيمة 154 .


المادة 1149

اذا كان في تقسيم الدار ابنية احدى الحصتين اغلى ثمنا 152 من الحصة الاخرى ، فان امكن تعديلها باعطاء مقدار من العرصة ، فبها والا فتعدل بالنقود 130 (انظر المادة 53) .


المادة 1150

اذا اريد قسمة 1114 دار مشتركة 1045 بين اثنين على ان يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر ، فيقوم الفوقاني والتحتاني ، وباعتبار القيمة 154 تقسم .


المادة 1151

ينبغي للقسام اذا اراد قسمة 1114 دار ان يصورها على ورقة ويمسح بالذراع 136 عرصتها ويقوم ابنيتها ويعدل الحصص على ان لا يبقى تعلق لكل حصة في الاخرى ان امكن ، ويفرز الشرب 143 والمسيل 144 والطريق 142 ، ويلقب الحصص ؛ اي : بالاول والثاني والثالث ، ثم يقرع ، فتكون الاولى لمن خرج اسمه ابتداء ، والثانية لمن خرج اسمه ثانيا ، والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا ، ويسري على هذا الترتيب اذا وجد زيادة حصة .


المادة 1152

التكاليف الاميرية ، ان كانت الاجل محافظة النفوس تقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان . وان كانت لمحافظة الاملاك فتقسم على مقدار الملك ، لان الغرم بالغنم ، كما ذكر في مادة 87 .


المادة 1153

الفصل السادس
في بيان الخيارات 116

كما يكون خيار الشرط 300 وخيار الرؤية 320 وخيار العيب 336 في البيع 120 كذلك يكون ايضا في تقسيم الاجناس المختلفة . مثلا : اذا قسم المال 126 المشترك 1045 بالتراضي بين الشركاء على ان يكون لواحد ، كذا مقدار حنطة ولآخر كذا مقدار شعيرا ولآخر كذا غنما ولآخر في مقابله كذا رأس بقر ، فان شرط الخيار 116 احدهم الى ايام معلومة ففي هذه المدة ان شاء قبل 102 القسمة 1114 وان شاء فسخ 302 و 303 و 304 ، وان كان احدهم لم ير المال المقسوم 1123 يكن مخيرا وان ظهرت حصة احدهم معيبة ، فان شاء قبل وان شاء رد . 

المادة 1154

خيار الشرط 300 والرؤية 320 والعيب 336 يكون ايضا في قسمة القيميات 146 المتحدة الجنس . مثلا : اذا قسمت 1114 مئة شاة مشتركة بين اصحابها على قدر الحصص ان كان احدهم شرط الخيار الى كذا يوما ، ففي هذه المدة يكون مخيرا 116 بين القبول وعدمه ، وان كان لم ير الغنم فحين يراها يكون مخيرا كذلك ، وان ظهر عيب قديم 339 في الغنم التي اصابت حصة احدهم فكذلك يكون مخيرا ان شاء قبلها 102 وان شاء ردها .


المادة 1155

خيار الشرط 300 والرؤية 320 لا يكون في قسمة المثليات 145 المتحدة الجنس لكن يكون فيها خيار العيب 336 . مثلا : صبرة حنطة مشتركة بين اثنين فاقتسماها على ان الخيار 116 الى كذا يوما لا يكون الشرط معتبرا ، واحد الشريكين اذا لم ير الحنطة فحين رؤيتها لا يكون له الخيار ، اما اذا اعطى احدهم من وجه الصبرة والآخر من اسفلها فظهر اسفلها معيبا فصاحبه مخير ان شاء قبل 102 وان شاء رد .


المادة 1156

الفصل السابع
في بيان فسخ 302 و 303 و 304 القسمة واقالتها 163

بانسحاب القرع كاملا تتم القسمة 1114 . 

المادة 1157

بعد تمام القسمة 1114 لا يسوغ الرجوع .


المادة 1158

في اثناء القسمة 1114 اذا خرجت قرعة الاكثر مثلا وبقي واحد ، فاراد احد اصحاب الحصص الرجوع ينظر ان كان قسمة رضى 1121 فله الرجوع ، وان كانت قسمة قضاء 1122 فلا رجوع .


المادة 1159

اذا أقال 163 اصحاب الحصص القسمة 1114 برضاهم بعد تمامها وفسخوها 302 و 303 و 304 فلهم ان يجعلوا المقسوم 1123 مشتركا بينهم كما في السابق .  


المادة 1160

اذا تبين الغبن الفاحش 165 في القسمة 1114 فتفسخ 302 و 303 و 304 وتقسم تكرارا قسمة عادلة 1127 .


المادة 1161

اذا ظهر دين 158 على الميت بعد تقسيم التركة فتفسخ 302 و 303 و 304 القسمة 1114 الا اذا ادى الورثة الدين او أبرأهم 1536 الدائنون منه او ترك الميت مالا 126 سوى المقسوم يفي بالدين ، فعند ذلك لا تفسخ القسمة .


المادة 1162

الفصل الثامن
في بيان احكام القسمة 1114

كل واحد من اصحاب الحصص يملك حصته مستقلا بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد ، وكل واحد يتصرف في حصته كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث ، فلو قسمت دار بين اثنين فأصاب صحة احدهم البناء وحصة الآخر العرصة الخالية يفعل بعرصته ما يشاء من حفر الآبار والسياق وانشاء الابنية واعلائها الى حيث شاء لا يسوغ لصاحب الابنية منعه ، ولو سد عليه الهواء او الشمس .

المادة 1163

تدخل الاشجار في قسمة الاراضي من غير ذكر ، وكذا الاشجار مع الابنية في تقسيم الضيعة ، يعني في اي حصة وجدت الاشجار والابنية تكون لصاحب الحصة لا حاجة الى ادخالها بالتعبير العام حين القسمة ، كقولهم : بجميع مرافقها ، او بجميع حقوقها ، او بالتصريح بذكرها .


المادة 1164

الزرع والفاكهة لا يدخلان في تقسيم الاراضي والضيعة الا بصريح الذكر ، فان لم يذكرا يبقيا مشتركين كما كانا سواء ذكر التعبير العام حين القسمة كقولهم : بجميع حقوقها ، او لم يذكر .


المادة 1165

حق الطريق 142 والمسيل 144 في الاراضي المجاورة للمقسوم 1123 داخل في القسمة 1114 على كل حال ، يعني : في اي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها ، سواء قيل : بجميع حقوقها حين القسمة ، او لم يقل .


المادة 1166

اذا شرط حين القسمة 1114 كون طريق 142 الحصة او مسيلها 144 في الحصة الاخرى فالشرط معتبر .


المادة 1167

اذا كان طريق حصة في حصة اخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة 1114 ، فان كان قابل التحويل الى طرف آخر يحول ، سواء قيل حين القسمة : بجميع حقوقها ، او لم يقل ؛ اما اذا كان الطريق غير قابل التحويل الى طرف آخر فينظر ان قيل حين القسمة : بجميع حقوقها ، فالطريق داخل يبقى على حاله ، وان لم يذكر التعبير العام ، كقولهم : بجميع حقوقها ، تنفسخ 302 - 304 القسمة ؛ والمسيل 144 في هذا الخصوص ايضا كالطريق بعينه .


المادة 1168

اذا كان طريق حصة في حصة اخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة 1114 ، فان كان قابل التحويل الى طرف آخر يحول ، سواء قيل حين القسمة : بجميع حقوقها ، او لم يقل ؛ اما اذا كان الطريق غير قابل التحويل الى طرف آخر فينظر ان قيل حين القسمة : بجميع حقوقها ، فالطريق داخل يبقى على حاله ، وان لم يذكر التعبير العام ، كقولهم : بجميع حقوقها ، تنفسخ 302 - 304 القسمة ؛ والمسيل 144 في هذا الخصوص ايضا كالطريق بعينه .


المادة 1169

اذا كان في ساحة دار منزل لآخر ، وصاحب المنزل يمر منها ، فأراد اصحاب الدار قسمتها بينهم ، فليس لصاحب المنزل منعهم منها ، لكن يتركون طريقا بقدر عرض باب المنزل حين القسمة 1114 .


المادة 1170

دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط 1047 مشترك عليه رؤوس جذوع الى احد المقسمين ورؤوسها الاخرى على حائط آخر ، فان شرط رفعها حين القسمة 1114 ترفع والا فلا ترفع ، وكذلك حائط بين مقسمين لصاحب حصة عليه رؤوس جذوع لصاحب الحصة الآخر تقاسما على كونها ملكا 125 له حكمة على هذا الوجه .


المادة 1171

اغصان الاشجار الواقعة في قسم اذا كانت مدلاة على القسم الآخر ، فان لم يكن شرط قطعها حين القسمة 1114 لا تقطع .


المادة 1172

اذا قسمت دار مشتركة 1045 له حق المرور 142 في طريق خاص 956 فلكل واحد من اصحاب الحصص ان يفتح كوة وبابا الى ذلك الطريق وليس لسائر اصحاب الطريق منعه .


المادة 1173

اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك 1060 القابل للقسمة 1114 بدون اذن 303 و 304 الآخرين ، ثم طلب الآخرون القسمة فتقسم ، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه فبها ، وان اصاب حصة الآخر فله ان يكلف بانيه هدمه ورفعه .


المادة 1174

الفصل التاسع
في بيان المهايأة 419 و 1176

المهايأة 419 و 1176 عبارة عن قسمة 1114 المنافع .

المادة 1175

المهايأة 419 و 1174 لا تجري في المثليات 145 بل في القيميات 146 ليكون الانتفاع بها ممكنا حال بقاء عينها 159 .


المادة 1176

المهايأة 419 و 1174 نوعان ، النوع الاول : المهايأة زمانا كما لو تهايأ اثنان على ان يزرعا الارض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة اخرى ، او على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة . النوع الثاني : المهايأة مكانا كما لو تهايأ اثناء في الاراضي المشتركة بينهما على ان يزرع احدهما نصفها والآخر نصفها الآخر ، او في الدار المشتركة على ان يسكن احدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر ، او احدهما في فوقانيها والاخر في تحتانيها ، او في الدارين المشتركتين على ان يسكن احدهما الواحدة والآخر الاخرى .


المادة 1177

كما تجوز المهايأة 419 و 1174 في الحيوان المشترك 1045 على استعماله بالمناوبة كذلك تجوز ايضا في الحوانين المشتركين على ان يستعمل احدهما هذا والآخر الآخر .


المادة 1178

المهأياة 419 و 1174 زمانا 1176 نوع مبادلة ، فتكون منفعة احد اصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته ، وبهذه الجهة تكون المهايأة زمانا في حكم الاجارة بناء على ذلك ذكر المدة وتعيينها في المهايأة . مثلا : كذا يوما او كذا شهر لازم .


المادة 1179

المهايأة مكانا 1176 نوع افراز ، فالشريكان في دار مثلا منفعتها شائعة ، يعني : حالة كونها شاملة لكل جزء من اجزائها ، فالمهايأة 1174 تجمع منفعة احدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة اخرى ، فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مكانا .


المادة 1180

كما انه ينبغي اجراء القرعة في المهايأة زمانا 1176 و 1178 لاجل البدء ، يعني : اي اصحاب الحصص ينتفع اولا ، كذلك في المهايأة مكانا 1176 و 1179 ينبغي تعيين المحل بالقرعة ايضا .


المادة 1181

اذا طلب المهايأة 419 و 1174 و 1176 احد اصحاب الاشياء المشتركة 1069 المتعددة وامتنع الآخر ، فأن كانت الاعيان 159 المشتركة متفقة المنفعة فالمهايأة جبرية ، وان كانت مختلفة المنفعة فلا جبر . مثلا : داران مشتركتان ، طلب احد الشريكين المهايأة على ان يسكن احداهما والاخرى للآخر ، او حيوانان على ان يستعمل احدهما واحدا والآخر الآخر وامتنع شريكه ، فالمهايأة جبرية ؛ اما لو طلب احدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر ايجار 404 الحمام ، او على سكنى احدهما في الدار وزراعة آخر الاراضي ، فالمهايأة بالتراضي ؛ وان لم تكن جائرة الا انه اذا امتنع الآخر فلا يجبر عليها .


المادة 1182

اذا طلب القسمة 1114 احد اصحاب المال 126 المشترك 1045 القابل للقسمة 1131 والآخر المهايأة فتقبل دعوى 1613 القسمة ، ولو لم يطلب القسمة احدهما وطلب المهايأة 1176 واحد وامتنع الآخر يجبر على المهايأة .


المادة 1183

اذا طلب المهايأة 1176 و 1177 احد الشريكين في العين 159 المشتركة 1045 التي لا تقبل القسمة 1131 وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة .


المادة 1184

كل ما تنتفع العامة بأجرته 404 من العقارات 129 المشتركة 1045 كالسفينة والطاحون والقهوة والحمام يؤجر لاربابه وتقسم اجرته بين اصحاب الحصص على قدر حصتهم ، وان امتنع احد اصحاب الحصص عن الايجار 404 يجبر على المهايأة 419 و 1174 و 1176 ، لكن اذا زادت غلتها ، اي : اجرتها ، في نوبة احدهم فتقسم تلك الزيادة بين اصحاب الحصص .


المادة 1185

كما يجوز لكل واحد من ارباب الحصص بعد المهايأة زمانا ومكانا 419 و 1174 و 1176 ان يستعمل العقار 129 المشترك 1045 في نوبته او القطعة التي اصابت حصته بالذات يجوز له ان يؤجر 404 ذلك لآخر ويأخذ الاجرة 404 لنفسه .


المادة 1186

بعد ان حصلت المهايأة 419 و 1174 و 1176 على استيفاء المنافع بدءا اذا آجر 404 اصحاب الحصص في نوبتهم وكانت غلة احدهم في نوبته اكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة ، اما اذا كانت على الاستغلال من اول الامر . مثلا : اذا تهايؤوا على اخذ واحد اجرة الدار المشتركة شهرا والآخر شهرا فالزيادة مشتركة . لكن اذا حصلت المهايأة على ان يأخذ الواحد غلة هذه الدار والآخر غلة الدار الاخرى وكانت غلة احدى الدارين اكثر فلا يشاركه الآخر .


المادة 1187

لا تجوز المهايأة 419 و 1174 و 1176 على الاعيان 159 فلا تصح 110 المهايأة على ثمرة الاشجار المشتركة 1045 ولا على لبن الحيوانات وصوفها على ان يكون لاحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الاشجار ولآخر ثمرة مقدار منها او على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر .


المادة 1188

وان جاز فسخ 302 - 304 المهايأة 419 و 1174 و 1176 الحاصلة بالتراضي لاحد الشريكين ، لكن اذا آجر 404 احدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الاجارة 405 .


المادة 1189

وان لم يجز لواحد من ارباب الحصص ان يفسخ 302 - 304 المهايأة 419 و 1174 و 1176 الجارية بحكم 1786 الحاكم 1785 فلكلهم فسخها بالتراضي .


المادة 1190

اذا اراد احد اصحاب الحصص ان يبيع 120 حصته او يقسمها فله فسخ 202 - 304 المهايأة 419 و 1174 و 1174 ، اما لو اراد فسخها ليعيد المال 126 المشترك 1045 الى حاله القديم بلا سبب فالحاكم 1785 لا يساعده على ذلك .


المادة 1191

بموت احد اصحاب الحصص او كلهم لا تبطل المهايأة 419 , 1174 و 1176 .


المادة 1192

الباب الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان 1047 والجيران

ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان بعض قواعد في احكام الاملاك 125

كل يتصرف في ملكه 125 كيف شاء ، لكن اذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال . مثلا : سفل ملك لواحد وفوقانيه لآخر ، فلصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني ، يعني بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر ، فليس لاحدهما ان يفعل شيئا مضرا الا باذن 303 و 304 الآخر ، ولا ان يهدم بناء نفسه (انظر المادتين 30 و 46) . 

المادة 1193

اذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الجادة واحدا فصاحبا المحلين يستعملان الباب مشتركا لا يسوغ لاحدهما ان يمنع الآخر من الدخول والخروج .


المادة 1194

كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته ايضا ، يعني يتصرف في العرصة التي هي ملكه 125 بالبناء والعلو كما يشاء ، وسائر التصرفات كحفر ارضها واتخاذها مخزنا وينشئها كما يشاء عمقا او يجعلها بئرا .


المادة 1195

من احدث في داره بيتا فليس له ان يبرز رفرافه على هواء دار جاره ، فان ابرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار .


المادة 1196

من امتدت اغصان شجر بستانه الى دار جاره او بستانه فللجار ان يكلفه تفريغ هوائه بالربط او القطع ، لكن اذى ادعى الجار ان ظل الشجرة مضر بمزروعات بستانه فلا تقطع الشجرة .


المادة 1197

لا يمنع احد من التصرف في ملكه 125 ابدا الا اذا كان ضرره لغيره فاحشا 1199 - 1202 و 1212 كما يأت تفصيله في الفصل الثاني .


المادة 1198

الفصل الثاني
في حق المعاملات الجوارية

كل احد له التعلي على حائط 1047 الملك 125 وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا 1199 - 1202 و 1212 . 

المادة 1199

والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الاصلية ، يعني المنفعة الاصلية المقصودة من البناء ، كالسكنى ، ويضر بالبناء ، اي : يجلب له وهنا ، ويكون سبب انهدامه .


المادة 1200

يدفع الضرر الفاحش 1199 و 1201 و 1202 و 1212 بأي وجه كان . مثلا : لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد او طاحون ، فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن للبناء ؛ او باحداث فرن او معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان ورائحة المعصرة ؛ فهذا كله ضرر فاحش بأي وجه كان يدفع ويزال ، وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر ، فشق فيها نهرا الى طاحونه وجري الماء يوهن جدار 1047 الدار ، او اتخذ احد في اساس جدار جاره مزبلة والقاء القمامة يضر الجدار فلصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر ، وكذلك لو احدث رجل بيدارا في قرب دار آخر وبمجيء الغبار منه يتأذى صاحب الدار حتى لا يطيق الاقامة فيها ، فله ان يكلفه رفع ضرره ، كما لو احدث رجل بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب ريحه ، فانه يكلفه رفعه للضرر الفاحش ، كذلك لو احدث رجل دكان طباخ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بأمتعة الجار ضررا فاحشا فانه يكلفه رفع ضرره ، وكذلك اذا كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري مائة ضررا فاحشا فبناء على دعواه 1613 يلزم تعمير ذلك السياق واصلاحه (انظر المادة 20) .


المادة 1201

منع المنافع التي ليست من الحوائج الاصلية كسد هواء دار او نظارتها او منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش. لكن سد الهواء بالكلية ضرر فاحش فلذلك اذا احدث احد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع حيث انه ضرر فاحش، ولا يقال فليأخذ الضياء من بابها لان باب الغرفة يحتاج الى غلقه من البرد ولغيره من الاسباب وان كان لتلك الغرفة نافذتان فسدت احداهما باحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا.

المادة 1202

رؤية المحل الذي هو مقر النساء ، كصحن الدار والمطبخ والبئر تعد ضررا فاحشا 1199 , 1200 و 1201 ، فاذا احدث رجل في داره شباكا او بناء مجددا وجعل له شباكا مطلا على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق او الفاصل بينهما طريق ، فانه يؤمر برفع الضرر ، ويصير ذلك الرجل مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر ، اما ببناء حائط 1047 او وضع طبلة ، لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية ، كما اذا عمل ساترا من الاغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فانه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله ، راجع مادة 22 (انظر مادة 20 و 22 و 31) .


المادة 1203

اذا كان لواحد شباك فوق قامة الانسان فليس لجاره ان يكلفه سده لاحتمال ان يضع سلما وينظر الى مقر نساء 1202 ذلك الجار ، راجع مادة 74 (انظر المادة 42) .


المادة 1204

لا تعد الجنينة مقر النساء 1202 ، فاذا كان لرجل دار لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له ان يكلفه منع نظارته من تلك الجنينة بمجرد خروج نسائه في بعض الاحيان اليها .


المادة 1205

اذا كان لرجل شجرة فاكهة في جنينة وفي صعوده اليها يشرف على مقر نساء 1202 جاره فيلزمه عند صعوده اعطاء النساء الخبر لاجل التستر ، فان لم يخبر يمنعه الحاكم 1785 من الصعود بلا اخبار .


المادة 1206

اذا اقتسم 1114 اثنان دارا مشتركة 1045 بينهما ، كأن يرى من الحصة التي اصابت احدهما مقر نساء 1202 الآخر ، يؤمران ان يتخذا سترة مشتركة بينهما (انظر المادة 20) .


المادة 1207

رجل يتصرف في ملكه 125 تصرفا مشروعا ، فجاء آخر واحدث عنده بناء ، فان كان هذا المحدث متضررا فعليه دفع الضرر . مثلا : اذا كان لدار قديمة شباك مشرف على مقر نساء 1202 دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة ان يدفع هو مضرته وليس له صلاحية ان يدعي 1613 على صاحب الدار القديمة . كما لو احدث شخص دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد ، فليس له ان يعطل دكان الحداد بقوله : انه يحصل لداره ضرر فاحش 1199 و 1200 و 1201 من طرق الحديد ؛ وكذا اذا احدث رجل دارا بالقرب من بيدر قديم فليس له ان يمنع صاحب البيدر من التذرية قائلا : ان غبار البيدر يجيء على داري (انظر المادة 30) .


المادة 1208

اذا كانت شبابيك منزل قديم مشرفة على عرصة خالية ، فاحترق هذا المنزل ، ثم احدث صاحب العرصة فيها دارا وبعده اعاد صاحب المنزل منزله على وضعه القديم فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء 1202 من الدار المحدثة ، فصاحب هذه الدار هو يرفع المضرة عنه وليس له ان يقول لصاحب المنزل : امنع نظر منزلك (انظر المادة 30) .


المادة 1209

اذا احدث شخص شبابيك في داره يمنع اشرافها على مقر نساء 1202 جاره بناء مرتفع لذلك الجار ، فهدم الجار هذا البناء المرتفع وصارت الشبابيك مشرفة على مقر نساء الجار ، فليس له ان يقول للشخص : شبابيك ! بمجرد كون الشبابيك محدثة ، بل يلزم الجار ان يدفع هو مضرته . 


المادة 1210

احد شريكي الحائط 1047 ليس له ان يعليه ولا ان يركب عليه بقصر ولا بغيره بدون اذن 303 و 304 الآخر سواء كان ما يفعله مضرا بالآخر او لا ، لكن اذا اراد احدهما بناء بيت في عرصته فله ان يضع رؤوس جذوعه ، لكن ان وضع عشر اخشاب كان لشريكه ايضا حق ان يضع قدرها ، وانما يضع نصف ما يتحمل الحائط من الاخشاب ، ليس له ان يتجاوزها ، وان كان على ذلك الحائط ركوب لهما على التساوي واراد احدهما ان يزيد في اخشابه فللآخر منعه .


المادة 1211

ليس لاحد الشريكين في الحائط 1047 المشترك 1045 ان يحول محل اخشابه التي على الحائط يمينا وشمالا ولا من اسفل الى اعلى ، اما اذا كانت رؤوس اخشابه عالية واراد تسفيلها فله ذلك .


المادة 1212

اذا كان لشخص بئر ماء حلو واراد جاره ان يبني في قربه كنيفا او سياقا مالحا وكان ذلك يفسد ماء البئر ، فان ضرره يدفع ، وان كان ضرره لا يقبل الدفع 1199 - 1202 بوجه ، فذلك الكنيف او السياق يردم ، كذلك اذا كان طريق ماء حلو فبنى آخر عنده سياقا مالحا وقذره يضر بالماء الحلو ضررا فاحشا ولم يمكن دفع ضرره الا بالردم فانه يردم (انظر المادتين 20 و 31) .


المادة 1213

الفصل الثالث
في الطريق

اذا كان على طرفي الطريق لاحد داران ، فان اراد انشاء جسر من واحدة الى اخرى يمنع . ولا يهدم بعد انشائه ان لم يكن فيه ضرر على المارين 1048 ، لكن لا يكون لاحد حق قرار في الجسر والبروز على الطريق العام ، فاذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام على الوجه المسطور فأراد صاحبه اعادته يمنع (انظر المادة 56) .

المادة 1214

ترفع الاشياء المضرة للمارين 1048 ضررا فاحشا 1199 - 1202 و 1212 ولو قديمه ، كالغرفة والبروز على الطريق العام الدانيين الوطيئين (انظر المادتين 7 و 20) .


المادة 1215

اذا اراد احد وضع الطين في الطريق لاجل تعمير داره ، فله وضعه في طرف منه وصرفه سريعا الى بنائه بشرط عدم ضرر المارين 1048 .


المادة 1216

لدى الحاجة يؤخذ ملك 125 كائن من كان بالقيمة 154 بأمر السلطان ويلحق بالطريق لكن لا يؤخذ من يده ما لم يتأد الثمن 152 . راجع مادتي 215 و 262 (انظر المادة 58) .


المادة 1217

يجوز ان يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بثمن 152 مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة للمارين 1048 .


المادة 1218

يجوز لكل احد ان يفتح بابا مجددا الى الطريق العام .


المادة 1219

لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور 142 في طريق خاص 956 ان يفتح اليه بابا .


المادة 1220

الطريق الخاص 956 هو كالملك 125 المشترك 1045 لمن له فيه حق المرور 142 ، فلا يجوز لاحد من اصحاب الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا كان مضرا او غير مضر الا باذن 303 و 304 الباقين .


المادة 1221

ليس لاحد اصحاب الطريق الخاص 956 ان يجعل ميزاب داره التي بناها مجددا الى ذلك الطريق الا باذن 303 و 304 سائر اصحابه .


المادة 1222

اذا سد احد بابه الذي هو الى الطريق الخاص 956 فلا يسقط حق مروره 142 بسده اياه ، فيجوز له ولمن اشترى 161 منه ان يفتحه ثانيا .


المادة 1223

للمارين 1048 في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص 956 عند الازدحام ، فلا يسوغ لاصحاب الطريق الخاص ان يبيعوه ولو اتفقوا ، ولا يسوغ ان يقسمون بينهم ، ولا يجوز ان يسدوا فمه .


المادة 1224

الفصل الرابع
في بيان حق المرور 142 والمجرى والمسيل 144

يعتبر القدم في حق المرور 142 وحق المجرى وحق المسيل 144 ، يعني : تترك هذه الاشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كان عليه ، لان الشيء القديم يبقى على حاله على حكم مادة 6 ولا يتغير ، الا ان يقوم الدليل على خلافه ، اما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له ، يعني : اذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الاصل فلا اعتبار له وان كان قديما ، ويزال اذا كان فيه ضرر فاحش 1199 - 1202 و 1212 راجع مادة 27 . مثلا : اذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام ولو من القديم ، وكان به ضرر للمارة 1048 ، فان ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه (انظر المواد 5 و 6 و 7 و 10) .

المادة 1225

اذا كان لاحد حق المرور 142 في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة ان يمنعه من المرور والعبور .


المادة 1226

للمبيح صلاحية ان يرجع عن اباحته 836 ، والضرر لا يكون لازما بالاذن 303 و 304 والرضى ، فاذا لم يكن لواحد حق المرور 142 في عرصة آخر ومر فيها بمجرد اذن صاحبها مدة ، فلصاحبها بعد ذلك ان يمنعه من المرور ان شاء .


المادة 1227

اذا كان لواحد حق المرور 142 في ممر معين في عرصة آخر ، فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن 303 و 304 صاحب حق المرور فقط سقط حق مروره ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة ، راجع مادة 51 .


المادة 1228

اذا كان لواحد جدول او سياق ماء في عرصة آخر جاريا من القديم ، فليس لصاحب العرصة منعه قائلا : لا ادعه يجري فيما بعد ؛ وعند احتياجهما الى الاصلاح والتعمير يدخل صاحبهما في المجرى او الجدول ويعمرهما ان امكن ، اما اذا لم يمكن امر التعمير الا بالدخول في العرصة فصاحبها يأذن 303 و 304 له بالدخول ، فان لم يأذن يجبر من طرف الحاكم 1785 ، اي بقوله له : اما ان تأذن بدخوله العرصة واما ان تعمر انت (انظر المادة 6) .


المادة 1229

لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم والى الآن ، فليس للجار منعه قائلا : لا ادعه يسيل بعد ذلك (انظر المواد 5 و 6 و 10) .


المادة 1230

دور في طريق لها ميازيب من القديم 166 منصبه على ذلك الطريق ، ومنه تمتد الى عرصة واقعة في اسفله جارة من القديم ، ليس لصاحب العرصة سد ذلك المسيل 144 القديم ، فان سده يرفع السد من طرف الحاكم 1785 ويعاد الى وضعه القديم (انظر المواد 5 و 6 و 7 و 10) .


المادة 1231

ليس لاحد ان يجري مسيل 144 محله المحدث الى دار آخر .


المادة 1232

حق مسيل 144 لسياق مالح في دار ليس لصاحب لدار او لمشتريها 161 اذا باعها منع جريه ، بل يبقى كما في السابق (انظر المواد 5 و 6 و 10) .


المادة 1233

اذا امتلا السياق الجاري بحق في دار آخر او تشقق وحصل منه ضرر فاحش 1199 - 1202 و 1212 فلصاحب الدار ان يجبر صاحب السياق على دفع هذا الضرر (انظر المادة 20) .


المادة 1234

الباب الرابع
في بيان شركة 1045 الاباحة 836

ويشتمل على سبعة فصول .

الفصل الاول
في بيان الاشياء المباحة وغير المباحة

الماء والكلأ والنار مباحة 836 ، والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء (انظر المواد 1235 - 1239 و 1242 و 1243 و 1247) . 

المادة 1235

المياه الجارية تحت الارض ليست بملك 125 لاحد .

المادة 1236

الآبار التي ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص وعمله بل هي من القديم 166 لا نتفاع كل وارد ، فهي من الاشياء المباحة 1234 و 836 والمشتركة 1045 بين الناس .


المادة 1237

البحر والبرك الكبيرة مباحة 836 (انظر المواد 1234 - 1236 و 1238 و 1239 و 1241 - 1243 و 1247) .


المادة 1238

ما ليس مملوكا من الانهار العامة التي لم تدخل في المقاسم ، يعني : في المجاري المملوكة 125 ، مباح 836 ايضا ، كالنيل والفرات والطونة والطونجة (انظر المواد 1234 - 1237 و 1239 و 1242 و 1243 و 1247) .


المادة 1239

الانهار المملوكة 125 ، يعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروح ، هي نوعان ، النوع الاول : الانهر التي ماؤها يتفرق ويقسم بين الشركاء ، لكن لا يمحى جميعه في اراضي هؤلاء بل له بقية لا تجري الى المفازات التي تباح 836 للعامة ، فالانهر من هذا القبيل لكونها عامة من وجه يقال لها : نهر عام ايضا ، والشفعة 950 لا تجري فيها . النوع الثاني : النهر الخاص الذي يتفرق ماؤه وينقسم الى اراضي اشخاص معدودة والى انتهائه الى آخر اراضهم يمحى ولا ينفذ الى مفازة ، فالشفعة انما تجري في هذا النوع (انظر المواد 1234 - 1239 و 1242 و 1243 و 1247) .


المادة 1240

النهر اذا جاء بطين الى ارض احد فهو ملكه 125 لا يسوغ لآخر ان يتعرض له .


المادة 1241

كما ان الكلأ النابت في الاراضي التي لا صاحب لها مباح 836 ، كذلك الكلأ النابت في ملك 125 شخص بلا تعاطي سببه ايضا مباح . اما اذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما اذا سقى ارضه او جعل لها خندقا او اعدها وهيأها بوجه ما لاجل الانبات ، فالنباتات الحاصلة في تلك الاراضي تكون ماله 126 لا يسوغ لآخر ان يأخذ منها شيئا ، فان اخذ واستهلك يكون ضامنا 416 (انظر المواد 1234 - 1239 و 1242 و 1243 و 1247) .


المادة 1242

الكلأ والحشيش هو النبات الذي لا ساق له ، فلا يشمل الشجر ، والفطر ايضا في حكم الحشيش .


المادة 1243

الاشجار التي تنبت بلا غرس في الجبال المباحة 836 ، يعني غير المملوكة 125 ، مباحة (انظر المواد 1234 - 1239 و 1241 - 1243 و 1247) .


المادة 1244

الاشجار النابتة بلا غرس في ملك 125 احد هي ملكه ، ليس لآخر ان يحتطب منها الا باذنه 303 و 304 ، فان يفعل يكن ضامنا 416 .


المادة 1245

اذا طعم رجل شجرة فكما ان الخلف الذي هو من قلم التعطيم يكون ملكه 125 ، كذلك ثمرته ايضا تكون له .


المادة 1246

من بذر لنفسه فأنواع حاصلات البذر له لا يتعرض له من طرف احد .


المادة 1247

الصيد 1293 مباح 836 (انظر المواد 1234 - 1239 و 1242 و 1243) .

المادة 1248

الفصل الثاني
في بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة 836

اسباب التملك 125 ثلاثة . الاول : الناقل من مالك الى مالك آخر ، كالبيع 120 والهبة 833 . الثاني : كون واحد خلف الآخر ، كالارث . الثالث : احراز 127 شيء مباح 9836 لا مالك له ، وهذا اما حقيقي : وهو وضع اليد حقيقة على شيء ما ؛ واما حكمي : وذلك بتهيئة سببه ، كوضع اناء لجمع ماء المطر ، او نصب شبكة لأجل الصيد (انظر المواد 1234 - 1239 و 1241 - 1243 و 1247) .

المادة 1249

PPكل من احرز 127 شيئا مباحا 836 كان مالكا له مستقلا . مثلا : لو اخذ واحد من نهر ماء بيده او بوعاء كالعلبة ، فباحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية ان ينتفع منه ، واذا اخذه آخر بدون اذنه 303 و 304 واستهلكه فيكون ضامنا 416 (انظر المواد 1234 - 1239 و 1241 - 1243 و 1247) .


المادة 1250

كون الاحراز 127 مقرونا بالقصد 2 لازم ، فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد اخذ ماء المطر ، فماء المطر المجتمع في ذلك الاناء ملكه 125 ، كذلك الماء المجتمع في الحوض والصهريج المبنيين لاجل جمع الماء ملك صاحبه . اما لو وضع شخص اناء في محل بغير قصد ، فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكا له ، فيسوغ لشخص غيره ان يتملكه بالاخذ . راجع مادة 2 (وانظر المادة 68) .


المادة 1251

يشترط في احراز 127 الماء انقطاع جريه ، فالبئر الذي ينز ما فيه من الماء لا يكون ماء محرزا ، فلو اخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر ينز بدون اباحة 836 صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان 416 ، وكذلك الماء المتتابع الورود ، يعني : ان ماء الحوض الذي بقدر ما يجري اليه الماء من طرف يخرج من طرفه الآخر بقدره غير محرز .


المادة 1252

يحرز 127 الكلأ بجمعه وحصده وتجريزه .


المادة 1253

يسوغ الاحتطاب من اشجار الجبال المباحة 836 لكل احد كائنا من كان ، وبمجرد الاحتطاب ، يعني : بجمعها ، يصير مالكا 125 لها ، والربط ليس بشرط .


المادة 1254

الفصل الثالث
في بيان احكام الاشياء المباحة 836 العمومية

 

يجوز لكل احد الانتفاع بالمباح 836 ، لكنه مشروط بعدم الضرر للعامة (انظر المادة 19) . 

المادة 1255

قبل اخذ الشيء المباح 836 واحرازه 127 ليس لاحد منع آخر منه .


المادة 1256

لكل احد ان يعلف حيوانه من الكلأ النابت في المحل الذي لا صاحب له ويأخذ منه ويحرز 127 قدر ما يريد .


المادة 1257

الكلأ النابت في ملك 125 شخص بدون تسببه ، وان يكن مباحا 836 ، فلصاحبه منع الغير من الدخول في ملكه .


المادة 1258

اذا جمع شخص احطابا من الجبال المباحة 836 وتركها فيها ، فجاء غيره واخذها ، فلذلك الشخص ان يستردها منه .


المادة 1259

لكل احد كائنا من كان ان يقطف فاكهة الاشجار التي في الجبال المباحة 836 وفي الاودية والمراعي التي لا صاحب لها .


المادة 1260

اذا استأجر 404 شخص اجيرا 413 لاجل جمع الاحطاب المنكسرة او امساك الصيد 1293 ، فما جمعه الاجير من الحطب او امسكه من الصيد فهو للمستأجر 404 .


المادة 1261

اذا اوقد شخص نارا في ملكه 125 ، فله ان يمنع غيره من الدخول في ملكه والانتفاع بها ، اما اذا اوقد شخص نارا في صحراء ليست بملكه ، فلسائر الناس ان ينتفع بها ، وان يدفأ بها ، وان يخيط شيئا في ضيائها ، وان يشعل قنديله ، وليس لصاحب النار منعه ، لكن بدون اذن 303 و 304 صاحبها ليس له ان يأخذ منها جمرا .


المادة 1262

الشرب ، هو : نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع .


المادة 1263

حق الشفة ، هو : حق شرب الماء .


المادة 1264

كما ينتفع كل احد بالهواء والضياء يسوغ له ان ينتفع ايضا بالبخور والبرك .


المادة 1265

لكل احد ان يسقي اراضيه من الانهر التي ليست مملوكة ، وله ان يشق جدولا لسقي الاراضي وانشاء الطاحون ، لكن عدم المضرة للعامة شرط ، فاذا فاض الماء وأضر بالخلق ، او قطع الماء بالكلية ، او منع سير الفلك ؛ فانه يمنع .


المادة 1266

للانسان والحيوان حق الشفة 1263 في الماء الذي لم يحرز 127 .


المادة 1267

الانهار المملوكة ، يعني : المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق شربها 1262 لاصحابها وللعامة فيها حق الشفة 1263 فقط ، فلا يسوغ لاحد ان يسقي اراضيه من نهر مخصوص بجماعة او جدول او قناة 1049 او بئر بلا اذنهم 303 و 304 ، لكن يسوغ له الشرب بسبب حق شفته ، وله ايضا ان يورد حيواناته من النهر والجدول والقناة المذكورات ان لم يخش من تخريبها بحسب كثرة الحيوانات ، وكذلك له اخذ الماء منها الى جنينته وداره بالجرة والبرميل .


المادة 1268

يسوغ لمن كان ضمن ملكه 125 ماء متتابع الورود ، سواء كان حوضا او بئرا او نهرا ان يمنع طالبه من الدخول في ملكه ، لكن اذا لم يوجد في قربه ماء مباح 836 غيره للشرب ، فيجبر صاحب الملك على اخراج الماء لذلك الطالب او اعطائه الرخصة 303 و 304 بالدخول لاجل اخذ الماء ، وان لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط السلامة ، يعني : ان عدم الضرر شرط ، كتخريبه حافة الحوض او البئر او النهر .


المادة 1269

الفصل الخامس
في احياء الموات 1051

الاراضي الموات ، هي : الاراضي التي ليست ملكا 125 لاحد ، ولا هي مرعى ، ولا محتطبا لقصبة او قرية ، وهي بعيدة عن اقصى العمران ، يعني : ان جهير الصوت لو صاح من اقصى الدور التي في طرف تلك القصبة او القرية لا يسمح منها صوته .

المادة 1270

الاراضي الموات ، هي : الاراضي التي ليست ملكا 125 لاحد ، ولا هي مرعى ، ولا محتطبا لقصبة او قرية ، وهي بعيدة عن اقصى العمران ، يعني ، ان جهير الصوت لو صاح من اقصى الدور التي في طرف تلك القصبة او القرية لا يسمع منها صوته .


المادة 1271

الاراضي القريبة من العمران 1270 تترك للاهالي مرعى ومحتصدا ومحتصبا 1270 ، ويقال لها : الاراضي المتروكة .


المادة 1272

اذا احيى 1051 شخص ارضا من الاراضي الموات بالاذن السلطاني صار مالكا لها ، واذ اذن 303 و 304 السلطان او وكيله 1785 لشخص باحياء ارض على ان لا يكون متملكا بل لمجرد الانتفاع ، فذلك الشخص يتصرف بتلك الارض كما اذن له ، لكن لا يكون مالكا لتلك الارض .


المادة 1273

فلو احيى 1051 شخص مقدارا من الاراضي وترك باقيها فما احياه يكون مالكا له وباقيه ليس له ، لكن اذا بقي في وسط الاراضي التي احياها محل خال فذلك المحل يكون له ايضا .


المادة 1274

اذا احيى 1051 شخص ارضا من الاراضي الموات ، وبعده جاء آخرون ايضا وأحيوا الاراضي التي في اطرافها الاربعة ، فيتعين طريق ذلك الشخص في الاراضي التي احياها المحيي آخرا ، يعني ، يكون طريق الشخص منها .


المادة 1275

كما ان زرع البذر وغرس شتل الاشجار احياء للارض، كذلك كراب الارض او سقيها او شق مجرى وجدول للسقي احياء لها ايضا.

المادة 1276

اذا بنى شخص جدارا في اطراف ارض من الاراضي الموات 1270 ، او بنى مسناة 1050 بقدر ما تحفظها من ماء السيل ، فيكون قد احيى تلك الارض .


المادة 1277

وضع الاحجار او الشوك او اغصان الاشجار اليابسة محيطة بجوانب الاراضي الاربعة ، او تنقية الحشيش منها ، او احراق الشوك ، او حفر البئر ؛ ليس باحياء 1051 ولكنه تحجير 1052 .


المادة 1278

اذا حصد شخص ما في الارض الموات 1270 من الحشيش او الشوك ووضعه في اطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السل اليها ولم يتم مسناتها 1050 فلا يكون احيى 1051 تلك الاراضي ، ولكن يكون حجرها 1052 .

المادة 1279

اذا حجر 1052 شخص محلا من الاراضي الموات 1270 فيكون احق من غيره بذلك المحل ثلاث سنين ، فاذا لم يحيه الى ثلاث سنين لا يبقى له حق ، ويجوز ان يعطى لغيره على ان يحييه .


المادة 1280

من حفر بئرا في الاراضي الموات 1270 باذن 303 و 204 السلطان فهو ملكه 125 .


المادة 1281

الفصل السادس
في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والاشجار المغروسة
بالاذن 303 و 304 السلطاني في الاراضي الموات 1270

حريم البئر ، يعني : حقوقه من جهاته ، من كل طرف اربعون ذراعا . 

المادة 1282

حريم منبع الاعين ، يعني : الماء المستخرج من الارض الجاري على وجهها ، من كل طرف خمس مئة ذراع .


المادة 1283

حريم 1281 النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه ، فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه .


المادة 1284

حريم 1281 النهر الصغير المحتاج الى الكري ، يعني : الجداول والقني 1049 تحت الارض : على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الاحجار والطين عند كربها .


المادة 1285

حريم 1281 القناعة 1049 الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين في كل طرف خمس مئة ذراع .


المادة 1286

حريم 1281 الآبار ملك 125 اصحابها لا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه من الوجوه ، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم ، وعلى هذا الوجه ايضا حريم الينابيع والانهر والقنوات 1049 .


المادة 1287

اذا حفر شخص بئرا بالاذن 303 و 304 السلطاني في القرب من حريم 1281 بئر لآخر ، فحريم هذا البئر في سائر جهاته ايضا اربعون ذراعا ، لكن في جهة البئر الاول ليس له ان يتجاوز حريمه .


المادة 1288

اذا حفر شخص بئرا في خارج حريم 1281 بئر ، فذهب ماء البئر الاول الى الثاني فلا شيء عليه ، كما لو فتح شخص دكانا عند دكان اخرى وكسدت تجارة الاولى فلا تغلق الثانية .


المادة 1289

حريم 1281 الشجرة المغروسة بالاذن 303 و 304 السلطاني في الاراضي الموات 1270 من كل جهة خمس اذرع ، لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة .


المادة 1290

ساقية لشخص جارية في عرصة آخر ، فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية ، واذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما ايضا لصاحب الساقية ، وان لم يكن طرفاها مرتفعين ولم يوجد دليل على ان احدهما ذو يد ، بأن كان عليهما اشجار مغروسة ، فالطرفان لصاحب العرصة ، لكن لصاحب الساقية ان يطرح الطين الى طرفيها وقت كربها .


المادة 1291

لا حريم 1281 لبئر حفرة شخص في ملكه 125 ولجاره ايضا ان يحفر بئرا آخر في ملك نفسه عند ذلك البئر ، وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله : انه يجذب ماء بئري .


المادة 1292

الفصل السابع
في بيان المسائل العائدة الى احكام الصيد 1293 ، 1247

الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارحة ، كالرمح والبندقية ، او غيرها ، كالشبكة ، او بالحيوان المفترس المعلم ، كالكلب ، او بالطائر الجارح ، كالصقر (انظر المادة 1247) .

المادة 1293

الصيد ، هو : الحيوان المتوحش من الانسان .


المادة 1294

كما ان الحيوانات الاهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالانسان ايضا لا يصاد . بناء على ذلك الحمام المعلوم انه غير بري بدلالة امثاله ، او الصقر الذي برجله الجرس ، او الغزال الذي في عنقه الطوق ؛ اذا امسكها احد تكون من قبيل اللقطة ، فليزمه الاعلان بها كي تعطى لصاحبها .


المادة 1295

شرط الصيد 1247 و 1293 كونه ممتنعا عن الانسان بقدرته على الفرار برجله او جناحه ، فان صار الى حال لا يقدر بها على الفرار والخلاص ، كغزال مثلا وقع في بئر ، فيكون قد خرج من حال الصيدية .


المادة 1296

من اخرج صيدا 1247 و 1293 من حال صيديته ، فكأنه قد امسكه .


المادة 1297

الصيد 1247 و 1293 لمن امسكه . مثلا : اذا رمى شخص صيدا ففر بجرح لا يقدر على الخلاص معه صار مالكا له ، لكن اذا كان جرحه خفيفا بصورة يتخلص معه فلا يكون مالكا له ، فبرمي آخر اياه او بمسكه بصورة اخرى يكون مالكا له ، وكذا لو رمى شخص صيدا وبعد ان اوقعه نهض ذلك هاربا فبأخذ آخر اياه يستملكه .


المادة 1298

اذا رمى صيادان صيدا 1247 و 1293 برصاصهما وأصاباه فيصير ذلك الصيد مشتركا 1045 بينهما مناصفة .


المادة 1299

اذا ارسل صيادان كلبيهما المعلمين واصابا معا صيدا 1247 و 1293 ، فذلك الصيد بين صاحبيهما مشترك 1045 ، واذا امسك كل واحد منهما صيدا فما امسكه كل واحد منهما يكون لصاحبه ، وكذا اذا ارسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع احدهما صيدا والثاني قتله ، فان كان الكلب الاول اوصله الى حاله لا يمكن التخلص معها فذلك الصيد لصاحبه .


المادة 1300

في ساقية شخ وجدوله سمك لا يمسك من غير صيد ، فلآخر ان يستملكه بالصيد .


المادة 1301

شخص هيأ محلا في حافة الماء لاجل صيد السمك ، فجاءه سمك كثير وأخذ الماء بالقلة ، فان كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص ، وان كان اخذ ذلك السمك محتاجا الى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل ، فلا يكون السمك لذلك الشخص . ويسوغ لآخر ان يستملكه بالصيد .


المادة 1302

اذا دخل صيد 1293 و 1247 دار انسان فأغلق بابه لاجل اخذه فيصير مالكا 125 له ، لكن لا يكون مالكا له بلا احراز باغلاق بابه ، فلو جاء آخر واخذه ملكه .


المادة 1303

اذا وضع شخص في محل شيئا ما ، كالشرك والشبكة لاجل الصيد ، فوقع فيه صيد 1247 و 1293 ، فيكون لذلك الشخص . لكن اذا نشر شخص شبكته لاجل جفافها ووقع فيها صيد فلا يكون له ، كما لو وقع صيد في حفرة في اراضي شخص فانه يجوز لآخر ان يستملكه بالاخذ ، لكن اذا حفر صاحب الاراضي تلك الحفرة لاجل الصيد فانه يصير احق به من سائر الناس . راجع مادة 1250 (انظر المادتين 2 و 68) .


المادة 1304

اذا اتخذ حيوان وحشي عشا في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكا 125 له ، فاذا جاء آخر واخذ بيضه او افراخه فليس لصاحب البستان ان يسترد ذلك منه . لكن اذا هيأ صاحب البستان بستانه لاجل ان يبيض او يفرخ ذلك الحيوان الوحشي ، فجاء وباض وفرخ فيه فبيضه وافراخه له (انظر المادتين 2 و 68) .


المادة 1305

شخص اتخذ في بستانه محلا للنحل فعسله له ، لانه معدود من منافع بستانه لا يجوز لاحد ان يتعرض له ، لكن يلزمه اعطاء عشرة لبيت المال (انظر المادة 68) .


المادة 1306

النحل المجتمع في كوارة شخص يعد مالا 126 محرزا 127 ، وعسلها ايضا مال ذلك الشخص .


المادة 1307

اذا طلع طرد النحل من كوارة احد الى دار آخر واخذه صاحب الدار فلصاحب الكوارة ان يسترده .


المادة 1308

الباب الخامس
في بيان النفقات 1054 المشتركة 1045

ويشتمل على فصلين

الفصل الاول
في بيان تعميرات الاموال المشتركة 1045 ومصاريفها السائرة

الملك المشترك 1045 متى احتاج الى التعمير والترميم تعمره اصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم (انظر المادة 88) . 

المادة 1309

اذا عمر احد الشريكين الملك 125 المشترك 1045 باذن 303 و 304 الآخر وصرف من ماله 126 قدرا معروفا فله الرجوع بحصة شريكه ، يعني : يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف (انظر المادة 88) .


المادة 1310

اذا احتاج الملك 125 المشترك 1045 الى التعمير وأحد الشريكين غائب ، وأراد الآخر التعمير ، فانه يستأذن 303 و 304 الحاكم 1785 ويصير اذن الحاكم قائما مقام اذن الغائب صاحب الحصة ، يعني : ان تعمير صاحب الحصة الحاضر الملك المشترك باذن الحاكم هو في حكم اخذه الاذن من شريكه الغائب ، فيرجع عليه بحصته من المصرف .


المادة 1311

اذا عمر شخص الملك 125 المشترك 1045 بدون اذن 303 و 304 من الشريك او من الحاكم 1785 فيكون متبرعا ، يعني : ليس له ان يرجع على شريكه بمقدار ما أصاب حصته من المصرف ، سواء كان ذلك الملك المشترك قابل القسمة 1131 او لم يكن .


المادة 1312

اذا طلب شخص تعمير الملك 125 المشترك 1045 القابل للقسمة 1131 ، وكان شريكه ممتنعا وعمره بدون اذن 303 و 304 فيكون متبرعا ، يعني : لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته ؛ وان كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم 1785 عند امتناع شريكه فبناء على مادة 25 لا يجبر على التعمير ، لكن يجبر على القسمة 1114 ، وذلك الشخص بعد القسمة يفعل بحصته ما يشاء .


المادة 1313

الملك 125 المشترك 1045 الذي هو غير قابل للقسمة ، 1131 كالطاحون والحمام ، اذا احتاج الى العمارة وطلب احد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيصرف عليه قدرا معروفا باذن 303 و 304 الحاكم 1785 ويعمره ، ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من المصاريف التعميرية دينا 158 له عليه ، وله ان يستوفي دينه هذا من اجرته 404 بايجار 404 ذلك الملك المشترك ، وان عمر من غير اذن الحاكم فلا ينظر الى مقدار ما صرف ولكن له ان يستوفي المقدار الذي اصاب حصة شريكه من قيمة 154 البناء وقت التعمير على الوجه المشروح (انظر المادتين 19 و 25) .


المادة 1314

اذا تهدمت الابنية التي فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر ، او احترقت ، فكل واحد يعمر ابنيته كما في السابق ، ليس لاحدهما ان يمنع الآخر ، ويقول صاحب الفوقاني لصاحب التحتاني : عمر ابنيتك لاركب انا بابنيتي عليها ؛ فان امتنع صاحب التحتاني يستأذن 303 و 204 صاحب الفوقاني الحاكم 1785 وينشىء الابنية الفوقانية والتحتانية ويمنع صاحب التحتاني من التصرف حتى يعطيه حصة مصرفه .


المادة 1315

 


المادة 1316

اذا تهدم حائط 1047 مشترك 1045 بين جارين ، وكان عليه حمولة لهما ، كقصر او رؤوس جزوع ، وعمر احدهما عند امتناع الآخر ، فله منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه (انظر المادة 87) .


المادة 1317

اذا تهدم حائط 1047 بين دارين ، فصار يرى من احدى الدارين مقر نساء 1202 الاخرى ، واراد صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشتركا 1045 ، وامتنع صاحب الاخرى ، فلا يجبر على البناء ، لكن يجبر من طرف الحاكم 1785 على اتخاذ سترة بينهما بالاشتراك من دف او شيء غيره (انظر المادة 22) .


المادة 1318

اذا حصل للحائط 1047 المشترك 1045 بين جارين وهن ، وخيف من سقوطه ، واراد احدهما نقضه ، وامتنع الاخر ، فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك (انظر المادة 87) .


المادة 1319

اذا احتاج العقار 129 المشترك 1045 بين الصغيرين 943 او بين الوقفين الى التعمير ، وكان ابقاؤه على حاله مضرا ، واحد الوصيين 974 او احد المتوليين 974 يطلب التعمير والآخر يمتنع ، فيجبر على التعمير . مثلا : اذا كان بين داري صغيرين حائط 1047 مشترك خيف من سقوطه ، ووصي احدهما يطلب التعمير ووصي الآخر يأبى ، فيرسل من طرف الحاكم 1785 امين وينظر ان كان في ترك هذا الحائط على حاله في الواقع ضرر معلوم في حق الصغيرين ، فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط مشتركا مع وصي الآخر من مال 126 الصغيرين ، كذلك اذا كانت دار مشتركة بين وقفين واحتاجت الى التعمير ، وطلب احد المتوليين التعمير ، وامتنع الآخر ، فيجبر من طرف الحاكم على التعمير من مال الوقف (انظر المادتين 19 و 87) .


المادة 1320

اذا كان حيوان مشترك 1045 بين اثنين ، وابى احدهما تربيته ، وراجع الآخر الحاكم 1785 ، فيأمر الحاكم الآبي بقوله : اما ان تبيع حصتك واما ان تربي الحيوان مشتركا (انظر المادة 88) .


المادة 1321

الفصل الثاني
في حق كري النهر والمجاري واصلاحها

كري النهر الذي هو غير مملوك واصلاحه على بيت المال ، وان لم يكن وسعه في بيت المال يجبر الناس على كريه (انظر المادة 87) . 

المادة 1322

كري النهر المملوك المشترك 1045 على اصحابه ، يعني : على من له حق الشرب 1262 ، لا يشاركهم في مؤنة 288 الكري والاصلاح اصحاب حق الشفه 1263 (انظر المادة 87) .


المادة 1323

اذا طلب بعض اصحاب حق الشرب 1262 تطهير النهر المشترك 1045 وابى البعض فينظر ان كان النهر عاما يجبر الآبي على الكري مع البقية بالاشتراك . راجع مادة 26 ، وان كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر باذن 303 و 304 الحاكم 1785 ويمنعون الممتنع من الانتفاع بالنهر حتى يؤدي مقدار ما اصاب حصته من المصرف (انظر المادة 87) .


المادة 1324

اذا امتنع كافة اصحاب حق الشرب 1262 من كري النهر المشترك 1045 ، فان كان النهر عاما يجبروا على الكري وان كان خاصا لم يجبروا (انظر المادتين 24 و 87) .


المادة 1325

النهر العام مملوكا او غير مملوك ، اذا كان في حافة ارض لاحد وليس من غيرها طريق ، فللعامة المرور من تلك الارض لاجل الاحتياجات ، كشرب الماء واصلاح النهر ، وليس لصاحبها المنع .


المادة 1326

مؤنة 288 كري النهر المشترك 1045 واصلاحه تبتدىء من الاعلى ، وجملة ارباب الحصص متشاركون في ذلك ، واذا جاوز اعلى ارض لصاحب حصة برىء ، وهكذا ينزل الى آخره ، لان الغرامة بالغنيمة . راجع مادة 87 . مثلا : نهر مشترك بين عشرة احتاج الى الكري ، فمصارف اعلى حصة الى نهاية اراضيها على الجميع ، وبعده على التسعة ، واذا جاوز اراضي الثاني فينقسم على الثمانية بعده ، على هذا السياق يذهب ، فصاحب الحصة السفلى يشارك الجميع في المصرف ، وبعده يقوم بمصارف حصته وحده ، فمن هذه الجهة يصير مصرف صاحب الحصة العليا اقل من الجميع ، ومصرف صاحب الحصة السفلى اكثر منهم .


المادة 1327

مؤنة 288 تعزيل السياق المالح تبتدىء من الاسفل هكذا الجميع يشتركون في مصرف حصة السياق الكائن في عرصة صاحب الحصة السفلى ، وكلما تجاوز منه الى ما فوقه يبرأ صاحب الحصة ، وهكذا يبرؤون واحدا واحدا ، وصاحب الحصة العليا يقوم بحصته وحده ، فمن هذه الجهة يكون مصرف صاحب الحصة السفلى اقل من الجميع ، ومصرف صاحب الحصة العليا اكثر منهم (انظر المادة 87) .


المادة 1328

تعمير الطريق الخاص 956 ايضا كالسياق المالح ، يبتدىء من الاسفل ، ويعتبر فمه ، اي : مدخله ، اسفل ومنتهاه اعلى ، وصاحب الحصة التي في مدخله يصير مشاركا في المصارف التعميرية العائدة الى حصته وحدها ، وصاحب الحصة التي في منتهاه بعد مشاركته كل واحد من مصارف حصته يقوم بمصارف حصته وحده (انظر المادة 87) .


المادة 1329

الباب السادس
في بيان شركة العقد

ويشتمل على ستة فصول

الفصل الاول
في بيان تعريف شركة العقد 1329 وتقسيمها

شركة العقد 1330 و 1331 و 1333 عبارة عن عقد شركة بين اثنين فأكثر على كون رأس المال 1057 والربح مشتركا 1045 بينهم .

المادة 1330

ركن شركة العقد 1329 و 1331 و 1333 الايجاب 101 والقبول 102 لفظا او معنى . مثلا : اذا قال شخص لآخر : شاركتك بقدر كذا قرشا رأس مال 1057 على ان تأخذ وتعطي ؛ وقال الآخر : قبلت ؛ فتكون الشركة منعقدة 104 بالايجاب والقبول لفظا . واذا اعطى شخص الف قرش لآخر قائلا : ضع انت الف قرش واشتر مال 126 ؛ وفل الآخر مثل ما قال ، فتصير الشركة منعقدة بقبوله معنى .


المادة 1331

شركة العقد 1329 و 1330 و 1333 تنقسم الى قسمين ، فاذا عقد الشريكان عقد 103 الشركة بينهما على المساواة التامة ، وكان مالهما 126 الذي ادخلاه في الشركة مما يصلح ان يكون رأس مال 1057 للشركة ، وكانت حصتهما متساوية من رأس المال والربح 1058 ، فتكون الشركة مفاوضة 1331 و 1356 - 1364 كما لو توفي رجل فاتخذ اولاده مجموع اموال ما انتقل اليهم من ابيهم رأس مال على ان يشتروا ويبيعوا من سائر الانواع ، ويقسم الربح بينهم على التساوي ، يكون عقد شركة مفاوضة . ولكن وقوع هكذا شركة على المساواة التامة نادر ، واذا عقدوا الشركة بلا شرط المساواة التامة فتكون شركة عنان 1365 و 1335 .


المادة 1332

الشركة سواء كانت مفاوضة 1331 و 1356 - 1364 او عنانا 1365 و 1335 ، اما شركة اموال 1338 - 1344 واما شركة اعمال 1385 - 1398 واما شركة وجوه 1399 - 1403 ؛ فاذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال 1057 معلوم من كل واحد مقدار معين على ان يعملوا جميعا او كل على حده او مطلقا 64 ؛ وما يحصل من الربح 1058 يقسم بينهم ، فتكون شركة اموال ، واذا عقدوا الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل 1055 العمل ، يعني ، تعهده والتزامه من آخر ، والكسب الحاصل ، اي : الاجرة 404 ، يقسم 1114 بينهم ، فتكون شركة اعمال ، ويقال لها ايضا : شركة ابدان وشركة صنائع وشركة تقبل ، كشركة خياطين ، او خياط وصباغ ، واذا لم يكن لهم رأس مال وعقدوا الشركة على البيع 120 والشراء نسيئة وتقسيم ما يحصل من الربح بينهم ، فتكون شركة وجوه .


المادة 1333

الفصل الثاني
في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد

كل قسم من شركة العقد 1329 - 1331 يتضمن الوكالة 1449 ، فكل واحد من الشريكين في تصرفه ، يعني : في الاخذ والبيع 120 وتقبل 1055 العمل من الغير بالاجرة 404 ، وكيل 1449 الآخر ، فكما ان العقل والتمييز 943 شرط في الوكالة فكذلك كون الشريكين عاقلين ومميزين 943 شرط في الشركة ايضا على العموم .

المادة 1334

شركة المفاوضة 1331 و 1356 - 1364 تتضمن الكفالة 612 ايضا ، فأهلية المتفاوضين 1056 للكفالة شرط ايضا .


المادة 1335

شركة العنان 1365 و 1335 تتضمن الوكالة 1449 خاصة ولا تتضمن الكفالة 612 ، فحين عقدها 103 اذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل الآخر ، فيجوز للصبي 943 المأذون 942 عقد شركة العنان ، لكن اذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان فيصير كل واحد من الشركاء كفيل الآخر .


المادة 1336

بيان تقسيم 1114 الربح 1058 بين الشركاء شرط ، فاذا بقي مبهما ومجهولا فتكون الشركة فاسدة 109 .


المادة 1337

كون حصص الربح 1058 التي تنقسم 1114 بين الشركاء كالنصف والثلث والربع جزءا شائعا 139 شرط ، فاذا تقاول الشركاء على اعطاء احدهم كذا قرشا مقطوعا فتكون الشركة باطلة 110 .


المادة 1338

الفصل الثالث
في بيان الشرائط والمخصوصة في شركة الاموال 1332

كون رأس المادة 1057 من قبيل النقود 130 شرط . 

المادة 1339

المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود 130 عرفا 36 - 38 و 40 - 45 (انظر المادة 36) .


المادة 1340

غير المسكوك من الذهب والفضة ان جرى التعامل فيه بين الناس عرفا وعادة 36 - 38 و 40 - 45 فهو في حكم النقود 130 والا ففي حكم العروض 131 (انظر المادة 36) .


المادة 1341

كون رأس المال 1057 عينا 159 شرط ، فلا يجوز ان يكون الدين 158 ، يعني الذي في ذمم الناس ، رأس مال الشركة . مثلا : اذا كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز ان يتخذ رأس مال وتعقد 104 الشركة عليه ، وكذا اذا كان رأس مال احدهما عينا ورأس مال الآخر دينا فالشركة غير صحيحة .


المادة 1342

لا يصح 110 عقد 103 الشركة 1045 على الاموال 126 التي ليست معدودة من النقود 130 كالعروض 131 والعقار 129 ، يعني : لا يجوز ان تكون هذه رأس مال 1057 الشركة ، الا ان الشخصين اذا اراد ان يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود رأس مال فكل واحد منهما يبيع نصف ماله للآخر ، وبعد حصول اشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك ، كما لو كان لاثنين نوع مال من المثليات 1045 . مثلا : لكل واحد مقدار حنطة فخلطا احدهما بالآخر ، فبعد حصول شركة الملك 1060 يجوز لهما ان يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة .


المادة 1343

اذا كان لواحد برذون ولآخر سمر ، فاشتركا على ان يؤجراه 404 يقسم بينهما ، فالشركة 1045 فاسدة 109 ، والاجرة الحاصلة تكون لصاحب البرذون ، والسمر بسبب كونه تابعا للبرذون لا يكون لصاحبه حصة من الاجرة ، لكنه يأخذ اجر مثل 414 سمره .


المادة 1344

اذا كان لواحد دابة ولآخر امتعة ، وتشاركا على تحميل الامتعة على الدابة وبيعها على ان ما حصل من الربح 1058 يكون بينهما مشتركا ، 1045 فالشركة فاسدة 109 ، والربح الحاصل يكون لصاحب الامتعة وصاحب الدابة يأخذ اجر مثل 414 دابته . والدكان ايضا مثل الدابة ، بأن كان لواحد دكان ولآخر امتعة ، فتشاركا على بيع الامتعة في الدكان على ان ما يحصل من الربح مشترك بينهما ، فالشركة فاسدة ، وربح الامتعة يكون لصاحبها وصاحب الدكان يأخذ اجر مثل دكانه .


المادة 1345

الفصل الرابع
في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد
1329 - 1331 و 1333

العمل يكون متقوما بالتقويم ، يعني : ان العمل بتعيين قيمته 154 يتقوم ، ومن الجائز ان يكون عمل شخص اكثر قيمة بالنسبة الى عمل شخص آخر . مثلا : اذا كان شريكان شركة عنان 1365 و 1335 ورأس مالهما متساو وكلاهما ايضا مشروط عمله ، وشرط اعطاء احدهما حصة زائدة من الر بح 1058 فيكون الشرط جائزا ، لانه يجوز ان يكون احدهما في الاخذ والاعطاء امهر وعمله ازيد وانفع .

المادة 1346

ضمان العمل 416 نوع من العمل ، فاذا تشارك اثنان شركة صنائع 1332 ، بأن وضع شخص في دكانه آخر من ارباب الصنائع على ان ما يتقبله 1055 هو ويتعهده من الاعمال يعمله ذلك الآخر ، وما يحصل من الكسب ، يعني : الاجرة 404 ، بينهما مناصفة ، فتكون جائزة ، واستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة بسبب كونه ضامنا 416 ومتعهدا للعمل ، وفي ضمن ذاك ايضا يصير نائلا منفعة دكانه .


المادة 1347

كما ان استحقاق الربح 1058 يكون تارة بالمال او بالعمل 1332 كذلك بحكم مادة 85 يكون تارة بالضمان 416 ، كما ان في المضاربة 1404 يكون رب المال 1404 مستحقا للربح بماله والمضارب 1404 بعمله ، واذا اخذ واحد من ارباب الصنائع تلميذا عنده واعمله ما تقبله وتعهده من العمل بنصف اجرته 404 فيكون جائزا والكسب ، يعني : الاجرة المأخوذة من اصحاب العمل ، كما يكون نصفها مستحقا لذلك التلميذ بعمله يكون نصفها الآخر مستحقا للاستاذ ايضا بتعهده وضمان العمل .


المادة 1348

اذا لم يوجد واحد الامور الثلاثة السالفة الذكر ، يعني : المال 126 والعمل والضمان 416 ، فلا استحقاق للربح 1058 . مثلا : اذا قال شخص لآخر : انت اتجر بمالك على ان الربح مشترك 1045 بيننا ؛ فلا يوجب الشركة ، وفي هذه الصورة ليس له اخذ حصة من الربح الحاصل .


المادة 1349

استحقاق الربح انما هو بالنظر الى الشرط المذكور في عقد 103 الشركة 1045 وليس هو بالنظر الى العمل الواقع ، فالشريك المشروط عمله 1332 ولو لم يعمل يعد كأنه عمل . مثلا : الشريكان شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليهما اذا عمل احدهما ولو لم يعمل الآخر بعذر او بغير عذر يقسم الربح بينهما على الوجه الذ اشترطاه ، حيث كل واحد منهما وكيل 1449 عن الآخر ، فبعمل شريكه يعد هو ايضا كأنه عمل (انظر المادة 83) .


المادة 1350

الشريكان كل واحد منهما امين الآخر ، فمال 126 الشركة 1045 في يد كل واحد منهما هو في حكم الوديعة 763 ، فاذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير فلا يكون ضامنا 416 حصة شريكه .


المادة 1351

رأس المال 1057 في شركة الاموال 1332 و 1338 و 1344 يكون مشتركا بين الشريكين متساويا او متفاضلا ، لكن في صورة كون رأس المال من واحد والعمل من آخر اذا كانت المقاولة على ان الربح 1058 مشترك 1045 بينهما تكون مضاربة 1404 - 1430 كما تأتي في بابها المخصوص ، واذا كان الربح تماما عائدا الى العامل فيكون قرضا ، واذا شرط كون الربح تماما عائدا الى صاحب رأس المال فيكون راس المال في يد العامل بضاعة 1059 والعامل مستبضع 1059 ومن كون المستبضع في حكم الوكيل 1449 المتبرع يصير الربح او الخسار تماما عائدا الى صاحب المال 126 .


المادة 1352

اذا مات احد الشريكين او جن جنونا مطبقا 944 فتنفسخ 302 - 304 ، الشركة 1045 ، لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة او اكثر تنفسخ الشركة في حق الميت او المجنون وحده وتبقى بين الآخرين .


المادة 1353

تنفسخ 302 - 304 الشركة 1045 بفسخ احد الشريكين ، لكن علم الآخر بفسخه شرط . لا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ احدهما معلوما للآخر .


المادة 1354

اذا فسخ 302 - 304 الشريكان الشركة 1045 واقتسماها على كون النقود 130 الموجودة لواحد والديون 158 التي في الذمم لآخر ، فلا تصح 110 القسمة 1114 ، وفي هذه الصورة مهما قبض الآخر من النقود الموجودة يكن مشتركا وما في الذمم من الدين ايضا يبقى مشتركا بينهما (راجع مادة 1123) .


المادة 1355

اذا اخذ احد الشريكين مقدارا من مال 126 التجارة ، ومات وهو في حال العمل مجهلا ، فتستوفى حصة شريكه من تركته (راجع مادة 801) .


المادة 1356

الفصل الخامس
في بيان شركة المفاوضة 1331 و 1356 - 1
364

المفاوضان 1056 احدهما كفيل 618 الآخر كما بين في الفصل الثاني ، فاقرار 1572 احدهما كما ينفذ 113 في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه ، فاذا اقر احدهما بدين 158 فللمقر له 1572 ان يطالب ايهما شاء ، ومهما ترتب دين على احد المفاوضين من اي نوع كان في المعاملات الجارية في الشركة 1045 ، كالبيع 120 والشراء والاجارة 405 يلزم الآخر ايضا ، وكما ان ما باعه احدهما يجوز رده على الآخر بالعيب 338 ، كذلك ما اشتراه احدهما يجوز ان يرده الآخر بالعيب .

المادة 1357

المأكولات والالبسة وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها احد المفاوضين 1056 لنفسه وأهله وعياله له خاصة لا حق لشريكه فيها ، لكن يجوز للبائع 160 مطالبة شريكه بثمن 152 هذه الاشياء بحسب الكفالة 612 ايضا .


المادة 1358

المفاوضان 1056 في شركة الاموال 1332 و 1338 - 1344 كما ان كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما 1057 وحصتهما من الربح 1058 شرط كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال احدهما تصلح رأس مال شركة 1045 ، يعني : النقود 13 او الاموال 126 التي في حكم النقود شرط ، اما اذا كان لاحدهما فضلة عن رأس مال الشركة لا تصلح رأس مال ، يعني : عروضا 131 او عقارا 129 او دينا في ذمة آخر ، فلا تضر المفاوضة 1356 - 1364 .


المادة 1359

الشريكان في شركة الاعمال 1332 و 1385 - 1398 اذا عقدا 103 شركتهما على ان يتقبل 1055 كل واحد منهما اي عمل كان وعلى السوية ضمانهما العمل وتعهدهما وعلى تساويهما في الفائدة والضرر ومهما ترتب بسبب الشركة 1045 على احدهما يكن الآخر كفيلا له فتكون مفاوضة 1331 و 1356 - 1364 . في هذه الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما ايهما كان بأجرة 404 الاجير 413 واجرة الدكان ، واذا ادعى 1613 شخص بمتاع واقر 1572 به واحد منهما فيكون اقراره نافذا 113 وان انكره الآخر .


المادة 1360

واذا عقد الشركة اثنان على اخذ المال 126 نسيئة وبيعه وكون المال المشترى وثمنه 152 وربحه 1058 مشتركا 1045 بينهما مناصفة وكل واحد منهما كفيل 618 الآخر فتكون مفاوضة 1356 - 1364 شركة الوجوه 1399 - 1403 .


المادة 1361

يشترط في عقد 103 المفاوضة 1331 و 1356 - 1364 ذكر لفظ المفاوضة او تعداد جميع شرائطها ، واذا عقدت الشركة 1045 مطلقة 64 فتكون عنانا 1365 و 1335 .


المادة 1362

اذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار فتنقلب المفاوضة 1331 و 1356 - 1364 عنانا 1365 و 1335 .  مثلا : اذا دخل في يد واحد من المفاوضين 1056 في شركة الاموال 1322 و 1338 - 1344 مال 126 بالارث او بطريق الهبة 833 ، فاذا كان يصلح رأس مال للشركة كالنقود 130 ، فتنقلب المفاوضة عنانا ، لكن اذا كان رأس مال الشركة ما ليس بمال كالعروض 131 والعقار 129 فلا يضر بالمفاوضة .


المادة 1363

كل ما كان شرطا لصحة شركة العنان 1365 و 1335 فهو شرط ايضا لصحة المفاوضة 1331 و 1356 - 1364 .


المادة 1364

كل ما جاز من التصرف للشريكين شركة عنان 1365 و 1335 يجوز ايضا للمفاوضين 1056 .


المادة 1365

الفصل السادس
في حق شركة العنان 1365 و 1335

ويشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الاول
في بيان المسائل العائدة الى شركة الاموال 1332

لا يشترط في الشريكين شركة عنان 1335 كون رأس مالهما 1057 متساويين ، بل يجوز كون رأس مال احدهما ازيد من رأس مال الآخر ، وكل واحد منهما لا يكون مجبورا على ادخال جميع نقده 130 في رأس المال ، بل يجوز ان يعقد 104 الشركة 1045 على مجموعه او على مقدار منه ، فبهذه الجهة يجوز ان يكون لهما فضلة عن رأس مالهما تصلح ان تكون رأس مال شركة ، كنقدهما مثلا . 


المادة 1366

كما يجوز كون عقد 103 الشركة 1045 على عموم التجارات كذلك يجوز ايضا عقدها على نوع تجارة خاصة ، كتجارة الذخيرة مثلا .


المادة 1367

كيفما شرط تقسيم 1114 الربح 1058 في الشركة 1045 الصحيحة 108 ، فذلك الشرط يراعى على كل حال (انظر المادة 83) .


المادة 1368

يقسم 1114 الربح 1058 في الشركة 1045 الفاسدة 109 على مقدار رأس المال ، فاذا شرط لاحد الشريكين زيادة فلا تعتبر .


المادة 1369

الضرر والخسار الواقع بلا تعد ولا تقصير منقسم 1114 على كل حال على مقدار رأس المال ، واذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر .


المادة 1370

اذا شرط الشريكان تقسيم 1114 الربح 1058 بينهما على مقدار رأس المال ، سواء كان رأس المال متساويا او متفاضلا 1372 ، فيكون صحيحا 108 ، ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال كما شرطا ، سواء شرط عمل الاثنين او شرط عمل الواحد وحده ، الا انه اذا شرط عمل واحد وحده فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة 1059 (انظر المادة 83) .


المادة 1371

اذا تساوى الشريكان في رأس المال ، وشرطا من الربح 1058 حصة زائدة لاحدهما ، مثلا : كثلثي الربح ، وكان ايضا عمل الاثنين مشروطا ، فالشركة 1045 صحيحة 108 ، والشرط معتبر ، راجع مادة 1345 ؛ اما اذا شرط عمل احدهما وحده فينظر ان كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح زائدة ، فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ويصير ذلك الشريك مستحقا ربح رأس ماله بماله 126 والزيادة بعمله ، لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة 1404 كانت الشركة شبه المضاربة ، وان كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح قليلة ، فهو غير جائز ، ويقسم 1114 الربح بينهما على مقدار رأس المال ، لانه اذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال او عمل او ضمان 416 الى الزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل ، واستحقاق الربح انما هو بواحد من هذه الامور الثلاثة ، راجع مادة 1347 ومادة 1348 (انظر المادة 83) .


المادة 1372

اذا شرط تقسيم 1114 الربح 1058 على التساوي بين الشريكين اللذين رأس مالهما متفاضل 1372 . مثلا : رأس مال احدهما مئة الف قرش ، ورأس مال الآخر مئة وخمسون الفا ، فيكون شرط اخذ حصة الزيادة من الربح بالنسبة الى الذي رأس ماله قليل ، كشرط زيادة الربح الى احد الشريكين المتساويين في رأس المال ، فاذا شرط عمل الاثنين او عمل الشريك ذي الحصة الزائدة من الربح ، يعني : قليل رأس المال ، فتكون الشركة صحيحة 108 والشرط معتبرا ، وان شرط عمل ذي الحصة القليلة من الربح ، يعني : الشريك الذي رأس ماله كثير ، فهو غير جائز ، ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس مالهما .


المادة 1373

يجوز لكل واحد من الشريكين ان يبيع مال 126 الشركة 1045 ، سواء كان بالنقد 130 او بالنسيئة بما قل او كثر .


المادة 1374

يجوز لاحد الشريكين ايهما كان حال كون رأس مال الشركة 1045 في يده ان يشتري الاموال 126 بالنقد 130 والنسيئة ، لكن اذا اشترى مالا بالغبن الفاحش 165 ، فلا يكون المال للشركة بل يكون له .


المادة 1375

لا يجوز لاحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة 1045 ان يشتري مالا 126 لاجل الشركة ، فان اشترى يكن ذلك المال له .


المادة 1376

اذا اشترى احد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما ، فيكون ذلك الشيء له خاصة ليس لمشاركه منه حصة ، لكن مع كون رأس مال الشركة 1045 في يد احدهما اذا اشترى مالا 126 من جنس تجارتهما ولو بمال نفسه فيصير للشركة . مثلا : اذا عقد الشركة اثنان على تجارة البز ، فاشترى احدهما حصانا بمال نفسه ، فيكون له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان . لكن اذا اشترى ثوب بز فيكون للشركة ، ولو اشهد 1684 حال شرائه بأن قال : هذا الثوب اشترتيه لنفسي ليس لشريكي في حصة ، لا يفيد ، ويكون ذلك الثوب مشتركا بينه وبين شريكه .


المادة 1377

حقوق العقد 103 انما تعود الى العاقد 162 ، فاذا اشترى احد الشريكين مالا 126 فقبضه 262 - 277 مع تأدية ثمنه 152 ، فيكون لازما عليه وحده . فمن هذه الجهة كان ثمن المال الذي اشتراه احدهما انما يطالب به هو ولا يطالب شريكه ، وكذا احد الشريكين اذا باع 120 مالا فقبض ثمنه انما هو حقه ، ومن هذه الجهة اذا ادى المشتري 161 ثمنه الى آخر فيكون بريئا 1536 من حصة الشريك الذي قبض الثمن وحده ، ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد ، وكذا اذا وكل 1449 الشريك العاقد شخصا في قبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله ، لكن اذا وكل احد الشريكين شخصا في بيع او شراء او اجارة 405 فللشريك الآخر عزله .


المادة 1378

الرد بالعيب 338 ايضا من حقوق العقد 103 ، فما اشتراه احد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ، وما باعه 120 احدهما لا يرد بالعيب على الآخر .


المادة 1379

كل واحد من الشريكين له ايداع 674 وابضاع 1059 مال 126 الشركة 1045 ، وله ان يعطيه مضاربة 1404 ، وله عقد 103 الاجارة 405 . مثلا : له استئجار 404 دكان واجير 413 لاجل حفظ مال الشركة . لكن ليس له ان يخلط مال الشركة بماله ، ولا ان يعقد شركة مع آخر بدون اذن 303 و 304 شريكه ، فان فعل وضاع مال الشركة يكن ضامنا 416 حصة شريكه (انظر المادة 53) .


المادة 1380

لا يجوز لاحد الشريكين ان يقرض آخر مال 126 الشركة 1045 ما لم يأذن 303 و 304 شريكه ، لكن له ان يستقرض لاجل الشركة . ومهما استقرض احدهما من الدراهم يكن دين 158 شريكه ايضا بالاشتراك .


المادة 1381

اذا ذهب احد الشريكين الى ديار اخرى لاجل امور الشركة 1045 فيأخذ مصرفه من مال الشركة .


المادة 1382

اذا فوض احد الشريكين امور الشركة 1045 الى رأي الآخر قائلا : اعمل برأيك ، او اعمل ما تريد ؛ فله ان يعمل كل شيء من توابع التجارة ، فيجوز له رهن 701 مال 126 الشركة والارتهان 702 لاجلها ، والسفر بمال الشركة ، وخلط مال الشركة بماله ، وعقد 103 الشركة مع آخر ؛ لكن لا يجوز له اتلاف المال ولا التمليك بغير عوض الا بصريح اذن 303 شريكه . مثلا : لا يجوز له ان يقرض من مال الشركة ولا ان يهب 833 منه الا بصريح اذن شريكه .


المادة 1383

اذا نهى احد الشريكين الآخر بقوله : لا تذهب بمال 126 الشركة 1045 الى ديار اخرى ، او لا تبع 120 المال نسيئة ، فلم يسمع وذهب الى ديار اخرى او باع نسيئة فيضمن 416 حصة شريكه من الخسار الواقع (انظر المادة 53) .


المادة 1384

اقرار 1572 احد الشريكين شركة عنان 1365 و 1335 بدين 158 في معاملاتها لا يسري الى الآخر ، فاذا اقر بأن هذا الدين انما لزم بعقده 103 ومعاملته خاصة فيكون ايفاؤه بتمامه لازما عليه ، وان اقر بأنه دين لزم من معاملتهما معا يكون لازما عليه تأديه نصفه ، وان اقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه خاصة لا يلزمه شيء .


المادة 1385

المبحث الثاني
في بيان مسائل عائدة الى شركة الاعمال 1332

شركة الاعمال عبارة عن عقد 103 شركة 1045 على تقبل 1055 الاعمال ، فالأجيران 413 المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين 410 سواء كانا متساويين او متفاضلين 1372 في ضمان 416 العمل ، يعني : سواء عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا او شرطا ثلث العمل مثلا لاحدهما والثلثان للآخر .

المادة 1386

يجوز لكل واحد من الشريكين تقبل 1055 العمل وتعهده ، ويجوز ايضا ان يتقبل واحد وآخر يعمل ، ويجوز ايضا للخياطين المشتركين شركة صنائع 1332 ان يتقبل احدهما المتاع ويقصه والآخر يخيطه .


المادة 1387

كل واحد من الشريكين وكيل 1449 الآخر في تقبل 1055 العمل ، فالعمل الذي تقبله احدهما يكون ايفاؤه لازما عليه وعلى شريكه ايضا ، فعنان 1365 و 1335 شركة الاعمال 1332 و 1385 - 1398 في حكم المفاوضة 1331 و 1356 - 1364 في ضمان 416 العمل ، حيث ان العمل الذي تقبله احد الشريكين يطلب ايفاؤه المستأجر 410 من ايهما اراد ، وكل واحد من الشريكين يكون مجبورا على ايفاء العمل ، فليس لاحدهما ان يقول : هذا العمل تقبله شريكي فأنا لا أخالطه .


المادة 1388

عنان شركة الاعمال 1332 و 1385 - 1398 في حكم المفاوضة 1331 و 1356 - 1364 في اقتضاء البدل ايضا ، يعني : انه يجوز لكل واحد من الشريكين مطالبة المستأجر 410 بتمام الاجر 404 ، واذا دفعه المستأجر ايضا الى اية منهما برىء .


المادة 1389

لا يجبر احد الشريكين على ايفاء ما تقبله 1055 من العمل بالذات ، بل ان شاء يعمله بيده وان شاء يعطيه لشريكه او لآخر ، لكن ان شرط المستأجر 410 عمله بالذات يلزمه حينئذ عمله ، راجع مادة 571 .


المادة 1390

اذا شرط التساوي في العمل والتفاضل 1372 في الكسب كان جائزا . مثلا : اذا شرط الشريكان ان يعملا متساويين ، وان يقسما الكسب حصتين وحصة كان جائزا ، لانه يجوز ان يكون احدهما امهر في صنعة واصنع في العمل (انظر المادة 83) .


المادة 1391

اذا شرط التساوي في العمل والتفاضل 1372 في الكسب كان جائزا . مثلا : اذا شرط الشريكان ان يعملا متساويين ، وان يقسما الكسب حصتين وحصة كان جائزا ، لانه يجوز ان يكون احدهما امهر في صنعة واصنع في العمل (انظر المادة 83) .


المادة 1392

الشريكان بضمان 416 العمل يستحقان الاجرة 404 ، فاذا عمل احد الشريكين وحده والآخر لم يعمل ، كما لو مرض او ذهب الى محل او جلس بطالا ، فيقسم 1114 الربح 1058 والاجرة بينهما على الوجه الذي شرطاه (انظر المادة 83) .


المادة 1393

اذا تلف او تعيب 338 المستأجر فيه 412 بصنع احد الشريكين فيكون ضامنا 416 بالاشتراك مع الشريك الآخر ، والمستأجر 410 يضمن ماله 126 ايا شاء منهما ، ويقسم 1114 هذا الخسار بين الشريكين على مقدار الضمان . مثلا : اذا عقدا 103 الشركة 1045 على تقبل 1055 الاعمال وتعهدها مناصفة ، فيقسم الخسار ايضا مناصفة ، واذا عقدا الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها ثلثين وثلثا يقسم الخسار ايضا مناصفة ، واذا عقدا الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها ثلثين وثلثا يقسم الخسار ايضا حصتين وحصة (انظر المادتين 83 و 53) .


المادة 1394

عقد 103 شركة 1045 الحمالين على التقبل 1055 والعمل على الاشتراك صحيح 108 (انظر المادة 83) .


المادة 1395

اذا عقد 103 الشركة 1045 اثنان بأن يتقبلا 1055 العمل على ان الدكان من احدهما والآلات والادوات من الآخر فيصح 108 (انظر المادة 83) .


المادة 1396

اذا عقد 103 اثنان شركة الصنائع 1332 على ان الدكان من احدهما ومن الآخر العمل فيصح 108 . راجع مادة 1346 (انظر المادة 83) .


المادة 1397

اذا عقد 103 اثنان شركة الاعمال 1332 و 1385 - 1398 لاحدهما بغل وللآخر جمل على تقبل 1055 وتعهد نقل الحمولة متساويا فيصح 108 ، ويقسم الكسب الحاصل والاجرة 404 بينهما مناصفة ، ولا ينظر الى زيادة حمل الجمل ، لان استحقاق البدل في شركة الاعمال ، يكون بضمان 416 الشريكين العمل ، لكن اذا لم يعقدا الشركة على تقبل العمل ، بل على ايجار 404 البغل والجمل عينا وتقسيم 1114 الاجرة الحاصلة بينهما ، فالشركة فاسدة 109 ، واي يؤجر من بغل او جمل تكون اجرته عائدة الى صاحبه ، لكن اذا اعان احدهما الاخر في التحميل والنقل فيأخذ اجر مثل 414 عمله (انظر المادة 83) .


المادة 1398

اذا عمل شخص في صنعة هو وابنه الذي في عياله ، فكافة الكسب لذلك الشخص ، وولده يعد معينا له ، كما اذا اعان شخصا ولده الذي في عياله حال غرسه شجرة ، فتلك الشجرة للشخص ولا يعد ولده مشاركا له .


المادة 1399

المبحث الثالث
في بيان مسائل عائدة الى شركة الوجوه
1332 و 1399 - 1403

كون حصة الشريكين على التساوي في المال 126 المشترى ليس بشرط . مثلا : كما يجوز كون ما اخذاه من المال بينهما على المناصفة يجوز ايضا ان يكون ثلثين وثلثا .

المادة 1400

استحقاق الربح 1058 في الوجوه انما هو بالضمان 416 .


المادة 1401

ضمان 416 ثمن 152 المال 126 المشترى يكون بالنظر الى حصة الشريكين فيه .


المادة 1402

تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح 1058 بقدر حصته في المال 126 المشترى ، واذا شرط الى واحد زيادة على حصته في المال المشترى فيكون الشرط لغوا ويقسم 1114 الربح بينهما على مقدار حصتهما من المال المشترى . مثلا : اذا شرط كون الاشياء المأخوذة بينهما مناصفة فيكون الربح ايضا مناصفة ، وان شرط كونها ثلثين وثلثا كان الربح ايضا ثلثين وثلثا ، لكن في حال مشروطية الاشياء على النصفية اذا شرطا تقسيم الربح ثلثين وثلثا ، فهذا الشرط لا يعتبر ، ويقسم الربح بينهما مناصفة (انظر المادة 83) . 


المادة 1403

يقسم 1114 الضرر والخسار في كل حال على مقدار حصة الشريكين في المال 126 المشترى سواء باشرا عقد الشراء بالاتحاد او باشره احدهما وحده . مثلا : الشريكان شركة وجوه 1332 و 1399 - 1403 في صورة خسارهما في الاخذ والاعطاء اذا عقدا 103 الشركة 1045 على النصفية بينهما في المال المشترى ، فيقسم الخسار بينهما ايضا على التساوي ، وان عقدا الشركة على كون الحصة ثلثين وثلثا في المال المشترى يقسم الضرر والخسار ايضا ثلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه بالاتحاد او اشتراه احدهما وحده لاجل الشركة (انظر المادة 83) .


المادة 1404

الباب السابع
في حق المضاربة 1404 - 1430

ويشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الاول
في بيان تعريف المضاربة 1404 - 1407 وتقسيمها

المضاربة نوع شركة 1045 على ان رأس المال 1057 من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر ؛ ويقال لصاحب راس المال : رب المال ؛ وللعامل : مضارب .


المادة 1405

ركن المضاربة 1404 - 1430 الايجاب 101 والقبول 102 . مثلا : اذا قال رب المال 1404 للمضارب 1404 : خذ هذا رأس مال 1057 مضاربة فاسع واعمل على ان الربح 1058 بيننا مناصفة ، او ثلثين وثلثا ؛ او قال قولا يفيد معنى المضاربة ، كقولهم : خذ هذه الدراهم واجعلها رأس مال ، والربح بيننا على نسبة كذا مشترك ؛ وقبل المضارب ، فتكون المضاربة منعقدة 106 .


المادة 1406

المضاربة 1404 - 1430 قسمان ، احدهما : مضاربة مطلقة 1407 ؛ والآخر : مضاربة مقيدة 1407 .


المادة 1407

المضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع 160 ولا مشتر 161 ، واذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة . مثلا : اذا قال : في الوقت الفلاني ، او في المكان الفلاني ، او اشتر الاموال 126 الفلانية ، او عامل فلانا وفلانا ، او اهالي البلدة الفلانية ؛ فتكون المضاربة مقيدة .


المادة 1408

الفصل الثاني
في بيان شروطه المضاربة 1404 - 1430

تشترط اهلية رب المال 1404 للتوكيل 1449 والمضارب 1404 للوكالة 1449 . 

المادة 1409

شرط رأس المال 1057 كونه مالا 126 صالحا لرأس مال الشركة 1045 . راجع الفصل الثالث من باب شركة العقد . فلا يجوز ان يكون العروض 131 والعقار 129 والدين 158 في الذمم رأس مال في المضاربة 1404 ؛ لكن رب المال 1404 اذا اعطى شيئا من العروض للمضارب 1404 ، وقال : بع هذا واعمل بثمنه 152 مضاربة ، وقبل 102 المضارب وقبض 262 - 277 ذلك المال ، فباعه 120 واتخذ نقود 130 ثمنه رأس مال للاخذ والاعطاء ، فتكون المضاربة صحيحة 108 ، كذلك اذا قال : اقبض الدين الذي لي في ذمة فلان ، وقدره كذا قرشا ، واستعمله على طريق المضاربة ، وقبل ، فتكون صحيحة .


المادة 1410

تسليم رأس المال 1057 الى المضارب 1404 شرط .


المادة 1411

يشترط في المضاربة 1404 كشركة العقد 1329 - 1331 و 1333 كون رأس المال 1057 معلوما وتعيين حصة العاقدين من الربح 1058 جزءا شائعا 139 كالنصف والثلث ، لكن اذا عبر بالشركة على الاطلاق 1407 ، كقوله : والربح مشترك 1045 بيننا ، فيكون مصروفا الى المساواة ، ويقسم 1114 الربح مناصفة بين رب المال 1404 والمضارب 1404 .


المادة 1412

اذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة . مثلا : اذا لم تكن حصة العاقدين 162 من الربح 1058 جزءا شائعا 139 بل تعين لاحدهما من الربح كذا قرشا فتفسد 109 المضاربة 1404 .


المادة 1413

الفصل الثالث
في بيان احكام المضاربة 1404 - 1430

المضارب 1404 امين ، فرأس المال 1057 في يده في حكم الوديعة 763 ، ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكيل 1449 رب المال ، 1404 واذا ربح فيكون شريكا فيه .


المادة 1414

المضارب 1404 في المضاربة المطلقة 1407 بمجرد عقد 103 المضاربة 1404 - 1430 يكون مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة والاشياء التي تتفرع عنها . فأولا : يجوز له البيع 120 والشراء لاجل الربح 1058 ، لكن اذا اشترى مالا 126 بالغبن الفاحش 165 فيكون اخذه لنفسه لا يدخل في حساب المضاربة . ثانيا : يجوز له البيع سواء كان بالنقد 130 او بالنسيئة بقليل الدراهم وكثيرها ، لكن يجوز له اعطاء المهلة في المرتبة التي جرى العرف والعادة 36 - 38 و 40 - 45 بها بين التجار ، والا فليس له بيع الاموال الى مدة طويلة لم تعرف بين التجار . ثالثا : يجوز له قبول 102 الحوالة 673 بثمن 152 المال الذي باعه . رابعا : يجوز له توكيل 1449 شخص آخر بالبيع والشراء . خامسا : يجوز له ايداع 764 مال المضاربة والابضاع 1059 والرهن 701 والارتهان 702 والايجار والاستئجار 404 . سادسا : يجوز له ان يسافر الى بلدة اخرى لاجل الاخذ والاعطاء (انظر المادتين 36 و 64) .


المادة 1415

المضارب 1404 في المضاربة المطلقة 1047 لا يكون مأذونا 303 و 304 بمجرد عقد 103 المضاربة 1404 - 1430 بخلط مال 126 المضاربة بماله ولا باعطائه مضاربة ، لكن اذا كان في بلدة من عادة 36 - 38 و 40 - 45 المضاربين فيها خلط مال المضاربة بمالهم في المضاربة المطلقة فيكون المضارب ايضا مأذونا بذلك (انظر المادة 36) .


المادة 1416

اذا كان رب المال 1404 في المضاربة المطلقة 1407 قد فوض الى رأي المضارب 1404 امور المضاربة 1404 - 1430 قائلا له : اعمل برأيك ؛ فيكون المضارب مأذونا 303 بخلط مال المضاربة بماله وباعطائه مضاربة على كل حال ، لكن في هذه الصورة لا يكون مأذونا بالهبة 833 والاقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين 58 الاكثر من رأس المال 1057 ، بل اجراء هذه الامور موقوف على صريح الاذن 303 من رب المال .


المادة 1417

اذا خلط المضارب 1404 مال 126 المضاربة 1404 - 1430 بماله ، فالربح 1058 الحاصل يقسم 1114 على مقدار رأس المال 1057 ، يعني : انه يأخذ ربح رأس ماله وربح مال المضاربة يقسم بينه وبين رب المال 1404 على الوجه الذي شرطاه .


المادة 1418

المال 126 الذي اخذه المضارب 1404 بالنسيئة زيادة على رأس المال 1057 باذن 303 و 304 رب المال 1404 يكون مشتركا 1045 بينهما شركة وجوه 1332 و 1399 - 1403 .


المادة 1419

اذا ذهب المضارب 1404 بعمل المضاربة 1404 - 1430 الى محل غير البلدة التي وجد فيها ، فيأخذ مصروفه بالقدر المعروف من مال 126 المضاربة .


المادة 1420

مهما شرط رب المال 1404 وقيد بالمضاربة المقيدة 1407 يلزم المضارب 1404 رعايته (انظر المادة 83) .


المادة 1421

اذا خرج المضارب 1404 عن مأذونيته 303 وخالف الشرط فيكون غاصبا 416 ، وفي هذه الحال يعود الربح 1058 والخسار في اخذه واعطائه عليه ، واذا تلف مال 126 المضاربة 1404 - 1430 فيكون ضامنا 416 .


المادة 1422

اذا خالف المضارب 1404 رب المال 1404 حال نهيه اياه بقوله : لا تذهب بمال 126 المضاربة 1404 - 1430 الى المحل الفلاني ، او لا تبع 120 بالنسيئة ؛ فذهب بمال المضاربة الى ذلك المحل فتلف المال 126 ، او باع بالنسيئة فهلك الثمن 152 ؛ فيكون المضارب ضامنا 416 .

المادة 1423

اذا وقت رب المال 1404 المضاربة 1404 - 1430 بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ 302 - 304 المضاربة .


المادة 1424

اذا عزل رب المال 1404 المضارب 1404 فيلزم اعلامه بعزله ، فتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ، ولا يجوز له التصرف بالنقود 130 الي في يده بعد وقوفه على العزل ، لكن اذا كان في يده اموال 126 غير النقود فيجوز له ان يبيعها 120 ويبدلها بالنقد .


المادة 1425

المضارب 1404 انما يستحق الربح 1058 في مقابلة عمله ، والعمل انما يكون متقوما بالعقد 103 ، فأي مقدار شرط للمضارب في عقد المضاربة 1404 - 1430 من الربح يأخذ حصته بالنظر اليه .


المادة 1426

استحقاق رب المال 1404 للربح 1058 بماله 126 فيكون جميع الربح له في المضاربة 1404 - 1430 الفاسدة 109 والمضارب 1404 بمنزلة اجيره 413 ، يأخذ اجر المثل 414 ، لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد 103 ولا يستحق اجر المثل ان لم يكن ربح .


المادة 1427

اذا تلف مقدار من مال 126 المضاربة 1404 - 1430 فيحسب في اول الامر من الربح 1058 ولا يسري الى رأس المال 1057 ، واذا تجاوز مقدار الربح وسرى الى رأس المال فلا يضمنه 416 المضارب 1404 ، سواء كانت المضاربة صحيحة 108 او فاسدة 109 .


المادة 1428

على كل حال يكون الضرر والخسار عائدا الى رب المال 1404 ، واذا شرط كونه مشتركا بينه وبين المضارب 1404 فلا يعتبر ذلك الشرط .


المادة 1429

اذا مات رب المال او المضارب 1404 ، او جن جنونا مطبقا 944 فتفسخ 302 - 304 المضاربة 1404 - 1430 .


المادة 1430

اذا مات المضارب 1404 مجهلا فالضمان 416 في تركته (راجع مادتي 801 و 1355) .


المادة 1431

الباب الثامن
في بيان المزارعة والمساقاة

وينقسم الى فصلين

الفصل الاول
في بيان المزارعة 1431 - 1440

المزارعة 1432 - 1440 : نوع شركة 1045 على كون الاراضي من طرف والعمل من طرف آخر ، يعني : ان الاراضي تزرع والحاصلات تقسم 1114 بينهما .

المادة 1432

ركن المزارعة 1431 - 1440 الايجاب 101 والقبول 102 ، فاذا قال صاحب الاراضي للفلاح : اعطيتك هذه الارض مزارعة على ان حصتك من الحاصلات كذا ، وقال الفلاح : قبلت ، او رضيت ، او يقول قولا يدل على الرضى ، او قال الفلاح لصاحب الارض ، اعطني ارضك على وجه المزارعة لاعمل فيها ، ورضي الآخر فتنعقد 104 المزارعة .


المادة 1433

كون العاقدين 162 عاقلين في المزارعة 1431 - 1440 شرط . وكونهما بالغين 985 - 987 ليس بشرط ، فيجوز للصبي 970 و 943 المأذون عقد 103 المزارعة .


المادة 1434

يشترط تعيين ما يزرع ، يعني : ما يبذر ، او تعميمه على ان يزرع الفلاح ما شاء .


المادة 1435

يشترط حين العقد 103 تعيين حصة الفلاح جزءا شائعا 139 من الحاصلات ، كالنصف والثلث ، وان لم تتعين حصة او تعينت على اعطاء شيء من غير الحاصلات ، او على مقدار كذا مدا من الحاصلات ؛ فالمزارعة غير صحيحة 110 .


المادة 1436

يشترط كون الاراضي صالحة للزراعة وتسليمها الى الفلاح .


المادة 1437

اذا فقط شرط من الشروط المذكورة قبل فتكون المزارعة 1431 - 1440 فاسدة 109 .


المادة 1438

كيفما شرط العاقدان 162 في المزارعة 1431 - 1440 الصحيحة 108 تقسم 1114 الحاصلات بينهما كذلك (انظر المادة 83) .


المادة 1439

تكون كل الحاصلات في المزارعة 1431 - 1440 الفاسدة  109 لصاحب البذر وللآخر اجرة 404 ارضه ان كان صاحب ارض ، وان كان فلاحا فله اجر المثل 414 .


المادة 1440

اذا مات صاحب الارض والزرع اخضر فالفلاح يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفى منعه ، واذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه ، وان شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزرع ، ولا يسوغ لصاحب الارض منعه .


المادة 1441

الفصل الثاني
في بيان المساقاة 1441 - 1
448

المسافاة 1442 - 1448 نوع شركة 1045 على ان يكون اشجار من طرف وتربية من طرف آخر ، ويقسم 1114 ما يحصل من الثمرة بينهما .

المادة 1442

ركن المساقاة 1441 الايجاب 101 والقبول 102 ، فاذا قال صاحب الاشجار للعامل : اعطيتك اشجاري هذه بوجه المساقاة على ان تأخذ من ثمرتها كذا حصة ، وقبل العامل ، يعني : الذي يربي الاشجار ؛ فتنعقد 104 المساقاة .


المادة 1443

كون العاقدين 162 عاقلين 943 شرط .


المادة 1444

كون حصة العاقدين 162 في عقد 103 المساقاة 1441 - 1448 جزءا شائعا 139 كالنصف والثلث شرط ايضا ، كما في المزارعة 1431 - 1440 .


المادة 1445

تسليم الاشجار الى العامل شرط .


المادة 1446

تقسم 1114 الثمرة في المساقاة 1441 - 1448 الصحيحة 108 بين العاقدين 162 على وجه ما شرطا (انظر المادة 83) .


المادة 1447

تكون الثمرة الحاصلة في المساقاة 1441 - 1448 الفاسدة 109 بتمامها لصاحب الاشجار ، ويأخذ العامل اجر المثل 414 .


المادة 1448

اذا مات صاحب الاشجار والثمرة فجة فيداوم العامل على العمل الى ان تنضج الثمرة ، ولا يسوغ لورثة المتوفى منعه ، واذا مات العامل فوارثه يكون قائما مقامه ، فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الاشجار منعه .


المادة 1449

الكتاب الحادي عشر
في الوكالة

ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

المقدمة
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
المتعلقة بالوكالة

الوكالة : تفويض احد امره الى آخر واقامته مقامه ؛ ويقال لذلك الشخص : موكل ، ولمن اقامه مقامه : وكيل ، ولذلك الامر : موكل به . 

المادة 1450

الرسالة هي : تبليغ احد كلام الآخر الى غيره من دون ان يكون له دخل في التصرف ، ويقال للمبلغ : رسول ، ولصاحب الكلام : مرسل ، وللآخر : مرسل اليه .


المادة 1451

الباب الاول
في بيان ركن الوكالة 1449 وتقسيمها

ركن التوكيل 1449 الايجاب 101 والقبول 102 ، وذلك بأن يقول الموكل : وكلتك بهذا الخصوص ، فاذا قال الوكيل : قبلت ، او قال كلاما آخر يشعر بالقبول ، فتنعقد 104 الوكالة 1449 . كذلك لو لم يقل شيئا ، وتشبث باجراء ذلك الخصوص ، يصح 108 تصرفه ، لانه يكون قد قبل الوكالة دلالة ، ولكن لو ردها الوكيل بعد الايجاب لا يبقى له حكم . بناء عليه لو قال الموكل : وكلتك بهذا الخصوص ، ورد الوكيل الوكالة بقوله : لا اقبل ، ثم باشر اجراء الموكل به لا يصح تصرفه (انظر المادة 67) .

المادة 1452

الاذن والاجازة 303 و 304 توكيل 1449 .


المادة 1453

الاجازة 303 اللاحقة هي في حكم الوكالة 1449 السابقة ، مثلا : لو باع 120 احد مال 126 الآخر فضولا 112 ، ثم اخبر صاحبه فأجازه ، يكون كما لو وكله اولا .


المادة 1454

الرسالة 1450 ليست من قبيل الوكالة 1449 . مثلا : لو اراد الصيرفي اقراض احد دراهم وأرسل خادمه للاتيان بها يكون الخادم رسول 1450 ذلك المستقرض ولا يكون وكيله 1449 بالاستقراض . كذلك الشخص الذي ارسله احد الى السمسار على ان يشتري فرسا اذا قال له : ان فلانا يريد ان يشتري منك الفرس الفلاني ، وقال السمسار : بعته اياه بكذا ، اذهب وقل له ، وسلم 272 هذا الفرس اليه ؛ فاذا اتى الشخص وسلم الفرس اليه وقبل 102 المرسل ذلك على المنوال المشروح فينعقد 104 البيع 120 بين المرسل والسمسار ، ولا يكون ذلك الشخص الا واسطة ورسولا وليس بوكيل ، وكذلك لو قال احد للجزار : اعط لاجلي كل يوم مقدار كذا لحما لخادمي فلان الذي يذهب ويأتي الى السوق ، واعطه ذلك على هذا الوجه ، يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله .


المادة 1455

يكون الامر مرة من قبيل الوكالة 1449 ، ومرة من قبيل الرسالة 1450 . مثلا : لو اشترى خادم من تاجر مالا 126 بأمر سيده يكون وكيله 1449 بالشراء ، وأما لو اشترى المولى المال من التاجر وارسل خادمه ليأتيه به فيكون رسول 1450 سيده ولا يكون وكيله .


المادة 1456

يكون ركن التوكيل 1449 مرة مطلقا 64 ، يعني : لا يكون معلقا بشرط او مضافا الى وقت او مقيدا بقيد . ومرة يكون معلقا بشرط . مثلا : لو قال وكلتك على ان تبيع 120 فرسي هذه اذا اتى فلان التاجر الى هنا وقبل 102 الوكيل 1449 ذلك تنعقد 104 الوكالة معلقة بمجيء التاجر ، وللوكيل ان يبيع الفرس اذا أتى التاجر والا فلا . ومرة يكون مضافا الى وقت . مثلا : لو قال وكلتك على ان تبيع دوابي في شهر نيسان ، وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور ، وله ان يبيع الدواب في الشهر المذكور ، وأما قبل حلوله فليس له ان يبيع . ومرة يكون مقيدا بقيد . مثلا : لو قال : وكلتك على ان تبيع ساعتي هذه بألف قرش ، تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع باقل من الف قرش (انظر المادتين 82 و 83) .


المادة 1457

الباب الثاني
في بيان شروط الوكالة 1449

يشترط ان يكون الموكل 1449 مقتدرا على ايفاء الموكل به 1449 ، بناء عليه لا يصح 110 توكيل 1449 الصبي غير المميز 943 والمجنون 944 ، وأما في الامور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز لا يصح توكيله ، وان اذنه 942 و 303 و 304 الولي 974 ، كالهبة 833 والصدقة 835 وفي الامور التي هي نفع محض ، يصح توكيله وان لم يأذنه الولي ، كقبول الهبة والصدقة ، وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع 120 والشراء المترددة بين النفع والضرر ، فان كان الصبي مأذونا 942 و 970 بها فله ان يوكل ، والا فالتوكيل ينعقد موقوفا على اجازة وليه (انظر المادة 17) .

المادة 1458

يشترط ان يكون الوكيل 1449 عاقلا ومميزا 943 ولا يشترط ان يكون بالغا 985 - 987 ، فيصح 108 ان يكون الصبي المميز وكيلا وان لم يكن مأذونا 942 و 970 و 303 و 304 ، ولكن حقوق العقد 103 عائدة الى موكله 1449 وليست بعائدة اليه .


المادة 1459

يصح 108 ان يوكل 1449 احد غيره في الخصوصات التي يقدر على اجرائها بالذات وبايفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات . مثلا : لو وكل احد غيره بالبيع 120 والشراء والايجار 404 والاستئجار 404 والرهن 701 والارتهان 702 والايداع 764 والاستيداع والهبة 833 والاتهاب 833 والصلح 1531 والابراء 1536 والاقرار 1572 والدعوى 1613 وطلب الشفعة 950 والقسمة 1114 وايفاء الديون 158 واستيفائها وقبص المال 126 يجوز ، ولكن يلزم ان يكون الموكل به 1449 معلوما .


المادة 1460

الباب الثالث
في بيان احكام الوكالة 1449

ويشتمل على ستة فصول .

الفصل الاول
في بيان الاحكام العمومية المتعلقة بالوكالة

يلزم ان يضيف الوكيل 1449 العقد 103 الى موكله 1449 في الهبة 833 والاعارة 766 والرهن 701 والايداع 764 والاقراض والشركة 1045 والمضاربة 1404 - 1430 والصلح عن انكار 1535 ، وان لم يضفه الى موكله لا يصح 110 .  

المادة 1461

لا تشترط اضافة العقد 103 الى الموكل 1449 في البيع 120 والشراء والاجارة 405 والصلح عن اقراره 1535 ، فان لم يضفه الى موكله واكتفى باضافته الى نفسه صح 108 ايضا ، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية 125 الا لموكله ، ولكن ان لم يضف العقد الى الموكل تعود حقوق العقد الى العاقد ، يعني : الوكيل 1449 ؛ وان اضيف الى الموكل تعود حقوق العقد الى الموكل ، ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول 1450 . مثلا : لو باع الوكيل بالبيع مال 126 الموكل ، واكتفى باضافة العقد الى نفسه ولم يضفه الى موكله يكون مجبورا على تسليم 262 - 277 المبيع 151 الى المشتري 161 ، وله ان يطلب ويقبض الثمن 152 من المشتري ، واذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم 1786 فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع ، يعني : يطلب الثمن الذي اعطاه اياه منه ، والوكيل بالشراء اذا لم يضف العقد الى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على اعطاء ثمنه للبائع 160 من ماله ، وان لم يتسلم الثمن من موكله ، واذا ظهر عيب قديم 339 في المال المشترى فللوكيل حق المخاصمة 1031 لاجل رده ، ولكن اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بأن عقد البيع بقوله : بعت بالوكالة عن فلان ، او اشتريت لفلان ؛ فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها الى الموكل ، ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة .  


المادة 1462

تعود حقوق العقد 103 في الرسالة 1450 الى المرسل 1450 ولا تتعلق بالرسول 1450 اصلا .


المادة 1463

المال 126 الذي قبضه 262 - 277 الوكيل 1449 بالبيع 120 والشراء وايفاء الدين 158 واستيفائه وقبض العين 159 من جهة الوكالة هو في حكم الوديعة 763 في يده ، فاذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان 416 ، والمال الذي في يد الرسول 1450 من جهة الرسالة 1450 هو ايضا في حكم الوديعة .


المادة 1464

لو ارسل المديون دينه 158 الى الدائن ، وقبل الوصول اله تلف في يد الرسول 1450 ، فان كان رسول المديون يتلف من مال 126 المديون ، وان كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرأ المديون من الدين .


المادة 1465

اذا وكل احد شخصين على امر فليس لاحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به ، ولكن ان كانا قد وكلا لخصومة 1031 او لرد وديعة 763 او ايفاء دين 158 فلأحدهما ان يوفي الوكالة 1449 وحده ، وأما اذا وكل احد آخر لامر ثم وكل غيره رأسا على ذلك الامر فأيهما اوفى الوكالة جاز .


المادة 1466

ليس للوكيل 1449 ان يوكل 1449 غيره في الخصوص الذي وكل به الا ان يكون قد اذنه 303 و 304 الموكل 1449 بذلك ، او قال له : اعمل برأيك ؛ فعلى هذا الحال للوكيل ان يوكل غيره . ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل حتى لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الاول او بوفاته .


المادة 1467

اذا اشترطت الاجرة 404 في الوكالة 1449 وأوفاها الوكيل 1449 فيستحقها ، وان لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالاجرة فيكون متبرعا وليس له مطالبة الاجرة (انظر المادة 83) .


المادة 1468

الفصل الثاني
في بيان الوكالة بالشراء

 

يلزم ان يكون الموكل به 1449 معلوما بحيث يكون ايفاء الوكالة 1449 قابلا على حكم الفقرة الاخيرة من مادة 1459 ، وهو ان يبين الموكل 1449 جنس الشيء الذي يريد اشتراءه وان لم يكن بيان جنسه كافيا بأن كانت له انواع متفاوتة يلزم ان يبين نوعه او ثمنه 152 ، وان لم يبين جنس الشيء او بين ولكن كانت له انواع متفاوتة ولم يعين النوع او ثمنه لا تصح 110 الوكالة الا ان يكون قد وكله بوكالة عامة . مثلا : لو وكل احد غيره بقوله : اشتر لي فرسا ؛ تصح الوكالة ، واذا أراد احد ان يوكل غيره على ان يشتري له قماش ثياب فيلزم ان يبين جنسه ، يعني : قماش حرير او قماش قطن ، مع بيان نوعه ، بقوله : هندي او شامي ؛ او ثمنه بقوله : بأن تكون طاقته بكذا دراهم ؛ وان لم يبين جنسه وقال : اشتر لي دابة او ثيابا ، او قال : حريرا ، ولم يبين نوعه او ثمنه ، فلا تصح الوكالة ؛ ولكن لو قال : اشتر لي قماش ثياب او حريرا من اي جنس ونوع كان ، فهو مفوض الى رأيك . تكون الوكالة عامة ، وللوكيل ان يشتري من اي نوع وجنس شاء .

المادة 1469

يختلف الجنس باختلاف الاصل او المقصد او الصنعة ايضا . مثلا : بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف اصلهما ، وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد ، لان المقصد من الجلد اعمال الجراب ، ومن الصوف اعمال الخصوصات المغايرة لذلك كنسج الجوخ وما اشبه ذلك . وجوخ الافرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولا من الصوف .


المادة 1470

اذا خالف 1469 الوكيل 1449 في الجنس ، يعني : لو قال الموكل 1449 : اشتر من الجنس الفلاني ، واشترى الوكيل من غيره ، فلا يكون نافذا في حق الموكل ، وان كانت فائدة الشيء الذي اشتراه ازيد ، يعني : يبقى المال 126 الذي اشتراه الوكيل عليه ولا يكون مشترى للموكل .


المادة 1471

لو قال الموكل 1449 : اشتر لي كبشا ، واشترى الوكيل 1449 نعجة ، لا يكون الشراء نافذا في حق الموكل ، وتكون النعجة للوكيل .


المادة 1472

لو قال للوكيل 1449 : اشتر لي العرصة الفلانية ، وأنشىء على العرصة بناء ، فليس للوكيل ان يشتريها ؛ ولكن لو قال : اشتر لي الدار الفلانية ، ثم اضيف اليها حائط ، او صبغت ، فللوكيل ان يشتريها بالوكالة 1449 على هذا الحال .


المادة 1473

لو قال الموكل 1449 : اشتر لي لبنا ، ولم يصرح بكونه اي لبن . يحمل على اللبن المعروف 36 - 38 و 40 - 45 في البلدة .


المادة 1474

لو قال الموكل 1449 : اشتر لي ارزا ، فللوكيل 1449 ان يشتري من الارز الذي يباع 120 في السوق ، اي نوع كان (انظر المادة 64) .


المادة 1475

لو وكل احد آخر على ان يشتري له دارا يلزم ان يبين ثمنها 152 والمحلة التي هي فيها ، وان لم يبين لا يصح 110 الوكالة 1449 .


المادة 1476

لو وكل احد آخر على ان يشتري له لؤلؤة او ياقوتة حمراء يلزم ان يبين مقدار ثمنها 152 ، والا فلا تصح 110 الوكالة 1449 .


المادة 1477

يلزم بيان مقدار ثمن الموكل به 1449 في المقدرات 132 . مثلا : لو وكل احد آخر ليشتري له حنطة ، يلزم ان يبين مقدار كيلها او ثمنها بقوله : بكذا دراهم ، والا فلا تصح 110 الوكالة 1449 .


المادة 1478

لا يلزم بيان وصف الموكل به 1449 ، بقوله . مثلا : اعلى او ادنى او اوسط . ولكن يلزم ان يكون وصف الموكل به او ثمنه 152 موافقا لحال الموكل 1449 . مثلا : لو وكل المكاري احدا باشتراء دابة له ، فليس للوكيل 1449 ان يشتري بعشرين الف قرش فرسا نجديا ، وان اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل ؛ يعني : لا يكون ذلك الفرس مشترى للموكل ، وانما يبقى على الوكيل .


المادة 1479

اذا قيدت الوكالة 1449 بقيد ، فليس للوكيل 1449 مخالفته 1469 ، فان خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل 1449 ويبقى المال 126 الذي اشتري عليه . ولكن اذا خالف بصورة فائدتها ازيد في حق الموكل ، فلا تعد مخالفة معنى . مثلا : لو قال احد اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف ، واشتراها الوكيل بأزيد ، فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار عليه ، وأما اذا اشتراها بأنقص فيكون قد اشتراها للموكل ، كذلك لو قال : اشتر نسيئة ، واشترى الوكيل نقدا ، يبقى المال على الوكيل ؛ وأما لو قال الموكل : اشتر نقدا واشترى الوكيل نسيئة ، يكون قد اشتراه للموكل .


المادة 1480

اذا اشترى احد نصف الشيء الذي وكل 1449 باشترائه ، فان كان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل 1449 ، والا ينفذ . مثلا : لو قال : اشتر لي طاقة قماش ، واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ، ويبقى ذلك على الوكيل ؛ اما لو قال : اشتر ستة اكيال حنطة ، واشترى ثلاثة ، فيكون قد اشتراه للموكل .


المادة 1481

اذا قال الموكل 1449 : اشتر لي جوخ جبة ، ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل 1449 كافيا للجبة ، فلا يكون شراؤه نافذا ، ويبقى الجوخ عليه .


المادة 1482

كما يصح 108 للوكيل 1449 باشتراء شيء بدون بيان قيمته 154 ان يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله ، كذلك يصح له ان يشتريه بغبن يسير 165 ، ولكن لا يعفى الغبن اليسير ايضا في الاشياء التي سعرها معين 159 ، كاللحم والخبز ، وأما اذا اشترى بغبن فاحش 165 فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ، ويبقى المال 126 على ذمته (انظر المادة 64) .


المادة 1483

الاشتراء على الاطلاق 64 يصرف للشراء بالنقود 130 ، وبهذه الصورة الوكيل 1449 بشراء شيء اذا بادله بشيء مقايضة 122 فلا ينفذ في حق الموكل 1449 ويبقى على الوكيل (انظر المادة 64) .


المادة 1484

اذا وكل احد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين فتصرف الوكالة 1449 لذلك الموسم . مثلا : لو وكل احد آخر في موسم الربيع باشتراء جبة شالية يكون قد وكله لاشتراء جبة على ان يستعملها في هذا الصيف ، فاذا اشتراها الوكيل 1449 بعد مرور موسم الصيف او في بيع السنة الآتية فلا ينفذ شراؤه في حق الموكل 1449 ، وتبقى الجبة على الوكيل (انظر المادة 64) .


المادة 1485

ليس لمن وكل 1449 باشتراء شيء معين 159 ان يشتري ذلك الشيء لنفسه ، حتى وان قال عند اشترائه : اشتريت هذا لنفسي ، لا يكون له بل يكون للموكل 1449 . الا ان يكون قد اشتراه بثمن 152 ازيد من الثمن الذي عينه الموكل او بغبن فاحش 165 ان لم يكن الموكل قد عين الثمن ، فحينئذ يكون ذلك المال 126 للوكيل 1449 ، وايضا لو قال الوكيل : اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل .


المادة 1486

لو وكل 1449 شخصان ، كل منهما على حدة ، احدا على ان يشتري شيئا ، فلأيهما قصد الوكيل 1449 واراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون له .


المادة 1487

لو وكل 1449 شخصان ، كل منهما على حدة ، احدا على ان يشتري شيئا ، فلأيهما قصد الوكيل 1449 واراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون له .


المادة 1488

لو باع 120 الوكيل 1449 بالشراء ماله 126 لموكله 1449 لا يصح 110 .


المادة 1489

اذا اطلع الوكيل 1449 على عيب 338 المال 126 الذي اشتراه قبل ان يسلمه 262 - 277 الى الموكل 1449 فله ان يرده بلا اذنه 303 و 304 ، ولكن ليس له ان يرده بلا امر الموكل وتوكيله بعد التسليم اليه .


المادة 1490

اذا اشترى الوكيل 1449 المال 126 مؤجلا 156 ، فهو في حق الموكل 1449 مؤجل ايضا ، وليس له ان يطالب بثمنه 152 نقدا ، ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا ، اذا اجل البائع 160 الثمن 152 فللوكيل ان يطلب الثمن من الموكل نقدا .


المادة 1491

اذا اعطى الوكيل 1449 بالشراء ثمن 152 المبيع 151 من ماله 126 وقبضه 262 - 277 فله ان يرجع الى الموكل 1449 ؛ يعني : له ان يأخذ الثمن الذي اعطاه من الموكل ، وله ايضا ان يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله 1449 الى ان يتسلم الثمن ، وان لم يكن قد اعطاه للبائع 160 .


المادة 1492

اذا تلف المال 126 المشترى في يد الوكيل 1449 بالشراء او ضاع قضاء ، فيتلف من مال 126 الموكل 1449 ولا يسقط من الثمن 152 شيء ، ولكن لو حبسه الوكيل لاجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك الحال او ضاع يلزم الوكيل اداء ثمنه .


المادة 1493

ليس للوكيل 1449 بالشراء ان يقيل 163 البيع 120 بدون اذن 303 و 304 الموكل 1449 .


المادة 1494

الفصل الثالث
في الوكالة 1449 بالبيع  120

للوكيل 1449 بالبيع 120 مطلقا 64 ان يبيع مال 126 موكله 1449 بالثمن 152 الذي رأه مناسبا ، قليلا كان او كثيرا (انظر المادة 64) .

المادة 1495

ليس للوكيل 1449 ان يبيع 120 بأنقص مما عينه الموكل 1449 . يعني : اذا كان الموكل قد عين ثمنا 152 فليس للوكيل ان يبيع بأنقص من ذلك ، واذا باع فينعقد 104 البيع موقوفا على اجازة 303 و 304 موكله ، ولو باعه بنقصان الثمن بلا اذن الموكل وسلم المال 126 الى المشتري 161 فللموكل ان يضمنه 416 ذلك المال .


المادة 1496

اذا اشترى الوكيل 1449 بالبيع 120 مال 126 موكله 1449 لنفسه فلا يصح 110 (انظر المادة 64) .


المادة 1497

ليس للوكيل 1449 بالبيع 120 ان يبيع مال 126 موكله 1449 لمن لا تجوز شهادتهم له الا ان يكون قد باعه بأزيد من ثمن 152 مثله ، فحينئذ يصح 108 ؛ وايضا ان كان الموكل قد وكله وكالة 1449 عامة بقوله : بعه لمن شئت ؛ ففي ذلك الحال يجوز بيعه بثمن مثله لهؤلاء .


المادة 1498

للوكيل 1449 المطلق 64 بالبيع  120 ان يبيع مال 126 موكله 1449 نقدا او نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال ، وليس له ان يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة 36 - 38 و 40 - 45 ، وايضا ان كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة او دلالة ليس له ان يبيع نسيئة . مثلا : لو قال الموكل : بع هذا المال نقدا ، او بع مالي هذا وأد ديني 158 ، فليس للوكيل ان يبيع ذلك بالنسيئة (انظر المادة 44) .


المادة 1499

ليس للوكيل 1449 ان يبيع 120 نصف المال 126 الذي في تبعيضه ضرر ، وان لم يكن فيه ضرر فله ذلك .


المادة 1500

للوكيل 1449 ان يأخذ في مقابلة ثمن 152 المال 126 الذي باعه بالنسيئة رهنا 701 او كفيلا 618 ، ولا يضمن 416 اذا تلف الرهن او افلس الكفيل (انظر المادة 91) .


المادة 1501

ليس للوكيل 1449 ان يبيع 120 بلا رهن 701 ولا كفيل 618 اذا قال له الموكل 1449 : بع بالكفيل او بالرهن .


المادة 1502

لا يجبر الوكيل 1449 بالبيع 120 على اداء ثمن 152 المال 126 الذي باعه من ماله اذا لم يأخذ ثمنه من المشتري 161 .


المادة 1503

اذا قبض الموكل 1449 ثمن 152 المبيع 151 فيصح 108 وان كان القبض حق الوكيل 1449 .


المادة 1504

اذا كان الوكيل 1449 بغير اجرة 404 فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن 152 المال 126 الذي باعه 120 ولا على تحصيله ، ولكن يلزم ان يوكل 1449 موكله 1449 بقبض وتحصيل الثمن اذا لم يحصله برضائه ، واما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه .


المادة 1505

الوكيل 1449 بالبيع 120 له ان يقيل 163 البيع بلا اذن  303 و 304 موكله 1449 ، ولكن لا تنفذ هذه الاقالة في حق موكله ويلزم الوكيل اعطاء الثمن 152 للموكل .


المادة 1506

الفصل الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور

اذا امر احد غيره بأداء دينه 158 الذي هو لاحد او لبيت المال واداه المأمور من ماله 126 ، فيرجع بذلك على الآمر ، شرط الآمر رجوعه او لم يشرط . يعني : ان كان شرط الآمر رجوع المأمور بتعبير ، كقوله : أد ديني على ان اؤديه لك بعد ، او اوف ديني وبعده خذه مني ، او لم يشرط ذلك بأن قال : أد ديني ، فقط .

المادة 1507

المأمور بايفاء الدين 158 من ماله 126 بدراهم مغشوشة ، اذا ادى الدين بدراهم خالصة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة ، والمأمور بايفاء الدين بدراهم خالصة ، اذا ادى الدين بدراهم مغشوشة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة ايضا ؛ ولو باع 120 المأمور بايفاء الدين ماله للدائن وقاصه بدين الآمر يأخذ من الآمر مقدار الدين ، وليس للآمر المديون ان يحط الزيادة من دينه ، وان كان المأمور قد باع ماله للدائن بأزيد من ثمن مثله .


المادة 1508

اذا امر واحد اخر ان ينفق عليه او على اهله وعياله فانه يرجع على الامر بمثل ما انفقه بقدر المعروف وان لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله انفق وانا اعطيك النفقة كذلك لو امره بانشاء داره فانشاها المامور فانه يرجع على الامر بما انفقه بقدر المعروف ان لم يشترط رجوعه.

المادة 1509

لو مر احد آخر بقوله : اعط فلانا مقدار كذا قرضا او صدقة 835 او عطية وبعده انا اعطيك . فأعطى ذلك ، يرجع على الآمر ، وأما ان لم يشترط الرجوع بكلام ، كقوله : انا اعطيك ، او خذه مني بعد ، وقال : اعط فقط ، فليس للمأمور الرجوع . وان كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا 36 - 38 و 40 - 45 ، ككونه في عيال الآمر او شريكه يرجع وان لم يشترط الرجوع (راجع مادة 36) .


المادة 1510

لا يجري امر احد الا في حق ملكه 125 . مثلا : لو قال احد لآخر : خذ هذا المال 126 وألقه في البحر ، فأخذه المأمور وألقاه في البحر حال كونه عالما بأنه مال غير الآمر ، فلصاحب المال ان يضمن 416 الذي القاه وليس على الآمر شيء ما لم يكن مجبرا 948 و 949 و 1003 - 1005 .


المادة 1511

لو امر اخذ آخر بأداء دينه 158 بقوله : أد ديني الذي مقداره كذا من مالك 126 ؛ فوعده بتأديته ، ثم امتنع من الاداء ، لا يجبر على ادائه بمجرد وعده (انظر المادة 84) .


المادة 1512

اذا كان للآمر دين 158 في ذمة المأمور او نقد 130 مودع 764 عنده ، وأمره بأداء دينه منه فيجبر على ادائه ؛ وأما لو قال : بع 120 مالي الفلاني وأد ديني ؛ فلا يجبر ان كان المأمور وكيلا 1449 متبرعا . وان كان وكيلا بالأجرة 404 يجبر على بيع المال 126 وأداء دين الآمر .


المادة 1513

اذا اعطى احد آخر مقدارا من الدراهم ، وقال : اعطها لدائني فلان ؛ فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية ان يأخذوا من تلك الدراهم حصة ، وليس للمأمور ان يعطي تلك الدراهم الا للدائن الذي عينه له الآمر .


المادة 1514

لو اعطى احد آخر مقدارا من الدراهم على ان يؤدي دينه 158 وقبل ان يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله اليه ، لو علم موت الآمر ترجع تلك الدراهم الى تركة الآمر ويلزم الدائن ان يراجع التركة .


المادة 1515

لو اعطى احد آخر مقدارا من الدراهم على ان يعطيها لدائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله : لا تسلمها اليه ما لم تجعلها ظهرية بسندي الذي هو في يد الدائن او تأخذ منه وثيقة تشعر بقبضها ، فاذا سلمها من دون ان يفعل كما أمره وانكرها الدائن ولم يثبت قبضها واخذها الدائن ثانيا من الآمر ، فله ان يضمنها 416 المأمور .


المادة 1516

الفصل الخامس
في حق الوكالة 1449 بالخصومة 1031

لكل من المدعي والمدعى عليه 1613 ان يوكل 1449 من شاء بالخصومة 1031 ولا يشترط رضاء 102 الآخر . 

المادة 1517

اقرار 1572 الوكيل 1449 بالخصومة 1031 على موكله ان كان في حضور الحاكم 1785 يعتبر ، والا فلا يعتبر ، وينعزل هو من الوكالة 1449 .


المادة 1518

اذا وكل 1449 احد آخر واستثنى اقراره 1572 عليه يجوز ، فلا يصح 110 اقرار الوكيل 1449 على الموكل 1449 بهذه الصورة (راجع الفقرة الاخيرة من مادة 1459) واذا اقر في حضور الحاكم 1785 حال كونه غير مأذون 303 و 304 بالاقرار فينعزل من الوكالة 1449 .


المادة 1519

الوكالة 1449 بالخصومة 1031 لا تستلزم الوكالة بالقبض 262 - 277 ، بناء عليه ليس للوكيل 1449 بالدعوى 1613 صلاحية قبض المال 126 المحكوم به 1787 ما لم يكن وكيلا بالقبض ايضا .


المادة 1520

الوكالة 1449 بالقبض 262 - 277 لا تستلزم الوكالة بالخصومة 1031 .


المادة 1521

الفصل السادس
في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 1449

للموكل 1449 ان يعزل وكيله 1449 من الوكالة 1449 ، ولكن ان تعلق به حق الغير فليس له عزله ، كما اذا رهن 701 مديون ماله 126 وحين عقد 103 الرهن او بعده وكل 1449 آخر ببيع 120 الرهن عند حلول اجل الدين 158 ، فليس للراهن 703 الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء 303 و 404 المرتهن 704 ، كذلك لو وكل احد آخر بالخصومة 1031 بطلب المدعي 1613 ليس له عزله في غياب المدعي . 

المادة 1522

للوكيل 1449 ان يعزل نفسه من الوكالة 1449 ، ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبورا على ايفاء الوكالة .


المادة 1523

اذا عزل الموكل 1449 الوكيل 1449 فيبقى على وكالته 1449 الى ان يصل اليه خبر العزل ، ويكون تصرفه صحيحا 108 الى ذلك الوقت (انظر المواد 17 و 18 و 21 و 26) .


المادة 1524

اذا عزل الوكيل 1449 نفسه فيلزمه ان يعلم الموكل 1449 بعزله ، وتبقى الوكالة 1449 في عهدته الى ان يعلم الموكل عزله .


المادة 1525

للموكل 1449 ان يعزل وكيله 1449 بقبض الدين  158 في غياب المديون ، ولكن ان كان الدائن قد وكله 1449 في حضور المديون فلا يصح 110 عزله بدون علم المديون ، وعلى هذه الصورة اذا اعطاه المديون الدين من دون ان يعلم عزله فيبرأ .


المادة 1526

تنتهي الوكالة 1449 بختام الموكل به 1449 وينعزل الوكيل 1449 من الوكالة بالطبع .


المادة 1527

ينعزل الوكيل 1449 بوفاة الموكل 1449 . ولكن اذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل (راجع مادة 760) (انظر المادة 50) .


المادة 1528

ينعزل وكيل 1449 الوكيل ايضا بموت الموكل 1449 (راجع مادة 1466) .


المادة 1529

الوكالة 1449 لا تورث . يعني : اذا مات الوكيل 1449 فيزول حكم الوكالة ، وبهذا لا يقوم وارث الوكيل مقامه .


المادة 1530

تبطل 110 الوكالة 1449 بجنون 944 الموكل 1449 او الوكيل 1449 (انظر المادة 50) .

تحريرا في 20 جمادى الاولى سنة 1291 = 4 يوليو/تموز 1874م .


المادة 1531

الكتاب الثاني عشر
في الصلح والابراء

ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
المتعلقة بالصلح والابراء

الصلح ، هو : عقد 103 يرفع النزاع بالتراضي ، وينعقد 104 بالايجاب 101 والقبول 102 .

المادة 1532

المصالح ، هو : الذي عقد 103 الصلح 1531 .


المادة 1533

المصالح عليه ، هو بدل الصلح 1531 .


المادة 1534

المصالح عنه ، هو : الشيء المدعى به 1614 .


المادة 1535

الصلح 1531 ثلاثة اقسام . القسم الاول : الصلح عن الاقرار 1572، وهو : الصلح الواقع على اقرار المدعى عليه 1613 . القسم الثاني : الصلح عن الانكار ، وهو : الصلح الواقع على انكار المدعى عليه . القسم الثالث : الصلح عن السكوت ، وهو : الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر .


المادة 1536

الابراء 1561 على قسمين . الاول : ابراء الاسقاط . والثاني : ابراء الاستيفاء . اما ابراء الاسقاط ، فهو : ان يبرىء احد الآخر باسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر ، او بحط مقدار منه عن ذمته ؛ وهو الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا ؛ وأما ابراء الاستيفاء ، فهو : عبارة عن اعتراف احد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر ، وهو نوع من الاقرار 1572 .


المادة 1537

الابراء الخاص ، هو : ابراء احد آخر من دعوى 1613 متعلقة بخصوص مادة ، كدعوى الطلب من دار او ضيعة او جهة اخرى .


المادة 1538

الابراء العام ، هو : ابراء احد آخر من كافة الدعاوى .


المادة 1539

الباب الاول
في بيان من يعقد 103 الصلح 1531 والابراء 1356 و 1561

يشترط ان يكون المصالح 1532 عاقلا ، ولا يشترط ان يكون بالغا 985 - 987 ، فلا يصح 110 صلح 1531 المجنون 944 والمعتوه 945 والصبي غير المميز 943 اصلا ، ويصح صلح الصبي المأذون ان لم يكن فيه ضرر بين ، كما اذا ادعى 1613 احد على الصبي المأذون شيئا وأقر 1572 به ، فيصح صلحه عن اقرار 1535 . وللصبي المأذون ان يعقد 104 الصلح على تأجيل 156 وامهال طلبه 158 ، واذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة 1676 بتمامه فلا يصح صلحه ، وان لم تكن له بينة وتحقق ان خصمه 1634 سيخلف 1681 و 1742 - 1752 يصح ، وان ادعى على آخر مالا 126 فصالح على مقدار قيمته 154 يصح ، ولكن اذا صالح على نقصان فاحش 165 عن قيمة ذلك المال فلا يصح (انظر المادة 17) . 

المادة 1540

اذا صالح ولي 974 الصبي 943 عن دعواه 1613 فيصح 108 ان لم يكن في ضرر بين ، وان كان فيه ضرر بين لا يصح 110 ، بناء عليه لو ادعى 1613 احد على صبي كذا دراهم وصالح ابوه على ان يعطي كذا دراهم من مال 126 الصبي يصح ان كانت للمدعي 1613 بينة 1676 ، وان لم تكن له بينة لا يصح ، واذا كان للصبي طلب 158 في ذمة آخر وصالحه ابوه بحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وان كانت له بينة ، وان لم تكن له بينة وتحقق ان المديون سيخلف 1681 و 1742 - 1752 يصح . ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته 154 مقدار طلبه ، ولكن اذا وجد غبن فاحش 165 فلا يصح .


المادة 1541

لا يصح 110 ابراء 1536 و 1561 الصبي 943 والمجنون 944 والمعتوه 945 مطلقا 64 (انظر المواد 17 و 18 و 21 و 26) .


المادة 1542

الوكالة 1449 بالخصومة 1031 لا تستلزم الوكالة بالصلح 1531 ، بناء عليه اذا وكل احد آخر بدعواه 1613 وصالح على تلك الدعوى بلا اذن 303 فلا يصح 110 صلحه .


المادة 1543

اذا وكل احد آخر على ان يصالح 1531 عن دعواه 1613 ، وصالح ذلك بالوكالة 1449 ، فيلزم المصالح عليه 1533 الموكل 1449 ولا يؤاخذ الوكيل 1446 بذلك ولا يطالب به ، الا ان يكون الوكيل قد ضمن 416 المصالح عليه . فعلى هذا الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته 612 ، وايضا لو صالح الوكيل عن اقرار 1535 بمال 126 عن مال واضاف الصلح الى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل ، يعني : يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل . مثلا : لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولا عنه ، لكن لو قال : صالح على كذا وانا كفيل 618 به ، يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله ؛ وأيضا لو وقع الصلح عن اقرار بمال عن مال ، بأن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي 1613 : صالحني عند دعوى فلان بكذا  ، يؤخذ بدل الصلح منه ، لانه في حكم البيع 120 ، وهو يرجع على الموكل .


المادة 1544

اذا صالح 1531 احد ، وهو فضولي ، يعني : بلا امر ، عن دعوى 1613 واقعة بين شخصين ، فان كان ضمن 416 بدل الصلح 1531 او اضاف بدل الصلح 1531 الى ماله 126 بقوله : على مالي الفلاني ، او اشار الى النقود 130 او العروض 131 الموجودة بقوله : على هذا المبلغ ، او هذه الساعة ، او اطلق 64 بقوله : صالحت على كذا ، ولم يكن ضامنا ولا مضيفا الى ماله ولا مشيرا الى شيء ، وسلم المبلغ ، يصح 108 الصلح بهذه الصورة الاربع ، ويكون المصالح 1532 متبرعا 57 ، واذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوفا على اجازة 303 و 304 المدعى عليه 1613 ، فان اجاز يصح الصلح ، ويلزمه بدله ، وان لم يجز يبطل 110 الصلح وتبقى الدعوى على حالها .


المادة 1545

الباب الثاني
في بيان بعض احوال المصالح عليه 1533 والمصالح
عنه 1534 وبعض شروطهما

ان كان المصالح عليه 1533 عينا 159 فهو في حكم المبيع 151 ، وان كان دينا 158 فهو في حكم الثمن 152 ، فالشيء الذي يصلح لان يكون مبيعا او ثمنا في البيع 120 يصلح لان يكون بدلا في الصلح 1531 ايضا . 

المادة 1546

يشترط ان يكون المصالح عليه 1533 مال 126 المصالح 1532 وملكه 125 ، بناء عليه لو اعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح 1531 لا يصح 110 صلحه .


المادة 1547

يلزم ان يكون المصالح عليه 1533 والمصالح عنه 1534 معلومين ان كانا محتاجين الى القبض والتسليم 262 - 277 ، والا فلا . مثلا : لو ادعى 1613 احد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقا وتصالحا 1531 على ان يترك كلاهما دعواهما من دون ان يعينا مدعاهما 1614 يصح . كذلك لو ادعى احد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح 108 ، ولكن لو تصالحا على ان يعطي المدعي للمدعى عليه 1613 بدلا وان يسلم هذا حقه الى ذلك لا يصح .


المادة 1548

الباب الثالث
في المصالح عنه 1534

ويشتمل على فصلين .

الفصل الاول
في الصلح 1531 عن الاعيان 159

ان وقع الصلح 1531 عن الاقرار 1535 على مال 126 معين 159 عن دعوى 1613 مال معين فهو في حكم البيع 120 ، فكما يجري فيه خيار العيب 337 والرؤية 320 والشرط 300 كذلك تجري دعوى الشفعة 950 ايضا ان كان المصالح عليه 1533 او المصالح عنه 1534 عقارا 129 ، ولو استحق كل المصالح عنه او بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا او بعضا ، ولو استحق بدل الصلح كله او بعضه يطلب المدعي 1613 ذلك المقدار من المصالح عنه كلا او بعضا . مثلا : لو ادعى احد على آخر بدار ، وتصالحا 1531 على ان يعطيه كذا دراهم مع ان المدعى عليه اقر 1572 بكون الدار له ، يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه ، ويجري في هذا احكام البيع على ما ذكر آنفا .

المادة 1549

ان وقع الصلح عن الاقرار 1535 على المنفعة 421 في دعوى 1613 المال 126 فهو في حكم الاجارة 405 ويجري فيه احكام الاجارة . مثلا : لو صالح 1531 احد آخر عن دعوى روضة على ان يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر 404 تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة .


المادة 1550

الصلح 1531 عن الانكار او السكوت 1535 هو في حق المدعي 1613 معاوضة ، وفي حق المدعى عليه 1613 خلاص من اليمين 1681 و 1742 - 1752 وقطع للمنازعة ، فتجري الشفعة 950 في العقار 129 المصالح عليه 1533 ولا تجري في العقار المصالح عنه 1534 ، ولو استحق كل المصالح عنه او بعضه يرد المدعي الى المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا او بعضا ، ويباشر المخاصمة 1031 بالمستحق ، ولو استحق بدل الصلح كلا او بعضا يرجع المدعي بذلك المقدار الى دعواه .


المادة 1551

لو ادعى 1613 احد مالا 126 معينا 159، كالروضة مثلا ، وصالح 1531 على مقدار منها وأبرا 1536 المدعى عليه 1613 عن دعوى 1613 باقيها ، يكون قد اخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها ، اي : اسقط حق دعواه في باقيها .


المادة 1552

الفصل الثاني
في بيان الصلح 1531 عن الدين ، اي : الطلب وسائر الحقوق

اذا صالح 1531 احد عن طلبه 158 الذي هو في ذمة الاخر على مقدار منه ، فيكون قد استوفى بعض طلبه واسقط الباقي ، يعني : ابرا 1536 ذمة المديون من الباقي . 

المادة 1553

اذا صالح 1531 احد على تأجيل 156 وامهال كل نوع طلبه 158 الذي هو معجل ، فيكون قد اسقط حق تعجيله .


المادة 1554

اذا صالح 1531 احد عن طلبه 158 الذي هو سكة خالصة ، على ان يأخذ في بدله سكة مغشوشة ، فيكون قد اسقط حق طلبه سكة خالصة .


المادة 1555

يصح 108 الصلح 1531 باعطاء البدل لاجل الخلاص من اليمين 1681 و 1742 - 1752 في دعوى 1613 الحقوق ، كدعوى حق الشرب 1262 والشفعة 950 والمرور 142 .


المادة 1556

الباب الرابع
في بيان احكام الصلح والابراء 1536 و 1561

ويشتمل على فصلين

الفصل الاول
في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح 1531

اذا تم الصلح 1531 ، فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع ، ويملك المدعي 1613 بالصلح بدله ، ولا يبقى له حق في الدعوى 1613 ، وليس للمدعى عليه 1613 ايضا استرداد بدل الصلح منه . 

المادة 1557

اذا مات احد الطرفين فليس لورثته فسخ 302 - 304 صلحه 1531 .


المادة 1558

ان كان الصلح 1531 في حكم المعاوضة 1550 فللطرفين اذا تراضيا فسخه 302 - 304 واقالته 163 ، وان لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا لاسقاط بعض الحقوق فلا يصح 110 نقضه وفسخه اصلا (راجع مادة 51) .


المادة 1559

اذا عقد 103 الصلح 1531 للخلاص من اليمين 1681 و 1742 - 1752 على اعطاء بدل فيكون المدعي 1613 قد اسقط حق خصومته 1031 ولا يحلف المدعى عليه 1613 بعد .


المادة 1560

اذا تلف كل بدل الصلح 1531 او بعضه قبل ان يسلم الى المدعي 1613 فان كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق ، فيطلب المدعي كل المصالح عنه 1534 او بعضه من المدعى عليه 1613 في الصلح الواقع عن اقرار 1535 ، ويرجع المدعي الى دعواه 1613 في الصلح الواقع عن انكار او سكوت 1535 (راجع مادتي 1548 و 1550) وان كان بدل الصلح دينا 158) . اي : مما يتعين بالتعيين كذا قرشا لا يتأتى على الصلح خلل ، ويلزم المدعى عليه اعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي .


المادة 1561

اذا ابرا 1536 و 1561 احد آخر من حق فيسقط حقه ذلك ، وليس له دعوى 1613 ذلك الحق (راجع مادة 51) .


المادة 1562

اذا ابرا 1536 و 1561 احد آخر من حق فيسقط حقه ذلك ، وليس له دعوى 1613 ذلك الحق (راجع مادة 51) .


المادة 1563

ليس للابراء 1536 و 1561 شمول لما بعده ، يعني : اذا ابرا احد آخر فتسقط حقوقه التي قبل الابراء ، وله دعوى 1613 حقوقه الحادثة بعد الابراء .


المادة 1564

اذا أبرأ 1536 و 1561 احد آخر من دعوى 1613 متعلقة بخصوص فيكون ابراء خاصا 1537 ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ، ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص . مثلا : اذا ابرأ احد خصمه 1634 من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الابراء ، ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالاراضي والضياع وسائر الامور (انظر المادة 51) .


المادة 1565

اذا قال احد : أبرأت 1536 و 1561 فلانا من جميع الدعاوى 1613 ، او ليس لي عنده احق اصلا ، فيكون ابراء عاما 1538 ليس له ان يدعي بحق قبل الابراء ، حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة 612 لا تسمع ؛ يعني : كما لا تسمع دعواه على من ابرأه بقوله : انت كنت قبل الابراء كفيلا 618 لفلان ، كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله : انت كنت لمن أبرأته كفيلا قبل الابراء . راجع مادة 662 (انظر المادة 51) .


المادة 1566

اذا باع 120 احد مالا 126 وقبض ثمنه 152 وأبرأ 1536 و 1561 المشتري 161 من كافة الدعاوى 1613 التي تتعلق بالمبيع 151 والمشتري ، كذلك أبرأ البائع 160 من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور ، وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ، ثم استحق المبيع فلا يكون للابراء تأثير ، ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع . راجع مادة 52 .


المادة 1567

يلزم ان يكون المبرؤون معلومين ومعينين 159 ، بناء عليه لو قال احد : ابرأت 1536 و 1561 كافة مديوني ، او ليس لي عند احد حق ؛ لا يصح 110 ابراؤه ؛ واما لو قال : ابرات اهالي المحلة الفلانية ، وكان اهل تلك المحلة معينين وعبارة عن اشخاص معدودين 135 ، فيصح الابراء .


المادة 1568

لا يتوقف الابراء 1536 و 1561 على القبول 102 ، ولكن يرتد بالرد ، لانه اذا أبرأ احد آخر فلا يشترط قبوله ، ولكن اذا رد الابراء في ذلك المجلس 108 بقوله : لا اقبل ؛ فيكون ذلك الابراء مردودا ، يعني : لا يبقى له حكم ؛ لكن لو رد الابراء بعد قبوله لا يكون الابراء مردودا ، وايضا اذا أبرأ المحال له 675 المحال عليه 676 ، او الدائن الكفيل 618 ورد ذلك المحال عليه او الكفيل فلا يكون الابراء مردودا (انظر المادة 67) .


المادة 1569

يصح 108 ابراء 1536 و 1561 الميت من دينه 158 .


المادة 1570

اذا أبرأ 1536 و 1561 المريض الذي في مرض موته 1595 احد ورثته من دينه 158 فلا يكون صحيحا 108 ونافذا 113 ، واما لو أبرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله .


المادة 1571

اذا أبرأ 1536 و 1561 من تركته مستغرقة بالديون 158 في مرض موته 1595 احد مديونيه فلا يصح 110 ابراؤه ولا ينفذ 113 .
في 6 شوال سنة 1291هـ = 15 نوفمبر/تشرين الآخر 1874م .


المادة 1572

الكتاب الثالث عشر
في الاقرار

ويشتمل على اربعة ابواب

الباب الاول
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
المتعلقة بالاقرار

الاقرار ، هو : اخبار الانساسن بحق عليه لآخر ، ويقال لذلك : مقر ، ولهذا : مقر له ، وللحق : مقر به (انظر المادة 12) .

المادة 1573

يشترط ان يكون المقر 1572 عاقلا 943 بالغا 785 - 987 ، فلا يصح 110 اقرار 1572 الصغير والصغيرة 943 والمجنون والمجنونة 944 والمعتوه والمعتوهة 945 ، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم 874 ، ولكن الصغير المميز 943 المأذون 942 هو في حكم البالغ في الخصوصات التي صحت مأذونيته فيها (انظر المادتين 17 و 79) .


المادة 1574

لا يشترط ان يكون المقر له 1572 عاقلا 943 ، بناء عليه لو اقر 1572 احد بمال 126 للصغير غير المميز 943 يصح 108 ، ويلزمه اعطاء ذلك المال .


المادة 1575

يشترط في الاقرار 1572 رضا 102 المقر 1572 ، فلا يصح 110 الاقرار الواقع بالجبر والاكراه 948 و 1003 - 1005 . راجع مادة 1006 (انظر المادة 79) .


المادة 1576

يشترط ان لا يكون المقر 1572 محجورا 941 عليه . راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر (انظر المادة 79) .


المادة 1577

يشترط ان ظاهر الحال لا يكذب الاقرار 1572 ، بناء عليه اذا أقر الصغير 943 الذي لم تتحمل جثته البلوغ 985 - 987 بقوله : بلغت ، فلا يصح 110 اقراره ولا يعتبر (انظر المادتين 38 و 988) .


المادة 1578

يشترط ان لا يكون المقر له 1572 مجهولا بجهالة فاحشة 165 ، وأما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة 108 الاقرار 1572 . مثلا : لو اقر احد بأن هذا المال 126 لرجل ، مشيرا الى المال المعين 159 الذي هو في يده ، او هذا المال لاحد من اهالي البلدة الفلانية ولم يكن اهالي تلك البلدة معدودين 135 ، لا يصح اقراره ؛ واما لو قال  ان هذا المال لاحد هذين الرجلين او لاحد من اهالي المحلة الفلانية وكان اهل المحلة قوما محصورين 1646 فيصح اقراره ، وعلى تقدير انه اقر على الوجه المشروح ، وقال : ان هذا المال لهذين الرجلين ، فلهما ان يأخذا ذلك المال من المقر 1572 ان اتفقا ، ويملكانه بعد الاخذ بالاشتراك 1045 ، وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين 1681 و 1742 - 1752 ، وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين 1681 و 1742 - 1752 بعدم كون المال له ، فان نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركا بينهما ، وان نكل عن يمين احدهما يكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه ، وان حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما 1613 ويبقى المال المقر به 1572 في يده .


المادة 1579

الباب الثاني
في بيان وجوه صحة الاقرار

كما يصح 108 الاقرار 1572 بالمعلوم كذلك يصح الاقرار بالمجهول ايضا ، ولكن كون المقر به 1752 مجهولا في العقود 103 التي لا تكون صحيحة مع الجهالة ، كالبيع 120 والاجارة 405 ، مانع لصحة الاقرار ؛ كما انه اذا قال احد : لفلان عندي امانة 762 ، او سرقت مال فلان ، او غصبته 881 ؛ فيصح اقراره ، ويجبر على تعيين 159 الامانة المجهولة او المال 126 المسروق او المغصوب 881 . واما لو قال : بعت لفلان شيئا : او استأجرت 404 من فلان شيئا ؛ فلا يصح اقراره ، ولا يجبر على بيان ما باعه او استأجره . 

المادة 1580

لا يتوقف الاقرار 1572 على قبول 102 المقر له 1572 ، ولكن يرتد برده ولا يبقى له حكم ، واذا رد المقر له مقدارا من المقر به 1572 فلا يبقى حكم الاقرار في المقدار المردود ، ويصح الاقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده المقر له (انظر المادة 67) .


المادة 1581

اذا اختلف المقر والمقر له 1572 في سبب المقر به 1572 فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة 108 الاقرار 1572 . مثلا : لو ادعى 1613 احد الفا من جهة القرض ، واقر المدعى عليه 1613 بألف من جهة ثمن 152 المبيع 151 ، فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الاقرار .


المادة 1582

طلب الصلح 1531 عن مال 126 يكون اقرارا 1572 بذلك المال ، وأما طلب الصلح عن دعوى 1613 مال فلا يكون اقرارا بذلك المال ، فاذا قال احد لآخر : لي عليك الف اعطن اياه ، وقال المدعى عليه 1613 : صالحني عن المبلغ المزبور بسبع مئة وخمسين ، فيكون قد اقر بالالف المطلوب ؛ ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة ، كما اذا قال : صالحني عن دعوى هذا الالف بكذا ، فلا يكون قد اقر بالمبلغ المذكور .


المادة 1583

اذا طلب احد شراء المال 126 الذي في يد شخص آخر او استئجاره 404 او استعارته 767 ، او قال : هبني 833 اياه ، او اودعني 764 اياه ، او قال الآخر : خذه وديعة 743 ، وقبل 102 ذلك ؛ فيكون قد اقر 1572 بعدم كون المال له .


المادة 1584

الاقرار 1572 المعلق بالشرط باطل 110 ، ولكن اذا علق بزمان صالح لحلول الاجل في عرف 36 - 38 و 40 - 45 الناس فيحمل على اقرار بالدين 158 المؤجل 156 . مثلا : لو قال احد لاخر : اذا وصلت المحل الفلاني او قضيت مصلحتي الفلانية فاني مديون لك بكذا ، يكون اقراره هذا باطلا ولا يلزمه تأدية المبلغ المزبور ، ولكن اذا قال : ان اتى ابتداء الشهر الفلاني او يوم قاسم فاني مديون لك بكذا ، فيحمل على الاقرار بالدين المؤجل ، ويلزمه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت . راجع مادة 40 (انظر المواد 36 و 41 و 42 و 45) .


المادة 1585

الاقرار 1572 بالمشاع 138 صحيح 108 ، فاذا اقر احد لاخر بصحة شائعة من ملك 125 العقار 129 الذي في يده، كالنصف او الثلث، وصدقة المقر له 1572، ثم توفي المقر 1572 قبل الافراز والتسليم 270 ، فلا يكون شيوع المقر به 1572 مانعا لصحة هذا الاقرار.


المادة 1586

اقرار 1572 الاخرس باشارته المعهودة معتبر . ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر. مثلا: لو قال احد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم حق فلا يكون قد اقر بذلك الحق اذا خفض رأسه (انظر المادة 70).


المادة 1587

الباب الثالث
في بيان احكام الاقرار 1572

ويشتمل على ثلاث فصول 

الفصل الاول
في بيان الاحكام العمومية

يلزم المرء باقراره 1572 بموجب المادة التاسعة والسبعين ، ولكن اذا كذب بحكم 1786 الحاكم 1785 فلا يبقى لاقراره حكم، وهو انه اذا ظهر مستحق وادعى 1613 الشيء الذي اشتراه احد، وكان في يده، وعند المحاكمة لو قال ذو اليد 1679: هل كان مال فلان باعني 120 اياه، واثبت المستحق دعواه، وحكم الحاكم بذلك، فيرجع ذو اليد على البائع 160 ويسترد ثمن 152 المبيع 151 منه، وان كان قد اقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال 126 البائع وانكر دعوى المستحق لان اقراره كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا للرجوع (انظر المادة 79).


المادة 1588

لا يصح 110 الرجوع عن الاقرار 1572 في حقوق العباد ، وهو انه اذا اقر احد لآخر بقوله : لفلان علي كذا دينا 158 ، ثم رجع عن اقراره ، فلا يعتبر رجوعه ويلزم باقراره .


المادة 1589

اذا ادعى 1613 احد بكونه كاذبا في اقراره 1572 الذي وقع فيحلف 1681 و 1842 - 1752 المقر له على عدم كون المقر 1572 كاذبا . مثلا : اذا اعطى احد سندا لآخر محررا فيه انه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ، ثم قال : وان كنت اعطيت هذا السند لكنني ما اخذت المبلغ المذكور منه ، فيحلف المقر له بعدم كون المقر كاذبا في اقراره هذا .


المادة 1590

اذا اقر 1572 احد لآخر بقوله : لك في ذمتي كذا دراهم طلب 158 ، وقال الآخر ، هذا الطلب ليس لي وانما هو لفلان ، وصدقة ذلك ، فيكون ذلك الطلب له ، ولكن يكون حق قبضه للمقر له 1572 الاول . يعني : لا يجبر المديون على اداء المقر به 1572 للمقر له الثاني اذا طالبه ، واذا اعطى المديون المقر به للمقر له الثاني برضاه فتبرأ ذمته وليس للمقر له الاول ان يطالبه به (انظر المادة 79) .


المادة 1591

الفصل الثاني
في بيان نفي الملك 1591 والاسم المستعار 765

المقر اذا اضاف المقر به 1572 الى نفسه في اقراره فيكون قد وهبه 833 للمقر له 1572، ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض 262 - 277 وان لم يضفه الى نفسه يكون قد نفى الملك 125 عن المقر به واقر بكونه ملكا للمقر له 1572 قبل الاقرار . مثلا : لو قال احد : ان كافة اموالي 126 واشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة ، يكون حينئذ قد وهب جميع امواله واشيائه لذلك ويلزم التسليم والقبض ؛ وان قال : ان كافة الاموال والاشياء التي نسبت الى ما عدا ثيابي التي علي هي لفلان وليس لي فيها علاقة ، يكون قد نفى ملكه عن كافة الاموال والاشياء المنسوبة اليه ، يعني : التي قبل انهاله ، ما عدا ثيابه التي عليه ، واقر بكونها لذلك ، ولكن لو ملك اشياء بعد اقراره هذا لا يكون اقراره هذا شاملا لكل الاشياء : كذلك لو قال : ان كافة اموالي واشيائي التي في دكاني هذا هي لابني الكبير وليس لي فيها علاقة ، يكون قد وهب في ذلك الوقت جميع اشيائه وامواله التي هي في الدكان لابنه الكبير ذلك ، ويلزم التسليم ، وان قال : ان جميع هذه الاشياء والاموال التي هي في دكاني هذا هي لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة ، يكون حينئذ قد نفى الملك عن نفسه واثبته لابنه الكبير باقراره عن جميع الاشياء والاموال الموجودة في ذلك الحانوت ، ولكن لو وضع بعد ذلك اشياء اخر في ذلك الدكان لا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الاشياء ، وكذلك لو قال احد : ان حانوتي الذي هو في المحل الفلاني هو لزوجتي ، يكون قد وهبه لها ويلزم التسليم ، وان قال ، ان الدكان الفلاني الذي نسب الي هو لزوجتي ، يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الاقرار ويكون قد اقر بأن الدكان ليس بملكه (انظر المادة 57) .

المادة 1592

اذا قال احد في حق الدكان الذي هو في يده وتصرفه بسند : انه ملك 125 فلان وليس لي فيه علاقة ، والاسم المحرر في الوثيقة هو مستعار 765 ؛ او قال في حق دكان مملوك استراه من آخر : انني كنت قد اشتريته لفلان ، والدراهم التي اعطيتها ثمنا 152 هي ماله 126 ايضا ، والاسم المحرر في السند قيد مستعارا ؛ يكون قد اقر 1572 بأن الدكان ملك ذلك في نفس الامر .


المادة 1593

اذا قال احد : ان الدين 158 الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا قرشا ، وان كان قد تحرر باسمي الا انه هو لفلان ، واسمي الذي تحرر في السند هو مستعار 765 ؛ فيكون قد اقر 1572 بأن المبلغ المذكور في نفس الامر هو حق لذلك .


المادة 1594

اذا كان احد قد نفى الملك 125 باقراره 1572 على ما ذكر ، او اقر بكون اسمه مستعارا 765 في حال صحته ، فيكون اقراره معتبرا ، ويلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مماته ، ولكن لو اقر بالوجوه المذكورة في مرض موته 1595 فحكمه يعلم من الفصل الآتي .


المادة 1595

الفصل الثالث
في بيان اقرار المريض

مرض الموت ، هو : المرض الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من المذكور ، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث ، وفي هذا المرض خوف الموت في الاكثر ، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة ، صاحب فراش كان او لم يكن ، وان امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح ، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ، ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله اعتبارا من وقت التغير الى الوفاة مرض موت (انظر المادة 73) .

المادة 1596

اقرار 1572 من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته ، او الامرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت 1595 ، يعتبر اقراره انه نوع وصية ، فاذا نفى الملك 1591 من لا وارث له في مرض موته عن جميع امواله 126 واقر بها لغيره فيصح 108 ، وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركته بعد وفاته ، كذلك لو نفى الملك عن جميع امواله في مرض موته من لا وارث له سوى زوجته وأقر بها لها ، او لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع اموالها وأقرت بها له ، يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركة احدهما بعد الوفاة (انظر المادة 73) .


المادة 1597

لو اقر 1572 احد حال مرضه 1595 بمال 126 لاحد ورثته وافاق بعد اقراره من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبرا (انظر المادة 73) .


المادة 1598

اذا اقر 1572 احد في مرض موته 1595 بعين 159 او دين 158 لاحد ورثته ثم مات فيكون اقراره موقوفا على اجازة 303 و 942 باقي الورثة ، فان اجازوه كان معتبرا ، والا فلا ، ولكن اذا كان قد صدقه باقي الورثة في حال حياة المقر 1572 فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ، ويكون ذلك الاقرار معتبرا ، وايضا الاقرار للوارث بالامانة 762 صحيح 108 على كل حال ، وهو انه اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض امانته التي هي عند وارثه ، او اقر بكونه قد استهلك امانة وارثه المعلومة التي اودعها 764عنده يصح اقراره . مثلا : لو اقر في مرض موته بقوله : اخذت وقبضت امانتي التي اودعتها عند ابني فلان ، يصح اقراره ويكون معتبرا . وكذا لو قال : ان ابني فلانا اخذ طلبي 158 الذي هو على فلان بالوكالة 1449 وسلمه الي ، يكون اقراره معتبرا . وكذلك لو قال : قد بعت 120 خاتم الالماس الذي كان وديعة 764 او عارية 765 عندي لابني فلان وقيمته 154 خمسة آلاف قرش وصرفت ثمنه 152 في اموري واستهلكته ، يكون اقراره معتبرا ، ويلزم تضمين 416 قيمة ذلك الخاتم من التركة (انظر المادة 73) .


المادة 1599

المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض في وقت وفاته 1595 ، واما الوراثة الحاصلة بالسبب الحادث في وقت وفاة المقر 1572 ، ولم تكن قبل ، فلا تكون مانعة لصحة 108 الاقرار ، كما انه اذا اقر احد بمال 126 لامرأة اجنبية في مرض موته 1595 ثم تزوج بها ومات فيكون اقراره نافذا ، واما الاقرار لمن كانت وراثته قديمة 166 ولم تكن حاصلة بسبب حادث فلا يكون نافذا 113 . مثلا : لو اقر من له ابن بمال لاحد اخوته من ابويه ، ثم مات بعد موت ابنه ، لا يكون اقراره نافذا لما ان اخاه يرثه من حيث كونه اخا له (انظر المادة 73) .


المادة 1600

اقرار 1572 المريض حال كونه في مرض موته 1595 بالاسناد الى زمان الصحة في حكم الاقرار في زمان المرض . فلو اقر احد حال كونه في مرض موته بأنه قد استوفى طلبه 158 الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ 113 اقراره ما لم يجزه باقي الورثة . كذلك لو اقر احد بأنه كان قد وهب 833 ماله 126 الفلاني لفلان الذي هو من ورثته وكان سلمه 262 - 277 اياه لا ينفذ اقراره ما لم يثبت ببينة 1676 او يجزه باقي الورثة (انظر المادة 73) .


المادة 1601

اقرار 1572 المريض 1595 بعين 159 او دين 158 لاجنبي ، اي : لمن لم يكن وارثه في مرض موته 1595 ، صحيح 108 ، وان احاط بجميع امواله 126 ، ولكن ان ظهر كذب المقر 1572 بكونه قد ملك المقر به 1572 بسبب في وقت الاقرار ، او انتقل اليه ارثا ، او اتهبه 833 ، او اشتراه في ذلك الوقت ؛ ينظر على هذا الحال الى ان الاقرار هل كان في اثناء مذاكرة الوصية ام لا ، فان كان ليس في اثناء مذاكرتها يكون بمعنى الهبة 833 ويلزم التسليم 262 - 277 ، وان كان في اثناء مذاكرتها يحمل على معنى الوصية ؛ وعلى كلتا الحالتين لا يعتبر اقراره الا من ثلث ماله (انظر المادة 73) .


المادة 1602

ديون 158 الصحة مقدمة على ديون المرض 1595 ، يعني : تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته في مرض موته 1595 باقراره . وهو انه تستوفى ديون الصحة من تركة المريض ثم تؤدى دون المرض ان بقيت فضلة ، ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض باسباب معروفة ، اي : اسباب مشاهدة ، ومعلومة عند الناس غير الاقرار 1572 ، كالشراء والاستقراض واتلاف مال 126 ، فهي في حكم دون الصحة ، واذا كان المقر به 1572 شيئا من الاعيان 159 فحكمه على هذا المنوال ايضا ، يعني : اذا اقر احد لاجنبي بأي شيء كان في مرض موته فلا يستحقه المقر له 1572 ما لم تؤد ديون الصحة او الديون التي هي في حكم ديون الصحة التي لزمت باسباب معروفة كما ذكر آنفا (انظر المواد 11 و 73 و 1604 و 1605) .


المادة 1603

اذا اقر 1572 احد في مرض موته 1595 بكونه قد استوفى طلبه 158 الذي في ذمة اجنبي ، فينظر ان كان هذا الدين قد تعلق بذمة الاجنبي حال المرض يصح 108 اقراره ، ولكن لا ينفذ 113 في حق غرماء الصحة وان كان تعلق في حال الصحة ، فيصح على كل حال ، يعني : سواء كانت عليه ديون صحة او لم تكن . مثلا : لو اقر المريض حال مرضه بأنه قبض ثمن 152 المال 126 الذي باعه 120 في ذلك الحال يصح اقراره ، ولكن ان كان له غرماء صحة فلهم ان لا يعتبروا هذا الاقرار . وان باع مالا في حال صحت واقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح على كل حال . وان كان له غرماء صحة فليس لهم ان يقولوا : لا نعتبر هذا الاقرار (انظر المادة 73) .


المادة 1604

ليس لاحد ان يؤدي دين 158 احد غرمائه في مرض موته 1595 ويبطل حقوق باقيهم ، ولكن له ان يؤدي ثمن 152 المال 126 الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا (انظر المادتين 1602 و 73) .


المادة 1605

الكفالة بالمال 614 في هذا المبحث هي في حكم الدين 158 الاصلي ، بناء عليه لا تكفل 612 احد دين وارثه او طلبه في مرض موته 1595 لا يكون نافذا 113 ، واذا كفل للاجنبي فيعتبر من ثلث ماله 126 ، واما اذا اقر 1572 في مرض موته بكونه قد كفل في حال صحته فيعتبر اقراره من مجموع ماله ، ولكن تقدم ديون الصحة ان وجدت (انظر المادتين 73 و 1602) .


المادة 1606

الباب الرابع
في بيان الاقرار 1572 و 1606 بالكتابة

الاقرار 1572 بالكتابة كالاقرار باللسان ، راجع مادة 69 (انظر المادة 75) . 

المادة 1607

امر احد آخر بأن يكتب اقراره ؛ هو اقرار 1572 حكما ؛ بناء عليه لو امر احد كاتبا بقوله : اكتب لي سندا يحتوي اني مديون لفلان بكذا دراهم ، ووضع فيه امضاءه او ختمه ، يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده (انظر المادتين 75 و 69) .


المادة 1608

القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الاقرار بالكتابة 1606 ايضا . مثلا : لو كان احد التجار قد قيد في دفتره انه مديون لفلان بمقدار كذا يكون قد اقر 1572 لذلك بدين 158 مقدار ذلك ، ويكون معتبرا ومرعيا كاقراره الشفاهي عند الحاجة (انظر المادتين 75 و 69) .


المادة 1609

اذا كتب احد سندا او استكتبه واعطاه لاحد ممضيا او مختوما فيكون معتبرا ومرعيا ، كتقريره الشفاهي ، لانه اقرار بالكتابة 1606 ان كان مرسوما ؛ يعني : ان كان ذلك السند كتب موافقا للرسم والعادة 36 - 38 و 40 - 45 ، والوثائق التي تعلم القبض المسماة بالوصول هي من هذا القبيل ايضا (انظر المادتين 69 و 75) .


المادة 1610

من كتب سندا او استكتبه واعطاه ممضيا او مختوما ، اذا انكر الدين الذي حواه فلا يعتبر انكاره ، ويلزمه اداء ذلك الدين 158 ؛ واما اذا انكر كون السند له فلا يعتبر انكاره ان كان خطه او ختمه مشهورا ومتعارفا ، ويعمل بذلك السند ، وان لم يكن خطه وختمه معروفين يستكتب ذلك المنكر ويعرض على اهل الخبرة ، فان اخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يجبر ذلك على اعطاء الدين المذكور . والحاصل يعمل بالسند ان كان بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع . وأما اذا لم يكن السند بريئا من الشبهة وانكر المديون كون السند له وانكر اصل الدين ايضا فيحلف 1681 و 1742 - 1752 بطلب المدعي 1613 على ان السند ليس له وانه ليس بمديون للمدعي (انظر المادتين 69 و 75) .


المادة 1611

اذا اعطى احد سند دين 158 حال كونه مرسوما ثم توفي فيلزم ورثته بايفائه من التركة ان كانوا معترفين بكون السند للمتوفى ، واما اذا كانوا منكرين ذلك فلا يعمل بذلك فلا يعمل بذلك السند الا اذا كان خطه وختمه معروفين 36 - 38 و 40 - 45 (انظر المادتين 69 و 75) .


المادة 1612

اذا ظهر كيس مملوء بالنقود 130 في تركة احد محرر عليه بخط الميت: ان هذا الكيس مال 126 فلان وهو عندي امانة 762 ، فيأخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج الى اثبات بوجه آخر (انظر المادتين 69 و 75) .
في جمادى الاولى سنة 1293 هـ = 1 يونيو/حزيران 1876 م .


المادة 1613

الكتاب الرابع عشر
في الدعوى 1613

ويشتمل على مقدمة وبابين

المقدمة
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
المتعلقة بالدعوى

الدعوى ، هي : طلب احد حقه من آخر في حضور الحاكم 1785 ، ويقال للطالب : المدعي ، وللمطلوب منه : المدعى عليه .

المادة 1614

المدعى ، هو : الشيء الذي ادعاه المدعي 1613 ، ويقال له : المدعى به ايضا .


المادة 1615

التناقض 1647 ، هو : سبق كلام من المدعي 1613 مناقض لدعواه 1613 ، اي سبق كلام موجب لبطلان دعواه .


المادة 1616

الباب الاول
في شروط الدعوى 1613 واحكامها ودفعها 1631

ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان شروط صحة 108 الدعوى 1613

يشترط ان يكون المدعي والمدعى عليه 1613 عاقلين 943 ، ودعوى 1613 المجنون 944 والصبي غير المميز 943 ليست بصحيحة 110 ، ولكن يصح ان يكون اولياؤهما وأوصياؤهما 974 مدعين او مدعى عليهم في محلهما (انظر المواد 17 و 18 و 21 و 26 و 58) . 

المادة 1617

يشترط ان يكون المدعى عليه 1613 معلوما ، بناء عليه اذا قال المدعي 1613 : لي على احد من اهل القرية الفلانية او على اناس من اهلها مقدار كذا ، فلا تصح 110 دعواه 1613 ، ويلزمه تعيين 159 المدعى عليه .


المادة 1618

يشترط حضور الخصم 1634 حين الدعوى 1613 ، واذا امتنع المدعى عليه 1613 من المجيء الى المحكمة وارسال وكيل 1449 عنه اليها فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء 1833 و 1834 .


المادة 1619

يشترط ان يكون المدعى به 1614 معلوما ، ولا تصح 110 الدعوى 1613 اذا كان مجهولا .


المادة 1620

معلومية المدعى به 1614 بالاشارة او الوصف والتعريف ، وهو انه اذا كان عينا 159 منقولا 128 وكان حاضرا في مجلس 181 المحاكمة فالاشارة اليه كافية ، وان لم يكن حاضرا فبالوصف والتعريف وبيان قيمته 154 يكون معلوما ، واذا كان عقارا 129 يعين ببيان حدوده ، وان كان دينا 158 يلزم بيان جنسه ونوع 1626 ومقداره كما يتضح في المواد الآتية .


المادة 1621

اذا كان المدعى به 1614 عينا 159 منقولا 128 وحاضرا بالمجلس 181 ، فيدعيه المدعي 1613 بقوله : هذا لي مشيرا اليه ، وهذا الرجل قد وضع يده 1679 عليه بغير حق ، فاطلب اخذه منه ؛ وان لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه واحضاره بلا مصرف يجلب الى مجلس الحكم 1786 ليشار اليه في الدعوى 1613 والشهادة كما ذكر ؛ وان لم يكن احضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته 154 ، ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب 881 والرهن 701 . مثلا : لو قال : غصب خاتمي الزمرد ، تصح 108 دعواه وان لم يبين قيمته ، او قال : لا اعرف قيمته .


المادة 1622

اذا كان المدعى به 1614 اعيانا 159 متخالفة الجنس والنوع والوصف 1626 ، فيكفي ذكر مجموع قيمتها 154 ولا يلزم تعيين 159 قيمة كل منها على حده .


المادة 1623

اذا كان المدعى به 1614 عقارا فيلزم ذكر بلده وقريته او محلته وزقاقه وحدوده الاربعة او الثلاثة واسماء اصحاب حدوده ان كان لها اصحاب واسماء آبائهم واجدادهم ، ولكن يكفي ذكر اسم الرجل المعروف والمشهور وشهرته فقط ، ولا حاجة الى ذكر اسم ابيه وجده ، كذلك لا يشترط بيان حدود العقار اذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته في الدعوى 1613 والشهادة 1684 ، وايضا اذا ادعى المدعي 1613 بقوله : ان العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكي 125 ، فتصح 108 دعواه .


المادة 1624

اذا اصاب المدعي 1613 في بيان الحدود وأخطأ في بيان مقدار اذرع العقار 129 او دونماته فلا يمنع صحة 108 دعواه 1613 .


المادة 1625

لا يشترط في دعوى 1613 ثمن 152 العقار 129 بيان حدوده .


المادة 1626

اذا كان المدعى به 1614 دينا 158 فيلزم المدعي 1613 بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره . مثلا : يلزم ان يبين جنسه بقوله ، ذهبا او فضة ، ونوعه بقوله ، سكة آل عثمان او الانكليز ، ووصفه بقوله ، سكة خالصة او مغشوشة ، ومقداره بقوله : الفا ؛ ولكن اذا ادعى 1613 بقوله : كذا قروش ، على الاطلاق 64 فتصح 108 دعواه وتصرف على القروش المعهودة في عرف البلدة 36 - 38 , 40 - 45 ، واذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج احدهما ازيد تصرف الى الادنى ، كما انه اذا ادعى بقوله : كذا عددا من البشلك ؛ فتصرف دعواه للبشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة (انظر المادة 36) .


المادة 1627

اذا كان المدعى به 1614 عينا 159 فلا يلزم بيان سبب الملكية 125 ، بل تصح 108 دعوى 1613 الملك المطلق 1678 بقوله : هذا المال 126 لي ، واما اذا كان دينا 158 فيسأل عن سببه وجهته ، يعني : يسأل هل هو ثمن 152 مبيع 151 او اجرة 404 او دين من جهة اخرى والحاصل يسأل انه من اي جهة كان دينا .


المادة 1628

حكم الاقرار 1572 هو ظهور المقر به 1572 لا حدوثه بداءة ، ولهذا لا يكون الاقرار سببا ، للملك 125 . بناء عليه ، لو ادعى المدعى 1613 على المدعى عليه 1613 شيئا ، وجعل سببه اقراره فقط لا تسمع دعواه 1613 . مثلا : لو ادعى المدعي بقوله : ان هذا المال 126 لي ، وان هذا الرجل الذي هو ذو اليد 1679 كان قد اقر بأنه مالي ، تسمع دعواه ؛ واما اذا ادعى بقوله : ان هذا المال لي ، لان هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقر بأنه مالي ، فلا تسمع دعواه . وكذلك لو ادعى المدعي بقوله : ان لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش من جهة القرض ، حتى انه هو كان قد اقر بأنه مديون لي بهذا المبلغ من هذه الجهة ، تسمع دعواه . واما اذا ادعى بقوله : ان لي في ذمة هذا الرجل كذا قروش ، لانه كان قد اقر بانه مديون لي بالمبلغ المذكور من جهة القرض ، فلا تسمع دعواه .


المادة 1629

يشترط ان يكون المدعى به 1614 محتمل الثبوت . بناء عليه ، لو ادعى 1613 ما وجوده محال عقلا او عادة لا يصح 110 الادعاء . مثلا : اذا ادعى احد في حق من هو اكبر منه سنا او في حق من نسبه معروف بأنه ابنه ، فلا تكون دعواه صحيحة .


المادة 1630

يشترط ان يكون المدعى عليه 1613 محكوما وملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى 1613 . مثلا : لو اعار 766 احد آخر شيئا ، وخرج شخص آخر وادعى 1613 بقوله : انا من متعلقاته ، فليعرني ، لا تصح 110 دعواه ؛ كذلك لو وكل 1449 احد آخر بخصوص ، وخرج شخص آخر وادعى بقوله : انا جاره وبوكالته انسب ، فليوكلني ، لا تصح دعواه ، لان لكل احد ان يعير ماله 126 من شاء ، ويوكل بأموره من شاء ، وبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وامثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم 1786 .


المادة 1631

الفصل الثاني
في دفع 1631 الدعوى 1613

الدفع هو الاتيان بدعوى 1613 من قبل المدعى عليه 1613 تدفع دعوى المدعي 1613 . مثلا : اذا ادعى احد من جهة القرض بكذا قروش ، وقال المدعى عليه : انا كنت اديت ذلك ، او انت كنت ابراتني 1536 و 1561 من ذلك ، او كنا تصالحنا 1531 ، او ليس هذا المبلغ فرضا ، بل هو ثمن 152 المال 126 الفلاني الذي كنت قد بعته 120 لك ، او قال : قد كان حولك 673 فلان الذي عليه طلبي الذي هو ذلك المقدار وانت اعطيتني هذا المقدار عوضه فيكون قد دفع دعواه ، وكذا اذا ادعى احد على آخر بقوله : انت كنت قد كفلت 618 طلب الذي في ذمة فلان كذا دراهم ، وقال المدعى عليه : كان المديون ادى ذلك المبلغ ، فيكون قد دفع دعوى المدعي ، وكذا اذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي ، واجاب المدعى عليه بانك حين ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت 1684 لدعواه ، فيكون قد دفع دعوى المدعي ، وكذلك لو ادعى احد من تركة الميت بكذا دراهم واثبت دعواه على انكار الوارث ثم ادعى الوارث ان المتوفى كان قد ادعى هذا المبلغ في حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي .


المادة 1632

اذا ثبت من ادعى 1613 دفع الدعوى 1631 دفعه ، فتندفع دعوى المدعي 1613 ، والا يحلف 1681 و 1742 - 1752 المدعي الاصلي يطلب صاحب الدفع ، فان نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه ، وان حلف تعود دعواه الاصلية .


المادة 1633

اذا ادعى 1613 احد على آخر طلبا 158 كذا دراهم ، وقال المدعى عليه 1613 : انا كنت قد حولتك 673 بهذا المبلغ على فلان ، وكل منهما قبل 102 الحوالة 673 ، واثبت المدعى عليه 1613 قوله هذا حال كون المحال عليه 676 حاضرا ، فيكون قد دفع دعوى 1613 المدعي وخلص من مطالبته ، وان لم يكن المحال عليه حاضرا يكون دفع المدعى عليه موقوفا الى حضور المحال عليه  .


المادة 1634

الفصل الثالث
في بيان من كان خصما 1634 ومن لم يكن

اذا ادعى 1613 احد شيئا ، وكان يترتب على اقرار 1572 المدعى عليه 1613 حكم 1786 بتقدير اقراره ، فيكون بانكاره خصما في الدعوى 1613 واقامة البينة ، وان كان لم يترتب حكم على اقرار المدعى عليه اذا اقر لم يكن خصما بانكاره . مثلا : اذا اتى احد من ارباب الحرف وادعى على احد بقوله : ان رسولك 1450 فلانا اخذ مني المال 126 الفلاني اعطني ثمنه 152 ، فيكون المدعى عليه خصما للمدعي 1613 اذا انكر ، لانه يكون مجبورا على دفع ثمن المبيع 151 وتسليمه 262 - 277 عند اقراره ، وتسمع دعوى المدعي وبينته على هذا الحال ، واما اذا ادعى المدعي بقوله : ان وكيلك 1449 بالشراء اشترى ، وانكر المدعى عليه ، فلا يكون خصما للمدعي لما انه لو اقر 1572 لا يكون مجبورا على دفع ثمن المبيع وتسليمه الى المدعي ، وعلى هذا الحال لا تسمع دعوى المدعي ، والولي والوصي 974 والمتولي مستثنون من هذه القاعدة . فانه اذا ادعى احد على مال اليتيم او على مال الوقف بأنه مالي فلا يترتب على اقرار الولي او الوصي او المتولي حكم لانه ليس بنافذ ، واما انكارهم فصحيح 108 وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته ، ولكن يعتبر اقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد 103 صادر منهم . مثلا : لو باع 120 ولي الصغير 943 ماله بمساغ شرعي ، ووقعت من قبل المشتري 161 دعوى تتعلق بذلك يعتبر اقراره .

المادة 1635

الخصم 1634 في دعوى 1613 العين 159 هو ذو اليد 1679 فقط . مثلا : اذا غصب احد فرس الآخر وباعه 120 لشخص آخر ، وأراد صاحب الفرس استرداده فلا يدعيه 1613 الا على الشخص الذي هو ذو اليد ، واما اذا اراد تضمينه قيمته 154 فيدعي ذلك على الغاصب .


المادة 1636

اذا ظهر مستحق للمال 126 المشتري وادعاه 1613 فينظر الى ان المشتري 161 هل كان قبضه 262 - 277 ام لا ، فان كان قبضه يكون هو الخصم 1634 فقط في الدعوى 1613 والشهادة 1684 ، ولا يشترط حضور البائع 160 ، وان كان ما قبضه من البائع يلزم حضورهما حين الدعوى والشهادة حيث ان المشتري هو مالك والبائع هو ذو اليد 1679 .


المادة 1637

يشترط حضور الوديع والمودع 764 ، والمستعير 767 والمعير 766 ، والمستأجر ، 410 والمؤجر 409 ، والمرتهن 704 والراهن 703 معا عند دعوى 1613 الوديعة 763 على الوديع والمستعار 765 على المستعير والمأجور 411 على المستأجر والمرهون 701 على المرتهن . ولكن اذا غصب 881 الوديعة او المستعار او المأجور او المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن ان يدعي بأولئك على الغاصب 881 فقط ، ولا يلزم حضور المالك . وليس للمالك ان يدعي وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء .


المادة 1638

لا يكون الوديع 764 خصما 1634 للمشتري 161 . فاذا ادعى 1613 احد بتسليم 270 الدار المودعة 764 عند الآخر بقوله : اني اشتريت هذه الدار من الشخص الفلاني فسلمني اياها ، وقال الوديع ، هي امانة 762 اودعها 764 عندي ذلك الشخص ، فتندفع 1631 خصومة المدعي ولا حاجة الى اثبات الايداع 764 ، ولكن لو قال المدعي : نعم ، ان صاحب الدار كان اودعها عندك ، لكن بعد ذلك باعها 120 لي ووكلني 1451 بقبضها وتسليمها منك واثبت ذلك اخذ الدار من الوديع .


المادة 1639

لا يكون الوديع 764 خصما 1634 لدائن المودع 764 بناء عليه اذا اثبت الدائن طلبه 158 الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس له ان يستوفي الدين 158 من الوديعة 763 التي عنده ، لكن من كانت نفقته 1054 واجبة على الغائب له ان يدعي 1613 بنفقته على الوديع ليأخذها من دراهم الغائب التي هي امانة 762 عنده على ما ذكر في مادة 799 .


المادة 1640

لا يكون مديون المديون خصما 1634 للدائن . فليس لمن كان له في ذمة الميت طلب 158 ان يثبت طلبه في مواجهة مديونه ويستوفيه منه .


المادة 1641

لا يكون المشتري 161 من المشتري خصما 1634 للبائع 160 . مثلا : لو باع 120 احد لآخر مالا 126 ، وبعد القبض 262 - 277 باعه المشتري لآخر ايضا فليس للبائع الاول ان يطلب ويدعي 1613 بالثمن 152 على المشتري الثاني بقوله : ان المشتري الاول كان اشترى مني هذا المال وقبضه بدون ان يدفع لي ثمنه ، فأعطني ثمن المال او المال لأحبسه الى استيفاء الثمن ، ولا تسمع دعواه هذه على المشتري الثاني .


المادة 1642

يصح 108 ان يكون احد الورثة خصما 1634 في الدعوى 1613 التي تقام على الميت او له ، ولكن الخصم في دعوى عين 159 من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين . والوارث الذي لم يكن ذا اليد 1679 ليس بخصم . مثلا : يصح لاحد الورثة ان يدعي 1613 بطلب 158 الميت الذي هو في ذمة آخر ، وبعد الثبوت يحكم 1786 بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة ، وليس للوارث المدعي 1613 ان يقبض الا حصته من ذلك ، ولا يقبض حصص سائر الورثة . كذلك لو اراد احد ان يدعي بدين 158 من التركة فله ان يدعي في حضور واحد من الورثة فقط ، سواء وجد في يد ذلك الوارث من التركة مال 126 او لم يوجد ، فاذا ادعى هكذا في حضور واحد من الورثة دينا وأقر 1572 به ذلك الوراث ، فيؤمر باعطاء ما اصاب حصته من ذلك الدين فقط ، ولا تسري اقراره الى سائر الورثة . وان لم يقر واثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوراث فقط يحكم على جميع الورثة ، واذا اراد ان يأخذ طلبه الذي اثبته من التركة فليس لسائر الورثة ان يقولوا له : اثبت ذلك في حضورنا ايضا ، ولكن لهم دفع 1631 دعوى المدعي . واما اذا اراد ان يدعي احد من التركة قبل القسمة بالفرس الذي هو في يد واحد من الورثة بقوله : هذا فرسي ، وكنت اودعته 764 عند الميت ، فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط . وان ادعي من باقي الورثة لا تسمع دعواه ، واذا ادعي على ذي اليد وحكم باقراره فلا يسري اقراره الى سائر الورثة ولا ينفذ 113 اقراره الا بمقدار حصته ، ويحكم على كون حصته في ذلك الفرس للمدعي ، وان انكر الوارث الذي هو ذو اليد واثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة . راجع مادة 78 (انظر المادة 22) .


المادة 1643

ليس لاحد الشركاء 1045 في عين 159 ملكوه 125 بسبب غير الارث ان يكون في الدعوى 1613 خصما 1634 للمدعي 1613 في حصة الآخر . مثلا : لو ادعى احد في حضور احد الشركاء بالدار التي ملكوها بطريق الشراء بأنها ملكه 125 ، واثبت ما ادعاه 1613 ، وحكم بذلك يكون الحكم 1786 مقصورا على حصة الشريك الحاضر فقط ، ولا تسري الى حصص الباقين .


المادة 1644

تسمع دعوى 1613 واحد من العامة اذا صار مدعيا 1613 ويحكم 1786 على المدعي عليه 1613 في دعاوى المحال التي يعود نفعها الى العموم ، كالطريق العام .


المادة 1645

يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى 1613 الاشياء التي منافعها مشتركة 1045 بين اهالي قريتين كالنهر والمرعى اذا كانوا قوما غير محصورين 1646 ، واما اذا كانوا قوما محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضور كلهم او وكلائهم 1449 .


المادة 1646

اهالي القرية الذين عددهم يزيد على المئة يعدون قوما غير محصورين .


المادة 1647

الفصل الرابع
في بيان التناقض 1615

التناقض 1615 يكون مانعا لدعوى 1613 الملك 125 . مثلا : لو اراد احد ان يشتري مالا 126 ثم ادعى 1613 بأنه كان ملكه قبل الاشتراء لا تسمع دعواه . وكذلك لو قال : ليس لي حق عند فلان اصلا ، ثم ادعى عليه شيئا ، لا تسمع دعواه . وكذلك لو ادعى احد على آخر بقوله : كنت اعطيتها له ، ولكونها في يدك اطلبها منك ، وانكر المدعى عليه 1613 ذلك ، فأقام المدعي 1613 البينة 1676 ، ثم رجع المدعى عليه واراد دفع 1631 الدعوى بقوله : نعم كنت اعطيتني ذلك المبلغ وانا دفعته الى من امرت ، فلا يسمع دفعه . وكذلك لو ادعى احد الدكان الذي هو في يد غيره بأنه ملكه واجاب ذو اليد 1679 بقوله : نعم كان ملكك ، ولكن بعتني اياه في التاريخ الفلاني ، وانكر المدعي ذلك بقوله : لم يجر بيننا بيع 120 ولا شراء قط ، فأقام المدعى عليه البينة واثبت ما ادعاه ، ثم رجع المدعي فادعى بأن قال : اني قد كنت بعته لك في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان عقد 103 بطريق الوفاء 118 و 396 - 403 او بشرط مفسد 109 هو كذا ، فلا يسمع دفع المدعي (انظر المادة 100) .

المادة 1648

كما انه لا يصح 110 لاحد ان يدعي 1613 المال 126 الذي اقر 1572 بكونه لغيره بقوله : هذا مالي ، كذلك لا يصح ان يدعيه بالوكالة 1449 او بالوصاية 974 عن آخر (انظر المادة 100) .

المادة 1649

اذا أبرأ 1536 و 1561 احد آخر من جميع الدعاوى 1613 فلا يصح 110 له ان يدعي 1613 عليه بعد ذلك مالا 126 لنفسه ، ولكن لا يصح له ان يدعي عليه لغيره بالوكالة 1449 او الوصاية 974 (انظر المادة 100) .


المادة 1650

اذا ادعى 1613 احد مالا 126 لآخر فلا يصح 110 له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه ، ولكن يصح له ان يدعيه لآخر بعد ما ادعاه لنفسه ، لان الوكيل 1449 بالدعوى 1613 قد يضيف الملك 125 الى نفسه ، ولكن عند الخصومة 1031 لا يضيف احد ملكه الى غيره (انظر المادة 100) .


المادة 1651

كما ان الحق الواحد لا يستوفى من كل واحد من الشخصين على حدة بتمامه ، كذلك لا يدعى 1613 الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين .


المادة 1652

يتحقق التناقض 1615 في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد كالوكيل والموكل 1449 والوارث والمورث ، كما يوجد في دعوى 1613 المتكلم الواحد ، فاذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في خصوص واحد فلا يصح 110 (انظر المادة 100)


المادة 1653

يرتفع التناقض 1615 بتصديق الخصم 1634 . مثلا : ادعى 1613 احد على آخر الفا من جهة القرض ، ثما ادعى ان المبلغ المذكور من جهة الكفالة 1612 فصدقه المدعى عليه 1613 يرتفع التناقض (انظر المادة 24) .


المادة 1654

ويرتفع التناقض 1615 بتكذيب الحاكم 1785 . مثلا : ادعى 1613 احد المال 126 الذي هو في يد غيره انه مالي ، وانكر ذلك المدعى عليه 1613 بقوله : ان هذا المال كان لفلان وانا اشتريته منه ، واقام المدعي 1613 البينة 1676 على دعواه 1613 ، وحكم 1786 بذلك ، يرجع المحكوم بثمن 152 المال على البائع 160 ، لان التناقض الذي وقع بين اقراره 1572 بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم 1786 قد ارتفع بتكذيب حكم الحاكم اقراره (انظر المادة 24) .


المادة 1655

يعفى التناقض 1615 اذا ظهرت معذرة المدعي 1613 وكان محل خفاء . مثلا : اذا ادعى 1613 المستأجر 410 على المؤجر 409 بعد استئجار404 الدار بأنها هي ملكه 125 ، وكان ابوه قد اشتراها له في صغره 943 ولم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار ، وابرز سندا يحوي هذا المنوال ، فتصير دعواه مسموعة ، كذلك لو استأجر احد دارا ثم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة اليه من ابيه ارثا ، وادعى بذلك ، تسمع دعواه (انظر المواد 17 و 18 و 21 و 26) .


المادة 1656

الابتدار الى تقسيم 1114 التركة اقرار 1572 بكون المقسوم 1123 مشتركا 1045 ، بناء عليه اذا ادعى 1613 احد بأن المقسوم مالي 126 بعد التقسيم فهو تناقض 1615 . مثلا : لو ادعى احد الورثة بعد تقسيم التركة بأنني كنت اشتريت احد هذه الاعيان 159 المقسومة من المتوفى ، او كان المتوفى قد وهبه 833 وسلمه 262 - 277 لي في حال صحته ؛ لا تسمع دعواه 1613 ؛ ولكن لو قال : ان المتوفى كان قد وهبه لي حال كوني صغيرا 943 ولم اكن اعلم بذلك حين القسمة ، يكون معذورا ، وتسمع دعواه (انظر المادة 100) .


المادة 1657

لو امكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين 1615 ، ووفقهما المدعي 1613 ايضا ، يرتفع التناقض . مثلا : لو اقر 1572 احد بأنه كان مستأجرا 410 في دار ، ثم ادعى 1613 انها ملكه 125 لا تسمع دعواه 1613 ، ولكن لو قال : كنت مستأجرا ، ثم اشتريتها ؛ يكون قد وفق بين كلاميه ، فتسمع دعواه . وكذلك لو ادعى احد على آخر الفا من جهة القرض ، وانكر المدعى عليه 1613 ذلك بقوله : لا اخذت منك دينا 158 ولم تجر بيننا معاملا اصلا ، ولا اعرفك ؛ واقام المدعي البينة 1676 على دعواه ، ثم قال المدعى عليه : كنت اوفيتك المبلغ المذكور ، او كنت أبراتني 1536 منه ؛ فلا تسمع دعواه ، لكونها مناقضة لانكاره ، ولكن لو قال بعد ادعاء المدعي : ليس لك علي دين قط ؛ واثبت المدعي كونه مديونا ؛ وقال المدعى عليه : نعم كنت مديونا ، ولكن اوفيتك ، او أبرأتني منه ؛ واثبت دعواه هذه ، فله ان يدفع 1631 المدعي . وكذلك لو ادعى احد وديعة 763 على آخر وانكر المدعى عليه بقوله : ما اودعت 764 عندي شيئا ، واثبت المدعي ذلك ، وقال المدعى عليه بعد الاثبات : كنت رددتها اليك وسلمتها 262 - 277 لك ؛ فلا يسمع دفعه هذا ، ويأخذ المدعي الوديعة عينا 159 ان كانت موجودة عنده ، ويضمن 416 قيمتها 154 ان كانت مستهلكة ؛ واما لو انكر المدعى عليه بقوله : ليس لك عندي وديعة ؛ بعد ما ادعى المدعي بالوجه المشروح ، ثم اقام المدعي البينة ، وقال المدعى عليه : كانت لك عندي تلك الوديعة ، ولكن رددتها وسلمتها لك ؛ فتسمع دعواه .


المادة 1658

اذا اقر 1572 احد بصدور عقد 103 بات 117 صحيح 108 منه ، وربط اقراره هذا بسند ، ثم ادعى 1613 بأن ذلك العقد كان وفاء 118 و 396 - 403 او فاسدا 109 فلا تسمع دعواه 1613 . راجع مادة 100 . مثلا : لو باع 120 احد داره لآخر في مقابلة ثمن 152 معلوم وسلمها 270 ، ثم ذهب الى حضور الحاكم 1785 وأقر بقوله : اني بعت داري المحدودة بهذه الحدود لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا ؛ وربط اقراره هذا بوثيقة شرعية ، وبعد ذلك ادعى بقوله : ان البيع المذكور كان عقد بطريق الوفاء او بشرط مفسد هو كذا ؛ فلا تسمع دعواه . كذلك لو صالح احد آخر عن دعوى بينهما وأقر في حضور الحاكم بأن ذلك الصلح قد عقد صحيحا وربط اقراره هذا بسند ، ثم ادعى بأن ذلك الصلح كان بشرط مفسد ، فلا تسمع دعواه .


المادة 1659

اذا باع 120 احد مالا 126 على انه ملكه 125 في حضور آخر لشخص وسلمه 262 - 277 ، ثم ادعى 1613 الحاضر بأنه ملكه ، مع انه كان حاضرا في مجلس 181 البيع 120 ، وسكت بلا عذر ، فينظر الى ان الحاضر هل كان من أقارب البائع 160 ام لا ، فان كان من اقاربه او زوجها او زوجته لا تسمع دعواه هذه مطلقا ، وان كان من الاجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعا لدعواه بل بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر ان تصرف المشتري 161 في ذلك الملك 125 تصرف الملاك بناء او هدما او غرسا ، ورآه الحاضر ، ثم بعد ذلك لو ادعى بقوله : هذا ملكي او لي فيه حصة ، فلا تسمع دعواه (انظر المادتين 67 و 100) .


المادة 1660

الباب الثاني
في حق مرور الزمان

لا تسمع دعوى 1613 الدين 158 والوديعة 763 والملك 125 والعقار 119 والميراث وما لا يعود من الدعاوى العامة ، ولا الى اصل الوقف في العقارات الموقوفة ، كدعوى المقاطعة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد ان تركت خمس عشرة سنة  .

المادة 1661

تسمع دعوى 1613 المتولي والمرتزقة التي هي في حق اصل الوقف الى ست وثلاثين سنة ، ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة . مثلا : اذا تصرف احد في ملك 125 ستا وثلاثين سنة ، ثم ادعى 1613 متولي وقف انه من مستغلات وقفي ، فلا تسمع دعواه .


المادة 1662

اذا كانت دعوى 1613 الطريق الخاص 956 والمسيل 144 وحق الشرب 1262 في عقار 129 الملك 125 ، فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة ، وان كانت في عقار الوقف فللمتولي ان يدعيها الى ست وثلاثين سنة ، ولا تسمع دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التي هي في الاراضي الاميرية بعد ان تركت عشر سنين ، كما لا تسمع دعوى الاراضي الاميرية بعد مرور عشر سنين .


المادة 1663

والمعتبر في هذا الباب ، يعني : مرور الزمان المانع لاستماع الدعوى 1613 ، ليس هو الا مرور الزمان الواقع بلا عذر ، واما الزمان الذي مر بعذر شرعي ، ككون المدعي 1613 صغيرا 943 او مجنونا 944 او معتوها 945 ، سواء كان له وصي 974 او لم يكن ، او كونه في ديار بعيدة مدة سفر 1664 او كون خصمه 1634 من المتغلبة ، فلا يعتبر ؛ بناء عليه يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال العذر واندفاعه . مثلا : لا يعتبر الزمان الذي مر حال صغر المدعي وانما يعتبر من تاريخ وصوله الى حد البلوغ 985 - 987 ، كذلك اذا كان لرجل مع احد المتغلبة دعوى 1613 ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمان لا يكون مانعا لاستماع الدعوى ، وانما يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال التغلب (انظر المادة 17) .


المادة 1664

مدة السفر هي ثلاثة ايام ، اي : مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل .


المادة 1665

ساكنا بلدتين بينهم مسافة سفر اجتمعا في بلدة في كل سنوات مرة ، ولم يدع 1613 احدهما على الآخر شيئا ، وكانت محاكمتهما ممكنة ، فبعد ما وجد مرور الزمان بهذا الوجه لا تسمع دعوى احدهما على الآخر بتاريخ اقدم من مدة المرور .


المادة 1666

اذا ادعى 1613 احد على آخر خصوصا في حضور الحاكم 1785 في كل سنوات مرة ، ولم تفصل دعواه 1613 ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون هذا المرور مانعا لاستماع الدعوى . واما ما لم يكن في حضور الحاكم من الادعاء والمطالبة فلا يدفع 1631 مرور الزمان . بناء عليه اذا ادعى احد خصوصا في غير مجلس 181 الحاكم وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمان فلا تسمع دعواه .


المادة 1667

يعتبر مرور الزمان من تاريخ وجود صلاحية الادعاء للمدعي 1613 بالمدعى به 1614 ، فمرور الزمان في دعوى دين 158 مؤجل 156 انما يعتبر من حلول الاجل ، لانه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الاجل . مثلا: لو ادعى احد على أخر بقوله : لي عليك كذا دراهم من ثمن 152 الشيء الفلاني الذي بعتك 120 اياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا بثلاث سنين ، تسمع دعواه ، لانه يكون قد مر اثنتا عشرة سنة اعتبارا من حلول الاجل . كذلك لا يعتبر مرور الزمان في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروط للاولاد بطنا بعد بطن الا من تاريخ انقراض البطن الاول ، لانه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الاول موجودا , وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمان في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق او تاريخ موت احد الزوجين ، لان المهر المؤجل لا يكون معجلا الا بالطلاق او الوفاة (انظر المادة 83) .


المادة 1668

لا يعتبر مرور الزمان في دعوى 1613 الطلب 158 من المفلس 999 الا من تاريخ زوال الافلاس . مثلا : لو ادعى احد ممن تمادى افلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك ، بأنه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلب ، ولما كنت مفلسا من ذلك التاريخ الى الآن لم يمكني الادعاء ، ولاقتدارك الآن على اداء الدين 158 ادعى عليك به ؛ تسمع دعواه .


المادة 1669

اذا ترك احد الدعوى 1613 بلا عذر ، ووجد مرور الزمان على ما ذكر آنفا ، فكما لا تسمع تلك الدعوى في حياته كذلك لا تسمع من ورثته بعد مماته ايضا .


المادة 1670

اذا ترك المورث الدعوى 1613 مدة ، وتركها الوراث ايضا مدة ، وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان فلا تسمع .


المادة 1671

البائع 160 والمشتري 161 والواهب 833 والموهوب له 833 كالمورث والوارث . مثلا : اذا كان احد متصرفا في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ، ثم عندما بيعت 120 الدار ادعى المشتري بأن هذه العرصة طريق خاص 956 للدار التي اشتريتها ، فلا تسمع دعواه 1613 . كذلك لو سكت البائع مدة والمشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان لا تسمع دعوى المشتري .


المادة 1672

لو وجد مرور الزمان في حق بعض الورثة في دعوى 1613 مال 126 الميت الذي هو عند الغير ولم يوجد في حق باقي الورثة لعذر كالصغر 943، وادعى به واثبته، يحكم 1786 بحصته في المدعى به 1614، ولا يسري هذا الحكم 1786 الى سائر الورثة.


المادة 1673

ليس لمن كان مقرا بكونه مستأجرا 410 في عقار 129 ان يملكه لمرور زمان ازيد من خمس عشرة سنة، واما اذا كان منكرا، وادعى 1613 المالك بأنه ملكي 125، وكنت آجرتك 404 اياه قبل بسنين، وما زلت اقبض أجرته 404؛ فتسمع دعواه 1613 ان كان ايجاره معروفا بين الناس 36 - 38 و 40 - 45 ، والا فلا.


المادة 1674

لا يسقط الحق بتقادم الزمان. بناء عليه اذا اقر 1572 واعترف المدعى عليه 1613 صراحة في حضور الحاكم 1785 بأنه للمدعي 1613 عنده حق في الحال في دعوى 1613 وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمان، ويحكم 1786 بموجب اقرار المدعى عليه ، وأما اذا لم يقر المدعى عليه في حضور الحاكم وادعى المدعي بكونه اقر في محل آخر، فكما لا تسمع دعواه الاصلية كذلك لا تسمع دعوى الاقرار، ولكن الاقرار الذي ادعي ان كان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف او ختمه مقدما ولم يوجد مرور الزمان من تاريخ السند الى مدة الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه الصورة (انظر المادة 75).


المادة 1675

لا اعتبار لمرور الزمان في دعاوى 1613 المحال التي يعود نفعها للعموم ، كالطريق العام والنهر والمرعى 1234 . مثلا : لو ضبط احد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ، ثم ادعاه 1613 اهل القرية تسمع دعواهم .

في 9 جمادى الآخرة سنة 1293هـ = 1 يوليو / تموز 1876م .


المادة 1676

الكتاب الخامس عشر
في البينات 1676 والتحليف 1742 - 1752

ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
المتعلقة بالبينات والتحليف

البينة ، هي : الحجة القوية (انظر المادة 10) .

المادة 1677

التواتر ، هو : خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب (انظر المادة 10) .


المادة 1678

الملك المطلق ، هو : الذي لم يتقيد بأحد اسباب الملك 125 كالارث والشراء . والملك الذي تقيد بمثل هذه الاسباب يقال له : الملك بالسبب .


المادة 1679

ذو اليد ، هو : الذي وضع يده على عين 159 بالفعل او الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك .


المادة 1680

الخارج ، هو : البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح .


المادة 1681

التحليف ، هو : تكليف اليمين 1742 - 1752 على احد الخصمين 1634 .


المادة 1682

التحالف ، هو : تحليف 1681 الخصمين 1634 كليهما .


المادة 1683

تحكيم الحال ، يعني : جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب . والاستصحاب ، هو : الحكم 1786 ببقاء امر محقق غير مظنون عدمه ، وهو بمعنى ابقاء ما كان على ما كان (انظر المواد 4 و 5 و 10) .


المادة 1684

الباب الاول
في الشهادة 1684

ويشتمل على ثمانية فصول

الفصل الاول
في بيان تعريف الشهادة 1684 ونصابها

الشهادة ، هي : الاخبار بلفظ الشهادة ، يعني بقول : اشهد باثبات حق احد الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم 1785 ومواجهة الخصمين 1634 ، ويقال للمخبر : شاهد ، وللمخبر له : مشهود له ، وللمخبر عليه : مشهود عليه ، وللحق : مشهود به .

المادة 1685

نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامرأتان ، لكن تقبل شهادة 1684 النساء وحدهن في حق المال 126 فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها (انظر المادتين 14 و 22) .


المادة 1686

لا تقبل شهادة 1684 الاخرس والاعمى .


المادة 1687

الفصل الثاني
في بيان كيفية اداء الشهادة 1684

لا تعتبر الشهادة 1684 التي تقع في خارج مجلس 181 المحاكمة . 

المادة 1688

يلزم ان يكون الشهود 1684 قد عاينوا بالذات المشهود به 1684 ، وان يشهدوا على ذلك الوجه ، ولا يجوز ان يشهد بالسماع ، يعني : ان يشهد الشاهد بقوله : سمعت من الناس . ولكن اذا شهد بكون محل وقفا او بوفاة احد بقوله : سمعت من الثقة ، يعني لو قال : اشهد بهذا لاني سمعت من ثقة هكذا ، تقبل شهادته وتجوز شهادة 1684 الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون ان يفسر وجه شهادته ، يعني : بدون ان يتكلم بلفظ السماع . مثلا : لو قال : ان فلانا كان في التاريخ الفلاني واليا او حاكما 1785 في هذه البلدة , وان فلانا مات في وقت كذا ، وان فلانا ابن فلان اعرفه هكذا ، فشهد بصورة قطعية من دون ان يقول سمعت تقبل شهادته ، وان لم يكن قد عاين هذه الخصوصات ، ولم تكن سنة مساعدة لمعاينة ما شهد به . وايضا اذا لم يقل : سمعت من الناس ، بل شهد قائلا بأنا لم نعاين هذا الخصوص ، لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا ، فتقبل شهادته .


المادة 1689

اذا قال : انا اعرف الخصوص الفلاني هكذا ، او اخبر بذا ولم يقل : اشهد ، فلا يكون قد ادى الشهادة 1684 ، ولكن على قوله هذا لو سأله الحاكم 1785 بقوله : اتشهد هكذا واجاب بقوله : نعم هكذا اشهد ، يكون قد اداها ، ولا يشترط لفظ الشهادة في الافادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال ، كاخبار اهل الخبرة ، لانها ليست بشهادة شرعية وانما هي من قبيل الاخبار المجرد .


المادة 1690

تكفي اشارة الشاهد 1684 عند الشهادة 1684 الى كل من المشهود له 1684 والمشهود عليه والمشهود به اذا كانوا حاضرين ، ولا يلزمه ذكر اسم اب المشهود له والمشهود عليه ولا جدهما . وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل 1449 الغائب او الميت فيلزم الشاهد ذكر ابيهما وجدهما ، ولكن اذا كان كل منهما مشهورا ومعروفا فيكفي ذكر الشاهد اسمه وشهرته ، لان المقصد الاصلي تعريفه بوجه يميزه عن غيره .


المادة 1691

يلزم في الشهادة 1684 بالعقار 129 بيان حدوده ولكن اذا لم يذكر الشاهد 1684 حدود المشهود به 1684 وتعهد باراءته وتعيينه 159 في محله فيذهب الى محله لاراءته .


المادة 1692

اذا ادعى 1613 احد بأن لمورثه في ذمة فلان كذا دراهم ، وشهدت الشهود 1684 بأن للميت في ذمة المدعى عليه 1613 المقدار الذي ادعي فيكفي ولا يحتاج الى التصريح بأنها صارت موروثه للورثة ، واذا ادعى عينا 159 ، يعني : لو ادعى بأن في يد فلان عينا من مال 126 المورث ، فالحكم 1786 هو بهذا الوجه ايضا .


المادة 1693

اذا ادعى احد بان لمورثه في ذمة اخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بان للمتوفي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار دينا ولا يكفي ولا حاجة الى التصريح بقولهم : صار الدين المذكور موروثا لورثته. وكذلك اذا ادعى بعين يعني لو ادعى بان في ذلك الشخص مالا معينا للمورث فالحكم على هذا الوجه ايضا.

المادة 1694

اذا ادعى 1613 احد من التركة كذا دينا 158 ، وشهدت الشهود 1684 بأن للمدعي 1613 في ذمة الميت مقدار ما ادعى من الدين ، فيكفي ولا حاجة الى التصريح بكونه باقيا في ذمته الى مماته ، واذا ادعى بعين 159 ، يعني : لو ادعى بأنه كان له في يد الميت عين ، فالحال على هذا المنوال (انظر المادة 10) .


المادة 1695

اذا ادعى 1613 احد على آخر دينا 158 ، فان شهدت الشهود 1684 بأن المدعى به 1613 دين في ذمة المدعى عليه للمدعي 1613 يكفي ، ولكن اذا سئل الخصم 1634 عن بقاء الدين الى وقت الدعاء ، وقالت الشهود : لا ندري ؛ فترد شهادتهم 1684(انظر المادة 10) .


المادة 1696

الفصل الثالث
في بيان شروط الشهادة 1684 الاساسية

يشرط سبق الدعوى 1613 في الشهادة 1684 بحقوق الناس . 


المادة 1697

لا تقبل البينة 1676 التي اقيمت على خلاف المحسوس. مثلا : اذا اقيمت البينة على موت احد وحياته مشاهدة ، او على خراب دار وعمارها مشاهد ، فلا تقبل ولا تعتبر (انظر المادة 38) .


المادة 1698

لا تقبل البينة 1676 التي اقيمت على خلاف المتواتر 1677 .


المادة 1699

انما جعلت البينة 1676 مشروعة لاظهار الحق . بناء عليه لا تقبل الشهادة 1684 بالنفي الصرف ، كقولك : فلان ما فعل هذا الامر ، والشيء الفلاني ليس لفلان ، وفلان ليس بمديون لفلان ؛ ولكن بينة النفي المتواتر 1677 مقبولة . مثلا : لو ادعى 1613 احد بأني اقرضت فلانا في الوقت الفلاني من المحل الفلاني كذا مقدارا من الدراهم ، واثبت المدعى عليه 1613 بالتواتر انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر ، تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي 1613 .


المادة 1700

يشترط ان لا يكون في الشهادة 1684 دفع مغرم او جر مغنم . يعني : ان لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة ، بناء عليه لا تقبل شهادة الاصل للفرع والفرع الاصل . يعني : لا تقبل شهادة الآباء والاجداد والامهات والجدات لاولادهم واحفادهم ولا شهادة الاولاد والاحفاد للآباء والاجداد والامهات والجدات ، وهكذا شهادة احد الزوجين للآخر . وأما الاقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للآخر ، وكذلك لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة 1054 شخص له ، ولا شهادة الاجير الخاص 422 لمستأجره ، واما الذين هم خدام لشخص فتقبل شهادة كل للآخر ، وكذلك لا تقبل شهادة احد الشركاء 1045 للآخر في مال 126 الشركة 1045 ، ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال 614 بكون المكفول به 620 قد ادي من طرف الاصيل ، ولكن تقبل شهادة احدهم للاخر في سائر الخصوصات .  


المادة 1701

شهادة الصديق لصديقه مقبولة ، ولكن اذا وصلت صداقتهما الى مرتبة يتصرف احدهما في مال 126 الآخر فلا تقبل شهادة احدهما للآخر .


المادة 1702

يشترط ان لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه 1684 عداوة دنيوية ، وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف 36 - 38 و 40 - 45 .


المادة 1703

ليس لاحد ان يكون شاهدا 1684 ومدعيا 1613 . بناء عليه لا تصح 110 شهادة 1684 الوصي 974 لليتيم 943 والوكيل لموكله 1449 .


المادة 1704

لا تعتبر شهادة 1684 شخص على فعله . بناء عليه لا تعتبر شهادة الوكلاء 1449 والدلالين على افعالهم بقولهم : كنا بعنا 120 هذا المال 126 . كذلك لا تصح 110 شهادة حاكم 1785 منفصل عن بلدة على الحكم 1786 الصادر منه قبل العزل . واما اذا شهد 1684 بعد العزل على اقرار 1572 من اقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته .


المادة 1705

يشترط ان يكون الشاهد 1684 عدلا . والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته ، بناء عليه لا تقبل شهادة 1684 من اعتاد حالا وحركة تخل بالناموس والمروءة ، كالرقاص والمسخرة ، ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب .


المادة 1706

الفصل الرابع
في بيان موافقة الشهادة 1684 للدعوى 1613

تقبل الشهادة 1684 ان وافقت الدعوى 1613 ، والا فلا ، ولكن لا اعتبار باللفظ 3 ، وتكفي الموافقة معنى . مثلا : اذا كان المدعى به 1613 وديعة 763 وشهدت الشهود 1684 على اقرار 1572 المدعى عليه 1613 بالايداع 764 او كان غصبا 881 ، وشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بالغصب ، فتقبل شهادتهم . كذلك اذا ادعى المديون بأنه ادى الدين 158 وشهدت الشهود على ان الدائن أبرأ 1536 و 1561 المديون فتقبل شهادتهم .

المادة 1707

موافقة الشهادة 1684 للدعوى 1613 اما بصورة مطابقتها لها بالتمام او بكون المشهود به 1684 اقل من المدعى به 1614 . مثلا : اذا ادعى المدعي 1614 بأن هذا المال 120 ملكي 125 منذ سنتين ، فكما تصح 108 شهادتهم اذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنتين كذلك تصح شهادتهم اذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنة ، كذلك اذا ادعى المدعي بألف وشهدت الشهود بخمس مئة فتقبل شهادتهم في حق الخمس مئة فقط .


المادة 1708

اذا كان المدعى به 1614 اقل مما شهدت به الشهود 1684 فلا تقبل شهادتهم 1684 الا ان يكون الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى 1613 قابلا للتوفيق ويوفق المدعي 1613 ايضا بينهما ، فحينئذ تقبل . مثلا : اذا ادعى المدعي بأن هذا المال 126 ملكي 125 منذ سنتين ، وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين ، لا تقبل شهادتهم . كذلك اذا ادعى المدعي بخمس مئة وشهدت الشهود بألف لا تقبل شهادتهم ، ولكن اذا وفق بين الدعوى والشهادة ، بقوله : كان لي عليه الف ولكن ادى منها خمس مئة وبقيت عليه خمس مئة وليس للشهود علم بذلك ، فتقبل شهادة الشهود .


المادة 1709

اذا ادعى المدعي 1613 الملك المطلق 1678 بقوله : هذا البستان ملكي 125 مثلا . وشهدت الشهود 1684 بالملك المقيد 1678 بقولهم : ان المدعي اشترى هذا البستان من فلان ، فتقبل شهادتهم 1684 ، وهو انه اذا شهدت الشهود بالملك المقيد على ذلك الوجه سأل الحاكم 1785 المدعي بقوله : ابهذا السبب تدعي الملك ام بسبب آخر فان قال المدعي : نعم ، انا ادعي الملك بهذا السبب ، قبل الحاكم شهادة الشهود ، وان قال : ادعيت بسبب آخر ، او لا ادعيه بهذا السبب ؛ رد الحاكم شهادة اولئك الشهود .


المادة 1710

اذا ادعى المدعي 1613 في بستان ملكا مقيدا 1678 مثلا . ينظر الى قوله ، فان قال : اشتريته ، ولم يذكر بائعه 160 او قال : اشتريته من احد مبهما ، وشهدت الشهود 1684 على الملك المطلق 1678 بقولهم : هذا البستان ملكه 125 ، فتقبل شهادتهم 1684 لكون الدعوى 1613 في حكم دعوى الملك المطلق . ولكن اذا صرح البائع بقوله : اشتريته من فلان ، وشهدت الشهود على الملك المطلق ، فلا تقبل شهادتهم ، لانه اذا ثبت الملك المطلق فيثبت وقوعه عن اصل ، ويلزم ان يكون المدعي مالكا لزوائده ، كلزوم كون المدعي مالكا لثمر البستان الذي حصل قبل مثلا . ولكن اذا ثبت الملك المقيد فلا يثبت الا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب ، كتاريخ وقوع البيع والشراء ، وبهذه الجهة يكون الملك المطلق بالنسبة الى الملك المقيد اكثر . وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالاكثر ، فلا تقبل شهادتهم .


المادة 1711

لا تقبل الشهادة 1684 اذا كانت مخالفة للدعوى 1613 في سبب الدين 158 . مثلا : اذا ادعى المدعي 1613 الفا على انه ثمن 152 المبيع 151 ، وشهدت الشهود 1684 على المدعى عليه 1613 بكونه مديونا بألف من جهة القرض ، فلا تقبل شهادتهم . كذلك اذا ادعى المدعي بأن هذا الملك 125 لي موروث من والدي ، وشهدت الشهود بأنه موروث له من امة ، فلا تقبل شهادتهم (انظر المادة 98) .


المادة 1712

الفصل الخامس
في بيان اختلاف 1714 الشهود 1684

اذا اختلفت 1714 الشهود في المشهود به 1684 فلا تقبل شهادتهم 1684 . مثلا : لو شهد 1684 احد الشهود بألف قرش ذهبا والآخر بألف فضة لا تقبل شهادتهما . 


المادة 1713

 اذا اوجب اختلاف 1714 الشهود 1684 في الشيء المتعلق بالمشهود به 1684 الاختلاف في المشهود به فلا تقبل شهادتهم 1684، والا تقبل، بناء عليه اذا شهد 1684 احد الشهود بالفعل في زمان معين او مكان معين وشهد الآخر بالفعل في زمان آخر او مكان آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف، كالغصب 881 وايفاء الدين 158، فلا تقبل شهادتهما، لان اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به، واما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول، كالبيع 120 والشراء والاجارة 405 والكفالة 612 والحوالة 673 والهبة 833 والرهن 701 والدين والقرض والابراء 1536 و 1561 والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم، لانه لا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به. مثلا: اذا ادعى 1613 احد بأنه كان قد ادى دينه وشهد احد الشهود بأنه اداه في بيته والآخر شهد بأنه اداه في حانوته لا تقبل شهادتهما، واما اذا ادعى احد المال 126 الذي في يد الآخر بقوله: كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني اياه، وشهد احد الشهود بأنه باعه اياه في الدار الفلانية، وشهد الآخر بأنه باعه اياه في الحانوت الفلاني، فتقبل شهادتهما، لان الفعل لا يكرر ولا يعاد. ولكن القول يمكن ان يكرر ويعاد.


المادة 1714

اذا اختلفت الشهود 1684 في لون المال 126 المغصوب 1881 وفي كونه ذكرا ، او انثى فلا تقبل شهادتهم 1684 . مثلا : اذا شهد 1684 احد الشهود في حق الدابة المغصوبة بكونها شهباء ، وشهد الآخر بكونها سوداء او حمراء ؛ او شهد احدهما بكونها ذكرا وشهد الآخر بكونهما انثى ، فلا تقبل شهادتهما .


المادة 1715

اذا اختلفت 1714 الشهود 1684 في مقدار البدل في دعوى 1613 العقد 103 فلا تقبل شهادتهم 1684 . مثلا : اذا شهد احدهما بأن المال 126 بيع 120 بخمس مئة والآخر شهد 1684 بأنه بيع بثلاث مئة فلا تقبل شهادتهما .


المادة 1716

الفصل السادس
في تزكية الشهود 1684

اذا شهدت الشهود 1684 سأل الحاكم 1785 المشهود عليه 1684 بقوله : ما تقول في شهادة 1684 هذين ، اهما صادقان ام لا فان قال المشهود عليه : هما عدلان 1705 او صادقان في شهادتهما هذه ، يكون قد اقر 1572 بالمدعى به 1614 ، ويحكم 1786 باقراره ؛ وان قال : هما شاهدا زور او هما عدلان ولكن اخطأ في هذه الشهادة او نسيا الواقعة ، او قال : هما عدلان ؛ وانكر المدعى به ، لا يحكم الحاكم ، ويحقق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية سرا 1718 وعلنا 1720 .


المادة 1717

تزكى الشهود 1684 سرا وعلنا من الجانب الذي ينسبون اليه ، يعني : ان كانوا من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن اهاليها المعتمدة ، وان كانوا من العسكرية فمن ضباط وكتاب طابورهم ، وان كانوا من الكتبة فمن ضباط قلمهم والخلفاء رفقائهم ، وان كانوا من التجار فمن معتبري التجار ، وان كانوا من الاصناف فمن كتخدائهم ورؤساء لجنتهم ، وان كانوا من سائر الصنوف فمن معتمد ومؤتمن اهالي محلتهم او قريتهم .


المادة 1718

التزكية 1716 - 1726 في السر تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء ، وهو ان يكتب الحاكم 1785 في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه 1613 والمدعى به 1614 واسماء الشهود 1684 وشهرتهم وصنعتهم واشكالهم ومحالهم واسماء آبائهم واجدادهم ، وان يحرر اسماءهم وشهرتهم فقط ان كانوا مشهورين ، والحاصل ان يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به من غيرهم ، وبعد وضعها في ظرف والختم عليه يرسلها الى الذين انتخبوا مزكين ، ثم عند ورودها يفتحها المزكون ويقرؤونها ، فان كانت الشهود المحررة اسماؤهم فيها عدولا 1705 كتبوا تحت اسم كل منهم : عدل ومقبول الشهادة ، وان لم يكونوا عدولا كتبوا : ليسوا بعدول ، وامضوا بدون ان يوقفوا على مضمونها من اتى بالمستورة ولا غيره ، وختموا فوق الظرف ، واعادوها الى الحاكم .


المادة 1719

اذا اعيدت المستورة مختومة الى الحاكم 1785 ولم يكتب فيها من قبل المزكين 1717 في حق الشهود 1684 انهم عدول 1705 ومقبولو الشهادة 1684 ، بل كتبوا فيها كلاما يفيد الجرح صراحة او دلالة ، بأن كتبوا فيها : ليسوا بعدول ، او لم نعلم بحالهم ، او مجهولو الاحوال ، او الله اعلم ، او لم يكتبوا فيها شيئا ؛ فحينئذ لا يقبل الحاكم شهادتهم . وفي هذه الصورة لا يقال للمدعي 1613 من طرف الحاكم : قد جرح شهودك ، بل يقال : هات الشهود الاخر ان كان لك شهود ؛ وان كان كتب فيها : عدول ، ومقبولو الشهادة ؛ يبادر الحاكم في المرتبة الثانية الى التزكية علنا 1720 .


المادة 1720

التزكية علنا تجري بالوجه الآتي ، وهو انه يجلب المزكون الى حضور الحاكم 1785 حال كون المترافعين حاضرين ، وتزكى الشهود 1684 ، او ترسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية الى محل المزكين وتزكى الشهود علنا .


المادة 1721

ينبغي ان يكون المزكي في التزكية 1716 و 1717 و 1719 - 1726 سرا 1718 اثنين رعاية للاحتياط ، وان كان كافيا فيها مزك واحد .


المادة 1722

التزكية العلنية 1720 من قبيل الشهادة 1684 ، ويعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها 1685 ، ولكن لا يلزم المزكين 1717 ذكر لفظ الشهادة .


المادة 1723

لا يشتغل الحاكم 1785 بتزكية 1716 - 1726 الشهود 1684 الثابتة عدالتهم 1705 في ضمن خصوص عنده ، اذا شهودا 1684 بخصوص آخر في حضور ذلك الحاكم ان لم يمض عليها ستة اشهر ، وان كان مضى عليها ستة اشهر ، زكاهم الحاكم مرة اخرى .


المادة 1724

اذا طعن المشهود عليه 1684 قبل التزكية 1716 - 1726 او بعدها في الشهود 1684 باسناد شيء مانع لقبول الشهادة 1684 ، كدفع مغرم 1700 او جر مغنم 1700 طلب منه الحاكم 1785 البينة 1676 على ذلك ، فاذا اثبت المشهود عليه هذا بالبينة رد الحاكم شهادة اولئك الشهود ، وان لم يثبت زكاهم الحاكم ان لم يزكهم وحكم 1786 بموجب شهادتهم ان كان قد زكاهم .


المادة 1725

اذا عدل 1705 بعض المزكين 1717 الشهود 1684 وجرحهم بعضهم يرجح طرف الجرح ، فلا يحكم 1786 الحاكم 1785 بشهادة 1684 اولئك الشهود (انظر المادة 46) .


المادة 1726

اذا مات الشهود 1684 او غابوا بعد اداء الشهادة 1684 في المعاملات ، فللحاكم 1785 ان يزكيهم 1716 - 1725 ويحكم 1786 بشهادتهم .


المادة 1727

تذنيب في تحليف 1681 و 1742 - 1752 الشهود 1684

 

اذا الح المشهود عليه 1684 على الحاكم 1785 بتحليف 1681 و 1742 - 1752 الشهود 1684 بأنهم لم يكونوا في شهادتهم 1684 كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين ، فللحاكم ان يحلف الشهود ، وله ان يقول لهم : ان حلفتم قبلت شهادتكم والا فلا .

المادة 1728

الفصل السابع
في رجوع الشهود 1684 عن الشهادة 1684

اذا رجع الشهود 1684 عن شهادتهم 1684 بعد اداء الشهادة وقبل الحكم 1786 في حضور الحاكم 1785 ، فتكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن ، ويعزرون (انظر المادة 80) . 

المادة 1729

اذا رجع الشهود 1684 عن شهادتهم 1684 بعد الحكم 1786 في حضور الحاكم 1785 فلا ينقض حكم الحاكم ، ويضمن 416 الشهود المحكوم به 1787 (راجع مادة 80) .


المادة 1730

اذا رجع بعض الشهود 1684 على الوجه المذكور آنفا ، فان كان باقيهم بالغا نصاب 1685 الشهادة 1684 لا يلزم الضمان 416 ممن رجع ولكن يعزر ، وان لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به 1787 ان كان واحدا ، وان كانوا ازيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك .


المادة 1731

يشترط ان يكون رجوع الشهود 1684 في حضور الحاكم 1785 . ولا اعتبار لرجوعهم اذا كان في محل آخر . بناء على ذلك اذا ادعى 1613 المشهود عليه 1684 رجوع الشهود عن شهادتهم 1684 في محل آخر فلا تسمع دعواه 1613 ، واذا شهدوا في حضور حاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر فيعتبر رجوعهم (انظر المادة 30) .


المادة 1732

الفصل الثامن
في التواتر 1733 و 1735

لا اعتبار لكثرة الشهود 1684 ، يعني : لا يلزم ترجيح شهود احد الطرفين لكثرتهم بالنسبة الى شهود الطرف الآخر ، الا ان تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر . 

المادة 1733

التواتر يفيد علم اليقين . بناء عليه لا تقام البينة 1676 بخلاف التواتر كما ذكر آنفا ( انظر المادة 38) .


المادة 1734

 كما لا يشترط لفظ الشهادة 1684 في التواتر ، كذلك لا تتحرى العدالة 1705 . بناء عليه لا حاجة الى تزكية المخبرين .


المادة 1735

ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ، ولكن يلزم ان يكونوا جما غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب .


المادة 1736

الباب الثاني
في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 1741 و 1740

وينقسم الى فصلين

الفصل الاول
في بيان الحجج الخطية

لا يعمل بالخط والختم فقط . ولكن اذا كان سالما عن شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به ، يعني : يكون مدارا للحكم 1786 لا يحتاج الى الثبوت بوجه آخر . 

المادة 1737

البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها امينة من التزوير معمول بها .


المادة 1738

يعمل ايضا بسجلات المحاكم اذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء .


المادة 1739

لا يعمل بالوقفية فقط . ولكن اذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه فتكون معمولا بها على ذلك الحال .


المادة 1740

الفصل الثاني
في بيان القرينة القاطعة

احد اسباب الحكم 1786 القرينة القاطعة ايضا . 

المادة 1741

القرينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين . مثلا : اذا خرج احد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملونة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ، ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه . راجع مادة 74 (انظر ايضا المادتين 4 و 72) .


المادة 1742

الباب الثالث
في بيان التحليف 1681 و 1742 - 1752

احد اسباب الحكم 1786 اليمين 1681 و 1741 - 1752 او النكول عنه ايضا ، وهو انه اذا اظهر المدعي 1613 العجز عن اثبات دعواه 1613 فيحلف المدعى عليه 1613 بطلبه ، ولكن اذا ادعى احد على آخر بقوله : انت وكيل 1449 فلان ، وانكر الوكالة ، فلا يلزم تحليفه 1681 و 1742 - 1752 ؛ كذلك اذا ادعى كل من الشخصين المال 126 الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه ، واقر 1572 المدعى عليه بأنه باعه 120 لاحدهما ، وانكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين . والاستئجار 404 والارتهان 702 والاتهاب 833 كالاشتراء في هذا الخصوص . 

المادة 1743

اذا قصد تحليف 1681 و 1742 - 1752 احد الخصمين 1634 فيحلف باسمه تعالى بقوله : والله ، او بالله .


المادة 1744

لا تكون اليمين 1743 الا في حضور الحاكم 1785 او نائبه ، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما .


المادة 1745

تجري النيابة في التحليف 1681 و 1742 - 1752 ، ولكن لا تجري في اليمين ، بناء عليه لوكلاء 1449 الدعوى 1613 ان يحلفوا الخصم 1634 ، ولكن اذا توجهت اليمين الى موكليهم 1449 فيلزم ان يحلف هؤلاء بالذات ، ولا يصح تحليف وكلائهم .


المادة 1746

لا يحلف 1681 و 1742 - 1752 الا بطلب الخصم 1634 . ولكن يحلف من قبل الحاكم 1785 في اربعة مواضع بلا طلب . الاول : اذا ادعى 1613 احد من التركة حقا واثبته ، فيحلفه الحاكم على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا ابراه 1536 و 1561 ولا احاله 673 على غيره ولا اوفي من طرف احد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن 701 ، ويقال لهذا : يمين الاستظهار . الثاني : اذا استحق احد لمال واثبت دعواه 1613 حلفه الحاكم على انه لم يبع 120 هذا المال 126 ولم يهبه 833 لاحد ولم يخرجه من ملكه 125 بوجه من الوجوه . الثالث : اذا اراد المشتري 161 رد المبيع 151 لعيبه 388 و 339 حلفه الحاكم على انه لم يرض بالعيب قولا او دلالة بتصرف كتصرف الملاك على ما ذكر في مادة 344 . الرابع : تحليف الحاكم الشفيع 951 عند الحكم بالشفعة 950 بأنه لم يبطل شفعته ، يعني : لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه .


المادة 1747

اذا حلف 1681 و 1742 - 1752 المدعى عليه 1613 بطلب الخصم 1634 قبل ان يكلفه الحاكم 1785 فلا تعتبر يمينه ، ويلزم ان يحلف من قبل الحاكم مرة اخرى .


المادة 1748

اذا حلف 1681 و 1742 - 1752 احد على فعله فيحلف على البتات ، يعني يحلف على القطع بأن هذا الشيء هكذا او ليس بكذا ، واذا حلف على فعل الغير فيحلف على عدم العلم ، يعني : يحلف على عدم علمه بذلك الشيء .


المادة 1749

اليمين 1681 و 1742 و 1752 اما بالسبب او بالحاصل ، وهو ان اليمين بوقوع خصوص او بعدم وقوعه يمين بالسبب ، واليمين ببقائه او بعدم بقائه يمين بالحاصل . مثلا : اليمين في دعوى 1613 البيع 120 والشراء بعدم وقوع عقد 103 البيع اصلا هو يمين بالسبب ، واما اليمين ببقاء العقد الى الآن او بعدم بقائه فهو يمين بالحاصل .


المادة 1750

اذا اجتمعت دعاوى 1613 مختلفة فتكفي فيها يمين 1681 و 1742 - 1752 واحدة ، ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة .


المادة 1751

اذا كلف الحاكم 1785 من توجه اليه اليمين 1681 و 1742 - 1752 في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات باليمين ، ونكل عنها صراحة بقوله : لا احلف ، او دلالة بالسكوت بلا عذر ، حكم 1786 الحاكم بنكوله ، واذا اراد ان يحلف بعد الحكم فلا يلتفت اليه ، ويبقى حكم الحاكم على حاله (انظر المادة 67) .


المادة 1752

تعتبر يمين 1681 و 1742 - 1752 الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة (انظر المادتين 13 و 70) .


المادة 1753

لاحقة

اذا قال المدعي 1613 : ليس لي شاهد 1684 اصلا ، ثم اراد ان يأتي بشهود ، او قال : ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ، ثم قال : لي شاهد آخر ؛ فلا يقبل قوله .


المادة 1754

الباب الرابع
في ترجيح البينات 1676 والتحالف 1742 و 1752 و 1681

ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان التنازع بالايدي

يلزم اثبات وضع اليد 1679 بالبينة 1676 في العقار 129 المنازع فيه ولا يحكم 1786 بتصادق الطرفين ، يعني : لا يحكم بكون المدعى عليه 1613 ذا اليد باقراره 1572 عند دعوى المدعي 1613 ، ولكن اذا ادعى المدعي قائلا : ان كنت اشتريت ذلك العقار منك ، او كنت غصبته 881 مني ، فلا حاجة الى اثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة ، وكذلك اي شخص كان وجد في يده المنقول فهو ذو اليد ، فلا حاجة الى اثباته بالبينة على الوجه الذي ذكر آنفا ، وتصادق الطرفين كاف في هذا . 

المادة 1755

اذا تنازع شخصان في عقار 129 وادعى 1613 كل منهما كونه ذا اليد 1679 في ذلك العقار ، فتطلب البينة 1676 اولا من ايهما كان ذا اليد ، فاذا اقام كل منهما البينة على ذلك فتثبت يدهما معا على العقار ، فيشتركان 1045 فيه ، واذا اظهر احدهما العجز عن اثبات وضع يده واقام الآخر البينة على كونه واضع اليد فيحكم 1786 بكونه ذا اليد ويعد الآخر خارجا 1680 . وان لم يثبت احد من الخصمين 1634 كونه ذا اليد  يحلف 1681 و 1742 - 1752 كل منهما بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار ، فان نكلا عن اليمين يثبت كونهما ذوي اليد في ذلك العقار ويشتركان فيه ، وان نكل احدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف واضع اليد مستقلا بذلك العقار ، ويعد الآخر خارجا ، وان حلفا معا فلا يحكم لاحد منهما بكونه ذا اليد ، ويوقف العقار المدعى به 1614 الى ظهور حقيقة الحال .


المادة 1756

الفصل الثاني
في ترجيح البينات 1676

اذا ادعى 1613 احد الشخصين الملك 125 بالاستقلال والآخر الملك بالاشتراك 1045 في مال 126 ، والحال ان كلا منهما متصرف ، اي : ذو يد 1679 ، فبينة 1676 الاستقلال اولى ، يعني اذا اراد كلاهما ان يقيما البينة فترجح بينة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك ، واذا ادعى كلاهما الاستقلال وأقاما البينة على ذلك فيحكم 1786 لهما بذلك العقار 129 مشتركا ، واذا عجز احدهما عن الاثبات ، واثبت الآخر فيحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلا . 

المادة 1757

بينة 1676 الخارج 1680 اولى في دعوى 1613 الملك المطلق 1678 الذي لم يبين فيها تاريخ . مثلا : اذا ادعى احد الدار التي هي في يد آخر بأنها ملكي 125 ، وان هذا قد وضع يده عليها بغير حق ، وانا اطلب ان تسلم 270 الي ، وقال ذو اليد : ان هذه الدار ملكي ولذا وضعت عليها يدي بحق ، فترجح بينة الخارج وتسمع .


المادة 1758

ترجح بينة 1676 الخارج 1680 ايضا على بينة ذي اليد 1679 في دعاوى 1613 الملك 125 المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبين فيها التاريخ ، كالشراء ، لكونها في حكم دعوى الملك المطلق 1678 . ولكن اذا ادعى 1613 كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد فترجح بينة ذي اليد . مثلا : اذا ادعى احد على آخر الدكان الذي في يده بأنه ملكي وانا اشتريته من زيد ، وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق . وقال ذو اليد : اشتريته من بكر ، او هو موروث لي من والدي ، وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه ، فترجع بينة الخارج وتسمع ؛ ولكن اذا قال ذو اليد : انا اشتريت هذه الدكان من زيد ، فترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج بهذه الحال .


المادة 1759

بينة ذي اليد اولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر ، كالنتاج . مثلا : لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما انها ماله ومولودة من فرسه ، ترجح بينة ذي اليد .


المادة 1760

بينة 1676 من تاريخه مقدم اولى في دعوى 1613 الملك 125 المؤرخ . مثلا : اذا ادعى 1613 احد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان ، وقال ذو اليد 1679 : انها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ بخمس سنين ، فترجع بينة ذي اليد . وان قال : هي موروثة من ابي الذي مات قبل ستة اشهر ، ترجح بينة الخارج 1680 على هذا الحال . كذلك اذا ادعى كل من الخصمين 1634 انه اشترى المدعى به 1614 من شخص غير الذي اشترى منه الآخر ، وبينا تاريخ تملك بائعهما 160 ، فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر .


المادة 1761

لا يعتبر التاريخ في دعوى 1613 النتاج وترجح بينة 1676 ذي اليد 1679 كما ذكر آنفا ، الا انه اذا لم توافق سن المدعى به 1614 تاريخ ذي اليد ووافق تاريخ الخارج 1680 فترجح بينة الخارج ، وان خالفت تاريخ كليهما او لم تكن معلومة فتكون بينة كليهما متهاترة ، يعني : متساقطة ، ويترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى له (انظر المادة 13) .


المادة 1762

بينة 1676 الزيادة اولى . مثلا : اذا اختلف البائع 160 والمشتري 161 في مقدار الثمن 152 او المبيع 151 ، فترجح بينة من ادعى 1613 بالزيادة (انظر المادة 9) .


المادة 1763

ترجح بينة 1676 التمليك 125 على بينة العارية 765 . مثلا : اذا ادعى 1613 احد المال 126 الذي هو في يد الآخر قائلا : اني كنت اعطيته اياه عارية واراد استرداده ، وقال المدعى عليه 1613 : كنت بعتني 120 اياه او وهبتنيه ؛ فترجح بينة البيع او الهبة 833 .


المادة 1764

ترجح بينة 1676 البيع 120 على بينة الهبة 833 والرهن 701 والاجارة 405 ، وبينة الاجارة على بينة الرهن . مثلا : اذا ادعى 1613 احد على آخر بقوله : كنت بعتك المال الفلاني اعطني ثمنه 152 ، وقال المدعى عليه 1613 : انت كنت وهبتني ذلك وسلمتني 262 - 277 اياه ، فترجح بينة البيع .


المادة 1765

ترجح بينة 1676 الاطلاق في العارية 765 . مثلا : اذا هلك الحصان المستعار 765 في يد المستعير 767 وادعى 1613 المعير 766 قائلا : اني كنت اعرتك اياه على ان تستعمله اربعة ايام . وانت لم تسلمه 272 الي في المدة المذكورة ، وهلك عندك في اليوم الخامس ، فاضمن 416 قيمته 154 ؛ وادعى المستعير بقوله : كنت اعرتني اياه بأن استعمله على الاطلاق 64 ولم تقيد بأربعة ايام ؛ فترجح بينة المستعير وتسمع .


المادة 1766

ترجح بينة 1676 الصحة على بينة مرض الموت 1595 . مثلا : اذا وهب 833 احد مالا 126 لاحد ورثته ثم مات وادعى 1613 باقي الورثة انه وهبه في مرض موته ، وادعى الموهوب له 833 انه وهبه في حال صحته ، فترجح بينة الموهوب له .


المادة 1767

ترجح بينة 1676 العقل 943 على بينة الجنون944 او العته 945 (انظر المادتين 9 و 11) .


المادة 1768

اذا اجتمعت بينة 1676 الحدوث وبينة القدم فترجح بينة الحدوث . مثلا : اذا كان في ملك 125 احد مسيل 144 لآخر ، ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم ، وادعى 1613 صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه ، وادعى صاحب المسيل قدمه فترجح بينة صاحب الدار (انظر المادة 11) .


المادة 1769

اذا اظهر الطرف الراجح العجز عن البينة 1676 فتطلب البينة من الطرف المرجوح ان ثابت فبها ، والا يحلف 1681 و 1742 - 1752 .


المادة 1770

اذا اظهر الطرف الراجح العجز عن الاثبات فحكم 1786 بموجب اقامة الطرف المرجوح البينة 1676 على ما سبق ، ثم اراد الطرف الراجح اقامة البينة فلا يلتفت اليه بعد .


المادة 1771

الفصل الثالث
في القول لمن وتحكيم الحال 1683

اذا اختلف الزوج والزوجة في امتعة الدار التي سكناها ، فينظر الى الامتعة ، فان كانت من الاشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف ، او من الاشياء الصالحة لكل من الزوج والزوجة كالاواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة . واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين 1681 و 1742 - 1752 . يعني : اذا حلف الزوج بأن تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم 1786 بكونها له . واما في الاشياء الصالحة للنساء فقط كالحلي والبسة النساء فترجح بينة الزوج . واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا ان يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر او بائعها 160 فالقول له مع اليمين على كل حال . مثلا : القرط حلي مخصوص بالنساء ، ولكن اذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين .

المادة 1772

تقوم الورثة مقام المورث عند موت احد الزوجين ، ولكن اذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين 1681 و 1742 - 1752 في الاشياء الصالحة لكليهما ، واذا مات كلاهما معا فالقول لورثة الزوج في الاشياء الصالحة لكليهما .


المادة 1773

اذا اراد الواهب 833 الرجوع عن الهبة 833 وادعى 1613 الموهوب له 833 تلف الموهوب 833 فالقول له بلا يمين 1681 و 1742 - 1752 .


المادة 1774

الامين يصدق بيمينه 1681 و 1742 - 1752 في براءة ذمته ، كما اذا ادعى 1613 المودع 764 الوديعة 763 ، وقال الوديع 764 : انا رددتها اليك ، فالقول له مع اليمين . ولكن اذا اراد ان يقيم البينة ليخلص من اليمين فتسمع بينته .


المادة 1775

اذا اعطى من عليه ديون 158 مختلفة لدائنه مقدارا من الدين ، فالقول له فيما اذا ادعى انه اعطاه محسوبا بدينه الفلاني .


المادة 1776

بعدما انقضت مدة اجارة 405 الرحى اراد المستأجر 410 حط حصة من الاجرة 404 مدة انقطاع الماء في اثناء مدة الاجارة ، ووقع بين الآجر 409 والمستأجر اختلاف ولم تكن هناك بينة 1676 ، ينظر ، فان كان في مقدار مدة الانقطاع . مثلا : اذا ادعى 1613 المستأجر عشرة ايام ، والمؤجر خمسة ايام ، فالقول للمستأجر مع اليمين 1681 و 1742 - 1752 . وان كان الاختلاف في اصل الانقطاع ، يعني : ان انك المؤجر انقطاع الماء بالكلية يحكم الحال 1683 الحاضر ، يعني : يجعل حكما ، وهو انه اذا كان الماء جاريا في وقت الدعوى 1613 بالخصومة 1031 فالقول للمؤجر مع اليمين ، واذا كان في ذلك الوقت منقطعا فالقول للمستأجر مع اليمين (انظر المادة 4) .


المادة 1777

اذا اختلف في طريق المال الذي يجري الى دار احد بأنه حادث او قديم 166 ، وادعى 1613 صاحب الدار بكون المسيل 144 حادثا ، وطلب رفعه ، ولم يكن لكلا الطرفين بينة 1676 ، ينظر ، فان كان في وقت الخصومة 1031 يجري الماء من المسيل او يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على حاله ، ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين 1681 و 1742 - 1752 ، يعني : يحلف على عدم كون المسيل حادثا ، وان كان لم يجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين (انظر المادة 4) .


المادة 1778

الفصل الرابع
في التحالف 1682

 

اذا اختلف البائع 160 والمشتري 161 في مقدار الثمن 152 او المبيع 151 او كليهما او في وصفهما او في جنسهما فيحكم 1786 لمن اقام منهما البينة 1676 ، وان اقام كلاهما البينة يحكم لمن اثبت الزيادة منهما ، وان عجز كلاهما عن الاثبات يقال لهما : اما ان يرضى احدكما بدعوى 1613 الآخر او يفسخ 302 - 304 البيع 120 ، وعلى هذا ان لم يرض احدهما بدعوى الآخر حلف 1681 و 1742 - 1752 الحاكم 1785 كلا منهما على دعوى الآخر ، وبدأ بالمشترى ، فاذا نكل احدهما عن اليمين ثبتت دعوى الآخر . واذا حلف كلاهما فسخ الحاكم البيع (انظر المادة 9) . 

المادة 1779

اذا اختلف المستأجر 410 قبل ان يتصرف في المأجور 411 مع المؤجر 409 في مقدار الاجرة 404 . مثلا : بأن ادعى 1613 المستأجر ان الاجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر انها خمسة عشر دينارا تقبل دعوى 1613 من اقام البينة 1676 منهما ، وان اقام كلاهما معا البينة يحكم 1786 ببينة المؤجر ، وان عجزا عن الاثبات يحلفان 1681 و 1742 - 1752 معا ، ويبدأ بتحليف المستأجر اولا ، ويلزم من نكل بنكوله ، فان حلف كلاهما فسخ 302 - 304 الحاكم 1785 الاجارة . واذا اختلفا في المدة او المسافة فالحكم على هذا الوجه ، الا انه اذا اقام كلاهما البينة فيحكم ببينة المستأجر ، ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف 1682 (انظر المادة 9) .


المادة 1780

اذا اختلف المؤجر 409 والمستأجر 410 في مقدار الاجرة 404 في اثناء مدة الاجارة 405 فيجري التحالف 1682 ويفسخ 302 - 304 عقد 103 الاجارة في حق المدة الباقية ، ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الباقية . 

المادة 1781

اذا اختلف المؤجر 409 والمستأجر 410 في مقدار الاجرة 404 في اثناء مدة الاجارة 405 فيجري التحالف 1682 ويفسخ 302 - 304 عقد 103 الاجارة في حق المدة الباقية ، ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الباقية .


المادة 1782

اذا اختلف المتبايعان 162 بعد ان تلف المبيع 151 في يد المشتري 161 او حدث فيه عيب 338 مانع للرد ، فلا يجري التحالف 1682 ، ويحلف 1681 و 1742 - 1752 المشتري فقط (انظر المادة 11) .


المادة 1783

ليس في دعوى 1613 الاجل ، يعني : في كونه مؤجلا 156 او لا ، وفي شرط الخيار 116 وفي قبض كل الثمن 152 او بعضه تحالف 1682 ، وفي هذه الصور الثلاث يحلف 1681 و 1742 - 1752 المنكر .

في 26 شعبان سنة 1293 هـ = 15 سبتمبر / ايلول 1876 م .


المادة 1784

الكتاب السادس عشر
في القضاء

ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
المتعلقة بالقضاء

القضاء يأتي بمعنى الحكم 1786 والحاكمية 1785 .

المادة 1785

الحاكم ، هو : الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لاجل فصل وحسم الدعوى 1613 والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لاحكامها المشروعة .


المادة 1786

الحكم ، هو : عبارة عن قطع الحاكم 1785 المخاصمة وحسمه اياها . وهو على قسمين ، القسم الاول ، هو : الزام الحاكم المحكوم به 1787 على المحكوم عليه 1788 بكلام ، كقوله : حكمت ، او اعط الشيء الذي ادعي 1613 عليك ؛ ويقال لهذا : قضاء الالزام وقضاء الاستحقاق . والقسم الثاني ، هو : منع الحاكم المدعي 1613 عن المنازعة بكلام ، كقوله : ليس لك حق ، او انت ممنوع عن المنازعة ؛ ويقال لهذا : قضاء 1784 الترك .


المادة 1787

المحكوم به ، هو : الشيء الذي الزمه الحاكم 1785 على المحكوم عليه 1788 ، وهو : ايفاء المحكوم عليه حق المدعي 1613 في قضاء الالزام 1786 ، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك 1786 .


المادة 1788

المحكوم عليه ، هو : الذي حكم 1786 عليه .


المادة 1789

المحكوم له ، هو : الذي حكم 1786 له .


المادة 1790

التحكيم ، هو : عبارة عن اتخاذ الخصمين 1634 حاكما 1785 برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما 1613 ، ويقال لذلك : حكم ، بفتحتين ، ومحكم ، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة .


المادة 1791

الوكيل المسحر ، هو: الوكيل 1449 المنصوب من قبل الحاكم 1785 للمدعى عليه 1613 الذي لم يمكن احضاره بالمحكمة .


المادة 1792

الباب الاول
في الحكام 1785

ويحتوي على اربعة فصول

الفصل الاول
في بيان اوصاف الحاكم 1785

ينبغي ان يكون الحاكم 1785 حكيما فهيما مستقيما وامينا مكينا متينا . 

المادة 1793

 ينبغي ان يكون الحاكم 1785 واقفا على المسائل الفقهية وعلى اصول المحاكمة ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوى 1613 الواقعة تطبيقا لهما .


المادة 1794

يلزم ان يكون الحاكم 1785 مقتدرا على التمييز التام ، بناء عليه لا يجوز قضاء 1782 الصغير 943 والمعتوه 945 والاعمى والاصم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي .


المادة 1795

الفصل الثاني
في بيان اداب الحاكم 1785

يتجنب الحاكم 1785 الافعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس 181 ، كالبيع 120 والشراء والملاطفة في المجلس .


المادة 1796

الحاكم 1785 لا يقبل هدية 834 اي كان من الخصمين 1634 .


المادة 1797

الحاكم 1785 لا يذهب الى ضيافة اي كان من الخصمين 1634 .


المادة 1798

الحاكم 1785 لا يوجد في حال وحركة توجب التهمة وسوء الظن ، كقبول احد الطرفين في داره ، والخلوة في مجلس 181 الحكم 1786 معه ، او الاشارة بالعين او اليد او الرأس الى احدهما ، او قوله لاحدهما كلاما خفيا وقوله لاحدهما كلاما بلسان لم يفهمه الآخر .


المادة 1799

الحاكم 1785 مأمور بالعدل 1705 بين الخصمين 1634 . بناء عليه يلزمه ان يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة ، كاجلاس الطرفين ، واحالة النظر وتوجيه الخطاب اليهما ، وان كان احدهما من الاشراف والآخر من آحاد الناس .


المادة 1800

الفصل الثالث
في بيان وظائف الحاكم 1785

الحاكم 1785 وكيل 1449 من قبل السلطان لاجراء المحاكمة والحكم 1786 .


المادة 1801

القضاء 1784 يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات . مثلا : الحاكم 1785 المأمور بالحكم 1786 بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط ، وليس له ان يحكم قبل حلول تلك السنة او بعد مرورها ، وكذلك الحاكم المنصوب في قضاء معين يحكم في جميع اطراف ذلك القضاء وليس له ان يحكم في قضاء آخر . والحاكم المنصوب على ان يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له ان يحكم في محل آخر ، وكذلك لو صدر امر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى 1613 المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاكم ان يستمع تلك الدعوى ويحكم بها . او كان الحاكم بمحكمة مأذونا باستماع بعض الخصوصات المعينة فله ان يسمع الخصوصات التي أذن بها وان يحكم فيها فقط . وليس له استماع ما عداها والحكم بها ، وكذلك لو صدر امر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما ان رأيه بالناس ارفق ولمصلحة العصر اوفق ، فليس للحاكم ان يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد ، واذا عمل فلا ينفذ حكمه (انظر المادة 16) .


المادة 1802

ليس لاحد الحاكمين 1785 المنصوبين لاستماع دعوى 1613 ان يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم 1886 بها ، واذا فعل فلا ينفذ حكمه . راجع مادة 1465 .


المادة 1803

اذا طلب احد الخصمين المرافعة في حضور حاكم 1785 وطلب الآخر المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعددت حكامها ووقع الاختلاف بينهما بهذا الوجه ، فيرجح الحاكم الذي اختاره المدعى عليه 1613 .


المادة 1804

اذا عزل حاكم 1785 ، ولاجل عدم وصول خبر العزل اليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى 1613 في تلك المدة ، فيكون حكمه 1786 صحيحا ، ولكن لا يصح 110 حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل اليه (انظر المواد 17 و 18 و 21 و 26) .


المادة 1805

للحاكم 1785 ان ينصب ويعزل النائب ان كان مأذونا بذلك ، والا فلا ، ولا ينعزل نائبه بعزله او وفاته (راجع مادة 1466) ، بناء عليه اذا توفي حاكم قضاء فلنائبه ان يستمع الدعاوى 1613 التي تقع في ذلك القضاء ويحكم 1786 بها الى ان يأتي حاكم غيره .


المادة 1806

للنائب ان يحكم 1786 بالبينة 1676 التي استمعها الحاكم ، 1785 وللحاكم ايضا ان يحكم بالبينة التي استمعها نائبه ، وهو انه اذا استمع الحاكم بينة في حق دعوى 1613 واخبر بها النائب فله ان يحكم باخبار الحاكم من دون ان يعيد البينة . والنائب المأذون بالحكم اذا استمع بينة في خصوص وانهى الى الحاكم فله ان يحكم من دون ان يعيد البينة . وأما اذا كان ليس بمأذون بالحكم بل كان مأمورا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط . فليس للحاكم ان يحكم بانهائه ، ويلزمه ان يستمع البينة بالذات .


المادة 1807

للحاكم 1785 في قضاء ان يستمع دعوى 1613 الاراضي التي هي في قضاء آخر ، ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى .


المادة 1808

يشترط ان لا يكون المحكوم له 1789 احدا من اصول الحاكم 1785 وفروعه وان لا يكون زوجته وشريكه في المال 126 الذي سيحكم 1786 به واجيره الخاص 422 ومن يتعيش بنفقته . بناء عليه ليس للحاكم ان يسمع دعوى 1613 احد هؤلاء ويحكم له .


المادة 1809

اذا كان لاحد دعوى مع قاضي بلدته او احد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فان كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكما اليه وان لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما، او في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم ان كان ماذونا بنصب النائب ، او في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم فان لم يرض الطرفان باحدى هذه الصور استدعيا مولي من قبل السلطان .

المادة 1810

ينبغي للحاكم 1785 ان يراعي الاقدم فالاقدم في رؤية الدعوى 1613 . ولكن اذا كان تعجيل دعوى ورودها مؤخر من ايجاب الحال والمصلحة فيقدم رؤيتها .


المادة 1811

يجوز استفتاء الحاكم 1785 من غيره عند الحاجة .


المادة 1812

ينبغي للحاكم 1785 ان لا يتصدى للحكم 1786 اذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم .


المادة 1813

ينبغي للحاكم 1785 ان يدقق في اجراء المرافعات . وان لا يوقع الامور في عقدة التأخير .


المادة 1814

الفصل الرابع
يتعلق بصورة المحاكمة

يضع الحاكم 1785 في المحكمة دفترا للسجلات . ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الاعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ، ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر ، واذا عزل سلم السجلات المذكورة الى خلفه اما بنفسه او بواسطة امينه .


المادة 1815

يجري الحاكم المحاكمة علنا ، ولكن لا يفشي الوجه الذي يحكم به قبل الحكم .

المادة 1816

اذا اتى الطرفان الى حضور الحاكم 1785 لاجل المحاكمة فيأمر المدعي 1613 اولا بالتقرير . وان كانت دعواه 1613 قد ضبطت تحريرا قبل الحضور يقرأ فيصدق مضمونها من المدعي ، ثم يطلب جواب المدعى عليه 1613 ثانيا ، وهو ان يسأله بقوله : ان المدعي يدعي عليك بهذا الوجه ، فما تقول انت


المادة 1817

ان اقر 1572 المدعى عليه 1613 الزمه الحاكم 1785 باقراره وان انكر طلب البينة 1676 من المدعي 1613 (انظر المادة 8) .


المادة 1818

ان اثبت المدعي 1613 دعواه 1613 بالبينة 1676 حكم 1786 الحاكم 1785 بذلك ، وان لم يثبت يبقى له حق اليمين 1681 و 1742 - 1752 فان طلبه كلف الحاكم المدعى عليه 1613 باليمين (انظر المادة 8) .


المادة 1819

فان حلف 1681 و 1742 - 1752 المدعى عليه 1613 او لم يحلفه المدعي 1613 منع الحاكم 1785 المدعي من المعارضة للمدعى عليه (انظر المادة 8) .


المادة 1820

اذا نكل المدعى عليه 1613 عن اليمين 1681 و 1742 - 1752 حكم 1786 الحاكم 1785 بنكوله ، واذا قال بعد ذلك : احلف ، فلا يلتفت الى قوله (انظر المادة 8) .


المادة 1821

يجوز الحكم 1786 والعمل بمضمون الاعلام والسند اللذين اعطيا من طرف حاكم 1785 محكمة بلا بينة 1676 اذا كانا عاريين وسالمين عن شبهة التزوير والتصنيع وموافقين لاصولهما .


المادة 1822

اذا اصر المدعى عليه 1613 على سكوته عند الاستفهام كما ذكر آنفا ، ولم يقل : لا ، ولا نعم ، فيعد سكوته انكارا وكذلك لو اجاب بقوله : لا اقر 1572 ولا انكر . يعد جوابه هذا انكارا ايضا ، وتطلب البينة 1676 من المدعي 1613 في الصورتين كما ذكر آنفا (انظر المادة 67) .


المادة 1823

لو اتى المدعى عليه 1613 في مقام الاقرار 1572 او الانكار بدعوى 1613 تدفع 1631 دعوى المدعي 1613 ، يعامل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى والبينات 1676 .


المادة 1824

ليس لاحد الطرفين ان يتصدى للافادة ما لم تكمل افادة الآخر ، واذا تصدى فيمنع من قبل الحاكم 1785 .


المادة 1825

يضع الحاكم 1785 في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا لترجمة كلام من لم يعرف اللسان الرسمي من الطرفين .


المادة 1826

يخطر ويوصي الحاكم 1785 بالمصالحة 131 و 1535 للطرفين مرة او مرتين في المخاصمة 1031 الواقعة بين الاقرباء او المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح ، فان وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح ، والا اتم المحاكمة .


المادة 1827

بعدما اتم الحاكم 1785 المحاكمة يحكم 1786 بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك ، وينظم اعلاما حاويا للحكم 1786 والتنبيه مع الاسباب الموجبة له ، ويعطيه للمحكوم له 1789 ، ولدى الايجاب يعطي نسخة اخرى للمحكوم عليه 1788 ايضا .


المادة 1828

لا يجوز للحاكم 1785 تأخير الحكم 1786 اذا وجدت اسباب الحكم وشروطه بتمامها .


المادة 1829

الباب الثاني
في الحكم 1786

ويشتمل على فصلين

الفصل الاول
في بيان شروط الحكم 1786

يشترط في الحكم 1786 سبق الدعوى 1613 ، وهو انه يشترط في حكم الحاكم 1785 بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء 1613 احد على الاخر بذلك الخصوص في اول الامر ، ولا يصح 110 الحكم الواقع من دون سبق دعوى .

المادة 1830

يشترط حضور الطرفين حين الحكم 1786 . يعني : يلزم حضور الطرفين وقت الحكم في مجلسه 181 بعد المحاكمة والمواجهة ، ولكن لو ادعى 1613 احد على الآخر خصوصا ، واقر 1572 به المدعى عليه 1613 ، ثم قبل الحكم لو غاب عن مجلس الحكم فللحاكم 1785 ان يحكم في غيابه بناء على اقراره ، كذلك لو انكر المدعى عليه دعوى المدعي 1613 وأقام المدعي البينة 1676 ، فاذا غاب المدعى عليه من مجلس الحكم قبل التزكية 1716 - 1726 والحكم فللحاكم ان يزكي البينة ويحكم بها .


المادة 1831

للحاكم 1785 ان يحكم 1786 على المدعى عليه 1613 بالبينة 1676 التي اقيمت في مواجهة وكيله 1449 اذا حضر في مجلس 181 الحكم 1786 بنفسه وبالعكس ، يعني للحاكم ان يحكم على وكيل المدعى عليه بالبينة التي اقيمت في حضوره اذا حضر الوكيل مجلس الحكم .


المادة 1832

للحاكم 1785 ان يحكم 1786 بالبينة 1676 التي اقيمت في مواجهة احد الورثة اذا غاب عن مجلس 181 الحكم 1786 على الوارث الآخر الذي احضر في الدعوى 1613 التي توجه خصومتها 1031 الى جميع الورثة ، ولا حاجة الى اعادة البينة .


المادة 1833

الفصل الثاني
في بيان الحكم 1786 الغيابي

اذا امتنع المدعى عليه 1613 من الاتيان وارسال وكيل 1449 الى المحكمة ولم يمكن احضاره ، فيدعى الى المحكمة بأن يرسل اليه ثلاث مرات ورقة الدعوة المخصوصة بالمحكمة في ايام متفاوتة على طلب المدعي 1613 ، فان ابى ايضا المجيء افهمه الحاكم 1785 بأنه سينصب له وكيلا 1791 وسيسمع الدعوى والبينة 1676 ، وعلى هذا الحال لو امتنع وابى الحضور الى المحكمة وارسال وكيل نصب الحاكم له وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهته ، وبعد التدقيق ان تبين انها مقارنة للصحة وثبت الحق حكم بمقتضى ذلك .

المادة 1834

اذا امتنع المدعى عليه 1613 من الاتيان وارسال وكيل 1449 الى المحكمة ولم يمكن احضاره ، فيدعى الى المحكمة بأن يرسل اليه ثلاث مرات ورقة الدعوة المخصوصة بالمحكمة في ايام متفاوتة على طلب المدعي 1613 ، فان أبى ايضا المجيء افهمه الحاكم 1785 بأنه سينصب له وكيلا 1791 وسيسمع الدعوى والبينة 1676 ، وعلى هذا الحال لو امتنع وأبى الحضور الى المحكمة وارسال وكيل نصب الحاكم له وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهته ، وبعد التدقيق ان تبين انها مقارنة للصحة وثبت الحق حكم بمقتضى ذلك .


المادة 1835

يبلغ الحكم 1786 الغيابي الواقع على المنوال المشروح الى المدعى عليه 1613 .


المادة 1836

اذا حضر المحكوم عليه 1788 غيابا الى المحكمة وتشبث بدعوى 1613 صالحة لدفع 1631 دعوى المدعي 1613 فتسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وان لم يتشبث بدفع الدعوى ، او تشبث ولم يكن تشبه صالحا للدفع ينفذ الحكم 1786 الواقع ويجرى .


المادة 1837

الباب الثالث
في رؤية الدعوى 1613 بعد الحكم 1786

الدعوى 1613 التي حكم 1786 واعلم بها موافقة لاصولها المشروعة ، اي : موجودا في الحكم اسبابه وشروطه ، لا تجوز رؤيتها وسماعها تكرارا . 

المادة 1838

اذا ادعى المحكوم عليه 1788 بأن الحكم 1786 الذي لحق في حق الدعوى 1613 ليس موافقا لاصوله المشروعة ، وبين جهة عدم موافقته ، وطلب استئناف الدعوى ، فيحقق الحكم المذكور ، فان كان موافقا لاصوله المشروعة يصدق والا يستأنف .


المادة 1839

اذا لم يقنع المحكوم عليه 1788 بالحكم 1786 الواقع في حق الدعوى 1613 وطلب تمييز الاعلام الحاوي للحكم ، فيدقق الاعلام المذكور ، فان كان موافقا لاصوله المشروعة يصدق والا ينقض .


المادة 1840

يصح 108 دفع 1631 الدعوى 1613 قبل الحكم 1786 وبعد الحكم . بناء عليه اذا بين وقدم المحكوم عليه 1788 في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى ، وادعى 1613 دفع الدعوى ، وطلب اعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له 1789 ، وتجري محاكمتهما ايضا . مثلا : اذا ادعى احد على الدار التي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من والده واثبت ذلك ، ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به ببين ان والد المدعي 1613 كان قد باع 120 الدار المذكورة لوالد ذي اليد 1679 فتسمع دعوى ذي اليد ، واذا اثبت ذلك انتقض الحكم الاول واندفعت دعوى المدعي .


المادة 1841

الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم 1790

يجوز التحكيم 1790 في دعاوى 1613 المال 126 المتعلقة بحقوق الناس . 

المادة 1842

حكم 1786 المحكم 1790 لا يجوز ولا ينفذ 113 الا في حق الخصمين 1634 اللذين حكماه 1790 ، وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ، ولا يتجاوز غير ذلك ولا يشتمل سائر خصوصاتهما .


المادة 1843

يجوز تعدد المحكم 1790 . يعني يجوز نصب حكمين 1790 او ثلاثة او ازيد لخصوص ، ويجوز ان ينصب كل من المدعي والمدعى عليه 1613 حكما .


المادة 1844

اذا تعدد المحكمون 1890 على ما ذكر آنفا فيلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم ان يحكم 1786 وحده .


المادة 1845

للمحكمين ان يحكموا 1790 آخر ان كانوا مأذونين من الطرفين ، والا فلا .


المادة 1846

اذا تقيد التحكيم 1790 بوقت فيزول بمروره . مثلا : الحكم 1790 المنصوب على ان يحكم 1786 من اليوم الفلاني الى شهر ليس له ان يحكم الا في مدة ذلك الشهر ، لا ان يحكم بعد انقضائه ، واذا حكم بعد الانقضاء فلا ينفذ حكمه 1786 .


المادة 1847

لكل من الطرفين عزل المحكم 1790 قبل الحكم 1786 . ولكن اذا اجازه الحاكم 1785 المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم 1790 الطرفين اياه فيكون بمنزلة نائب هذا الحاكم ، لانه استخلفه .


المادة 1848

كما ان حكم 1786 الحكام 1785 لازم الاجراء في حق جميع الاهالي الذين في داخل قضائهم ، كذلك حكم المحكمين 1790 في حق من حكمهم ، وفي الخصوص الذي حكموا به لازم الاجراء . بناء عليه ليس لاحد الطرفين ان يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين اذا كان موافقا لاصوله المشروعة .


المادة 1849

اذا عرض حكم 1786 المحكم 1790 على الحاكم 1785 المنصوب من قبل السلطان صدقه ان كان موافقا للاصول والا نقضه .


المادة 1850

اذا اذن 102 الطرفان بالصلح 1531 المحكمين 1790 اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم 1786 توفيقا لاصوله المشروعة فيعتبر صلحهم ، وهو انه اذا وكل احد الطرفين احد المحكمين والاخر بالصلح في الخصوص الذي تنازعا فيه ، وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح ، فليس لاحد الطرفين ان يمتنع من قبل هذا الصلح .


المادة 1851

اذا فصل احد الدعوى 1613 الواقعة بين شخصين ولم يكن محكما 1790 ، فيكون حكمه 1786 نافذا اذا رضي الطرفان واجازا حكمه (راجع مادة 1453) .

تاريخ الارادة السنية في 26 شعبان المعظم سنة 1293 هـ = 15 سبتمبر/ايلول 1876م .


Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.

XXX